هي قاعدة أخذت من الشريعة الإسلامية ورد ذكرها في القانون المدني في المادة (74): اليقين لا يزول بالشك.
وهي من القواعد الفقهية الكبرى المجمع عليها من قبل الفقهاء والأصوليين ، فما معنى هذه القاعدة لغتاً واصطلاحاً ؟
اليقين في اللغة معناه: استقرار القلب أو طمأنينته للشيء.
والشك: هو التردد وعدم الجزم.
ويعرف اليقين بأنه : الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه ، فهو الاعتقاد الجازم الثابت الذي لا تردد فيه .
ويعرف الشك أيضاً بأنه مطلق التردد ، وهو نقيض اليقين
معنى هذه القاعدة : أن ما كان ثابتاً متيقناً لا يترفع بمجرد طرأ الشك عليه لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى .
فهل يمكن أن يزول اليقين بالشك؟
إذا تحقق الإنسان من وجود شيء فيكون هذا أمراً يقينياً وإذا حدث لديه شك في زواله فهل يؤخذ به بالشك أم يبقى اليقين؟
اليقين أمر متحقق ومؤكد لا يمكن تأكيد عكسه بإحداث الشك حوله ، وبالتالي لا يمكن الأخذ بالشك في زواله أو تغييره. فإن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي بيقين يزيله ، وهذا الأصل مستعمل عند أهل العلم ألا تزول عن أصل أنت عليه إلا بيقين مثله وألا يترك اليقين بالشك .
ما المراد ب الشيك لا يزول باليقين؟؟
أن الشك إذا ورد على الإنسان ، وكان عنده يقين سابق ، فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يرجع في الحكم إلى اليقين السابق عليه .
وبناء عليه فإن اليقين لا يمكن أن يزول إلا بيقين مثله فقط.
ما هي القاعدة المشابهة لقاعدة الشيك لا يزول باليقين؟
هناك قاعدة قانونية تنص على أن الشك يفسر لمصلحة المتهم .
هذه القاعدة يعمل بها في القضايا الجزائية فقط بحيث إذا كان هناك شك أو ريبة في أن المتهم مذنب أم لا يكون الشك هو المطبق بمعنى أنه لا يمكن أن يطبق على المتهم أي عقوبة في حال شك القاضي بأنه بريء .
إن الأصل هو براءة الذمة وهذا يعتبر من قبل اليقين ، وممكن أن يثبت عكسه بيقين واضح وصريح مثل أن يكون هناك سند دين واضح، أو كمبيالة، أو شيك، أو قرار قضائي قطعي فإن هذا اليقين لا يمكن أن يزول بالشك.
الشك يفسر لمصلحة المتهم
لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير ووزن البينة وترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً وقانوناً .
التناقض الموجب لاستبعاد الأقوال والتناقض في أقوال الشاهد ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .
الأحكام الجزائية بالإدانة إنما تبنى على الجزم واليقين وان مجرد الشك والتخمين لا يرقى الى مصاف اليقين وحيث تطرق الشك لبينة النيابة فلا مجال للاستدلال بها.
من القواعد المقررة قانوناً ،الشك يفسر لمصلحة المتهم ، ففي حال توفر الشك في ذهن محكمة الموضوع حول ما جاء في أدلة الإثبات فتأخذ ببراءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين لديها
اجتهادات قضائية حول قاعدة اليقين لا يزول بالشك:
قرار تمييز رقم 8375/ 2018 حقوق
” وحيث أن اليقين لا يزول بالشك وفق المادة 74 من القانون المدني وبالتالي فإن القدر المتيقن من أن المرحوم مؤيد هو من كان يقود المركبة …. وبخصوص أن السائق المتسبب بالحادث يحمل رخصة لا تخوله قيادة المركبة داخل حدود المملكة فإنه ثبت أن المرحوم مؤيد يحمل رخصة قيادة صادرة عن السلطات السعودية وسارية المفعول “.
قرار استئناف رقم 11728/2019
” وحيث انه يشترط لقيام مسؤولية المدعى عليه عن تعويض المدعي عن بدل الأضرار اللاحقة به يجب ان تكون الإصابة التي تعرض لها هي إصابة عمل وان تكون هذه الإصابة ناجمة عن خطا صاحب العمل .
وبرجوع محكمتنا الى وقائع الدعوى وما ورد في لائحة الدعوى بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بمهنة مساعد حداد في مشروع يعود لسلطة المياه في منطقة عين الباشا -البقعة / بير صافوط) .
وان الإصابة التي تعرض لها المدعي كانت بعد انتهاء عمله لدى المدعى عليه في اليوم الذي تعرض فيه للإصابة حيث قام المهندس التابع للشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع وان عمله منفصل عن عمل المدعى عليه حيث طلب المهندس من المدعى عليه النزول الى حفرة لتنظيفها مقابل إعطائه مبلغ من المال حيث وافق المدعي على ذلك وقام بالنزول الى الحفرة وأثناء ذلك انهالت عليه الأتربة مما أدى الى أصابته وإسعافه الى المستشفى.
وعليه نجد بان الإصابة التي تعرض لها المدعي لم تكن أثناء قيامه بالعمل لدى المدعى عليه وبالتالي لا ينطبق عليها مفهوم إصابة العمل الوارد في المادة الثانية من قانون العمل والتي تتطلب ان يتعرض العامل للإصابة أثناء تأديته العمل أبو بسببه وان الإصابة التي تعرض لها المدعي لم تكن نتيجة عمله لدى المدعى عليه وإنما كانت بعد انقطاع الرابطة بصفة مؤقته بسبب انتهاء العمل في ذلك اليوم عند المدعى عليه ، وان المدعي قام بالنزول الى الحفرة بناء على طلب شخص أخر ليس للمدعى عليه أية سلطة عليه وكان ذلك النشاط الذي قام به المدعي مختلفا عن علاقة العمل التي تربطه بالمدعى عليه وان المدعى عليه في اليوم الذي وقعت به الإصابة كان قد حضر الى العاملين لديه ومن ضمنهم المدعي وطلب منهم مغادرة المكان لانتهاء وقت العمل في ذلك اليوم وبعد ذلك تعرض المدعي للإصابة وبالتالي فان الإصابة التي تعرض لها المدعي لا تشكل إصابة عمل بالمفهوم الوارد في المادة الثانية من قانون العمل لعدم انطباق شروطها بمواجهته وبالتالي فان المدعى عليه لا ينتصب خصما للمدعي .”
قرار محكمة استئناف رقم 4360/2019
“جانبت رئاسة التنفيذ عبر القاضي المختص القاعدة القانونية التي تقول (ان اليقين لا يزول بالشك) في المادة 74 من القانون المدني وكذلك القاعدة المستقر عليها في القانون المدني رقم 64 حيث ان الحكم بمبلغ 850 دينار يرهق المدين ولا يستند الى قواعد العدالة والأنصاف التي توازن بين مصالح الخصوم .
ان القاعدة القانونية تقول (ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر) وحيث لم يقم وكيل المحكوم له بتقديم أية بينة سوى اعتبار الربع القانوني المدفوع من المحكوم عليه دلالة على الملاءة المالية وهذا يخالف صريح القانون وقواعد العدالة حيث ان القاعدة القانونية تقول (ان الدليل اذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال ) وعليه يغدو قرار قاضي التنفيذ مستوجب الفسخ .”
——————————————————————————————