تنفيذ العقوبة في اتفاقية الرياض

نظرًا لأهمية التعاون القضائي بين الدول العربية؛ فقد شملت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العديد من صور التعاون القضائي بين الدول الأطراف المتعاقدة، وانحصرت صور التعاون القضائي التي وردت في الاتفاقية في الإجراءات الآتية: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها، والإنابة القضائية، وحضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية، الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها، تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وقد بينا جميع ما يخص الإجراءات السابق ذكرها، ولم يتبقَ سواء الإجراء الأخير ألا وهو تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها، وهو ما سنتناوله في هذا المقال من خلال العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: ماهية العقوبة وعناصرها

ثانيًا: شروط تنفيذ عقوبة المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها وفقًا لاتفاقية الرياض

ثالثًا: الحالات التي لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة

رابعًا: تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه

خامسًا: آلية تنفيذ العقوبة محل الحكم المراد تنفيذه

سادسًا: آثار العفو العام أو العفو الخاص على تنفيذ العقوبة

سابعًا: تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ

ثامنًا: مصروفات نقل المحكوم عليه وتنفيذ العقوبة في حقه

ونقدم شرح تفصيلي للعناصر الرئيسية السابق ذكرها، فيما يلي:

أولًا: ماهية العقوبة وعناصرها

قبل الحديث عن تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها وفقًا لما نصت عليه اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، فيتعين بيان ماهية العقوبة وعناصرها، وهذا ما سنبينه فيما يلي:

لقد تعددت تعريفات العقوبة في القانون الوضعي؛ فمنها:

  • ” العقوبة: جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة”([1]).
  • ” العقوبة: جزاء تقويمي، تنطوي على إيلام مقصود، تنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها، بناء على حكم قضائي يستند إلى نص قانوني يحددها، ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مصلحة له أو ينقصهما أو يعطل استعمالها”([2]).
  • “العقوبة: هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها “([3]).

ومن أدق تعريفات العقوبة هو أنها: “جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسئول جزائيًا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة”([4]).

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن تحديد عناصر العقوبة، التي تتمثل في الآتي:

1-العقوبة جزاء وعلاج في الوقت ذاته، العقوبة جزاءٌ ينطوي على الإيلام، ولكن في حقيقته يهدف إلى الإصلاح والعلاج، فيما عدا بعض العقوبات التي تنهي حياة المحكوم عليهم مثل الإعدام، أو السجن المؤبد، ولا شك أن هذه العقوبات تكون مقابل ارتكاب جرائم كبيرة جدًا أجبرت المشرع على أن يُقرر لها مثل هذه العقوبات.

2-العقوبة التي تفرض باسم المجتمع، العقوبة تفرض باسم المجتمع لأنها رد فعل اجتماعي لحماية أمن المجتمع وضمان استقراره، ولحماية الفرد من النوازع الإجرامية الموجودة في داخله.

3-العقوبة تُفرض بموجب القانون، إذ لا يجوز فرضها إلا إذا ورد النص عليها من المشرع في وقت لاحق لارتكاب الجريمة.

4-العقوبة لا تفرض إلا من قبل محكمة جزائية مختصة، والمقصود بذلك أنه لا يجوز فرض عقوبة من قبل سلطات الدولة الإدارية، بل يجب أن يناط فرضها بالسلطة القضائية، وبالمحكمة التي تعينها هذه السلطة لتنظر في القضايا الجزائية ضمن حدود ولايتها.

5-العقوبة تكون شخصية، أي أنه لا يجوز أن تمتد العقوبة إلى غير الشخص المسؤول عن الفعل الإجرامي.

6-العقوبة يشترط فيها المساواة، ومعنى ذلك أن عقوبة جريمة معينة هي واحدة بالنسبة لجميع الناس دون تفريق بينهم من حيث الجنس أو اللون أو الطائفة أو الطبقة أو الثروة.

7-العقوبة يمكن إلغاؤها، فإذا تبين للقضاء خطأه، وأن العقوبة فرضت على شخص غير مذنب، فمن الواجب تبرئته، وتعويضه عما لحق به من أذى.

8-العقوبة تتناسب في طبيعتها ومقدارها مع شخصية الجاني، إذ إن العقوبة يجب أن تكون ملائمةً لهذه الشخصية؛ فكل شخص يرتكب فعلًا إجراميًا لابد أن يكون في حقيقة الأمر مدفوعًا بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة.

ثانيًا: شروط تنفيذ عقوبة المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها وفقًا لاتفاقية الرياض

لقد أجاز المشرع تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن الدول الأطراف المتعاقد لدى الطرف الآخر المنتمي إليه المحكوم عليه، وذلك عن طريق طلب الطرف المتعاقد المنتمي إليه المحكوم عليه من الطرف صادر الحكم، وقد حدد المشرع مجموعة من الشروط يتعين توافرها؛ لكي يمكن تنفيذ هذا الحكم بهذه الطريقة، وقد وردت هذه الشروط فيما نص عليه المشرع في المادة (58) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بما نصها: “يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، إذا توافرت الشرط الآتية:

أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.

ب- أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية.

ج- أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.

د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه”([5])، فقد حدد المشرع أربعة شروط تتعلق بمدة العقوبة، وازدواجية التجريم، وموافق الطرف المتعاقد مع اشتراط موافقة المحكوم عليه، والشرط الذي ورد في البند (ب)  يدل على رغبة المشرع الفعلية في معالجة أي ثغرة تشوب الاتفاقية، وتأكيدًا على رغبته في أن ينال كل من ارتكب جريمة العقاب المناسب لها، فعالج المشرع بهذا الشرط حالة ن يرتكب جريمة من الجرائم التي لا يجوز فيها تسليم المجرمين، فبدلًا من الإفلات من العقاب، تُنفذ في حقه العقوبة في الدولة التي ينتمي إليها. وهناك شرطًا أساسيًّا يلزم توافره لتنفيذ العقوبة ألا وهو أن يكون الحكم محل طلب التنفيذ قد اكتسب القطعية.

ثالثًا: الحالات التي لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة

فقد نص المشرع على عدد من الحالات الحصرية التي لا يجوز فيها تنفيذ عقوبة المحكوم عليهم جزائيًّا لدى الدول التي ينتمون إليها، وتتمثل هذه الحالات فيما نصت عليه المادة (59) من الاتفاقية، بما نصها: “لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الآتية:

أ- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.

ب- إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

ج- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية الإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ”([6])، وملخص هذه الحالات هو أنه لا حاجة أو لا أهمية لتطبيق العقوبة محل الحكم المراد تنفيذه سواء لعدم توافق أنظمة تنفيذ بين الدولتين طالبة التنفيذ والمطلوب إليها، أو لانقضاء العقوبة بمضي المدة.

رابعًا: تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه

لقد أحال المشرع إجراءات تقديم طلب تنفيذ الحكم إلى الإجراءات المنصوص عليها سابقًا، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (62) من الاتفاقية، يما نصها: “يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم”([7]).

ولم يُحدد المشرع نظامًا معينًا لتقديم طلب تنفيذ العقوبة، حيث إنه ترك الأمر مطلقًا للدول الأطراف المتعاقدة، ولم يُقيدها بنظام معين؛ احترامًا لسيادة الدول، ومراعاةً لأنظمتها المختلفة والمتباينة من دولة إلى أخرى؛ لذا فإن المشرع وجد أنه من الأفضل ترك الأمر بدون تحديد؛ حتى يتسنى إرسال الطلب من الجهة المختصة لديها إلى الجهة المختصة في الدولة الأخرى للبت فيه بحسب النظام المتبع لديها.

أما عن المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب تنفيذ العقوبة، فيمكن الاستعانة بما اعتاد المشرع على النص عليه في هذا الشأن على مدار الاتفاقية، ويمكن القول بأنه يتعين إرفاق هذه المستندات مع طلب تنفيذ العقوبة، وهي كالآتي:

  • بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تنفيذ العقوبة في حقه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن.
  • طريقة تنفيذ الحكم لديها.

وغير ذلك من المستندات التي تمكن الدولة الصادر عنها الحكم بأن تطمئن إلى تنفيذ هذا الحكم لدى الدولة طالبة التنفيذ.

أما عن الفصل في طلب تنفيذ الحكم، فيقتصر دور الهيئة القضائية في الجهة الصادر عنها الحكم في التحقق مما إذا كان طلب التنفيذ قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقوم هذه الهيئة بهذا الدور من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها، ثم ترسل ردها إلى الدولة طالبة التنفيذ، ويجب على الدول الأطراف المتعاقدة إرسال ردها بالموافقة أو الرفض مع بيان أسباب الرفض.

وجعل المشرع تقديم طلب تنفيذ الحكم الجزائي يكون وفقًا للقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم، وهذا استنادًا إلى ما نصت المادة (62) من الاتفاقية.

خامسًا: آلية تنفيذ العقوبة محل الحكم المراد تنفيذه

لقد قرر المشرع أن تُنفذ العقوبة تبعًا لنظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طال التنفيذ، وذلك بناءً على ما ورد في المادة (60) من الاتفاقية، بما نصها: “يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها”([8])، ويلاحظ من نص المادة أن المشرع قد قرر خصم مدة التوقيف الاحتياطي، وما قد يكون قد قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها من المدة المحكوم عليه بها.

سادسًا: آثار العفو العام أو العفو الخاص على تنفيذ العقوبة

فقد يحدث بعد تنفيذ العقوبة أن يصدر عفوًا عامًا أو خاصًا بشأن المحكوم عليه من الدولة المتعاقدة التي أصدرت الحكم، وهنا قد نص المشرع على سريان هذا العفو على المحكوم عليه، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (61) من الاتفاقية، بما نصها: “يسرى على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم”([9]).

وأحيانًا قد يصدر عفو خاص بشأن المحكوم عليه من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ، ولكن في هذه الحالة قد قرر المشرع عدم سريان هذا العفو في حق المحكوم عليه، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ذاتها المذكورة آنفًا، بما نصها: “ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ”([10]).

وفي بعض الأحوال قد يصدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ، ويكون شاملًا المحكوم عليه، وفي هذه الحالة قد قرر المشرع وجوب إخطار الدولة الصادر عنها الحكم، وقد أعطى المشرع الحق لها في أن ترفض تطبيق هذا العفو على المحكوم عليه وتطلب استعادته؛ لإكمال ما تبقى من عقوبة لديها، وهذا بناءً على ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة (61) من الاتفاقية: “أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أُخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها”([11]).

واحترامًا لحق المحكوم عليه في التمتع بحريته بعدما صدر في حقه عفوًا عامًا، واحترامًا في الوقت ذاته لحق الطرف المتعاقد في طلب استعادة المحكوم عليه، وإكمال تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، فقد أعطى المشرع للطرف صادر الحكم مدة (15) يومًا فقط لا غير؛ لطلب استعادة المحكوم عليه، وإذا انتهت هذه المدة دون تقديم طلب الاستعادة؛ فيسري في حق المحكوم عليه العفو العام الصادر بحقه، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الآنف ذكرها: “وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الإخطار يُعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه”([12]).

سابعًا: تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ

لقد أتاح المشرع للطرف طالب التنفيذ أن يُنفذ في حق المحكوم عليه عقوبات فرعية أو إضافية طبقًا لما ينص عليه قانونه، حتى ولم ينص عليها الحكم ذاته أو على نظيرًا لها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (63) من الاتفاقية، بما نصها: “للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من فرعية وإضافية طبقًا لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها”([13]).

ثامنًا: مصروفات نقل المحكوم عليه وتنفيذ العقوبة في حقه

لقد قرر المشرع أن تتحمل الدولة الصادر منها الحكم القضائي مصروفات نقل المحكوم عليه إلى الدولة التي ينتمي إليها -طالبة التنفيذ- وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (64) من الاتفاقية، بما نصها: “يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها”([14])، ومن الملاحظ أن المشرع قد قرر أن تتحمل الدولة طالبة التنفيذ أن تتحمل جميع مصروفات تنفيذ العقوبة لديها.

وقد ألزم على الأطراف المتعاقد طالبة تنفيذ العقوبة والأطراف الصادر لديها الحكم أن تنسق نقل المحكوم عليه مع المكتب العربي للشرطة الجنائية، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (64): “وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57″([15]).

وقد نصت المادة (57) من الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة على أن: “تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم”([16]).

إعداد: محمد محمود

[1] محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات؛ القسم العام، ص555

[2] عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، ص483

[3] محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات؛ القسم العام، ص667

[4] عبود سرج، قانون العقوبات؛ القسم العام، ص371

[5] المادة (58) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[6] المادة (59) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[7] المادة (62) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[8] المادة (60) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[9] الفقرة الأولى من المادة (61) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[10] الفقرة الثانية من المادة (61) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[11] الفقرة الثالثة من المادة (61) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[12] الفقرة الرابعة من المادة (61) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[13] المادة (63) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[14] الفقرة الأولى من المادة (64) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[15] الفقرة الثانية من المادة (64) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[16] المادة (57) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!