جريمة غسل الأموال وتمسى غسيل الأموال وأيضا تبييض الأموال ، في اللغة الإنجليزية Money Laundering ، ويعتبر غسل الأموال طريقة من طرق إخفاء مصدر الأموال الغير مشروع، وذلك عن طريق استخدامها في مجالات ونشاطات عامة، تسهم في تغطية مصدرها وكيفية الحصول عليها، لتصبح بذألك أموال نظيفة وقابلة للتداول.
ما هو غسل الأموال؟
وهو تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية الى أموال نظيفة قابلة للتداول في النشاطات العامة.
تعريف جريمة غسل الأموال :
يقصد بغسيل الأموال أو غسل الأموال أو تبييض الأموال ، هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات – الاحتيال – الرقيق- الأسلحة).
يُعرفُ غسيل الأموال (بالإنجليزيّة: Money laundering) أو ما يُطلقُ عليه مُسمّى تبييض الأموال بأنّه عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموال نظيفةٍ وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة. ويُعرفُ غسيل الأموال أيضاً بأنّهُ طريقةٌ تُستخدَمُ لإخفاءِ وتغطية المصادر التي يتمُّ من خلالها كسب الأموال من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعةٍ وقانونيّة
طرق غسل الأموال
1- الإيداع: – حيث يتم فيها تحويل الأموال الغير مشروعة الى ودائع مصرفية سواء في البنوك أو المؤسسات المصرفية، وبالتالي استبدالها بأموال قانونية ونظيفة مكن التصرف فيها بأية وسيلة.
2- التجميع: – ويتمثل بذلك قيام أصحاب هذه الأموال بوضعها ضمن مجموعة من المشاريع والاستثمارات المالية، وبالتالي هي بمثابة عملية تمويه لغسيل الأموال يتم من خلالها التغطية على مصادرها الغير مشروعة.
3- الدمج: – وتأتي هذه المرحلة في النهاية، حيث يتم فيها جمع الأموال المشروعة مع الأموال الغير مشروعة، وهكذا يصبح من الصعب التفريق بينهما.
مصادر الأموال غير المشروعة
هنالك مصادر عديدة للأموال غير المشروعة، والتي يلجا أصحابها لغسيلها، ليتمكنوا من استخدامها ومن هذه المصادر: –
-تجارة الرقيق، الدعارة، المخدرات سواء زراعتها أو بيعها أو صناعتها، التزوير، التهرب من الرسوم والضرائب، التجارة بالسلع الفاسدة والمحرمة، المعاملات الوهمية وغيرها الكثير.
تعريف غسل الأموال في قانون غسل الأموال الاردني رقم (46) لسنة 2007
عرف هذا القانون غسل الأموال على انه “كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو اي فعل يؤدي الى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
أركان جريمة غسل الأموال
تتكون هذه الجريمة كغيرها من الجرائم من ثلاثة أركان هي: –
1- الركن المفترض: – وهو المال محل الغسل.
2- الركن المادي: – ويتمثل هذه الركن في فعل الإخفاء وفعل التمويه.
3- الركن المعنوي: – ويتمثل في عنصرين: –
- القصد العام: – وبه تتجه إرادة الجاني الى القيام بالركن المادي لهذه الجريمة مع العلم به
- القصد الخاص: – ويتمثل بنية الجاني بإخفاء أو تمويه مصدر الأموال المراد غسلها.
عقوبة جريمة غسيل الأموال في القانون الاردني
عالج المشرع الاردني جريمة غسيل الأموال من خلال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وذلك في المادة (24) من هذه القانون كما يلي: –
المادة (24): – أ- 1- يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصله من جنحة.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة مده لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصله من جناية.
تعدد مرتكبي جريمة غسل الأموال والإعفاء من العقوبة
نصت المادة (32) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى انه وفي حالة تعدد مرتكبي هذه الجريمة وقد بادر أحدهم بتبليغ اي من الجهات المختصة عن اي من الجرائم المرتكبة، خلافا لأحكام هذا القانون، قبل علم هذه الجهات بها، أو أدى إبلاغه بعد العلم بالجريمة الى ضبط مرتكبي هذه الجرائم أو الأموال محل الجريمة، فللمحكة إعفاءه من العقوبة المقررة بهذا القانون.
الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال
تخضع لأحكام هذا القانون كل من البنوك شركات الصرافة الجهات التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الفوارق المالية، الجهات التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين وجميع الجهات التي تمارس اي من الأنشطة المالية، والجهات التي تقدم الخدمات البريدية، الجهات التي تعمل في تجارة العقارات الجهات التي تعمل في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– تم انشاء هذه الوحدة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007، لهذه الوحدة استقلالها المالي والإداري، حيث ترتبط بمحافظ البنك المركزي الاردني.
اختصاص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تختص هذه الوحدة باستقبال الإخطارات التي تتعلق بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وطلب المعلومات التي تتعلق بها، والتحري عنها، وتزيد الجهات المختصة بهذه المعلومات لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتولى رئيس الوحدة إحالة المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي تم جمعها الى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، والقيام بكافة الإجراءات القانونية.
الأثر الاقتصادي لجريمة غسل الأموال
تُعتبر جرائم غسيل الأموال من الجرائم ذات التأثير السلبي على جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونظرًا لخطورتها كان ولابد من تجريمها ووضع عقوبات مختلفة بقدر أضرارها الشاملة للاقتصاد الوطني.
فمن أثارها الاقتصادية أنها تؤدي لانخفاض الدخل القومي للدولة التي هربت منها الأموال وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع حجم معدل التضخم، وإفساد مناخ الاستثمار، وانخفاض حجم الأموال المدخرة، ومن أثارها الاجتماعية زيادة معدل الجريمة وزيادة معدل البطالة وتدني مستوى المعيشة، ومن أثارها السياسية أنها تتدخل في بعض النظم السياسية بهدف إفسادها وتمويل النزاعات الدينية والعرقية والتأثير أحيانًا على وسائل الإعلام وعلى القضاء.
الأردن ومكافحة غسل الأموال
والمملكة الأردنية الهاشمية بذلت جهودًا عظيمة لأجل مكافحة غسل الأموال فأصدرت قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 2007 ، وأصدرت كذلك نظام رقم (40) لسنة 2009 نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (7) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد اتفقت نصوص القانون الأردني مع نصوص تجريم غسل الأموال الموجودة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وسوف نتناول في مقالنا صور جرائم غسيل الأموال، وخصائص جريمة غسيل الأموال، وأركان جريمة غسيل الأموال.
صور جريمة غسيل الأموال :
جاءت توصيات مجموعة حملة العمل المالي الدولي بحيث عددت عشرين جريمة إسنادية تكون الأموال الناتجة عنها محلًا لغسل الأموال ومنها :
- جرائم التهريب الجمركي وجرائم الابتزاز ومنها جرائم الابتزاز وجرائم الاحتكار.
- سرقة الأموال العامة والخاصة والاستيلاء عليها، والاتجار غير المشروع في السلع المسروقة.
- جرائم الفساد السياسي المقترن باستغلال النفوذ والوظيفة.
- سرقة الآثار والمنتجات الثقافية والاتجار بها.
- تزوير العملة المحلية والأجنبية واستخدام العلامة التجارية من قبل غير أصحابها بعد تقليدها.
- تجارة المخدرات وتُعتبر أكبر مصادر الأموال المغسولة ويلجأ إليها أصحاب النفوس الضعيفة نظرًا للمردود المالي الضخم من تلك التجارة.
- جرائم الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين بصفة غير مشروعة.
- الفساد الإداري والمالي مثل الرشوة والاختلاس والتهرب الوظيفي واستغلال الوظيفة.
- جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتصنيعها والاتجار بها، وجرائم الإرهاب وتمويله.
- جرائم الاتجار بالرقيق والدعارة المنظمة، والاستغلال الجنسي للأطفال.
- جرائم سرقة المواد النووية والجرثومية والكيماوية والسامة أو تهريبها والاتجار غير المشروع بها.
ويُمكن أجمال مصادر الأموال القذرة والتي جرمت القوانين والأنظمة غسل عائداتها بتلك الجرائم التي تنتج عنها عائدات وأموال كثيرة ونصت القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على تجريمها.
وقد أجاد المشرع الأردني عندما عد محلًا لجريمة غسل الأموال كل مال متحصل من أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضًا الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية على اعتبار متحصلاتها محلًا لجريمة غسل الأموال وقد صادقت عليها المملكة.
خصائص جريمة غسل الأموال :
لجريمة غسل الأموال عديد الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم سنوردها فيما يلي :
من الجرائم المنظمة :
جريمة غسل الأموال تُعتبر جريمة منظمة لأنها تُرتكب بواسطة مجموعة من الأفراد المنظمين بقصد الكسب بوسائل غير مشروعة وبشكل مستمر، فهي تُرتكب بواسطة جماعات وعصابات سرية منظمة تتلاقى أهدافها الخبيثة مع بعض الجهود الخبيثة لخبراء المصارف والمال والتقنية واقتصادي الاستثمار المالي، وتُستخدم أشخاصاً يتم اختيارهم وفق ضوابط صارمة، وهي جماعات ليس لديها التزام بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية السائدة، بل أن هدفها ينحصر في الربح السريع للمال فقط لا غير.
والجريمة المنظمة تستخدم طُرق الترغيب والترهيب وأقصى درجات القسوة والعنف، وكافة وسائل الفساد بهدف تحقيق أهدافها.
وقد اهتمت اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الفساد بجريمة غسل الأموال بسبب ما يمثله كسب المال من هدف رئيسي لعصابات الإجرام المنظم، وبسبب أن الجريمة المنظمة عابرة الحدود أصبحت عنصرًا من عناصر التدمير والتخريب الاقتصادي.
من الجرائم التبعية :
جريمة غسل الأموال جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أصلية سابقة عليها حقق مرتكبوها أموال كثيرة ومتحصلات عديدة، وجريمة غسل الأموال تًرتكب لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال القذرة وتطهيرها، ومن ثم إعادة الاستفادة منها من خلال احدى صور النشاط المكون لجريمة غسل الأموال خوفًا من انكشاف الجريمة السابقة.
وفي المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حدد المشرع الأردني الجرائم الأصلية المتحصل منها المال المراد غسله، وفي الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اعتبر المشرع الأردني جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال.
من الجرائم العالمية :
جريمة غسل الأموال أركانها وعناصرها يُمكن أن تتوزع في أكثر من دولة كما أن أثارها تتجاوز حدود الدولة الواحدة، مما يجعلها من نوعيات الجرائم ذات الخطورة العالية التي تؤدي لإضعاف دور السلطات القائمة على ملاحقتها، فتوزيع الأدلة الجنائية على عديد البلاد يعرقل ضبط الفاعلين والأموال في الجرائم الأصلية كما أنه يُساعد في إفلات الجناة من قبضة العدالة.
من الجرائم الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد الخفي :
جريمة غسل الأموال لها آثار اقتصادية بالغة الخطورة وذلك لأنها تُلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للدولة، وأيضًا تُضعف الثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية، كما أنها تُعتبر جريمة اقتصادية بحيث أنها تؤثر بالسلب على توزيع الدخل القومي ومعدل البطالة وكذلك معدل التضخم، وتلك الجريمة تُعتبر داخلة ضمن الاقتصاد الخفي الذي لا يدخل ضمن الحسابات المالية الرسمية للدولة مما يعيق الخطط الاقتصادية وعمليات التنمية.
ولخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد الوطني فقد جاء في المادة رقم (3) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني : ” تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو التي تُعتبر كذلك وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وتتعلق بالأموال العامة، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو بالأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة”.
تُستخدم فيها وسائل التقنية الحديثة :
أدت الثورة التكنولوجية وتطور مجال الاتصال إلى تنامي الأساليب الإجرامية خصوصًا في الأموال ونتيجة لتحرير التجارة العالمية أصبحت تلك الجريمة لا تعترف بالحدود الإقليمية فغاسلوا الأموال من أكثر المستفيدين من تطور تلك التكنولوجيا كالإنترنت وأنظمة الحوالات الإلكترونية والإيداعات والسحوبات البنكية، وأجراء العمليات البنكية عن بعد بأسماء وهمية مما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي العالمي.
أركان جريمة غسل الأموال :
أركان جريمة غسل الأموال في القانون الأردني ثلاثة أركان وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وسنتناول كل منها تفصيلًا كما سيلي :
الركن الشرعي:
يُعتبر الركن الشرعي هو الصفة غير المشروعة للفعل، فلا قيام للجريمة إلا إذا كان مشروعًا، فالأصل في الأشياء الإباحة.
وباستقراء نصوص الدستور الأردني نجد أن المشرع الجزائي الأردني أكد على هذا المبدأ في المادة (8) منه، والتي نصت على أنه : ” لا يجوز أن يوقف أحد أو يُحبس إلا وفق أحكام القانون” وكذلك نصت المادة (3) من قانون العقوبات الأردني بأنه : ” لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة”.
والركن الشرعي في جريمة غسل الأموال يُقصد به الصفة غير المشروعة، وإعمالا لهذا المبدأ فقد أصدر المشرع الأردني قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت الرقم (46) لسنة 2007 كما ألزم مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الركن المادي:
الركن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي فلابد في كل جريمة كيان مادي يُعبر عن حقيقتها المادية ويُظهر هذا الكيان بقيام الشخص أو عدم قيامه بأفعال مادية محسوسة كما حددتها نصوص التجريم، والركن المادي لجريمة غسل الأموال يتكون من ثلاثة عناصر وهي السلوك الجرمي والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية التي تربط بينهما، وسيتم تناولهم بالشرح كما يلي :
السلوك الجرمي:
ويُقصد به النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي يُصدر عن الجاني، ويكون النشاط إيجابي عند القيام بعمل ينهى عنه القانون، ويكون سلبي عند الامتناع عن عمل أمر به القانون.
وصور السلوك الجرمي في جريمة غسل الأموال يُمكن إجمالها في ثلاثة صور تهدف لتضييق الخناق على أي شخص مرتبط بعملية غسل الأموال أيًا كانت الوسائل المعقدة والحيل التقنية المصرفية التي يُلجأ إليها، وتلك الصور هي :
- تملك الأموال غير المشروعة المتحصلة من أي جريمة واستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها وتلك الصورة تغطي كافة الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية والمصرفية وتعلم بمصدرها غير المشروع سواء تمثل ذلك في حفظ تلك الأموال بخزائن بنكية أو إيداعها بحساب مصرفي.
- تحويل الأموال أو نقل عائدات أي جريمة وذلك بهدف تمويه أو إخفاء المصدر غير المشروع لهذه العائدات، وربما بهدف مساعدة أي شخص متورط في هذه الجرائم للهروب من العقاب.
- تمويه أو إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة عن الجريمة، وتشمل كل تمويه ينصب على حقيقة متحصلات النشاط، أو مكانها، أو مصدرها، أو طريقة التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- جمع الأموال أو تقديمها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت لأي جماعة إرهابية، أو منظمة، أو هيئة، أو جمعية ذات نشاط إرهابي لاستخدامها لارتكاب أعمال إرهابية ومع العلم بذلك.
النتيجة الجرمية :
وتعني الأثر المترتب على السلوك الجرمي، أي التغيير الذي يحدثه النشاط الإجرامي في العالم الخارجي على نحو لم يكن موجود قبل ممارسة الفعل المجرم، وما سبق هو المعنى المادي للنتيجة الجريمة، أما المعنى القانوني فهو الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ويحيطه بالرعاية الجزائية.
علاقة السببية :
حتى يقوم الركن المادي فيجب توافر رابطة بين السلوك الجرمي والنتيجة الجرمية وذلك بأن يثبت بأن هذا السلوك هو سبب تلك الجريمة وهو ما يطلق عليه رابطة السببية أو علاقة السببية.
ففي حال انقطعت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية، أو كانت منفصلة عنها فإنه لا يُمكن القول بقيام مسؤولية مرتكب الفعل لانعدام علاقة السببية بينهما.
وعلاقة السببية في مجال غسل الأموال تتوافر بارتباط السلوك الجرمي الذي انصب على مال غير مشروع للجاني بالنتيجة الجرمية والتي أدت لإخفاء المال غير المشروع أو الحيلولة دون اكتشافه أو تغيير حقيقته.
الركن المعنوي :
بحسب القاعدة العامة فلا جريمة بغير ركنها المعنوي، فالركن المعنوي يمثل الرابطة النفسية التي تربط بين شخصية الجاني وماديات الجريمة، وهذا الركن لا يقوم الا على الإرادة التي يعتد بها القانون، بمعنى اتجاه الإرادة لأفعال غير مشروعة.
والركن المعنوي يتحقق في معظم الجرائم بتوافر القصد العام الذي يرتكز على عنصري القصد والإرادة، وفي نطاق جرائم غسل الأموال ليس هناك ثمة اختلاف بين الركن المعنوي فيها من حيث المبدأ عن الركن المعنوي في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، فالقصد الجرمي في جريمة غسل الأموال يقوم على ضرورة علم الجاني بطبيعة الفعل أو التصرف الذي يقوم به كونه محظور عليه القيام به، وكذلك العلم بالنتيجة الجرمية الخطرة أو الضارة، وأن تتجه إرادته لتحقيق هذه النتيجة.
كم هو المبلغ المسوح بإدخاله للأردن عن طريق المنافذ الحدودية؟
يمكن إدخال اي مبلغ يقل (15000) دينار أردني دون تصريح بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (3) من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم 2 لسنة 2017 مما يتعين إدانته عن هذا الجرم .
اما إذا زاد عن 15000 دينار فيجب الإفصاح عنه قبل التفتيش والضبط ، والأصل ان يكون مصرح عنه في منفذ الدولة الأخرى القادم منها ، ولكن إدخال المبلغ أكثر من 15000 دينار لا يشكل بذاته جريمة وإنما لكي يصبح جريمة فيجب ان يقترن بالإرهاب أو تنفيذ أعمال إرهابية .
إدخال مبالغ مالية عن طريق المطار دون تصريح عنها
يمنع إدخال أموال الى الأردن عبر المعابر الحدودية دون الإفصاح عنها خلافا لأحكام المادة (25/ج) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدلالة المادة (20) من ذات القانون .
حيث إن نقل الأموال عبر الحدود يعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً، حيث يتمكن المجرمون أو الإرهابيون من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الأموال عبر الحدود، ومن ثم القيام بعمليات إخفاء أو تمويه لحقيقة الأموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر ولذلك تعتبر من الجرائم العابرة للحدود الدولية لأنها تنتقل من دولة إلى أخرى عبر المعابر الحدودية.
أما عن الإجراءات المتخذة في المملكة بـهذا الخصوص فقد أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بتاريخ 7/8/2008 نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود والحد الأعلى للأموال المنقولـة عبـر الحدود التــي لا يلـــزم ناقلهــا بالتصريــح عنهـا بمبلـغ (15000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية كما قررت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بتاريخ 21/4/2009 ضرورة البدء بتفعيل نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وذلك بعد إجراء التعديلات عليه وبحيث يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس وحدة مكافحـة غسل الأمـوال لوضـع الآليـة المناسبـة للتطبيـق.
بناء عليه، تم تشكيل لجنة الأموال المنقولة عبر الحدود مؤلفة من وحدة مكافحة غسل الأموال ودائرة الجمارك إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية للعمل حسب توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت لجنة الأموال المنقولة القرارات التالية:-
- عمل زيارة ميدانية لثلاث مراكز حدودية (مركز حدود جابر ومطار الملكة علياء الدولي ومحطة الركاب/العقبة) وذلك لوضع آلية مناسبة لتطبيق النصوص القانونية الواردة في المادتين (20) و (21) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 بخصوص التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود.
- الإعلان بشكل واضح عن الأماكن المخصصة للتصريح لمن يحمل ما يزيد على مبلغ (15000) دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وضرورة توجه المسافرين القادمين الذين ينطبق عليهم حد التصريح للحصول على النموذج وتعبئته وهذا ما يعرف بنظام الإقرار.
كما قامت الوحدة باتخاذ الترتيبات اللازمة لطباعة نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود بكميات كافية وإعداد اللوحات الإعلانية اللازمة لتوعية المسافرين القادمين وتم التنسيق مع دائرة الجمارك العامة تمهيداً لتوزيعها على المعابر الحدودية للمملكة، حيث بينت اللوحات الإعلانية ضرورة قيام المسافر القادم إلى المملكة بالتصريح عما يحمله مــن أموال إذا كانـت قيمتهـــا تزيـــد علــى (15000) ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفقاً لنموذج التصريح عن الأموال المنقولة.
النصوص القانونية المتعلقة بغسل الأموال في القانون الأردني :
نصت المادة (2/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته على انه: (ا. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المال: كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال أو اي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أيا كانت الوسيلة التي تيم الحصول عليها بها … الأموال المنقولة عبر الحدود: النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة).
– نصت المادة (2/ا) من قانون مكافحة غسل الأموال
(ا. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المال: كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال أو اي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أيا كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها … الأموال المنقولة عبر الحدود: النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة).
-نصت المادة (20/ا)
( على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية ).
-نصت المادة (21) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته على انه: (لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز أو التحفظ على الأموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح عنها أو إعطاء اي معلومات مغلوطة عنها أو في حال وجود اشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب فعليها إبلاغ الوحدة فورا وعلى الوحدة إصدار قرار بشان هذه الأموال خلال أسبوع كحد اقصى من تاريخ تبليغها أما بإعادتها لصاحبها أو أحالتها للقضاء ).
-نصت المادة (25/ج)
(ج – يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ا) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الأموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى ، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب).
-نصت المادة (27/ا)
(يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ أو اي تشريع أخر ذي علاقة، وله أو للمحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام باي مما يلي:- ا – التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما اذا كان مصدر هذه الأموال يعود الى احد الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو اي من التشريعات النافذة ذات العلاقة ، وللمحكمة المختصة أن تقرر التحفظ عليها ومصادرتها).
-نصت المادة (3) من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم 2 لسنة 2017 على انه:
(ا- تنفيذا لأحكام الفقرة (ا) من المادة (20) من القانون، على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت أجمالي قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة خمسة عشر الف (15000) دينار اردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات. ب- لغايات الفقرة (ا) أعلاه، يتم احتساب سعر العملة بحسب النشرات المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني).
محامي غسيل الأموال
يقصد بمحامي غسيل الأموال المحامي الذي يتولى الدفاع عن المتهمين في قضايا غسيل أموال ، ويجب على محامي غسيل الأموال أن يكون متخصص في هذا الأمر ومطلع على القوانين والأنظمة والتعليمات ونشرات مجلي الأمن حول موضوع غسل الأموال بالإضافة لمواكبته للأحكام القضائية المستجدة في هذا الموضوع.
محامي غسيل أموال في عمان الأردن
تضم شركة العدل والإنصاف متخصصان في قضايا غسل الأموال، وفي المدافعة بها، وقد تولت شركة العدل والإنصاف الدفاع في أبرز قضايا غسل الأموال أمام المحكمة الاقتصادية وأمام محكمة أمن الدولة وكذلك أمام محاكم الصلح والجنايات، ولمحامي شركة العدل والإنصاف خبرة قانونية وعلمية أصيلة في هذه القضايا.
——————————————————————————————