حالات إسقاط دعوى الحق العام بإسقاط الحق الشخصي
متى يترتب على إسقاط الحق الشخصي إسقاط دعوى الحق العام والعقوبات وفقا لأحدث تعديلات قانون العقوبات ؟ تنص المادة 52 من قانون العقوبات بعد تعديلها في القانون المعدل لسنة 2017 على ما يلي :
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
2 – إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها فــي المــواد (83) و(221) و(227) و(271) و(272) و(281) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(1/410) و(2،1/412) و(417) و(418) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) مـن هـذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار. ( هكذا أصبح النص بعد تعديل 2022 )
تعديل 2022 على نص الفقرة 2
ويلاحظ أن تعديل 2022 قد أضاف الجرائم التالية لحالات اسقاط دعوى الحق العام باسقاط الحق الشخصي:
إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها فــي المــواد (83) و (271) و(272) و(281) (417) و(418)
المادة 83 اخفاء ممتلكات الغير
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا.
المادة 271 التزوير بأوراق خاصة
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 272 جرائم الشيك المسطر
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من:
1- محا تسطير شك أو أضاف اليه أو غير فيه ، أو
2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليه أو غير فيه.
المادة 281 عدم تسجيل الطلاق
إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة من ثلاثين دينارا إلى مئة دينار.
المادة 417 الاحتيال
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا.
أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
ب- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به.
ج- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو اي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 418 استغلال حاجة قاصر
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها، أو تعهد، أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
شروط المادة 52 :
لكي يكون لصفح المجني عليه أثر إسقاط دعوى الحق العام لا بد من توافر الشروط التالية :
- ان لا يكتسب القرار الدرجة القطعية .
- ان تكون الدعوى من الدعاوى التي تتطلب اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو من ضمن الجرائم المحددة في نص المادة 52/2
- ان لا تتحقق بها احدى حالات التكرار .
المواد الواردة في نص المادة 52 فقرة 2 هي الجرائم التالية :
- اليمين الكاذبة.
- وضع اليد على العقار بصورة غير قانونية أو مخالفة تدابير وضع اليد.
- الضرب أو الإيذاء اقل من عشرين يوم تعطيل.
- التهديد
- الحريق غير المتعمد
- تخريب طرق النقل
- اخذ مال الغير
- اخفاء ممتلكات الغير
- جرائم الشيك المسطر
- عدم تسجيل الطلاق
- الاحتيال
- استغلال حاجة قاصر
- التزوير بأوراق خاصة
- سرقة الدواب
- سرقة الآلات الزراعية
- سرقة المحاصيل
- شراء الأموال المسروقة
- الهدم والتخريب
- نزع التخوم اغتصاب العقار
- التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
- دخول الأرض غير المسيجة بغير أذن
وفيما يلي تعداد للمواد الواردة في نص المادة 52 فقرة 2
المادة 83 اخفاء ممتلكات الغير
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا.
المادة 221/
1- من حلف- بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .
2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما .
المادة 227
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا:
أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .
ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد .
2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .
المادة 271 التزوير بأوراق خاصة
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 272 جرائم الشيك المسطر
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من:
1- محا تسطير شك أو أضاف اليه أو غير فيه ، أو
2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليه أو غير فيه.
المادة 281 عدم تسجيل الطلاق
إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة من ثلاثين دينارا إلى مئة دينار.
المادة 417 الاحتيال
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا.
أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
ب- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به.
ج- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو اي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 418 استغلال حاجة قاصر
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها، أو تعهد، أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
الضرب- المادة 333
كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .
التهديد – المادة 349
1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر .
2- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
التهديد – المادة 350
من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .
الحريق– المادة 374
من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا .
طرق النقل والمواصلات – المادة 382
من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .
السرقة – المادة 408
كل من يسرق الخيل، أو الدواب المعدة للحمل ،أو الجر، أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .
السرقة – المادة 409
كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها ، أو النحل في خلاياه، أو العلق في برك ، أو الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة .
السرقة – المادة 410
1- كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئا من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة .
شراء الأموال المسروقة – المادة 412
1- كل من اشترى مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر .
2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة ( 408 ) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد .
الهدم والتخريب– المادة 444
1- كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله أو بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .
2- وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين دينارا .
الهدم والتخريب – المادة 446
من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .
نزع التخوم واغتصاب العقار – المادة 447
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .
نزع التخوم واغتصاب العقار – المادة 448
1- من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .
2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد أو عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان .
3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية .
التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة – المادة 449
1- من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة ، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة ، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .
2- وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة دينارا واحدا .
التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة – المادة 450
من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات فيما كان لغيره من أرض مسيجة، أو مغروسة بالأشجار ، أو مزروعة، أو التي فيها محصولات ، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي .
التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة – المادة 451
إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف .
التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة – المادة 452
1- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر .
ج- وإذا وقع الجرم فيما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .
2- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .
3- كل من ضرب أو جرح قصد ابلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .
4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا بأطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة .
التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة – المادة 453
من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار .
دخول ارض غير المسيجة أو المزروعة – المادة 465
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض غير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول أو المرور فيها .
——————————————————————————————