بتاريخ 2000/5/17 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ن م 4- 1656 تاريخ 2000/2/10 وكتابه رقم ن م 4 / 7566 تاريخ 2000/6/28 لتفسير النص الوارد في المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 ، وأحكام الفقرة هـ من المادة 23 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 ، واي هذين النصين يطبق اذا ابرز موظف عند تعيينه دفتر عائلة مدون فيه تاريخ ميلاده على انه من مواليد سنة معينة ، ثم أقام دعوى لدى المحكمة المختصة وصدر قرار قضائي يقضي بتصحيح تاريخ ميلاده واعتباره من سنة لاحقة.
وبالتدقيق والمداولة والاطلاع على القرارين الصادرين عن محكمة العدل العليا برقم 2000/82 تاريخ 2000/6/19 ورقم 2000/83 تاريخ 2000/5/27 والذين فسرا هذه النقطة بكل وضوح وتفصيل وبينا وجوب تطبيق المادة 12 من قانون الأحوال المدنية لسنة 1973 دون أي نص آخر .
وحيث إن قيام المحاكم بتفسير النص موضوع الاستفسار الموجه الى الديوان الخاص بتفسير القوانين يمنع الديوان من التصدي لهذا النص بالتفسير عملا بأحكام الدستور الأردني 1/123 .
لذلك نقرر عدم اختصاص ( الديوان الخاص بتفسير القوانين ) بتفسير هذا النص ، وإبلاغ دولة رئيس الوزراء ذلك .
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 2000/7/10.