مجلس الاعمار
المادة 1 يسمى هذاالقانون المؤقت (قانون مجلس الاعمار لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 يؤسس مجلس يسمى (مجلس الاعمار) يرتبط برئاسة الوزراء ويتألف هذا المجلس من رئيس الوزراء رئيسا ومن اعضاء يتم تعيينهمعلى الوجه التالي:مديرامين عاموكيل وزارة الاقتصاد الوطنيوكيل وزارة المالية.وكيل وزارة الاشغال العامةوكيل وزارة الزراعةمحافظ البنك المركزيرئيس […]