إن العمال أكثر الأشخاص الذين يجب أن تحرص الدولة على متابعة أمورهم وتسريع حل المشاكل والإشكاليات التي تواجههم في العمل، فالطبقة العاملة تشكل جزء كبير من المجتمع في الدول، فكم من الأشخاص الذين يعملون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فكان لا بد من وجود قانون خاص ينظم الأمور القانونية للعمال وأصحاب العمل، فوجد قانون العمل ليحقق هذه الغاية، ومن الأمور التي نص عليها قانون العمل هو موضوع الأجور وسلطة الأجور، فما المقصود بسلطة الأجور؟ وما هي اختصاصاتها؟ وكيف تقوم بحل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور؟، سنتعرف على هذه السلطة من خلال هذا المقال.
ما المقصود بالأجر؟
الأجر حسبما عرفه قانون العمل الأردني هو ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
كيف يحمي القانون أجر العامل؟
نص قانون العمل في المادة (54) على إنشاء سلطة أجور وهي جهة تتألف من شخص أو أكثر يلجئ إليها العامل للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور أو أجراء الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل وهذه هي اختصاصات سلطة الأجور المحددة في المادة (54) وهي محددة على سبيل المثال وليس الحصر وهو ما جاء في قرار محكمة التمييز.
مبدأ قانوني 12
وحيث أن المادة 54/1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 والتي حددت اختصاصات سلطة الأجور أنه قد ورد فيها أن سلطة الأجور أنه قد ورد فيها أن سلطة الأجور تختص بالنظر بالدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية أو تأخير دفعها أو أجور ساعات العمل الإضافي .
وفي هذا نجد أن سلطة الأجور مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور بصورة مطلقة وأن ورود بعض الحالات في النص جاء على سبيل المثال والتعداد وليس على سبيل الحصر ويؤيد ذلك ما جاء في المادة 137/أ من نفس القانون والتي ورد فيها أن سلطة الأجور تختص بالدعاوى المتعلقة بالأجور وقد ورد فيها هذا الاختصاص بصورة مطلقة ، وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف كان في محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1735/2000 فصل 16/8/2000) , والقرار رقم ( 1488/2000 فصل 28/11/2000), والقرار رقم (767/2000 فصل 25/6/2000) .
لماذا لم يعط القانون هذه الاختصاصات للمحاكم بدلاً من إنشاء سلطة الأجور؟
إن إنشاء سلطة الأجور كان لتحقيق غايتين الأولى تسريع حل المشاكل المتعلقة بالأجور العمالية وسرعة الفصل فيها، والثانية لتخفيف العبء عن المحاكم وخصوصاً أن الدعاوى المتعلقة بالأجور كثيرة جداً قد تبطئ عمل القضاء وبتالي تأخير الفصل في هذه الدعاوى.
ما هي الدعاوى المتعلقة بالأجور؟
كل ما يتعلق بالأجر بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية.
((وحيث إن الاجتهاد القضائي استقر وفقـــــــــــــاً لقرار ديوان تفسير القوانين رقم (5) لسنة 2003 على اعتبار علاوة الخطورة هي جزء من الأجر.
وحيث إن المادة (54) من قانون العمل حددت اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور أو أجور ساعات العمل الإضافية لسلطة الأجور وبذلك يكون اختصاص محاكم الصلح النظر بنزاعات العمل الفردية كافة باستثناء ما يدخل في اختصاص سلطة الأجور.
وعليه فإن سلطة الأجور هي المختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وعليه فإن رد الدعوى من قبل محكمة الصلح يتفق وأحكام المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية يتفق وحكم القانون وهذه الأسباب لا ترد على القرار مما يتوجب ردها
1441هـ الموافق 18/6/2020قرار صدر بتاريخ
هل يستطيع أي عامل اللجوء إلى سلطة الأجور؟
لا يستطيع اللجوء إلى سلطة الأجور إلا العامل الذي على رأس عمله، أي الذي ما زال يعمل في عمله أما العامل الذي تم فصله تعسفياً أو ترك العمل فيستطيع المطالبة بحقوقه المالية عن طريق المحكمة.
شروط قيام سلطة الأجور بدور الوساطة في حل النزاع العمالي
يتم اللجوء لسلطة الأجور لحل النزاع العمالي بناءً على طلب العامل ويشترط في ذلك أن تتم هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، وتُطبق أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
ماذا إذا تخلف صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلسة الوساطة؟
لسلطة الأجور أن تفرض عليه غرامة مقدارها 50 ديناراً.
الإجراءات المتبعة لدى سلطة الأجور عند النظر في الطلبات المقدمة إليها
إجراءات التي تتبعها سلطة الأجور تختلف عن تلك المتبعة في المحاكم لكنها تتمتع بنفس صلاحيات الممنوحة للمحاكم من دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم وإحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور والطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبيانات التي تراها للفصل في الدعوى.
في البداية لا بد على العامل أن يقدم ادعاء خطياً وعلى صاحب العمل أن يجب على ما قدمه العامل من أوراق خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تبليغه على أن يكون الجواب مفصلاً وتقديم ما يثبت وفاءه بالأجور وللسلطة أن تطلب أي أوراق أو مستندات تراها ضرورية قبل عقد جلستها ، وتعقد جلساتها بحضور الطرفين فإذا تغيب العامل تسقط الدعوى وإذا تغيب صاحب العمل تصدر قرار بحقه ، فإذا رأت أن صاحب العمل لم يقم بأداء الأجور للعامل فلها أن تعطيه مهلة للوفاء ولها أن تقدر تعويضاً للعامل بشرط أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها .
مبدأ قانوني
وحيث أنه كان لا محل لتطبيق أحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية لدى سلطة الأجور, من حيث وجوب تقديم طلب خطي مستقل بأي دفع من الدفوع المنصوص عليها فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى لأن تلك السلطة ليست ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم كما تقضي بذلك المادة 54/ب من قانون العمل رقم (8لسنة 1996) فإن عدم إثارة الدفع بمرور الزمن قبل التعرض لموضوع الدعوى لدى سلطة الأجور يشكل تنازلاً عن التمسك فيه .
وحيث أن المميزة لم تدفع لمرور الزمن بإجابتها على لائحة الدعوى ولا قبل ذلك فإن ذلك يعني أنها تنازلت عن هذا الحق باعتبار أن المدة المنصوص عليها في المادة 138 من قانون العمل وكما استقل على ذلك قضاء هذه المحكمة مدة تقادم وليست مدة سقوط بالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف كان في محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1176/2009 فصل 5/2/2009)
متى لا تلزم السلطة صاحب العمل بالتعويض؟
أما إذا اقتنعت السلطة أن عدم دفع الأجور كان ناجماً عن خطأ بحسن نية أو عن نزاع على مبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها فلا تلزم صاحب العمل بدفع تعويض.
هل قرار سلطة الأجور قابل للاستئناف؟
فهل يجوز استئناف قرارات سلطة الأجور في الأردن، نعم يتم استئنافه لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المحكوم عليه به للعامل يزيد على مئة دينار.
مبدأ قانوني
وحيث أن قرارات سلطة الأجور تكون قابلة للطعن بها استئنافاً خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه وفقاً للمادة 54/ه من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وحيث أن ما ينبني على ذلك أن الاستئناف المقدم من المميز يكون مقدماً بعد فوات المهلة القانونية ويكون قرار محكمة الاستئناف برده شكلاً متفقاً مع القانون ولا ينال من ذلك ما أورده المميز بلائحته أنه لم يكن حاضراً عندما أصدرت سلطة الأجور قرارها إذ أن محاضر المحكمة هي من الأوراق الرسمية التي لا يطعن بما تضمنه إلا بالتزوير وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3252/2000 فصل 31/1/2001)
هل يتم دفع أي رسوم من قبل العامل عند تقديمه للادعاء لدى سلطة الأجور؟
لا، لا يتم دفع أي رسوم أو طوابع عند تقديم الادعاء أو عند تنفيذ القرارات الصادرة عن سلطة الأجور.
متى تكون سلطة الأجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأجور ؟
تكون سلطة الأجور مختصة بنظر الدعاوى العمالية في حال توافر شروط وأحكام المادة (54) من قانون العمل .
وتنص المادة 54 من قانون العمل على ما يلي :
أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي:-
1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ، على أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
2- أجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله ، وإذا تخلف صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الأجور أن تفرض عليه غرامة مقدارها (50) دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الأجور أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه الفقرة.
هل تطبق سلطة الأجور أًصول المحاكمات
ب- لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية:-
1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم وإحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور .
2- الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبينات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى .
من يقدم الدعوى لسلطة الأجور
ج- يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى ، ان يقدم الى سلطة الأجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالأجور التي يطالب بها العامل أو عدم استحقاقه لها .
وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي إيضاحات أو مستندات أو بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى .
هل يجوز لسلطة الأجور ان تحكم بالتعويض؟
د- يجوز لسلطة الأجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الأجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضاً تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها ، ويشترط في ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .
غياب العامل أو صاحب العمل
ه- تنظر سلطة الأجور في الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار .
كيف تنفذ قرارات سلطة الأجور؟
يتم تنفيذ القرارات في دوائر الأجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة ألا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.
القرارات الصادرة عن سلطة الأجور قابلة للاستئناف
- القرارات الصادرة عن سلطة الأجور قابلة للاستئناف سواء كانت صادرة بحضور الخصوم أو بغيابهم إذا كانت قيمة المبلغ المحكوم به تزيد على مائة دينار.
- المادة (54) المتعلقة بسلطة الأجور من قانون العمل هي نص من نصوص هذا القانون الذي صدر وفقا للأصول ومستندا في ذلك إلى نصوص الدستور والذي أضفى الشرعية على قانون العمل بكافة مواده مما يحصنها من الطعن والإلغاء وهذا ما تناوله الدستور خاصة في المواد (27و31و45و93و103) .
وعليه فإن إناطة تعيين الجهة التي تفصل في بعض النزاعات بمجلس الوزراء أمر يتفق وأحكام القانون والدستور ولا يعني أن مجلس الوزراء خرج عن أحكام المادة (27) من الدستور التي جعلت حق التقاضي من اختصاص المحاكم إذ أن القانون أعطى لسلطة الأجور سلطة الفصل في النزاعات العمالية المنصوص عليها في المادة (54) من قانون العمل وبذلك يكون قد أضفى على عملها صفة العمل القضائي ولا ينزع عنها هذه الصفة كون هيئة المحكمة أو السلطة تعين من مجلس الوزراء كما أن أحكام سلطة الأجور تخضع للطعن للاستئناف والتمييز مما لا يخرج سلطة الأجور عن مفهوم القاضي الطبيعي.
- المادة (54) من قانون العمل وان لم تنص على أن يكون من تولى سلطة الأجور قاضيا فقد أجازت تعيينه من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل وقد جعلت هذا المادة لمجلس الوزراء الصلاحية التقديرية في هذا التعيين.
- لا يوجد في القانون أي شرط بأن يكون من يتولى سلطة الأجور من غير موظفي وزارة العمل بل جاء النص في المادة (54) من قانون العمل على أن يتولى سلطة الأجور شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل يتألف من شخص أو أكثر، وعليه فإن هذا التعيين لا يتناقض مع القانون ذلك أن موظفي وزارة العمل لديهم الخبرة في شؤون العمل.
- سلطة الأجور توازي محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الصلح فيما هو داخل في اختصاصها والذي يصبح من اختصاص محكمة الصلح إذا أقيمت الدعوى بعد مضي ستة شهور على انتهاء عمل العامل، كما أن ما يتعلق بالمطالبة بالأجور ومنها الأجور المتعلقة بأيام العطل الأسبوعية والتي لا تخرج عن مفهوم الأجور تدخل في اختصاص سلطة الأجور وفقا للمادة (54) من قانون العمل.
النزاع حول بدل العمل الخطر
فسر قرار ديوان تفسير القوانين رقم (5) لسنة 2003 المادة الثانية من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وبين الاستحقاقات العمالية التي تدخل في مفهوم الأجر إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي لصاحب العمل أو استقر التعامل على دفعها، ومنها بدل العمل الخطر .
لأنه مقرر بمقتضى قانون الطاقة النووية وحيث أن قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم (14) لسنة 1987 الذي كان ساري المفعول بتاريخ بدء عمل المدعي لدى المدعى عليها كان يعتبر علاوة خطر الأشعة من قبيل بدل العمل الخطر وكان قانون العمل رقم 21 لسنة 1961 وفق ما ورد بقرار ديوان تفسير القوانين رقم (7) لسنة 1980 لا يعتبر بدل العمل الخطر من قبيل الأجر وعليه فإن مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة السابقة لتاريخ صدور قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 في غير محلها، لأنها ليست ناشئة عن نزاعات العمل الفردية المبينة في المادة (137/1) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .
أما مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة من 16/6/1996 تاريخ سريان قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فتعتبر من الأجور وناشئة عن نزاعات العمل الفردية وتختص بها محكمة الصلح خلافاً لما توصل إليه القرار المميز رجوعاً عن أي اجتهاد سابق.
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل تعيين سلطة الأجور
- إعمالا لنص المادة 54/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعين سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى سلطة الأجور تتألف من شخص أو أكثر للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية على أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة ويشترط في قبول الدعوى أن يكون العامل على رأس عمله أو لم يمض على انتهاء عمله مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- عرفت المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي، مما يعني بأن المطالبة ببدل أيام العطل الرسمية والأسبوعية لا يدخل في مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة (54/أ) من قانون العمل وبالتالي فإن سلطة الأجور غير مختصة بنظر المطالبة بها وذلك لأن الأجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الصلح إعمالا لنص المادة 137 من قانون العمل وذلك لأن تعدد المطالبات في الدعاوى العمالية يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم 3058 /2000.
ملاحظة: تنشر فيما يلي المبادئ القانونية المستخلصة من القرار الصادر عن الهيئة العامة في القضية رقم 3058 /2000 تاريخ 29 /11 /2000 المنشور على الصفحة 2128 لسنة 2002.
تمييز حقوق رقم 3058 /2000
المبادئ القانونية
1. إذا لم يحدد أجل معين لانتهاء المشروع الذي عمل به المدعي فيكون عقد عمله غير محدد المدة ويخضع لأحكام قانون العمل بما رتبه من حقوق.
- تعدد المطالبات في الدعاوى العمالية يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة (137) من قانون العمل.
اجتهادات محكمة التمييز الأردنية حول موضوع اختصاص سلطة الأجور بنظر النزاعات التي تتعلق بالأجور :
الحكم رقم 1010 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- ان علاوة الخطر تعتبر جزء من الأجر وفق القرار الصادر عن ديوان التفسير رقم (5 لسنة 2003) وأنه ووفقاً لأحكام المادة (54) من قانون العمل فإن سلطة الأجور هي المختصة للنظر بالدعوى وحيث إن سلطة الأجور ليست من المحاكم النظامية التي يجوز إحالة الدعاوى فيما بينا وفقاً لأحكام المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
2- حددت المادة (54/أ/1) من قانون العمل اختصاص سلطة الأجور على سبيل النظر بالدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور العمل الإضافي أي أتها تتعلق بالأجر.
3- ان قرار تفسير القوانين رقم (5 لسنة 2003) هو الواجب التطبيق الذي اعتبر ان بدل العمل الخطر جزء من الأجر في ظل سريان قانون العمل اما ما قبل ذلك فلا يعتبر من قبل الأجر ويخضع لقرار تفسير القوانين رقم (7) لسنة (1980) في ظل قانون العمل رقم (21 لسنة 1961).
4- اذا كانت مطالبة المميز منحصرة في ظل قرار تفسير القوانين رقم (5) لسنة 2003 الذي اعتبرت ان بدل العمل الخطر من جزء من الأجر ، الأمر الذي ينبني عليه لطالما ان سلطة الأجور تختص بالنظر في الحسميات في الأجر وحيث ان المطالبة هي جزء من الأجر مما ينبني على ذلك ان سلطة الأجور هي المختصة ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2147/2010).
الحكم رقم 2483 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق
1- تكون سلطة الأجور مختصة بنظر الدعاوى العمالية في حال توافر شروط و أحكام المادة (54) من قانون العمل .
2- تكون محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بالنظر بصفة مستعجلة ، في الدعاوى التي تنشئ عن نزاعات العمل الفردية وذلك باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة وذلك وفقاً لنص المادة (1/137) من قانون العمل .
3- إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام وللمحكمة ومن تلقاء نفسها التعرض له وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية
الحكم رقم 356 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق
1- تكون سلطة الأجور مختصة بنظر الدعاوى العمالية في حال توافر شروط و أحكام المادة (54) من قانون العمل .
2- تكون محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بالنظر بصفة مستعجلة ، في الدعاوى التي تنشئ عن نزاعات العمل الفردية وذلك باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة وذلك وفقاً لنص المادة (137/1) من قانون العمل .
1381/ 1999 : تمييز حقوق
1- اعطى نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 العامل الخيار باللجوء الى محكمة الصلح أو الى سلطة الأجور فيما يتعلق بالمطالبة بالأجور المستحقة خلال ستة أشهر من انتهاء رابطة العمل اما اذا كان للعامل عدة مطالبات غير المطالبة بالأجور المستحقة فان من العدالة عدم إرهاق العامل بتجزئة مطالباته والتوجه بجزء منها الى سلطة الأجور والى محكمة الصلح بالجزء الآخر وإنما له ان يقيم دعواه لدى محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعاوى العمالية.
2037/ 1998 : تمييز حقوق
1- لا ينطبق حكم المادة (54/أ) من قانو ن العمل على دعوى المميز ضدها التي تطالب بحقوق عمالية إضافة لمطالبتها بأجور مستحقة لان حكم المادة يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور ولكنه لا يطبق في حال تعدد المطالب العمالية وتكون المحاكم النظامية هي المختصة بنظرها بحكم ولايتها العامة.
2- أعفت المادة (137/ 1) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الدعاوى المقدمة أمام محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم القرارات الصادرة عنها ولا يرد القول ان المطالبة بأجور العمل الإضافي وأيام الجمع والأعياد الدينية والرسمية لا ينطبق عليها قانون العمل وإنما القانون المدني.
208/ 1998 : تمييز حقوق
نص المبــدأ
1- البينات من حق الخصوم فاذا كانت شهادة الشاهد على مقدار راتب المدعي الشهري بناء على معلومات عرفها بنفسه، وكانت شهادة باقي الشهود بناء على ما سمعوه من المدعي – شهادة سماعية – فهي بينات قانونية ما دام ان وكيل المدعى عليه لم يعترض عليها عند الانتهاء من تقديمها، كما انه لم يقدم ما يثبت عكسها، ويكون استناد سلطة الأجور عليها في الحكم موافقا للقانون.
2- لا يرد قول المدعى عليه انه لم ينازع المدعي في دفع الأجور المستحقة له، بدليل انه دفع جزءا منها لدى سلطة الأجور.
3- يتفق واحكم المادة (54/د) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الحكم بتغريم رب العمل ما دام انه لم يدفع كامل أجور العامل، وإنما دفع جزءا منها لدى سلطة الأجور.
1510/ 1998 : تمييز حقوق
3- تختص سلطة الأجور برؤية دعاوى المطالبة بالأجر الذي لم يدفع للعامل وهو على رأس عمله أو لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على ستة اشهر، وطالما ان المدعين يعتبرون على رأس عملهم حكما لان كف يدهم لا يعني انتهاء عملهم لدى المدعى عليها، وطالما ان المدعين وضعوا انفسهم تحت تصرف المدعى عليها التي كفت يدهم عن العمل فان عدم دفع المدعى عليها للأجور المطالب بها يندرج تحت مفهوم المادة (54) من قانون العمل، وتختص سلطة الأجور برؤية هذه الدعوى وفقا للمادة (54) المذكورة.