تمديد فترة أو تجديد انتداب موظفي المؤسسة إلى الدوائر الحكومية

القرار رقم 11 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض .م 3085/2/1 تاريخ 1999/4/18 لتفسير الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من نظام موظفي المؤسسة العامة رقم 70 لسنة 1979، وبيان فيما اذا كان يحق لمدير عام المؤسسة في ضوء أحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلاه تمديد فترة أو تجديد انتداب موظفي المؤسسة الى الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لمدة تزيد على السنة الواحدة .
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الرقابة والتفتيش رقم 1416/1/14/2 تاريخ 1999/3/22 وكتاب رئيس ديوان التشريع والراي رقم ض . م 1529/2/1 تاريخ 1999/3/2 المرفقين بكتاب دولة الرئيس وتدقيق النصوص القانونية يتبين إن الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 70 لسنة 1979 تنص على ما يلي :
( للمدير العام انتداب أي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على إن لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة ) .
ويستفاد من هذا النص انه يحق لمدير عام المؤسسة انتداب أي موظف من موظفي المؤسسة للعمل في احدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة ، فاذا بلغت مدة الانتداب مجتمعة أو متفرقة السنة خلال مدة عمل الموظف في المؤسسة ، فلا يحق للمدير بعد ذلك تمديد أو تجديد انتداب الموظف الى الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لعدم ورود النص على ذلك .
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 الموافق 2000/10/11 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!