شركة التوصية البسيطة

تُعد شركة التوصية البسيطة من الشركات التي تتسم بنظام قانوني له خصوصيته، ذلك أنها ينطبق عليها نوعين متغايرين من الأحكام وهذا راجع إلى أنها تحتوي على نوعين من الشركاء وهم الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين وكل منهم يخضع لنظام قانوني يختلف عن الآخر، وهذا النوع من الشركات يتلاءم مع الحالات التي يكون فيها من الضروري أن يدخل القاصر شريك في شركة حيث تعتبر شركة التوصية البسيطة هي النموذج الأمثل لمثل هذا الشريك.

أولاً: التعريف بشركة التوصية البسيطة:

ثانياً: أنواع الشركاء في شركة التوصية البسيطة:

ثالثاً: مسئولية الشريك الموصي:

رابعاً: عنوان شركة التوصية البسيطة:

خامساً: منع الشريك الموصي من التدخل في أعمال الإدارة:

سادساً: تداول حصص الشركاء في شركة التوصية البسيطة:

سابعاً: انقضاء شركة التوصية البسيطة:

أولاً: التعريف بشركة التوصية البسيطة:

شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تحتوي على نوعين من الشركاء أحدهما يكونوا شركاء متضامنين مسئولين على وجه التضامن والتكافل عن كافة ديون الشركة مسئولية مُطلقة في كل أموالهم والنوع الآخر من الشركاء هم الشركاء الموصين وهذا النوع من الشركاء تتحدد مسئوليتهم بمقدار ما قدموه من حصص في رأس مال الشركة.

وقد نظم المشرع شركة التوصية البسيطة في المواد 41 – 48 من قانون الشركات ، وتعتبر شركة التوصية نوعا من شركات الأشخاص التي يكون فيها لبعض الشركاء أهمية شخصية واعتبارية ، ولا تكون هذه الأهمية مطلوبة في البعض الأخر من الشركاء .

وترجع نشأة هذه الشركة إلى نظام “قرض المخاطر الجسيمة” الذي عرفه الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد والذي كان يمارس في مجال التجارة البحرية، حيث كان يقوم صاحب السفينة باقتراض مبلغ من المال بغرض رحلته البحرية، فإذا وصلت سفينته يوفي بما عليه من دين مضاف إليه فائدة عالية تتمثل في نسبة من أرباح الرحلة التجارية البحرية، أما إذا غرقت السفينة أو هلكت البضائع فلم يكن من حق المقرض أن يُطالب مالك السفينة بأي شيء ويخسر نقوده.

ثم بعد ذلك تفرع عن عقد قرض المخاطر الجسيمة عقد “الكومندا” أو ما كان يطلق عليه التوصية ووضع الثقة والذي انتشر في العصور الوسطى للتحايل على تحريم الربا، وكانت مقتضيات هذا العقد أن يحدد صاحب رأس المال نسبته من الربح والخسارة بشرط ألا تتجاوز الخسارة قيمة ما قدمه من رأس مال.

ثم بعد ذلك تم الاعتراف بهذا العقد من قبل الكنسية مما ترتب عليه أن ذاع استعماله في الجمهوريات الإيطالية إبان العصور الوسطى.

الأحكام المشتركة مع شركة التضامن

  • نجد أن الأحكام التي تقيد إدارة شركة التوصية البسيطة هي ذاتها الأحكام المنوطة بشركة التضامن من حيث الأصل ، لكن تختلف هذه إدارة شركة التوصية البسيطة عن إدارة شركة التضامن اختلافا بسيطا وذلك للطبيعة التي تنشأ منها شركة التوصية البسيطة ، فهنالك شركاء موصون وشركاء متضامنون ، وقد أناط المشرع إدارة الشركة بالشركاء المتضامنين وحظر على الشركاء الموصين التدخل في إدارة الشركة أو أعمالها مع الغير بحيث يظهر بمظهر الشريك المتضامن.

ثانياً: أنواع الشركاء في شركة التوصية البسيطة:

وفقاً لنص المادة (41) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فإنه (تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:

  • الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
  • الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة).

يتضح من مطالعة النص السابق أن شركة التوصية تشتمل على نوعين من الشركاء:

أ- الشركاء المتضامنون:

وهو الشريك الذي يكون مكتسباً لصفة التاجر ويكون مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية تضامنية مطلقة في كافة أمواله، حيث إنه يتحمل الخسائر الناجمة عن مباشرة نشاط الشركة ليس فقط في حدود ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وإنما في جميع أمواله.

وهذا ما قضت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣ والتي قضت فيه بأن: (النص في المواد من ٢٢ حتى ٢٥ من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة، إذ إن مسئوليته بلا حدود).

ب- الشركاء الموصون:

وهذا النوع من الشركاء لا يكتسب صفة التاجر وتكون مسئولية الشريك الموصي محددة بحدود ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة، لذلك لم يكن من الجائز أن تكون حصة الشريك الموصي متمثلة في حصة بالعمل، حيث يلتزم الشريك الموصي أن يقدم إما حصة نقدية أو حصية عينية حتى تحدد بناءً عليها مقدار مسئوليته في الشركة.

فضلاً عن أن إذا كان من الممكن أن تكون حصة الشريك الموصي متمثلة فيما يقدمه للشركة من عمل لكان ذلك مؤداه أن يتدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة وهذا الأمر محظور على الشركاء الموصين كما سيأتي بيانه.

وهذا ما تقضي به محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ١١٧ لسنة ٢٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/١٢ والتي قضت فيه بأن (الشريك الموصي في شركة التوصية يجب أن يسهم فيها بنصيب في رأس المال ومحظور عليه أن يتدخل في إدارة الشركة فلا يمكن أن يكون شريكا موصيا بمجرد عمله).

لذلك كان من المتحتم أن تقتصر حصص الشركاء الموصين على ما يقدمونه من أموال للشركة سواء نقدية أو عينية، وذلك عكس الوضع بالنسبة للشركاء المتضامنين الذي يكون لهم الحق فيأن يقدموا حصصهم في صورة أموال نقدية كانت أو عينية أو أن تكون حصة الشريك المتضامن في صورة عمل يؤديه إلى الشركة، بل وقد تكون حصة الشريك المتضامن متمثلة في الائتمان وذلك بمقدار ما يتمتع به هذا الشريك من ثقة لدى الأفراد مما يمكن الشركة من الحصول على ائتمان استناداً إلى الثقة بهذا الشريك.

أما بالنسبة إلى الأرباح فالأصل أن الشريك الموصي يشارك كغيره من باقي الشركاء في اقتسام الأرباح السنوية التي تقرر الشركة توزيعها، وإذا لم تحقق الشركة أرباحاً فلا يحصل على شيء[1]

ثالثاً: مسئولية الشريك الموصي:

وفق قانون الشركات الأردني

  • يكون للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة ذات المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التضامن
  • يكتسب الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة صفة التاجر وبمجرد اشتراكه فيها، في حين لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر بمجرد اشتراكه في شركة التوصية البسيطة.

تقتصر مسئولية الشريك الموصي على مقدار الحصة التي قدمها للشركة بض النظر عن ما لحق الشركة من خسائر، وهذا ما نصت عليه المادة (27) من قانون التجارة المصري القديم والتي نصت على أن (الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل إلا بقدر المال الذي دفعوه، أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركة)، وهذا أيضاً ما يقرره المشرع الأردني بنصه في المادة (41/ب) من قانون الشركات الأردني بنصه على أن (الشركاء الموصون: ويشاركون في راس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة).

وتأسيساً على ذلك إذا قام الشريك الموصي بتقديم الحصة التي تعهد بها انتهت مسئوليته قبل الشركة وانقطعت صلته بدائنيها سواء كانت هذه الصلة مباشرة أو غير مباشرة، ونظراً لأن الحصة تعتبر جزء من رأس المال الشركة فلا يجوز له استردادها طوال مدة بقاء الشركة[2].

ولما كانت حصة الشريك الموصي تمثل جزءً من رأس مال الشركة لذلك قرر القضاء أن لدائني الشركة الحق في مطالبة الشريك الموصي بتقديم حصته التي تعهد بها بمقتضى دعوى مباشرة وذلك للحفاظ على الضمان العام للشركة، وهذا الأمر لا يخرج عن كونه تطبيقاً لمبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به.

رابعاً: عنوان شركة التوصية البسيطة:

جاء في المادة 42 من قانون الشركات : ” لا يجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة (وشركاه) الى اسمه، كما لا يجوز أن يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة، فاذا ادرج بناء على طلبه أو بعلمه بذلك، كان مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية.”

  • حيث أوجبت هذه المادة أن يكون عنوان شركة التوصية البسيطة محصورا في أسماء الشركاء المتضامنين دون أن يتعدى ذلك لأسماء الشركاء الموصين ، حيث إن الشريك الموصي مسؤول فقط بمقدار حصته في راس المال ، وان وجود اسمه في عنوان الشركة يوهم الغير حسن النية بأنه شريك متضامن في شركة التوصية البسيطة ويترتب عليه تولية الغير ثقته وائتمانه وهو في الأصل ( أي الشريك ) محدود المسؤولية في مقدار حصته من راس المال .
  • يترتب على الشريك الموصي الذي أدرج اسمه في عنوان شركة التوصية البسيطة انه يصبح مسؤولا بذمته المالية الخاصة عن ديون الشركة التي نشأت نتيجة أدراجه لاسمه في عنوان الشركة .

1- حظر وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة:

من المسلم به أن شركات الأشخاص يجب أن يتكون عنوانها من أسماء الشركاء الأعضاء بها حتى يكون الغير الذي يتعامل معها على بينه من أمره ذلك أنها من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي حيث تُعد شخصيات الشركاء محل اعتبار للغير الذي يتعامل مع الشركة.

إلا أن ما ورد ذكره لا ينطبق إلا على الشركاء المتضامنين سواء في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة، أما الشركاء الموصين فيحظر أن يوضع أسمائهم في عنوان الشركة، وهذا ما يؤكده نص المادة (24) من قانون التجارة المصري القديم التي نصت على أن (تكون إدارة شركة التوصية البسيطة بعنوان ويلزم أن يتألف هذا العنوان من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين).

وهذا ما نصت عليه المادة (42) من قانون الشركات الأردني التي نصت على أن (لا يجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين وإذا لم يكن فيها إلا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة (وشركاه) إلى اسمه، كما لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة، فإذا أدرج بناء على طلبه أو بعلمه بذلك، كان مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية).

2- الحكمة من حظر وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة:

تتبدى حكمة هذا الحظر في أنه لما كانت مسئولية الشريك الموصي مسئولية محدودة بحدود حصته التي قدمها في الشركة فكان من الطبيعي أن يحظر وضع اسمه في عنوان الشركة حتى لا يعول الغير الذي يتعامل مع الشركة على وجود هذا الشريك دون أن يعلم حدود مسئوليته ومن ثم يتفاجأ الغير أن هذا الشريك من الشركاء ذوات المسئولية المحدودة.

3- جزاء وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة:

رتب كل من المشرع الأردني ونظيره المصري جزاءً خطيراً على وضع الشريك الموصي في عنوان الشركة والذي يتمثل في اعتبار أن هذا الشريك من الشركاء المتضامنين ومن ثم يكون مسئولاً عن كافة ديون الشركة مسئولية تضامنية شخصية مطلقة في كل أمواله دون أن يستطيع الاحتجاج بقصر مسئوليته على ما قدمه من حصة للشركة، بل أن هذا الشريك يكتسب – فوق ذلك – صفة التاجر ومن ثم يكون للغير أن يُطالب بشهر إفلاسه.

إلا أن إعمال هذا الجزاء منوط بسوء نية الشريك، أي أن الشريك يكون على بينة من أمره ويعلم أن اسم قد وضع في عنوان الشركة، ويتعين كذلك أن يكون الغير الذي تعامل مع الشركة حسن النية، أي لا يعلم أن هذا الشريك ليس إلا شريك موصي.

أما إذا كان الشريك حسن النية بأن كان لا يعلم أن اسمه قد وضع في عنوان الشريكة، أو علم واعترض على ذلك فلا ينطبق عليه الجزاء المبين، وكذلك ينطبق ذات الحكم في الحالة التي يكون فيها غير السيئ النية بأن كان يعلم أن الشريك هو مجرد شريك موصي، ففي كلتا الحالتين لا ينطبق هذا الجزاء.

وجديراً بالذكر أن تعمد قيام الشركاء بوضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة يوقعهم تحت طائلة القانون الجنائي، لأن هذا الفعل يُعد مشكلاً لجريمة نصب، فإذا كان الشريك يعلم بذلك اعتبر أنه شريك لهم في تلك الجريمة.

خامساً: منع الشريك الموصي من التدخل في أعمال الإدارة:

  1. جاء في المادة 43 من قانون الشركات :
  • ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة التزامها، أنما يجوز له أن يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق أدارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها.
  • إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها فيكون مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في أدارتها كأنه شريك متضامن.

1- مبدأ الحظر ومبرراته:

لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة شركة التوصية، حيث يجب أن تُسند تلك المهمة إلى أحد الشركاء المتضامنين أو إلى شخص أجنبي عن الشركة، وهذا ما حرص المشرع المصري على النص عليه في قانون التجارة القديم حيث كرس هذا المبدأ بمقتضى نص المادة (28) والتي نصت على أن (ولا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناءً على توكيل، وكل اتفاق على خلاف تلك القاعدة يقع باطلاً).

وهذا ما انتهجه المشرع الأردني والذي يتجلى من خلال مطالعة نص المادة (43/1) من قانون الشركات التي نصت على أن (ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزامها، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها).

ومن ثم فإن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون حكراً على الشركاء المتضامنين، وهذا ما تم تقريره بمقتضى نص المادة (46) من قانون الشركات الأردني والتي نصت على أن (يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو باتفاق أكثريتهم على أن يكونوا ممن يملكوا أكثر من (50%) من رأسمال الشركة (إذا أجاز عقد الشركة ذلك) على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في عقد وبيان الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين).

والواقع من الأمر أن النص على هذا المبدأ كان بهدف تحقيق غايتين:

  • الغاية الأولى تتمثل في حماية الشركاء المتضامنين من تصرفات الشركاء الموصين، ذلك أن الشركاء الموصين على علم أن مسئوليتهم محدودة بمقدار حصتهم ومن ثم قد يدفعهم هذا الأمر إلى التعامل برعونة وعدم احتراز مما قد يجلب خسائر جمة للشركة يتحملها الشركاء المتضامنين.
  • الغاية الثانية أن هذا المبدأ يمثل حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة حتى لا يختلط عليه الأمر ويعتقد خطاءً أنه يتعامل مع شريك متضامن.

2- نطاق إعمال الحظر:

يقتصر إعمال هذا الحظر على أعمال الإدارة الخارجية وينحسر عن الأعمال الداخلية، حيث يحق للشريك الموصي أن يشترك في أعمال إدارة الشركة الداخلية وذلك كأن يشترك في مداولات الشركة أو أن يطلع على سجلات الشركة كما بينت المادة (43/1) من القانون الأردني والتي سبق وأن أشرنا إليها.

حقوق الموصي

  • نجد من خلال المواد سالفة الذكر أن أي قرار يُتخذ في شركة التوصية البسيطة لابد من موافقة الشركاء المتضامنين عليه ولا عبرة لموافقة الشركاء الموصين من عدمها في ذلك ، ونلاحظ أن الأمر الوحيد الذي يمكن للشريك الموصي اتخاذه بإرادته المنفردة دون موافقة الشركاء المتضامنين هو إمكانية تنازله عن حصته للغير الذي يرغب بان يكون شريكا موصيا في شركة التوصية البسيطة
  • تدل أيضا الأحكام الواردة في هذه المواد أن الاعتبار الشخصي لا يراعى الا بالنسبة للشركاء المتضامنين وأما الشركاء الموصون فلا تتعدى علاقتهم بالشركة مبلغا من المال يستثمرونه فيها، وتكون مسؤوليتهم في حدود هذا المبلغ .

حق الموصي بالاطلاع

  • في الوقت الذي نجد فيه أن المشرع قد حظر على الشريك الموصي القيام بإدارة الشركة أو التدخل في أدارتها أما الغير ، نجد أن المشرع قد منح الشريك الموصي نوعا من ( الإدارة الداخلية ) للشركة بين الشركاء وليس ( إدارة خارجية ) في مواجه الغير ، حيث يمكن للشريك الموصي الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وسجلاتها وله حق الرقابة والأشراف على أعمال الشركة .

3- الجزاء المترتب على مخالفة هذا المبدأ:

مخالفة نص المادة 43

  • أما إذا خالف الشريك الموصي نص المادة 43 ، فان المشرع قد اضفى عليه صفة الشريك المتضامن في مواجهة الغير حسن النية ، بحيث يصبح مسؤولا عن التزامات الشركة وديونها بحصته في راس المال وبذمته المالية الخاصة إذا نشأت هذه الالتزامات نتيجة مخالفته لهذه النص .

تقرر هذا الجزاء بمقتضى نص المادة (30) من التقنين التجاري المصري القديم والتي نصت على أن (إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملاً متعلقاً بإدارة الشركة يكون مُلزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه، ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال).

وذات الجزاء يقرره المشرع الأردني بمقتضى نص المادة (43/2) من قانون الشركات الأردني التي نصت على أن: (إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها فيكون مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها وكأنه شريك متضامن).

ومن ثم فإن الشريك الذي يقحم نفسه في أعمال الإدارة الخارجية لشركة التضامن يسأل مسئولية تضامنية مطلقة عن كافة ديون الشريكة التي ترتبت نتيجة هذا العمل الذي اشترك فيه.

بل أن المشرع المصري يضيف على ذلك إمكانية أن يسائل هذا الشريك عن كافة ديون الشركة ولو لم يكن قد اشترك فيها، إلا أن هذا الأمر متروكاً لسلطة القاضي التقديرية الذي يستهدي عند إنزال هذا الجزاء بجسامة الخطأ الذي ارتكبه الشريك الموصي.

وهذا ما تقضي به محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم ٢٠٢١ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥ والتي قضت فيه بأن: (إذ حددت الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من ذات القانون جزاء مخالفة الشريك الموصي الحظر الذى أوردته على تدخله في أعمال الإدارة، فقضت بأنه إذا تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة أصبح مسئولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي تنشأ عن أعمال الإدارة، ومفاد ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصي قد تدخل في إدارة أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير).

مع ضرورة الإشارة إلى أن الشريك الموصي على الرغم من إدارته للشركة إدارة خارجية وتعرضه للجزاء المقرر إلا أنه يظل محتفظاً بصفته كشريك موصي في مواجهة الشركاء، مما يترتب عليه أن سيرجع عليهم بما أوفاه ويكون زائداً على مقدار حصته.

فإذا كان اشتراكه في الإدارة بناءً على توكيل منهم فسيكون رجوعه عليهم بمقتضى أحكام دعوى الوكالة، أما إذا كانت إدارته للشركة دون سند أو تفويض منهم فإنه سيرجع عليهم بمقتضى القواعد العامة وفقاً لأحكام الإثراء بلا سبب أو الفضالة.

سادساً: تداول حصص الشركاء في شركة التوصية البسيطة:

لما كانت شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص فإن الأمر الذي يميز تلك الشركات أنها تقوم على الاعتبار الشخصي، ومن ثم فوفقاً للقاعدة العامة لا يجوز للشريك أن يتنازل عن شركته للغير إلا بعد الحصول على موافقة من جميع الشركاء، وهو ذات ما ينطبق على انضمام شريك جديد حيث لا يجوز قبول مثل هذا الانضمام إلا من جميع الشركاء، وهذا ما تؤكد عليه نص المادة (45) من قانون الشركات الأردني والتي نصت على أن :(يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها أو أكثريتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك).

يتضح من النص السابق أن الموافقة التي يعول عليها في قبول شريك جديد هي موافقة الشركاء المتضامنين دون الموصين، ذلك أن من يتحمل مسئولية أعمال الشركاء هم الشركاء المتضامنين، لذلك لم تكن موافقة الشركاء الموصين محل اعتبار في هذا الصدد.

وكان لذلك انعكاسه على تداول حصة الشريك الموصي، حيث يجوز للأخير أن يتداول حصته ويتنازل عنها إلى الغير دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء طالما كان الشريك الجديد سينضم إلى الشركة باعتباره شريك موصي، أما إذا كان سينضم إلى الشركة باعتباره شريك متضامن فيلزم هنا أن يحصل على موافقة من جميع الشركاء المتضامنين.

وهذا ما تؤكده المادة (44) من قانون الشركات الأردني والتي نصت على أن: (للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بإرادته المنفردة إلى شخص آخر ودون الحاجة إلى أخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكا موصيا في الشركة إلا إذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على أن يدخل شريكا متضامنا في الشركة).

سابعاً: انقضاء شركة التوصية البسيطة:

1- أسباب الانقضاء العامة:

تنقضي شركة التوصية البسيطة بأسباب الانقضاء التي تنقضي بها كافة الشركات والتي تتمثل في انقضاء الأجل المحدد لها، وهذا ما تنص عليها المادة (526/1) من القانون المدني المصري والتي تنص على أن: (تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها)، إلا أن ذلك منوط بأن لا يتفق الأطراف على تمديد الشركة لمدة أخرى.

وكذلك تنقضي الشركة بإتمام العمل الذي تأسست من أجل إتمامه أو استحالة إتمام هذا العمل، وذلك كأن تكون الشركة قد تأسست من أجل تأسيس منتجع سياحي وتم انتزاع مليكة الأرض التي كان سينشأ عليها المنتجع للمنفعة العامة.

وتنقضي الشركة كذلك إذا هلكت كافة موجوداتها، وهذا ما تقضي به المادة (527/1) من القانون المدني المصري والتي نصت على أن: (تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها)، وكذلك تنقضي الشركة إذا تم الاتفاق بين الشركاء على حلها قبل أجلها.

2- أسباب الانقضاء الخاصة:

لما كانت شركة التوصية من شركات الأشخاص فإن لذلك انعكاسات بالغة الأهمية على حياة الشركة، حيث إنه يترتب على المساس بهذا الاعتبار الشخصي تقويض الشركة برمتها، ومن ثم فإذا أفلس أحد الشركاء المتضامنين أو توفى أو تم الحجر عليه فإن ذلك يترتب عليه انقضاء الشركة برمتها.

إلا أن الحكم السابق لا ينطبق على حالة إفلاس أو وفاة أحد الشركاء الموصين، ذلك أن شخصية الشريك المتضامن هي التي يبنى عليها هذا الاعتبار الشخصي وليست شخصية الشريك الموصي، لذلك نص المشرع الأردني في المادة (47) من قانون الشركات على أن: (لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي، أو إعساره، أو وفاته، أو فقدانه الأهلية، أو إصابته بعجز دائم).

إثر فقد أهلية الموصي

  • أيضا ، فيما يتعلق بانسحاب الشريك الموصي، أو إفلاسه، أو إعساره، أو فقدانه لأهليته ، فلا تنفسخ شركة التوصية البسيطة وذلك بخلاف الشريك المتضامن ، حيث نصت المادة 47 من قانون الشركات على انه ” لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي، أو إعساره، أو وفاته، أو فقدانه الأهلية أو أصابته بعجز دائم “

نصوص المواد 41- 46 من قانون الشركات :

المادة 41 

تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة .

أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها ، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة .

ب- الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس المال دون ان يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها ، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة .

المادة 42 

لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين وإذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة ( وشركاه ) الى اسمه ، كما لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة ، فاذا أدرج بناء على طلبه أو بعلمه بذلك ، كان مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية .

المادة 43

أ- ليس للشريك الموصي ان يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزام ها ، أنما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها .

ب- إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها كأنه شريك متضامن .

المادة 44

” للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بإرادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكا موصيا في الشركة الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على أن يدخل شريكا متضامنا في الشركة “

المادة 45

” يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها أو أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك “

المادة 46

” يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو باتفاق أكثريتهم على أن يكونوا ممن يملكون اكثر (50%) من رأسمال الشركة (اذا أجاز عقد الشركة ذلك) على انه لا يجوز إجراء اي تغيير أو تعديل في عقد وبيان الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين “

المادة 47

لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي، أو إعساره، أو وفاته، أو فقدانه الأهلية ،أو إصابته بعجز دائم .

المادة 48

تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب .

ومن اجتهادات محكمة التمييز حول شركة التوصية البسيطة

الحكم رقم 7064 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- الشركاء المتضامنون في الشركة التوصية البسيطة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليهم في أموالهم الخاصة وذلك وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الشركات .

2- أوجبت المادة (18/أ) من قانون الشركات على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن سواء أكان شريكاً فيها أو لم يكن أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء منه أو أي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه.

الحكم رقم 5987 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

2- الشركاء المتضامنون في الشركة التوصية البسيطة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليهم في أموالهم الخاصة وذلك وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الشركات.

الحكم رقم 8957 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- ان المشرع قد رتب على ممارسة المصفي لأي عمل يخرج عن حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون فإنه يكون مسؤولاً بصفته الشخصية عن هذه الأعمال ولا يترتب على ذلك بطلان هذه الأعمال التي قام بها ، وفقاً لأحكام المادة (37/ب/ج) من قانون الشركات.

2- تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص ، وفقاً لأحكام الماد ة (48) من قانون الشركات.

3- ان المفوض بالتوقيع عن الشركة يبقى ممثلاً لها حتى تاريخ اتفاق الشركاء على تصفيتها وانقضائها وان المصفي هو الذي يمثلها بعد ذلك الى ان تتم تصفيته ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (241/1999) وقرار تمييز جزاء (240/2003).

4- نص المشرع على البطلان اذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل وفق أحكام المادة (152) من القانون المدني وان المادة (153) من ذات القانون عالجت حالة الغلط في امر مرغوب كصفة في المحل أو في ذات المتعاقد الأخر أو صفة فيه.

الحكم رقم 8168 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

يُستفاد من أحكام المادتين (26) و (41) من قانون الشركات إن الشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2471/2013).

الحكم رقم 7488 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

يُستفاد من أحكام المادة (41/أ) من قانون الشركات أن الشريك المتضامن يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة كما يُستفاد من أحكام المادة (48) من القانون ذاته أن الأحكام المطبقة على شركات التضامن تسري على شركة التوصية البسيطة ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2805/2003).

ومن اجتهادات محكمة التمييز حول شركة التوصية بالأسهم

الحكم رقم 1951 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

1- ان المادة (218/1) من قانون الشركات تنص على انه للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصة الى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في المادة (225) من هذا القانون.

2- ان تغيير صفة الشركة يكون مبنيا على أساس سابق هو راس مالها الذي يتم عليه تعديلات لتظهر بمظهر جديد أو بصفة جديدة كما هو الحال بالنسبة للمميزة التي طلبت تغيير صفتها من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة ومن ثم طلبت تغيير الصفة لتعود مساهمة خصوصية.

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان رسوم الطوابع في حال تغيير صفة الشركة لا تفرض الا على الزيادة على راس المال الأمر الذي ينبني عليه انه لا يجوز ان تفرض أية رسوم تسجيل أو رسوم طوابع عن راس مالها الأصلي ويقتصر ذلك على الزيادة بحيث يستوفى رسم التسجيل عن مبلغ الزيادة فقط وتستوفى رسوم الطوابع عن هذه الزيادة فقط.

الحكم رقم 2654 لسنة 2008 – محكمة تمييز حقوق

عرف قانون ضريبة الدخل الشركة بأنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم والشركة الأجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة . وعرف الشخص بأنه الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي . وجاء في المادة (19/أ/4/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 أنه يترتب على البنوك أن تقتطع من فوائد الودائع المدفوعة من قبلها لأي شخص ما نسبته (5%) من قيمة هذه الفوائد وتوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من استحقاقها .

وعبارة ( أي شخص ) الواردة بهذه الفقرة تعني (الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي) أي سواء كان مستحق هذه الفائدة شخصاً طبيعياً أو معنوياً . وجاء في المادة (19/أ/4/ب) من القانون ذاته: يستثنى من هذا الاقتطاع فوائد وأرباح الودائع والعمولات المستحقة للبنوك لدى البنوك الأخرى وبهذا أخرج المشرع البنوك من تعريف الأشخاص المعنوية المقصودة بتعريف الشخص الوارد في المادة (2) منه وأخرجه من نطاق الشخص المقصود في المادة (19/أ/4/أ) من القانون وأفرد للبنوك حكماً خاصاً استثناها بموجبه من الاقتطاع وجاءت عبارة (البنوك) مطلقة وبهذا تشمل البنوك المقيمة وغير المقيمة ، ولو قصد المشرع استثناء البنوك غير المقيمة لنص على ذلك والأمر يسير والشرع لا يلغو .

أما تعريف البنك الوارد من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 فهو لغايات قانون البنوك وأحكام وشروط ترخيص البنك ، ولو قصد المشرع تبني التعريف الوارد بقانون البنوك لنص على ذلك في الاستثناء بأن البنوك المستثناة هي تلك البنوك وفقاً للتعريف الوارد بقانون البنوك وإذ لم يقصد المشرع ذلك وترك الأمر مطلقاً فلا محل للرجوع لتعريف البنك الوارد في قانون البنوك . أما الإشارة للتعليمات رقم (20) لسنة 2003 التي تضمنت أن الاستثناء من الاقتطاع ينحصر في البنوك العاملة في المملكة فإن التعليمات تخالف نص القانون الذي جاء مطلقاً وبالتالي فإن نص المادة (19/أ/4/ب) من القانون الذي جاء مخالفاً هو الأولى بالتطبيق

الحكم رقم 656 لسنة 1998 – محكمة تمييز حقوق

* حيث ان المميزين يوردان ان المميز ضده يقوم بعرقلة أعمال الشركة والتدخل فيها ، ويطلبان بالتالي منعه من ذلك ، وحيث انه من المؤكد ان للمميزين مصلحة في إقامة الدعوى ، للحصول على حكم لهما بذلك الا ان ذلك متوقف على ثبوت قيام المميز ضده بأعمال فعلية ومادية تشكل عرقلة وتعرضا لهما ، وحيث انهما لم يوردا في لائحة دعواهما أي ادعاء بوقوع مثل هذه الأعمال من قبل المميز.
* ان تقرير أو عدم تقرير حق الشريك في الاطلاع على قيود الشركات ، إنما يحدده بالنسبة للشركات التجارية قانون الشركات باعتباره هو القانون الخاص ، الذي جاءت نصوصه لتحكم إجراءات تأسيس هذه الشركات وأدارتها ورقابتها وانقضائها وتصفيتها وغيرها من الأمور وليس كما ورد في نص المادة 596 من القانون المدني.
* ان القانون المدني هو قانون احتياطي بالنسبة لقانون الشركات أعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى.
* ان احتجاج المحكمة لتعليل قرارها بتقرير حق الشريك بالاطلاع على قيود الشركة المميزة ، بان قانون الشركات قد خلا من نص يقرر هذا الحق ، فان ما يشوب هذا الاحتجاج من خطا هو ان مؤدى خلو النص في الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المحدودة ليس الرجوع للقانون المدني وإنما ان المشرع لم يرد منح هذا الحق للشريك في هذا الشركات إذ انه لو أراد ذلك لوضع نصا يبيحه كما فعل في الأحكام المتعلقة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وعليه يكون تفسير المحكمة الذي انتهت اليه يخالف مقاصد المشرع.

الشركاء الموصون كل واحد منهم مسؤول بمقدار حصته

 إذا كان المميزون من فئة الشركاء الموصين في الشركة المدعى عليها فإن مسؤولية كل واحد منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها تنحصر بمقدار حصته في راس مال الشركة بموجب المادة 41/ب من قانون الشركات وحيث أن القرار المميز اعتبرهم مسؤولين بالتكافل والتضامن مع سائر الشركاء عن ديون الشركة وأنهم ضامنون بأموالهم لتلك الديون والالتزامات بموجب المادتين 25 و26 وبدلالة المادة 48 من قانون الشركات.

——-

[1] محمود أسامه – شركات التوصية البسيطة والتضامن – 1998 – ص30.

[2] الأستاذ الدكتور/ محمد فريد العريني – الشركات التجارية – دار الجامعة الجديدة – 2015 – ص 132.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!