المواد 210 و 214 و 221 من قانون العقوبات

من المواد المستثناة من قانون العفو العام لسنة 2019 جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

المادة : (210)

  1. من قدم شكاية أو أخبارا كتابيا الى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى احد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه ادله مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الأسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات. 2. وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة .?

 

214. شهادة الزور:

  1. من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو انكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات. 2. وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، حكم عليه بالأشغال المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات . 3. وان وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة .

المادة : (221)

  1. اليمين الكاذبة:
  2. من حلف – بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا. 2. ويعفى من العقوبة إذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.?

في شهادة الزور :

في القانون: –
وبالرجوع الى جرم شهادة الزور تجد المحكمة انه يتوجب توفر عدة أركان وشروط لتحقق الجرم وهذه الأركان هي: –
1- أن يكون هنالك شهادة تؤدى أمام مرجع قضائي المأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين ، وهذا يعني أن تكون الشهادة بعد حلف اليمين وأمام مرجع له سلطة سماعها كذلك كالقاضي والمدعي العام … .


2- أن تكون هذه الشهادة شهادة زور أو أن تتضمن أنكار للحقيقة أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يشهد عليها.


3- أن تكون هذه الشهادة مؤثرة في الدعوى التي شهد بها ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ، والتي جاء بأحد قراراتها يشترط لمعاقبة شاهد الزور في دعوى حقوقية أن يكون من شان الشهادة الكاذبة الحاق ضرر بأحد الخصوم أو زوال منفعة. وإذا فقد ركن الضرر أو احتماله فيجب أن يقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه مما نسب اليه (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1967/13 هيئة خماسية المنشور على الصفحة 368 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1967/1/1 منشورات عدالة .

4- وان يكون فحوى تلك الشهادة فيه تغيير للحقيقة أو كتمان بعض منها ولا يشترط قبول أو عدم قبول تلك الشهادة في نتيجة الدعوى التي أدى فيها الشهادة


 وقد استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ، والتي جاء بأحد قراراتها يشترط لمعاقبة شاهد الزور في دعوى الجزائية أن يكون من شان الشهادة الكاذبة الحاق ضرر بأحد الخصوم أو زوال منفعة.

حيث تقدم وكيل المشتكى عليه بكتاب صادر عن دائرة التنفيذ والتي تشعر بان القضية الصلحية الحقوقية والتي تحمل الرقم 9631/2017 منفذة ومنتهية وحيث ثبت للمحكمة بان المشتكى قد كسب القضية الصلحية الحقوقية رقم 9631/2017 وتم تنفيذ القضية لدى دائرة التنفيذ ولم يثبت الضرر الذي أصاب المشتكى على وجه اليقين والجزم وحيث فقد ركن الضرر فيجب أن يقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه مما نسب اليه (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1967/13 هيئة خماسية المنشور على الصفحة 368 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1967/1/1 منشورات عدالة .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!