الشيك البنكي في القانون الاردني حتى سنة 2024
مقدمة: يقوم الشيك بوظيفة النقود في التعامل، ويُحقّق مصلحة اجتماعية هامة، لأنه يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصاديا. وهذا يستوجب توفير الطمأنينة والثقة في نفوس المتعاملين به.، لذلك فرض القانون عقوبة على من يسحب شيكًا من دون رصيد كافي لتغطية قيمته، أو بأية صورة تمنع الحامل من الحصول على هذا الرصيد. في السنوات الأخيرة كثرت جرائم إصدار شيكات من دون رصيد، فكيف يتعامل القانون في الأردن مع هذه الجرائم.
إن إعطاء شيك دون رصيد قائم للدفع يشكل جريمة إعطاء شيك دون رصيد ويتوافر ركنها المعنوي بتحقق القصد الجنائي العام، وان مجرد علم الساحب بعدم توافر الرصيد القائم المعد للدفع يعد قرينة على سوء النية، ويكفي ذلك لقيام القصد الجنائي العام.
ويجب ان يكون الشيك مكتمل الأركان من حيث اسم البنك والفرع واسم الساحب وتوقيعه وتاريخ الصرف، مع ملاحظة انه لا يعتد بتاريخ الاستحقاق المدون على الشيك وهذا يعني انه يجوز للمستفيد ان يقدم الشيك للبنك قبل تاريخ استحقاقه في أي وقت، ويرجع ذلك الى ان الشيك يعتبر أداة وفاء وليس أداة ائتمان.
شروط الشيك:
- الشرط الأول: أن يكون مكتوبًا، لتمكينه من القيام بوظيفته كأداة للوفاء والانتقال بطريقة التظهير.
- الشرط الثاني: أن يكون كافيًا بذاته لتحديد ما للحامل من حقوق تجاه الملتزم بالشيك، فلا يحيل إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنه.
- الشرط الثالث: أن يتضمن البيانات الإلزامية الشكلية التي حددها قانون التجارة الأردني وهي: 1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته. 2- امر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين. 3- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه). 4- تعيين المحل الذي يجب أن يتم فيه الدفع. 5- تعيين التاريخ والمحل اللذين أنشئ فيهما الشيك. 6- توقيع مُصدر الشيك (الساحب
صور جرائم الشيك في القانون الأردني:
فقد نصت المادة 421 من قانون العقوبات الأردني على
المادة 421
1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية:
أ. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج. إذا أصدر أمرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
د. إذا ظهر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.
ه. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على أساس مجموع قيمتها.
4- تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.
5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان: –
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
6- تستثنى من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
البند 5 أضيف في تعديلات قانون العقوبات لسنة 2019
الركن المادي للجريمة الشيك بدون رصيد:
فقد حددت المادة 417 أربع صور لجرائم الشيك
1- سحب شيك من دون رصيد سابق ومعد للدفع أو برصيد غير كافي:
سحب الشيك يعني إخراجه من حيازة الساحب وتسليمه الى المستفيد أو إرساله اليه، ولا يكتمل هذا العنصر لو اكتفى الفاعل بتنظيم الشيك وتوقيعه ثم استبقاه لديه من دون تسليمه أو إرساله لأحد؛ إذ أن هذا الفعل يدخل في الإطار التحضيري لهذه الجريمة، ولا يخضع للعقوبة.
وبناء عليه إذا أنشأ شخص شيكًا من دون أن تكون له رصيد واحتفظ به ثم ضاع هذا الشيك أو سرق وطرح في التداول، فلا مسؤولية على من حرره ووقع عليه.
كذلك تطبق الحالة نفسها على الفاعل الذي يسلم الشيك إلى وكيله ثم يسترده منه قبل أن يسلمه إلى المستفيد، لأن حيازة الوكيل هي امتداد لحيازته، وبالتالي يرتكب الفعل الجرمي حين يسلم الوكيل الشيك إلى المستفيد.
وفي التعديلات الأخيرة على أحكام جريمة الشيك تم إضافة ما يلي:
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
6- تستثنى من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
2- استرجاع كل الرصيد أو بعضه بعد سحب الشيك:
إذا كانت تقابل الشيك وقت سحبه رصيد سابق وكافي ومعد للدفع، ولكن الساحب استرجعها كلها أو بعضها قبل أن يحصل المستفيد على مبلغ الشيك، يصبح الشيك غير قابل للدفع. ويعتبر استرجاعا للرصيد كل فعل يصدر من الساحب في الفترة ما بين إصدار الشيك وتقديمه، ويؤدي إلى زوال الحق الذي له عند المسحوب عليه أو نقصانه. وتوجد عدة صور لاسترجاع الرصيد، منها طلب الساحب إقفال حسابه عند المسحوب عليه وتصفيته ورد الرصيد الدائن، أو إلغاء الاعتماد المفتوح لصالحه لدى المسحوب عليه، أو طلب تجميده لديه، أو تحرير شيك آخر على الرصيد ذاته لمصلحة نفسه أم لمصلحة الغير. فالساحب في هذه الحالة يكون قد ارتكب جريمة إعطاء شيك من دون رصيد.
3- إصدار منع عن الدفع إلى البنك المسحوب عليه:
قد يلجأ الساحب إلى طلب عدم الدفع عندما ينشأ خلاف بينه وبين المستفيد بعد سحبه الشيك لمصلحته ما يجعله يعدل عن تمكينه من الحصول على المبلغ، وفي هذه الحالة تقوم جريمة الشيك من دون رصيد. ذلك أن إعطاء الشيك إلى المسحوب له يجعل الرصيد المقابل لقيمته ملكًا للمستفيد ولا يجوز للساحب أن يعود ليتصرف بالرصيد. ولا فرق في أن يصدر الأمر إلى المصرف بعدم الدفع قبل سحب الشيك أو بعده.
كما أنه لا أهمية للأسباب التي تدفع الساحب إلى إصدار الأمر بعدم الدفع، ولا لمشروعية أو عدم مشروعية هذه الأسباب، فالجريمة تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع، حتى ولو كان هناك سبب مشروع، باستثناء إحدى الحالتين اللتين حددهما القانون، وهما: فقدان الشيك وإفلاس حامله. حيث تكون للساحب مصلحة مشروعة في إيقاف قبض مبلغ الشيك.
ويقاس على فقدان الشيك حالة سرقته أو الحصول عليه بالتهديد أو بطريق الاحتيال أو بطريق إساءة الائتمان. ويعتبر البعض أنه لا يجوز إصدار الأمر بعدم الدفع إلا في حالة ضياع الشيك أو سرقته أو في حالة إفلاس حامله. ويجب على الساحب أن يراجع المحكمة المختصة التي يعود إليها حق إصدار قرار بتوقيفه أو عدمه، لأنه من المبادئ الأساسية المعمول بها في القانون اللبناني، مبدأ انتقال ملكية الرصيد العائدة للشيك من الساحب إلى المسحوب لأمره، بمجرد إصداره إياه، بحيث لا يعود له الحق بالتصرف بها رغم انقضاء مهلة العرض.
الركن المعنوي لجريمة الشيك بدون رصيد:
تعتبر جريمة سحب الشيك بدون رصيد جريمة قصدية، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجرمي، وفق نص المادة 417 من قانون العقوبات. ويتحقق القصد الجرمي بمجرد علم الساحب وقت سحب الشيك بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايتها للوفاء بقيمة الشيك، ولا يُشترط أن تتوافر لديه نية الإضرار بالمستفيد أو بالحامل. ويجب أن يتحقق العلم بعدم وجود الرصيد وقت سحب الشيك، حتى ولو كان مؤخَّر التاريخ، وليس وقت عرضه للإيفاء، حتى ولو كان يعتقد الساحب أنها ستتوافر فيما بعد أو أن المسحوب عليه سيبادر إلى دفع قيمته فور عرضه عليه.
الشيك الموقع من المفوض:
وفقا لأحدث التعديلات فقد أصبح المفوض عن الشركة إذا قام بتحرير الشيك بصفته مفوض عن شركة فقد أصبح مسؤولا جزائيا، ان إضافة هذا التعديل حسنة، إذ ان قبل التعديل استخدمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة للتهرب من المسؤولية الشخصية للساحب، وحسنا فعل المشرع بتعديل القانون.
7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
وحول هذا التعديل لا بد من الانتباه الى ما يلي:
- ان المفوض عن الشركة مسؤول بأمواله الخاصة ومسؤول مسؤولية شخصية.
- يكون المفوض متضامن مع الشركة
- لا يهم نوع الشركة مساهمة، أو تضامن، أو ذات مسؤولية محدودة، أو محاصة، أو غيرها.
- ان كلمة تحرير لا تعني ان يقوم هو بكتابة كل محتويات الشيك وإنما يكفي ان يحرر من موظف آخر ويوقعه المفوض أو يكون مطبوع أو غيره، والصحيح ان صياغة النص تكون أفضل بتغيير كلمة (تحرير) الى (سحب).
الشيك الصادر عن مؤسسة
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها وفقاً لأحكام المادة (113/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلا أنه يشترط في ذلك أن تكون هناك علاقة أو رابطة قانونية أو واقعية بين المدعي وبين الشخص المطلوب إدخاله، وحيث أن المدعي يستند في دعواه بمواجهة المدعى عليها المؤسسة وصاحبها إلى الشيك الصادر عنهما ويستند في طلب إدخال المميز كمدعى عليه إلى بينة قدمها صاحب المؤسسة تشير إلى ان المطلوب إدخاله هو شريك فعلي في المؤسسة وقد اقر المطلوب إدخاله بأنه شريك في الشركة بموجب إنذار عدلي موجه منه تكون والحالة هذه أمام شركة فعلية يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير باسم المؤسسة وهي شركة تجارية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص وبالتالي فإن المؤسسة هذه هي شركة خاصة بالرغم من أنها مسجلة في السجل التجاري باسم المميز ضده الثاني ذلك لأنها تمارس أعمالاً تجارية باسم المميز ضده الثاني ويحكم الشركاء فيها الاتفاق الخاص بينهم المبرز في بينات المدعى عليها، وحيث ان الشيك موضوع الدعوى صادر عن المؤسسة المميز ضدها فيكون المطلوب إدخاله من الأشخاص الذين يجوز اختصامهم عند رفع الدعوى.
تداول الشيك الاسمي والشيك للحامل
ان الشبكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة تكون شيكات اسمية أو للحامل،
وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم الحامل لها للغير اي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها.
وعليه وحيث أن الشيكات موضوع الدعوى جمعت في خانة اسم المستفيد وعبارة (أو لحامله) وحيث أن تداول هذه الشيكات يتم بإحدى الطريقتين المذكورتين أعلاه وبما أن التظهير اقتصر على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها (شركة العرب والشرق الأقصى) دون توقيع المفوض بذلك فيكون هذا التظهير ليس مكتملاً حتى يعتبر ناقلا لملكية الشيكات لكن ورود عبارة أو لحامله في تلك الشيكات يجعل تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً. وبما أن المميز (البنك البريطاني للشرق الأوسط) قام بوضع هذه الشيكات في حساب شخص آخر مع أنها ليست مظهرة تظهيراً كاملاً لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الأخرى الناقلة للملكية بما يجعل القرار المميز مستوجب النقض لكونه انتهى إلى خلاف هذه النتيجة.
يتم تداول الشيك اما بالتظهير أو المناولة
2- يتم تداول الشيك اما بالتظهير أو المناولة، فاذا اقتصر التظهير على مهر الشيكات بخاتم الشركة دون توقيع المفوض بذلك وان هذا التظهير ليس مكتملا حتى يعتبر ناقلا للملكية، لكن ورود عبارة (أو لحامله) في تلك الشيكات يجعل من تداولها بالتسليم المجرد تداولا قانونيا.
3- بعد التظهير لحامله تظهيرا على بياض ويجوز لحامله ان يسلمه كما هو لاي شخص أخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهره.
4- الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.
5- الدفع بالتقادم لا يمنع من التمسك بوسيلة تسليم الشيكات كطريقة لتداولها لان المادة (233) من قانون التجارة بينت ان الشيكات تكون اسمية أو للحامل وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية اما تداول الشيكات للحامل فيتم بطريقة التظهير وبطريق المناولة.
الشيك المستوفي لجميع بياناته الإلزامية
1- اليمين الحاسمة لا توجه إلا للخصم ولحسم النزاع وبالتالي فإن اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع مع البنك هي اليمين التي يحلفها ممثل البنك القانوني وعليه فإن توجيه اليمين الحاسمة لموظف البنك غير جائز.
2- لا يستطيع الساحب معارضة المسحوب عليه في الوفاء إلا في حالتي ضياع الشيك أو إفلاس حامله وفقاً لأحكام المادة 249/2 من قانون التجارة وتعد هذه القاعدة إحدى دعائم الشيك وتقررت تمكيناً له من أداء وظيفته وتأكيداً لحق حامله، وبالتالي فلا يجوز الاعتراض على الوفاء بغير الحالتين المشار إليهما، كما لا يجوز الاعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بطلان الدين الأصلي، أما إذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لأسباب أخرى، وجب على المحكمة أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية حسب نص المادة 249/2 المذكورة.
3- إذا كان الشيك موضوع الدعوى محرراً من قبل المدعي مستوف لجميع بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة (227) من قانون التجارة وأن هذا الشيك مسحوب في المملكة وواجب الوفاء فيها، فإن تقديم هذا الشيك للصرف بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (246/1) من قانون التجارة لا يمنع البنك من صرفه لحامله ما دام أنه قدم للبنك المسحوب عليه لصرفه قبل مضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء حسبما نصت عليه المادتين (249/1 و 271/1) من قانون التجارة.
ماذا يترتب على خلو الشيك من التاريخ؟
(مبدأ خلو الشيك من التاريخ) محكمة التمييز – جزاء قرار رقم (934/2020) جزاء هيئة خماسية
– إن إصدار شيك وطرحه للتداول خالياً من تاريخ إنشائه يشكل جرماً معاقباً عليه بحدود المادة (275) من قانون التجارة الأمر الذي يحول دون الأخذ بنظرية التفويض لأن التفويض يجب أن يكون محله مشروعاً ؛ فإن كان يشكل جرماً فلا يجوز التفويض فيه .
– إن الشيك الخالي من التاريخ لا يجوز التعامل به لأنه يشكل جرما وهذا الفعل لا ينقلب الى فعل مشروع إذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ .
– استقر قضاء محكمة التمييز على أن طرح الشيك للتداول هو التاريخ المجري لمدة التقادم لا سيما وإن اكتمال النموذج القانوني لجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم ومعد للدفع يتحقق في هذه الحالة بطرح الشيك للتداول وهذا أمر متعلق بالنظام العام ؛ ذلك أن المعول عليه لحساب مدة التقادم هو تاريخ التسليم الفعلي الرضائي والطرح للتداول وليس التاريخ المثبت على الشيك.
إثر كتابة عبارة قيد قيمة الشيك في الحساب على ظهر الشيك
ما هو الأثر القانون المترتب على كتابة عبارة قيد قيمة الشيك في الحساب على ظهر الشيك؟
يترتب على تلك العبارة انه لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا بطريق القيد في السجلات في حال وضع ساحب الشيك أو حامله عبارة قيده في الحساب على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة ويترتب على المسحوب عليه التعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك في حال عدم مراعاة ذلك، سنداً لأحكام المادة (258) من قانون التجارة.
انظر في ذلك المبدأ المقرر من قبل محكمة التمييز قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3702 لسنة 2015
لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا بطريق القيد في السجلات في حال وضع ساحب الشيك أو حامله عبارة قيده في الحساب على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة ويترتب على المسحوب عليه التعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك في حال عدم مراعاة ذلك، سنداً لأحكام المادة (258) من قانون التجارة.
الحماية القانونية للشيك
وفقا لنص المادة (421) من قانون العقوبات الأردني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار بالإضافة للغرامة بنسبة 5% من قيمة الشيك وفقا للفقرة الثالثة من ذات المادة كل من أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
وفي القانون الاردني يجوز رفع القضية الجزائية مع الادعاء بالحق الشخصي (اي المطالبة بالحق المدني)، ويجوز أيضا رفع الادعاء بالحق الشخصي مع طلب الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليه.
وهذا يعني ان هناك أربع خيارات لرفع قضية الشيك في المحاكم الأردنية وفقا للقانون:
الخيار الأول: إقامة دعوى مدنية فقط وهي تعني المطالبة بالمبلغ فقط، وفيها يصدر الحكم بالمبلغ والرسوم والفائدة فقط.
الخيار الثاني: إقامة قضية جزائية فقط، وحسنتها ان رسومها منخفضة جدا، ويصدر القرار فيها بالحبس والغرامة فقط.
الخيار الثالث: إقامة قضية جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي، وهنا المحكمة تحكم بالحبس والغرامة والمبلغ المدعى به والرسوم والفائدة القانونية.
الخيار الرابع: إقامة قضية جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي مع الحجز التحفظي، وهنا تقوم المحكمة بالحجز على أموال المشتكى عليه من بداية القضية وخلال يوم عمل واحد فقط، وبعد المحاكمة يصدر القرار بالنتيجة بالحبس سنة والغرامة والمبلغ والرسوم والفائدة وتثبيت الحجز التحفظي تمهيدا للبيع بالمزاد العلني. مع ملاحظة ان طلب الحجز التحفظي يتطلب دفع نصف رسم إضافي بالإضافة لتوفير كفيل مليء يضمن ان المدعي صاحب حق في دعواه وان دعواه ليست كيدية.
الأوراق المطلوبة لرفع قضية شيك حتى سنة 2024:
- وكالة للمحامي
- الشيك الأصلي.
- ختم على الشيك بعدم وجود رصيد أو كتاب من البنك يفيد بعدم وجود رصيد للشيك