قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية
المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخنشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-ا- المملكة المملكةالاردنية الهاشميةب- المؤسسة مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحيةج- المجلس مجلس […]
قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية قراءة المزيد »