قاضي إدارة الدعوى المدنية من المستحدثات التي لجأت إليها دولة الأردن من جملة تطوير النظام القضائي، هذا النظام مكمل لمجموعة من الإجراءات الهدف منها تقليل التكدس في المحاكم ومحاولة الوصول إلى حلول مبكرة للنزاعات، وسنتعرض لهذا النظام في هذا المقال من خلال النقاط التالية:
أولًا: التعريف بقاضي إدارة الدعوى والسند القانوني لعمله
ثانيًا: الجانب الشكلي في عمل قاضي إدارة الدعوى
ثالثًا: الجانب الموضوعي في عمل قاضي إدارة الدعوى وسابقة الفصل
أولًا: التعريف بقاضي إدارة الدعوى والسند القانوني لعمله
1- التعريف بقاضي إدارة الدعوى
بالتمعن بمصطلح ” إدارة الدعوى المدنية ” نجد أنه يتكون من شقين أحدهما إداري يختص بالإدارة ليوظفها لخدمة الدعوى القضائية والشق الآخر الذي يختص بالدعوى المدنية من بدايتها وكيفية تمام إجراءاتها حتى النهاية. وأما عن سبب بروز هذا المصطلح ووروده ضمن المادة (59) مكرر من أصول المحاكمات المدنية. فقد تنبه المشرع مؤخرا إلى أن هنالك إجراءات يمكن اتباعها من شأنها أن تخفف من العبء في المحاكم؛ وتنظم سير التقاضي؛ وتقتصر من الوقت بشكل كبير، فكانت الحاجة ماسة لمثل هذه الإدارة[1].
ويمكن القول إن إدارة الدعوى المدنية عبارة عن نظام فرض بنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الهدف منه محاولة إنهاء الخصومة في وقت مبكر قبل عرض النزاع على قاضي الموضوع، وفي حال فشل المحاولة في الوصول لحل ودي للنزاع تتحول وظيفة قاضي إدارة الدعوى إلى إعداد الدعوى بحيث تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها قبل العرض على القاضي الموضوعي بحيث لا تستغرق الدعوى جلسة أو جلستين ويصدر الحكم فيها.
ومن خلال العرض نجد أن إدارة الدعوى المدنية يأخذ طابع مزدوج، فالشق الأول (شكلي) وهو عبارة عن اختصاص إدارة الدعوى المدنية بإكمال شكل الخصومة من حيث إتمام المستندات والتبليغات اللازمة لانعقاد الخصومة، والأخر (موضوعي) وهو عبارة عن تعرض قاضي إدارة الدعوى إلى موضوع الدعوى ومحاولة الوصول للحل ودي بين الطرفين.
2- السند القانوني
تم إقرار العمل بنظام إدارة الدعوى المدنية بموجب تعديل في القانون حيث نصت المادة (59/1) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل على:
- أ. تنشا في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة.
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ثانيًا: الجانب الشكلي في عمل قاضي إدارة الدعوى
بينا أن قاضي إدارة الدعوى يلعب دورًا هامًا لإنهاء الخصومة، وفي هذا العنصر سنتولى الحديث عن الجانب الشكلي لعمل قاضي إدارة الدعوى المدنية والذي يؤدي بدوره إلى سرعة إنهاء الخصومة، ونقصد بالجانب الشكلي مجموعة الإجراءات التي يجب اتباعها لزامًا لصحة الخصومة.
1- الرقابة على شروط اللائحة المقدمة وسداد الرسم والتبليغ ورد المدعي عليه والمدعي
اشترط القانون الأردني طريق معين لتقديم اللائحة والمستندات والبيانات وكذلك الرسم المقرر حسب نوع الدعوى، حيث نصت المادة (59/2/أ) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل على: يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية: الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعيا بذلك أحكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون. وبيان تلك الإجراءات التي يراقب عليها قاضي إدارة الدعوى كالتالي:
– بخصوص ما يجب أن تشمله اللائحة المقدمة من بيانات فقد نصت المادة (56) على:
ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ويجب ان تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.
- أ. اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله.
ب. فان لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها، وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون.
- موضوع الدعوى.
- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
- توقيع المدعي أو وكيله.
- تاريخ تحرير الدعوى.
تقديم الدعوى ومرفقاتها للقلم
– بخصوص المستندات المؤيدة للادعاء والشهود وسداد الرسم نصت المادة (57) على:
- على المدعي ان يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
- يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
- يجب على المدعي أو وليه ان يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
- بعد ان يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.
تسليم لائحة الدعوى ومرفقاتها
– بخصوص تبليغ الدعوى نصت المادة (58) على:
- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الأثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
- تسلم صورة لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.
- تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الأخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
– بخصوص رد المدعي عليه والمدعي نصت المادة (59) على:
- على المدعى عليه ان يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات جوابا كتابيا على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي:
أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل
- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:
أ. إذا كان المدعى عليه الوكيل العام أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
ب. إذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة.
- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار الهيا في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا ابدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
- يجب على المدعي عليه أو وكيله ان يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و2 و3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الأخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
- للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.
- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر إنكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه، بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الأخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.
2- التصدي للدفوع الشكلية
من المميزات التي تضاف إلى رصيد دور قاضي إدارة الدعوى المدنية (التصدي للدفوع الشكلية)، وترجع الميزة في ذلك لأن انتظار القاضي الموضوعي لإصدار قرار بخصوص دفع شكلي يأخذ، حيث نصت (59/2/أ) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل على: يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية: الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعيا بذلك المواد………………و(109) من هذا القانون والتي نصت على:
- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون:
أ. عدم الاختصاص المكاني.
ب. وجود شرط أو اتفاق تحكيم.
ج. مرور الزمن.
د. بطلان تبليغ أوراق الدعوى.
- على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمّه إلى الموضوع.
ثالثًا: الجانب الموضوعي في عمل قاضي إدارة الدعوى وسابقة الفصل
بعد تمام الإجراءات الشكلية الخاصة بالدعوى بمراقبة قاضي إدارة الدعوى يمارس الأخير عمله فيما يخص موضوع الدعوى، فيشرع في تحديد جلسة لاجتماع أطراف الدعوى والتبليغ بها، وقاضي الإدارة في تداوله لموضوع الدعوى له من السلطات ما لقاضي الموضوع، ومن الملاحظ أن الحضور أمام قاضي إدارة الدعوى ليس وجوبيًا فلا جزاء حال التخلف عن الحضور.
يشرع قاضي إدارة الدعوى في ممارسة عمله في محاولة لإنهاء النزاع وذلك من خلال عقد اجتماع بين الخصوم، وتنتهي تلك المرحلة إما بالاتفاق على التسوية الودية وإنهاء النزاع في تلك المرحلة أو الإحالة لمحكمة الموضوع لفشل الوصول إلى التسوية أو لتخلف أحد الخصوم عن الحضور وتكون تلك الإحالة خلال ثلاثين.
ويتجلى دور قاضي إدارة الدعوى في إنهاء الخصومة في نقطتين، الأولى محاولة حل النزاع بالتسوية الودية، والثانية أنه في حالة عدم الوصول للحل الودي بالتسوية فإنه يقوم بتفريغ ما قام به إجراءات في محضر خاص ويحوي كذلك على ما تم الوصول إليه من نقاط اتفاق بين الطرفين وما يتمسك به كل طرف بعيدًا عن الاتفاق فإذا ما تمت إحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع فتكون متضحة الرؤية فيما وصل إليه قاضي إدارة الدعوى مما يشكل دورًا مهما لقاضي إدارة الدعوى في إنهاء الخصومة.
ويجب التفرقة بين طبيعة قرار الإحالة إلى قاضي الموضوع والوصول إلى تسوية بين الطرفين، ففي حالة التوصل إلى تسوية ودية وتم التصديق عليها من قبل قاضي إدارة الدعوى فهنا تأخذ تلك التسوية المصدق عليها حكم الحكم القضائي بما له من صفات، أما قرار الإحالة فلا يعدو كونه مجرد قرار تنظيمي لا يمكن بحال من الأحوال إعطاءه ميزة الأحكام.
أما بخصوص سابقة الفصل فنعني بها أن قاضي إدارة الدعوى يأخذ نفس حكم قاضي الموضوع في منع التصدي لواقعة سبق التصدي لها، فالدعوى إذا ما عرضت على قاضي إدارة الدعوى فلا يجوز أن يتصدى لها مرة أخرى.
وفي ذلك جاء بالمادة (59) فقرات 2/3/4/5/6) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل على:
ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.
ج. تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون.
د. الاجتماع بالخصوم أو وكلاؤهم القانونيين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون أبداء رايه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لأحكام هذه المادة تحال الدعوى إلى قاضي الموضوع.
هـ. حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا.
- يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، وإصدار القرار وفق ما تفتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
- إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي إدارة الدعوى أو رفض حضورها أو انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة.
- ينظم قاضي إدارة الدعوى محضرا بما قام به من إجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف ويحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها.
- لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحاتها إلى قاضي الموضوع.
رابعًا: تطبيقات قضائية
الحكم رقم 911 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2021-03-25
وفي ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن قاضي إدارة الدعوى يمارس الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تطبيق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمامه ولما كان الطاعن قد تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها بصورة أصولية وقانونية بتاريخ 13/6/2016 وتقدم بلائحته الجوابية وقائمة بيناته بتاريخ 18/12/2016 وخارج المدة القانونية المضروبة في المادة المشار إليها فإن حرمانه من تقديم لائحته الجوابية وقائمة بيناته لتقديمها خارج المدة القانونية متفقاً وأحكام القانون وهذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب الرد .
الحكم رقم 3890 لسنة 2012محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2013-03-20
في الرد على أسباب التمييز:
وعن أسباب التمييز كافة فإن هذا الطعن بجملة أسبابه ورد على حكم قضائي هو في حقيقته وبنتيجته لا يعدو كونه تأكيداً لحكم قضائي قطعي صدر بذات الموضوع وبين الخصوم أنفسهم ذلك أنه سبق وأن أقامت ( المميز ضدها ) الدعوى رقم 1751/2009 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة ( المميزة ) بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين المتعلق بالعقار موضوع الدعوى وتوصل الطرفان لتسوية النزاع من خلال الوساطة القضائية في ملف الوساطة رقم 889/2009 بتاريخ 17/11/2009 وقد تضمنت اتفاقية التسوية ( استمرار الشركة المدعى عليها ( المميزة ) بإشغال المأجور حسب شروط العقد المبرم حتى تاريخ 3/4/2011 … ) .
وبتاريخ 18/11/2009 قرر قاضي إدارة الدعوى المدنية في الملف رقم 869/2009 وعملاً بأحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية المذكورة واعتبار ما ورد بها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة بداية حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن …
ومفاد ما تقدم أن هذا الحكم القطعي هو سند تنفيذي يمكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ عملاً بالمادتين 2 و6 من قانون التنفيذ ولا حاجة لاستصدار حكم آخر حول ذات الموضوع …. ولما أن الجهة المميز ضدها لم تفطن لذلك وطرقت ثانية باب القضاء وقضت المحكمة الابتدائية برد العقار لها وتسليمه خالٍ من الشواغل وأيّد الحكم الطعين هذا القضاء من حيث النتيجة فإن هفوة المميز ضدها هذه لا تنشئ حقاً لخصمها الجهة المميزة وتغدو أسباب هذا الطعن جميعها مجرد مجادلة عبثية لا طائل منها يتوجب ردها.
وعليه، وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد هذا الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
الحكم رقم 2361 لسنة 2010 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2011-06-05
وبالنسبة للسبب الأول : فإن القرار الصادر عن قاضي إدارة الدعوى المدنية والمتضمن إحالة أوراق الدعوى إلى قاضي محكمة البداية ليس حكماً قضائياً فاصلاً في موضوع النزاع وليس من القرارات التي نص القانون على قابليتها للطعن وفقاً لأحكام المادتين 158 و 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن هذا القرار لا يعدو كونه قراراً ولائياً يدخل ضمن صلاحيات قاضي إدارة الدعوى وفقاً لأحكام المادة 59/4 مكرر من ذات القانون وبالتالي فإن القرار المذكور ليس حكماً قضائياً بالمعنى المقصود في المادة 27 من الدستور ( انظر قرار هيئة عامة رقم 87/2010) وعليه فإن صدوره بالطريقة التي صدر بها لا يشكل عيباً يوجب البطلان مما يتعين معه رد هذا السبب .
خامسًا: خاتمة وتعقيب
في هذا المقال تحدثنا عن دور قاضي إدارة الدعوى المدنية في النظام التشريعي الأردني فيما يخص إنهاء الخصومة، ومن خلال العرض السابق يمكنا الوقوف على بعض النقاط التي تبين مدى فاعلية هذا النظام.
1- الدور الإيجابي لقاضي إدارة الدعوى المدنية
يبرز الدور الإيجابي لقاضي إدارة الدعوى المدنية في ثلاث أوجه، الأول هو أنه خطوة إجبارية قبل المثول أمام قاضي الموضوع ومحددة المدة الزمنية، الثاني في أن هدفه الأساسي الوصول إلى تسوية ودية بين الخصوم من خلال عقد اجتماع بينهم، والثالث في أنه في حالة عدم الوصول لتسوية ودية وإحالة الدعوى لقاضي الموضوع تكون الدعوى مستوفاة البينات بحيث يسهل على قاضي الموضوع الفصل في النزاع في أقل وقت ممكن.
2- السلطات المقلصة لقاضي إدارة الدعوى المدنية
جاء بالمادة (59/4) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل على (اذا تخلف احد الأطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي إدارة الدعوى أو رفض حضورها أو انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة.)، ومن الملاحظ أن نص المادة سالفة الذكر قد قلصت عمل قاضي إدارة الدعوى في جانب مهم من عمله وهو جانب إعداد الدعوى للفصل فقد رتبت على عدم حضور أحد الخصوم إنهاء دور قاضي الإدارة والإحالة لقاضي الموضوع، وما كنا لنوصي به في هذا التصدد أن ينظر المشرع لتلك الجزئية مرة أخرى، فمن جانب يجب أن يكون حضور المدعي وجوبيًا ليساعد قاضي الإدارة في تجهيز الدعوى للإحالة لقاضي الموضوع لسرعة الفصل، ومن جانب أخر يجب ألا يكون تخلف أحد الخصوم منهيًا لعمل قاضي الإدارة طالما أنه يوجد ما يمكن إعداد لتجهيز الدعوى للفصل خلال المدة الممنوحة له بنص القانون.
[1] . الكيلاني، إدارة الدعوى المدنية والتطبيقات القضائية، ط1، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2012، صـ18