الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية

الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية لسنة 2013 المادة 1 يقصد بالمسوق الشخص الاعتباري الذي يقوم باستقطاب العملاء للتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، على أن يتم مراعاة ما يلي: أ- أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري الأردني على غاية التسويق. ب- يحظر على […]

الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية قراءة المزيد »

قانون التبغ

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به في الضفة الغربية فقط لمدة سنه واحدة اعتباراً من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يترتب على مزارعي التبغ في الضفة الغربية تأليف لجنة منهم لشراء التبغ الموجودلدى المزارعين في الضفة الغربية لصنعه وبيعه علباً تحتوي كل

قانون التبغ قراءة المزيد »

قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت

المادة 1 يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة الجامعة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تفرض ضريبة لمنفعة الجامعة الاردنية قدرها نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيهاالسلطات الجمركية مع تلك الرسوم. المادة 3 ترصد حصيلة الضريبة المقررة في المادة السابقة في

قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت قراءة المزيد »

قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.المركز: مركز تكنولوجيا

قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية قراءة المزيد »

نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965

المادة 1 الفصل الاولالتعاريفالمادة 1-يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1966) يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المؤسسة او أية مخصصاترصدت لمشاريعها.ب- لا تسري احكام هذا النظام على مدير عام المؤسسة او أي موظف

نظام موظفي مؤسسة الاسكان/صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 قراءة المزيد »

نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات

المادة 1 ان مجلس بلدية المفرق استنادا الى الصلاحية المخولة له في البند (3) فقرة (أ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادةنفسها من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955وقد اصدرالنظام التالي:-المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام المياه في المفرق) ويعمل به من تاريخ (1) نيسان سنة 1958. المادة 2 ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام

نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات قراءة المزيد »

نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والمكافآت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-القانون: قانون الدواء والصيدلة المعمول به.المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.المدير العام: مدير عام المؤسسة.

نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 قراءة المزيد »

نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام مواقف السيارات بعمان ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة.أ- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات التيستعد لهذه

نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 قراءة المزيد »

نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

المادة 0 نظراً لظهور وانتشار طاعون الخيل الافريقي في بعض البلدان المجاورة ومحافظة على الثروة الحيوانية في الفصيلة الخيلية(الخيل والبغال والحمير) في المملكة الاردنية الهاشمية فاني اصدر النظام التالي:- المادة 1 1- المادة الاولى: يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية وجميع الحيوانات الأخرى الى المملكةالاردنية الهاشمية بطريقة البحر والبر والجو) ويعمل به

نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 قراءة المزيد »

نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013

المادة 1 المادة (1) :يسمى هذا النظام ( نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ) ويقرأ مع النظام رقم(57) لسنة 2013 والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2013. المادة 2 المادة (2) :يضاف جدول وظائف المحكمة الدستورية المرفق بهذا النظام الى النظام الأصلي ويعتبر جزءً

نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!