المادة 265 من قانون العقوبات

نص المادة 265 من قانون العقوبات وهي مادة مستثناة من أحكام قانون العفو العام لسنة 2019

تزوير أوراق رسمية

المادة : (265)

يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

من اجتهادات محكمة التمييز حول تزوير أوراق رسمية

الحكم رقم 622 لسنة 2015 – محكمة تمييز جزاء

– في حال تم تزوير أوراق رسمية منسوبة لصدورها عن سلطة عامة لم يصدر عنها و تم استعمالها بشكل أو باخر يعد الفعل مجرما وفقا لنص المادة (261) من قانون العقوبات.

الحكم رقم 345 لسنة 2015 – محكمة تمييز جزاء

1- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الجريمة المتتابعة تتميز عن غيرها من الجرائم بكونها تقع تفصيلا لمشروع أجرامي واحد ولكون السلوك الإجرامي يتكون من تكرار أفعال متشابهة ( تمييز جزاء 1819/2009 ).

2- عرف الفقه القانوني الجريمة المتتابعة أو المتعاقبة ، بانها الجريمة التي تتجدد الأفعال فيها أو تتكرر بصورة متعاقبة أو متلاحقة في فترة زمنية متقاربة ، و تكون جريمة واحدة لوجود وحدة تجمعها و هي وحدة الحق المعتدى عليه و التعرض و الإرادة الجرمية ، و تقع تفصيلاً لمشروع أجرامي واحد و كون السلوك الإجرامي يتكون من تكرار أفعال متشابهة .

3- تعلن محكمة الموضوع عدم مسؤولية المتهم إذا كان الفعل المسند له لا يشكل جرماً سنداً لنص المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه في حال وقع التزوير على ورقة أو محرر صادر بمقتضى قانون أو نظام فيكون التزوير حاصل على محرر رسمي .

5- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن التزوير في الأوراق الرسمية الصادرة عن موظف عام و التي يكون تنظيمها و صدورها بموجب قانون أو نظام ، فالتزوير الحاصل عليها يعد تزويراً جنائيا .

6- تستدعي جريمة التزوير وجود القصد الخاص وهو نية المزور باستعمال السند المزور بقصد الأضرار بالمشتكي و الأخلال بالثقة العامة.

7- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما أن ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

8- لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي ، لأن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة المفترض وجودها في كل ورقة رسمية .

9- لا يقبل الطعن بطريق التمييز الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى على ضوء المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 1544 لسنة 2011 – محكمة تمييز جزاء

 لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي ، لأن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة المفترض وجودها في كل ورقة رسمية .

الحكم رقم 673 لسنة 1999 – محكمة تمييز جزاء

  1. اذا قام المميز بطمس وتغيير نسبة إظهار فحص عينات المياه على اثر ظهور مشكلة تلوث المياه في المملكة والتي تم فحصها جرثوميا في التقرير الأسبوعي عن الفترة من 2/7/1998 ولغاية 9/7/1998 المتعلقة بالعصيات القولونية من اقل من 2.2 لكل 100 مل من المياه التي تم فحصها مخبريا الى اقل من 1.1 لكل 100 مل من هذه المياه لتكون النتيجة مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية رقم 286/97 تاريخ 25/11/1997 مما يعني أن المياه صالحة للشرب. ويستفاد من أحكام المادة 260 من قانون العقوبات انهها عفتالتزويربانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد أثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
    وحيث يشترط لجريمة التزوير أربعة أركان هي:
    1. تغيير الحقيقة في المحرر .
    2. الاحتجاج بالمحرر .
    3. ترتب الضرر أو احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة .
    4. القصد الجنائي .
    2. يعتبر التغيير المادي هو ما يدركه الحس وتقع عليه العين سواء أكان بزيادة أو حذف أو تعديل في محرر موجود من الأصل أو بأنشاء محرر جديد. وحيث أن التزوير الجنائي المعاقب عليه بالمادة 262 من قانون العقوبات يشترط أن يقع هذا التزوير في سند رسمي . وحيث أن السند الرسمي هو الذي يحرره موظف عمومي يختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو ينسب زورا الى موظف عمومي مختص ويعطي شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه . ولا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي لان مجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة والنظام العام. وحيث أن قيام المميز بطمس وتغيير نسبة إظهار فحص عينات المياه التي تم فحصها مخبرا وهو سند رسمي حرره موظف رسمي مختص بالفحص بمقتضى وظيفته بهدف إظهار النتيجة بانها مطابقة للمواصفات خلاف الحقيقة التي أظهرت أن النسبة المتعلقة بالعصيات القولونية اقل من 2.2 لكل 100 مل وقد قام بهذه الفعال إثر ظهور مشكلة تلوث المياه في المملكة .

    3. تعتبر المصدقة الكاذبة هي الورقة أو الشهادة الخطية التي تتضمن بيانا أو أخبارا كاذبا خلافا للحقيقة وهي تدبير أداري يقصد به تزويد الشخص بمصدقة يحتج بها في نطاق محدود دون أن تعتبر حجة كاملة بذاتها. وحيث أن المبرز ن/ 29 يعتبر حجة كاملة بذاته ويعتبر سندا رسميا والعبث به يشكل جناية التزوير الجنائي المنصوص عليه بالمواد 262 -265 من قانون العقوبات وهو من الجرائم المستثناة من أحكام قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 بموجب المادة الثالثة من هذا القانون .

    4. حدد المشرع الأردني بالمادة 262/1 من قانون العقوبات التزوير المادي وهي:
    1. إساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو أجمالا بتوقيعه إمضاء مزور .
    2. صنع صك أو مخطوط .
    3. أو تغيير في مضمون الصك أو المخطوط عن طريق الحذف أو الإضافة .
    وحيث أن صنع الصك أو المخطوط هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق .
    ويستفاد من ذلك أن للاصطناع صورتين هما:
    1. أن يخلق الجاني محررا لم يكن موجودا من قبل .
    2. أن يخلق الجاني محررا أخر بعد التعديل عليه بالحذف أو بالإضافة .
    وحيث أن قيام المميز بالتوقيع على المحرر وهو المحررات الرسمية بعد اصطناعه بحذف ثمانية أسماء أصحاب المنازل الموجودة في الكشف الأصلي مبرز ن/17 والمخزون في الكمبيوتر يشكل تزويرا بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادة 262/1 من قانون العقوبات ولا يشكل نموذج الجرم المنصوص عليه بالمادة 222 من نفس القانون كما ذهبت اليه خطأ محكمة الدرجة الأولى ذلك أن هذه المادة تتطلب أن يكون الإخفاء أو الإتلاف لنفس السند ذاته الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى ذلك أن السند الحقيقي موجود لم يتعرض للإخفاء أو الإتلاف وهو المبرز ن/17 وإنما جرى اصطناع سند جديد بعد حذف نتائج لمنازل أشخاص .

    5. إذا كان الجرم المسند للمميز ضده التدخل بجناية التزوير بحدود المواد 262 و80 من قانون العقوبات . فان هذا الجرم غير مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 ذلك أن المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت صراحة بانه لا يشمل الإعفاء جرائم التدخل بالتزوير .

    6. إذا كانت الواقعة الجرمية التي أسندتها النيابة العامة للمميز تتمثل في قيام الأخير بإصدار تعليماته الى المميز بأسقاط وحذف نتائج فحص ثماني منازل وردت في المبرز ن/17 وتقديم المبرز ن/18 خاليا من هذه النتائج والتوقيع عليه مما يشكل ذلك جرم جناية التدخل بالتزوير خلافا لأحكام المواد 262 و80 /2 عقوبات . وحيث أن هذا الجرم يعد من الجرائم المستثناة من أحكام قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 المنصوص عليها بالمادة الثالثة منه . ومحكمة التمييز قد تعرضت في ردها على التمييز المقدم من النيابة العامة وتوصلت الى أن جرم التدخل في جناية التزوير مستثنى من أحكام قانون العفو العام وبذلك يكون البحث في أسباب هذا التمييز سابقا لأوانه.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!