الدليل الإرشادي لتنفيذ التزامات قرارات مجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2014
المادة 1
لغايات هذا الدليل الإرشادي يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتعليمات رقم (1) لسنة 2014 “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة” وتعليمات رقم (2) لسنة 2014 “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1988 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة” وذلك بحسب مقتضى الحال.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الدليل المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
التعليمات: تعليمات رقم (1) لسنة 2014 “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة أو تعليمات رقم (2) لسنة 2014 “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1988 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة”.
الجهة الخاضعة:
أ- شركات الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وفروعها.
ب- الحافظ الأمين ما لم يكن خاضعاً لإشراف جهة رقابية أخرى في المملكة.
ج- شركات الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك المسجلة لدى الهيئة.
الإداري: عضو مجلس إدارة الجهة الخاضعة سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لشخص اعتباري أو مدير عام الجهة الخاضعة أو أي موظف فيها.
شركاء العمل: من كان بينهم شراكة تجارية أو مهنية.
الأصول: الأباء والأمهات والأجداد والجدات وان علوا.
الفروع: الأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا.
التشابه: وجود تطابق جزئي في واحد أو أكثر من المعلومات المتعلقة بالشخص المدرج أو الكيان المدرج مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة عن الشخص أو الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج.
المادة 3
أ- على الجهة الخاضعة لدى إنشاء علاقة تعاقدية مع أي شخص اعتباري القيام بما يلي:
1- الطلب من الشخص الطبيعي تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تبين أسماء أصوله وفروعه وزوجه وشركاء العمل له واي أشخاص يعملون بالنيابة عنه أو يملكون تفاويض صادرة عنه.
2- الطلب من ممثل الشخص الاعتباري أو المفوض عنه تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تبين أسماء الأشخاص والمؤسسات والشركات التي لها علاقة بالشخص الاعتباري أو تعمل بالنيابة عنها واي تفاويض صادرة عنه.
3- الرجوع لقائمة الجزاءات للتأكد من عدم كون ذلك الشخص أو الكيان من الأفراد أو الكيانات المدرجة على قائمة الجزاءات.
4- في حال تحققت الجهة الخاضعة من كون الشخص الطبيعي أو الاعتباري من الأفراد أو الكيانات المدرجة وكان التعامل مع أي منهم يتضمن إجراء إيداعات نقدية أو غير نقدية أو الحصول على أي موارد اقتصادية فعلى الجهة الخاضعة الاستمرار بهذا الأجراء وتجميد هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية فور الحصول عليها أو انتقال ملكيتها للفرد المدرج أو الكيان المدرج وأعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً.
5- في حال كون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب بالتعامل يحمل اسماً مطابقاً لأي فرد أو كيان مدرج، فعلى الجهة الخاضعة الرجوع الى المعلومات المتعلقة بهذا الفرد أو الكيان المدرج، وأجراء ما يلي بحسب مقتضى الحال: –
– في حال وجود تشابه في المعلومات المتعلقة بذلك الشخص مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة، فعلى الجهة الخاضعة تطبيق الإجراءات الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
– في حال عدم وجود تشابه في المعلومات المتعلقة بذلك الشخص مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة، فعلى الجهة الخاضعة إعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً واتخاذ إجراء بوقف العمليات لحين ورود توجيهات من اللجنة الفنية بالخصوص.
ب- في حال كون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب بالتعامل يحمل اسماً مشابهاً في معظم جوانبه لأي فرد أو كيان مدرج، فعلى الجهة الخاضعة الرجوع الى المعلومات المتعلقة بهذا الفرد أو الكيان المدرج، وإجراء ما يلي بحسب مقتضي الحال:
1- في حال وجود تشابه في المعلومات المتعلقة بذلك الشخص مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة، فعلى الجهة الخاضعة إعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً واتخاذ إجراء بوقف العمليات لحين ورود توجيهات من اللجنة الفنية بالخصوص.
2- في حال عدم وجود تشابه في المعلومات المتعلقة بذلك الشخص مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة، فعلى الجهة الخاضعة إعلام اللجنة الفنية بذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل.
ج- على الجهة الخاضعة إجراء تدقيق دوري على كافة أسماء عملائها في نهاية كل شهر على الأقل للتحقق فيما إذا كان أي عميل للجهة الخاضعة قد أصبح من الأفراد المدرجين أو الكيانات المدرجة وأدرج اسمه ضمن قائمة الجزاءات.
المادة 4
لغايات تحديد أصول وفروع وزوج الفرد المدرج وشركاء العمل للفرد أو الكيان المدرج، في حال كونه عميل جديد أو حالي للجهة الخاضعة، فعليها القيام بما يلي:
1- في حال كون الفرد المدرج أردنيا، الرجوع لموقع دائرة الأحوال المدنية لتحديد زوجه وأصوله وفروعه.
2- في حال كون الفرد المدرج غير أردني، الطلب منه تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تحدد أسماء كل من زوجه وأصوله وفروعه.
3- لغايات تحديد شركاء العمل للفرد أو الكيان المدرج، الرجوع للمواقع الإلكترونية ذات العلاقة بما في ذلك موقع وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وكذلك الرجوع لأي تفاويض لأي شخص صادرة عن الفرد أو الكيان المدرج.
4- وفي جميع الأحوال، على الجهة الخاضعة لدى قيامها بالتحديث الدوري لبيانات المتعاملين معها الطلب من جميع عملائها تزويدها بالمعلومات والمستندات التي تبين أسماء أصولهم وفروعهم وأزواجهم وشركاء العمل لهم وأي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون تفاويض صادرة عنهم.
المادة 5
أ- على الجهة الخاضعة التعامل مع طلبات التجميد الواردة من اللجنة الفنية دون تأخير من خلال التأكد من جميع قواعد البيانات المتاحة لها عن الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود للكيان المدرج أو للفرد المدرج أو زوجه أو أي من أصوله أو فروعه أو أي شخص يعمل بالنيابة عنه أو لمصلحته أو بتوجيه منه بما في ذلك الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأفراد أو الكيانات المرتبطة بهم، وإجراء التجميد الفوري لأي منها وأعلام اللجنة الفنية بذلك من خلال إعداد تقرير مفصل يوضح التفاصيل المتعلقة بعملية التجميد متضمنة أسماء الأفراد و/أو الكيانات والقيم الفعلية أو التقديرية للأموال والموارد الاقتصادية التي تم تجميدها وتفاصيل الحركات التي تمت عليها دون تأخير.
ب- على الجهة الخاضعة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المشتركة لأي من الأفراد أو الكيانات المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك أي أموال أو موارد اقتصادية للشركات التي يشتركون في ملكيتها إذا كان الفرد المدرج أو الكيان المدرج يمتلك 50% فأكثر من رأسمال تلك الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي غير تلك الحالة، على الجهة الخاضعة حجز مقدار حصة ذلك الفرد أو الكيان المدرج وإعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً.
ج- على الجهة الخاضعة لدى قيامها بتنفيذ طلب اللجنة الفنية بالتجميد تحري الدقة ومقارنة المعلومات الواردة من اللجنة الفنية بالمعلومات الموجودة لديها بما في ذلك تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات ذات الأسماء المشابهة أو المطابقة للأسماء الواردة في طلب اللجنة الفنية وإعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً.
المادة 6
على الجهة الخاضعة لدى قيامها بمقارنة المعلومات الموجودة لديها مع تلك الواردة اليها من اللجنة الفنية أو من الهيئة أو أي جهة معنية مختصة مراعاة الاحتمالات التالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1- وجود اختلاف في تهجئة اسم الشخص أو الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج، مع العلم بأن الاختلاف في التهجئة يعطي نفس الاسم أو اسم يحمل معنى مشابه.
2- وجود تعدد في الجنسيات للشخص أو الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج، رغم توافر تطابق جزئي في بعض المعلومات مع اختلاف في الجنسية.
3- وجود اختصارات في الأسماء.
4- وجود اختلاف في الألقاب المهنية.
5- وجود اختلاف في طبيعة عمل أو غايات الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج.
6- وجود اختلال في طبيعة مهنة الفرد المدرج.
7- وجود اختلاف في تواريخ الميلاد أو تواريخ تأسيس الكيانات، بما في ذلك وجود أكثر من تاريخ ميلاد للشخص الذي يشتبه بأنه مدرج أو أكثر من تاريخ تأسيس الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج وكذلك مراعاة التقارب الزمني في هذه التواريخ.
8- وجود اللقب كأحد المقاطع المكونة لاسم الفرد المدرج.
المادة 7
أ- على الجهة الخاضعة، أن تقيد لصالح الحسابات التي تم تجميدها بمقتضى أحكام التعليمات أي مبالغ مالية أو حوالات أو أي مبالغ ناتجة عن أي عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل تاريخ الإدراج أو أي أرباح أو فوائد شريطة أن تقوم الجهة الخاضعة بإضافة هذه المبالغ للحسابات المجمدة وتجميدها فوراً وعلى أن تزود اللجنة الفنية بتقرير مفصل يتضمن حجم المبالغ المالية أو الحوالات أو أي مبالغ متحققة للحسابات المجمدة ومصدرها وتاريخ تقييدها لصالح هذه الحسابات أو أي معلومات أخرى ذات علاقة.
ب- في حال ورود أي مبالغ مالية تعود لأفراد مدرجين أو كيانات مدرجة ليست لديهم حسابات لدى الجهة الخاضعة فعليها عدم التصرف في أي من هذه المبالغ وتجميدها فوراً وإبلاغ اللجنة الفنية بذلك، وعلى أن تقوم اللجنة الخاضعة باتخاذ الإجراءات التي تحقق توجيهات اللجنة الفنية بهذا الخصوص.
المادة 8
على الجهة الخاضعة لدى تبلغها قرار اللجنة الفنية برفع التجميد عن جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية العائدة للفرد أو الكيان المدرج، رفع التجميد بحدود المبالغ المحددة من قبل اللجنة الفنية فقط، وإعداد تقرير مفصل يتضمن الإجراءات المتخذة من قبلها لتنفيذ طلب اللجنة الفنية واسم الشخص المستلم للأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم رفع التجميد عنها وجميع التواريخ ذات العلاقة.
المادة 9
على الجهة الخاضعة لدى تلقيها طلب اللجنة الفنية برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم تجميدها بناء على وجود تشابه، بين أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات وأسماء أفراد مدرجين أو كيانات مدرجة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن هذه الأموال والموارد الاقتصادية وأرسال تقرير للجنة الفنية يوضح الإجراء المتخذ وتاريخه.
المادة 10
في حال توافرت معلومات لدى الجهة الخاضعة عن وفاة مدرج أو أن أي من الكيانات المدرجة لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي والتي سبق وان تم تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية لأي منها، يتعين عليها أعلام اللجنة الفنية بذلك ويتوجب على الجهة الخاضعة ألا تقوم برفع التجميد عن أي من الأموال أو الموارد الاقتصادية للفرد أو الكيان المدرج في هذه الحالة إلا بناء على قرار اللجنة الفنية بذلك.
المادة 11
على الجهة الخاضعة لدى حصولها على أي معلومات إضافية عن الفرد أو الكيان المدرج وعلى سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بتحديد هوية أي منهما أو بالأموال أو الموارد الاقتصادية العائدة لأي منهما إرسال تقرير مفصل بهذه المعلومات اللجنة الفنية فور علمها بهذه المعلومات.
المادة 12
على الجهة الخاضعة لدى استلامها أي تعديلات من اللجنة الفنية أو من خلال الهيئة أو أي جهة معنية مختصة على أي من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأفراد أو الكيانات المدرجة أو الأشخاص المرتبطين بهم أو الذين يعملون بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم أو أسماء أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو أي من المعلومات الخاصة بأي منهم، تعديل هذه المعلومات في قواعد بياناتها وإجراء عملية إعادة البحث في جميع قواعد بياناتها وفقاً لهذه المعلومات عن أي من هؤلاء الأفراد أو البيانات المدرجة أو الأشخاص المرتبطين بهم أو الذين يعملون بالنيابة عنهم أو مصلحتهم أو بتوجيه منهم أو أسماء أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، وفي حال أظهرت نتائج عملية البحث وجود أموال أو موارد اقتصادية تعود لأي من الأفراد أو الكيانات المذكورة أو لأشخاص أو كيانات متشابهة، يتعين على الجهة الخاضعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا الدليل.
المادة 13
في حال تبين للجهة الخاضعة بأنها تتعامل مع فرد أو كيان مدرج نتيجة لعدم تحققها من أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات أو في حال أغفلت الجهة الخاضعة عملية تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تعود للفرد أو الكيان المدرج، فعلى الجهة الخاضعة اتخاذ إجراء فوري بتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية العائدة لذلك الفرد أو الكيان المدرج وإعلام اللجنة الفنية بذلك.
المادة 14
على الجهات الخاضعة القيام بما يلي:
أ- تعيين ضابط ارتباط أصيل وآخر بديل من ذوي الكفاءة والخبرة ليتولى التعامل مع طلبات اللجنة الفنية الواردة منها مباشرة أو من خلال الهيئة أو أي جهة معنية أخرى مختصة وبحيث تقتصر جميع المراسلات الورقية و/أو الإلكترونية على أي منهما وعلى ألا يتم تمكين أي شخص غير معني من الوصول إلى أي من هذه المراسلات.
ب- إعلام الهيئة باسم ضابط الارتباط الأصيل والبديل وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وجود أحد الشخصين المعنيين بالتعامل مع طلبات اللجنة الفنية بشكل يومي.
ج- على ضابط الارتباط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعامل بسرية فائقة مع طلبات اللجنة الفنية بما في ذلك الحفاظ على جميع المعاملات ذات الصلة بما ينسجم مع إجراءات الأمن والحماية المتبعة من قبل الجهة الخاضعة فيما يتعلق بتعاملها مع الوثائق عالية السرية الواردة اليها.
د- على الجهة الخاضعة في حال حصولها على أي معلومات لازمة وضرورية لتنفيذ طلبات اللجنة الفنية من خلال شخص معين أو جهة معينة إعلام اللجنة الفنية فقط بمصدر معلوماتها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم الكشف عن هوية ذلك الشخص أو تلك الجهة بما في ذلك عدم الإفصاح عن اسم أي منهما أو عدم تقديم أي معلومات من شأنها تحديد هوية أي منهما وقصر إجراء الاتصالات مع أي منهما ضمن شبكة اتصالات آمنة وسرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب لقاءات سرية مع أي منهما في حال استدعت الحاجة ذلك.
المادة 15
في حال توافر معلومات لدى الجهة الخاضعة أو لدى أي إداري يعمل لديها عن أي مخالفة لأحكام التعليمات، إعداد تقرير مفصل بذلك يوضح فيه طبيعة المخالفة التي تم ارتكابها وتحديد الشخص المسؤول عن ذلك إن أمكن بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ذات علاقة وتزويد اللجنة الفنية بها.
المادة 16
لغايات هذا الدليل يتم تبادل المراسلات بين اللجنة الفنية و/أو الهيئة وأي جهة أخرى مختصة و/أو الجهة الخاضعة من خلال الرسائل الإلكترونية على عناوين البريد الإلكتروني المعتمدة من قبل الجهات المذكورة لمراسلات اللجنة الفنية أو عن طريق تسليم هذه المراسلات باليد الأمين سر اللجنة الفنية و/أو ضابط الارتباط المشار إليه في المادة (14) من هذا الدليل، وذلك حسب مقتضى الحال.
——————————————————————————————