الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادة (11) كل من:
1. خالف أحكام المواد (3-8) من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
2. وجد في حوزته أو نقل أو باع أو اشترى مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
3. استعمل مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم ينتج يعاقب بالإعدام.
——————————————————————————————