شروط ومتطلبات مدينة ترفيهية 

شروط ومتطلبات وحوافز فتح شركة مدن ترفيهية أجنبيه في الأردن

السادة شركة ——– المحترمين

إشارة الى الاتصال الهاتفي مع السيد ———- المحترم وإشارة الى الايميل المرسل منه اليان :

بخصوص رغبة شركة ——– للترفيه بإقامة مشروع ترفيهي استثماري في الأردن قريباً في مول ا——- ، بحيث تكون هذه الشركة خاضعة لقانون تشجيع الاستثمار وقانون وزارة السياحة والآثار ومرخصة من قبلها وذلك للاستفادة من الحوافز التشجيعية للاستثمار في القطاع السياحي.

أولا : تقديم وتمهيد : وابتداء لا بد من اطلاعكم على أهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار الأردني للمشاريع الاستثمارية

أ : مزايا قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014:

  1. إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الإنتاج للمشاريع الصناعية والحرفية.
  2. تخفيضات ضريبية بنسبة لا تقل عن 30% في بعض المحافظات في المملكة حسب تصنيف المناطق
  3. إعفاءات على مستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج.
  4. ضريبة الدخل بمقدار (5%) على دخل المؤسسة من نشاطها داخل المنطقة التنموية بما فيها المشاريع الصناعية.
  5. ضريبة عامة بنسبة (صفر) على المبيعات على السلع والخدمات التي تشتريها المؤسسة المسجلة لممارسة نشاطها داخل المنطقة التنموية لنسبة الصفر.
  6. القطاعات المستفيدة: حيث ان مدن التسلية والترويح السياحي تعتبر من القطاعات المستفيدة من هذا القانون.

ب: ضمانات الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

يعامل قانون تشجيع الاستثمار المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني، حيث منحه الحق في أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي وفقاً للنسب المحددة في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (54) لسنة 2000 وبحيث يكون له حرية التملك الكامل للمشاريع المقامة ضمن قطاعات ومنها مدن التسلية والترويج السياحي، بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى عديدة.

  • الحد الأدنى لاستثمار غير الأردني في أي مشروع (000ر50) خمسون ألف دينار باستثناء الاستثمار في الشركات المساهمة العامة.
  • للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة.
  • يحق للمستثمر إخراج راس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار فيها وما جناه استثماره من عوائد أو أرباح وحصيلة تصفية استثماره، أو بيع مشروعه ،أو حصته، أو أسهمه.
  • للعاملين الفنيين والإداريين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة.
  • للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك الدولة أو المؤسسة بحيث تحل محله.
  • لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأية إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بحيث يدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل.
  • تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر والمؤسسات الحكومية الأردنية ودياً وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فلأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع على “المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار” علماً بان الأردن قد صادق على اتفاقية الانضمام إلى عضوية هذا المركز في عام 1972.
  • للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة أو بيعها أو التنازل عنها لمستثمر أخر مستفيد أو غير مستفيد من الإعفاءات وفقاً لأحكام خاصة.

ثانيا : الرأي القانوني بشكل الشركة وشروطها:

إذا كانت غاية الشركة (مدينة تسلية وترفيه) فمن الممكن ان يمتلكها السعودي بالكامل دون حاجة لأي ادن من أي جهة وبرأسمال فقط 50000 دينار أردني وحيث ان القانون الأردني يجيز تمليك الشركات للأشخاص الاعتباريين فيجوز ان تكون مملوكة بالكامل لشركة ——–، لذا نقترح ان تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة ——– للترفيه. أو ان تكون مملوكة للعثيم القابضة أو للعثيم للتطوير والاستثمار العقاري وفقا لما ترونه مناسبا، وعندما تسجل يكون اسمها (شركة ——– للترفيه/ الأردن ذات المسؤولية المحدودة) وكما تعلمون فان أشكال الشركات كثيرة، ولكن أفضلها أطلاقا ذات المسؤولية المحدودة نظرا لاقتصار المسؤولية على حدود راس مال الشركة، وسهولة ومرونة أدارتها كذلك.

كما ذكرنا فالشركة التي غايتها مدينة تسليه و ترفيه فهي معفاة من شرط الشريك الأردني و لكن اذا ما اقترنت بغايات أخرى مثل مطعم سياحي فهنا نعود لقاعدة الشريك الأردني و نسبة الخمسين بالمئة ، و هنا يكون من الأفضل  و للاستفادة المثلى و لنتمكن من إدراج ما نشاء من غايات و لتحقيق اقصى منفعة من الشركة و لكي تكون كل الإمكانات متاحة و للاستفادة من كامل المزايا الاستثمارية فمن الأفضل ان يكون حجم الاستثمار عالي ويفضل  ان يصل الى نصف  المليون دينار اردني و الأمر الأخر ان يكون المشروع قادر على تشغيل عدد من الأيدي العاملة لا يقل عن خمسين عامل، واذا اخترتم ذلك  فننصح ان يكون لدينا دراسة جدوى تفيد بان المشروع سيشغل على الأقل خمسين اردني وكلما زاد العدد كان افضل. وفي هذا الحال واختصارا للوقت بإمكاننا بالبدء بإجراءات المدينة الترويحية لسهولة شروطها ولاحقا تبدأ بإجراءات الحصول على الاستثناء لباقي الغايات.

ثالثا : خطوات تسجيل الشركة:

  • تقديم طلب تسجيل للشركة على النموذج المعد لذلك.
  • الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الشريك الأجنبي وهي تحصيل حاصل بالنسبة لأبناء المملكة العربية السعودية.
  • فتح حساب بنكي باسم الشركة.
  • إيداع راس المال في البنك.
  • إكمال إجراءات استخراج السجل التجاري.

رابعا : شروط ومتطلبات ترخيص مدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية ومنحها الإعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

1- تحديد مفهوم مدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية:

  • تعرف مدن التسلية والترويح الداخلية كما يلي-: أي منشأة سياحية تعني بتقديم الخدمات المتخصصة في التسلية والترفيه والترويح والثقافة وتفتح أبوابها للسياحة الداخلية والوافدة وتقع ضمن مبنى، أو مباني، أو مجمعات تجارية ،أو أماكن مغلقة وتشمل الأجهزة وآلات والمعدات واللوازم المخصصة لاستخدامها حصراً بالمشروع.
  • تعرف مدن التسلية والترويح الخارجية كما يلي-: أي منشأة سياحية تعنى بتقديم الخدمات المتخصصة في التسلية والترفيه والترويح والثقافة وتفتح أبوابها للسياحة الداخلية والوافدة وتقع في مبني أو مباني مستقلة ومنفصلة أو على قطعة ارض مخصصة لهذه الغاية (نشاطات خارجية مكشوفة).

ج – تحديد قائمة المشاريع التي تشملها عبارة مدن التسلية والترويح بما يلي: –

1-مراكز البولينغ.

2-المسابح المغلقة والمكشوفة.

3-العربات المعلقة.

4-الألعاب المائية.

5-مسرح ثقافي.

6-متحف أحياء مائية.

7-دور السينما.

8-الطيران الشرعي.

9-ملاعب الغولف.

10-مراكز الرماية.

11-مراكز الفروسية.

12-ميادين سباق السيارات.

13-الدرجات الصحراوية والجبلية.

14-اللعاب الإلكترونية والكهربائية المتخصصة.

15-مراكز التزلج.

16-السيرك الدائم.

خامسا : الشروط والمواصفات الخاصة بمدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية وفقا لوزارة السياحة.

أ – المدن الترويحية الداخلية :

1-ان لا يقل رأس المال المسجل عن ثلاثين ألف دينار للأردني وخمسين ألف لغير الأردني.

  • ان لا تقل مساحة الموقع المخصص عن (1000م2).
  • توفير أماكن خاصة لبيع التذاكر.
  • توفير مداخل ومخارج منفصلة للزوار.
  • توفير مكاتب إدارة وسكرتاريا.
  • توفير مراكز للاستعلامات عند المداخل.
  • توفير مولد كهربائي احتياطي.
  • توفير نظام تكييف مركزي داخل المباني.
  • مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء.
  • توفير إذاعة داخلية.
  • توفير نظام للمراقبة من خلال كاميرات موضوعة حسب الأصول لدواعي الأمن والسلامة العامة.
  • تأمين مواقف السيارات.
  • صندوق إسعافات أولية.
  • موافقة الدفاع المدني على تشغيل المشروع.

·        الشروط والمواصفات الخاصة بمدن التسلية والترويح الخارجية.

  1. ان لا يقل رأس المال المسجل عن ثلاثين ألف دينار للأردني وخمسين ألف لغير الأردني.
  2. ان لا تقل مساحة الأرض عن (4000) م2.
  3. ان يوفر المشروع مدخل رئيسي يؤدي الى موقف الحافلات والسيارات ومداخل خاصة بالزوار ومدخل خاص بالمواطنين واستلام البضائع.
  4. ان يوفر المشروع استقبال وانتظار بعد المدخل الرئيسي للزوار والمشاة.
  5. توفير موقف سيارات.
  6. توفير مولد كهربائي احتياطي يكفي لحجم المشروع لاستخدامه في حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء.
  7. توفير وسائل النقل الكهربائية من عربات ومصاعد وسلالم كهربائية ومصاعد (داخل المبني) في حالة تعدد الطوابق لأكثر من طابقين منها مصعد مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
  8. تكييف مركزي للمباني المقفلة بارد ساخن.
  9. توفير المرافق والخدمات الصحية العامة لكافة مكونات المشروع داخل وخارج المباني مع توفير نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
  10. توفير أنظمة ومعدات الإنذار ومكافحة الحريق/ حسب إرشادات الدفاع المدني.
  11. توفير ممرات معبدة أو مبلطة خارجية لاستعمالات المشاة لا يقل عرضها عن ثلاثة أمتار تسهيلا للمرور (ولذوي الاحتياجات الخاصة).
  12. توفير خدمات الطعام والشراب.
  13. توفير مستودعات تخزين وتبريد حسب الخدمات المقدمة.
  14. توفير جلسات مظللة كافية وأماكن انتظار مضللة أمام الألعاب.
  15. توفير غرفة إسعافات أولية مجهزة تجهيزا كاملا مع توفر طاقم الإسعاف.
  16. ضرورة وجود نظام للمراقبة من خلال كاميرات توزع على جميع أنحاء المدينة لدواعي الأمن والسلامة مع ضرورة توفير أجهزة التفتيش اللازمة.
  17. تأمين إضاءة للطوارئ حسب متطلبات الدفاع المدني وتوفير مخارج طوارئ كافية.
  18. ان تقوم نظام في الألعاب لترجع الى الوضع الأمن لنزول الرواد أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
  19. توظيف العدد الكافي من الموظفين الفنيين والمؤهلين لتشغيل الألعاب وصيانتها وعدد من الموظفين لدواعي الأمن والسلامة العامة بالعدد الكافي بما يتناسب وحجم المشروع مع توفير شهادات عدم محكومية لكل منهم بحيث لا يقل نسبة الموظفين الأردنيين عن 75%.
  20. تأمين لوحات إرشادية على الطريق والممرات داخل وخارج المشروع باللغتين العربية والإنجليزية.
  21. توفير خدمات البنية التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الفئات.
  22. توفير أماكن خاصة لبيع التذاكر وأماكن مخصصة لترتيب الصفوف مع مظلات.
  23. وجود مراكز كافية للاستعلامات داخل المدينة.
  24. توفير لوحة إرشادية عند المدخل الرئيسي تبين كافة المرافق والخدمات التي تقدمها وأسعارها.
  25. توفير لوائح أسعار مضاءة خاصة بالخدمات وتعليمات استخدام الألعاب وبالغتين العربية والإنجليزية.
  26. توفير قسم للأمانات والمفقودات.
  27. توفير إذاعة داخلية.
  28. تأمين زي خاص للعاملين في المشروع مع وضع باج يحمل اسم الموظف والمهنة الخاصة به مع توفير أماكن لاستعمالاتهم الخاصة (غيار، استراحة، دورات صحية منفصلة).
  29. توفير مواقع مخصصة لجمع النفايات والتخلص منها.

سادسا : الخطوات والإجراءات المتبعة للحصول على المرفقة المبدئية لمدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية:

الخطوة الأولى: يقدم الطلب الى مؤسسة تشجيع الاستثمار – النافذة الاستثمارية مرفقا به الوثائق التالية:

  • وصف للمشروع من حيث مكوناته ومرافقه والخدمات الملحقة به.
  • مخططات أولية للمشروع منزل عليها كافة مساحات المرافق والخدمات المتوفرة.
  • موافقة مبدئية على المشروع من الجهة التنظيمية ذات العلاقة للمشاريع الخارجية.
  • سند ملكية حديث أو عقد إيجار مصدق مع سند ملكية.
  • مخطط ارضي حديث.
  • مخطط موقع وترسيم.

الخطوة الثانية:  تقوم مؤسسة تشجيع الاستثمار بمخاطبة مفوض وزارة السياحة والآثار في النافذة الاستثمارية بخصوص الطلب مرفقة به كافة الوثائق المذكورة بالخطوة الأولى تمهيدا لاستكمال إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية ومن ثم تحول الى لجنة السياحة.

الخطوة الثالثة: تصدر وزارة السياحة والآثار الموافقة المبدئية لصاحب المشروع وتتضمن الموافقة ما يلي:

  • ان مدة الموافقة سنتين لتمكينه من توفير الشروط والمتطلبات اللازمة ويجوز للوزير تمديد لمدة مماثلة.
  • ان يقوم بتزويد الوزارة قبل نهاية المدة بالموافقات أدناه:
  • ادن أشغال صادر عن الجهة التنظيمية.
  • موافقة مديرية الدفاع المدني النهائية على استقبال الزبائن وفتح المشروع.
  • سجل تجاري عليه رقم المنشأة الوطني وان يكون من غاياته إقامة مدنية التسلية والترويح.
  • اسم تجاري و /أو علامة تجارية للمشروع.
  • مخططات معمارية مصدقة من الجهة التنظيمية.
  • الإشارة ان هذه الموافقة لا تعبر ترخيصا لصاحب المشروع
  • الالتزام بشروط مدن التسلية والترفيه لغايات الحصول على الترخيص النهائي.
  • إعلام الوزارة خطيا لغايات الكشف النهائي ومنح الترخيص اللازم.

الخطوة الرابعة: بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة السياحة والآثار يقوم صاحب العلاقة بمراجعة مؤسسة تشجيع الاستثمار تمهيدا لعرض طلبه على لجنة الحوافز للحصول على الإعفاءات الجمركية والضريبية اللازمة، على ان تكون الإعفاءات الجمركية والضريبية لمدن التسلية والترويح الداخلية فقط للأجهزة والمعدات المستخدمة في المشروع.

الخطوة الخامسة: الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي:

  • بعد الانتهاء من التجهيز والتأثيث يقوم صاحب المشروع بأخبار وزارة السياحة والآثار لغايات الكشف النهائي والترخيص.
  • تقوم لجنة الترخيص بزيارة ميدانية للموقع وتقدم تقرير مفصل بذلك.
  • أشعار طالب الترخيص بالمواقة النهائية بصدور الموافقة النهائية ومراجعة الوزارة مصطحبا معه رسوم الترخيص البالغة 500 دينار ورسم اشتراك في جمعية المطاعم السياحية.

سابعا : فيما يتعلق بفتح الملف الضريبي للشركة:

بعد إكمال عملية تسجيل الشركة يتم فتح ملف ضريبي ورقم ضريبي للشركة، ويتم إخضاع الشركة للمزايا والحوافز القانونية بموجب كتاب هيئة تشجيع الاستثمار، ولا بد من التنبيه بضرورة تعيين مدقق حسابات قانوني معتمد وفقا لأحكام القانون.

ثامنا : المدد المتوقعة :

  • تسجيل الشركة يستغرق من 7- 12 يوم.
  • موافقات تشجيع الاستثمار والسياحة وإعفاءات الجمارك المبدئية تستغرق شهر ونصف .
  • الموافقات النهائية بعد اكتمال المشروع تستغرق شهر ونصف.

تاسعا :  الأوراق المطلوبة:

  • وكالة من المفوض بالتوقيع عن شركة ——– لنا أو لأي شخص أخر ليقوم بتوكيلنا بتسجيل شركة ——– في الأردن.
  • نسخة من عقد تأسيس شركة ——– ونسخة من نظام التأسيس ونسخة من شهادة تسجيل الشركة في السعودية.
  • نسخة من ميزانية الشركة في السعودية لآخر سنة مدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.
  • ورقة مطبوعة على ترويسة الشركة تبين الأسباب والمبررات لاستخدام اسم الشركة ——– في الأردن.
  • ورقة مطبوعة على ترويسة الشركة تبين موافقة شركة ——– في السعودية على استخدام اسمها في الأردن.

وهذه الأوراق جميعها يجب ان تكون مصدقة من الخارجية السعودية والسفارة الأردنية في السعودية.

عاشرا : الرسوم المطلوبة:

  • رسوم تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
  • (0.002) اثنين بالألف من قيمة رأس المال المسجل على أن لا يقل الرسم عن (250) مائتين وخمسين دينار.
  • (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة رأس المال المسجل رسوم طوابع.
  • ومن ضمن الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الدائرة (حسب الحاجة) ما يلي:
  1. ‌ (10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي.
  2. ‌ (10) عشرة دنانير بدل إصدار شهادة تسجيل أصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر.
  3. (10) عشرة دنانير بدل إيداع وكالة محامي، بالإضافة الى مبلغ (27) سبعة وعشرون دينار (رسم إبراز وكالة وطوابع لصالح نقابة المحامين).
  4. ‌ (10) عشرة دنانير بدل إيداع وثائق.
  5. ‌ (5) خمسة دنانير بدل تصوير أو تصديق أي وثيقة في ملف الشركة.
  6. ‌ (15) خمسة عشر دينار أجور النشر في الجريدة الرسمية.
  7. ‌ (100) مائة دينار بدل اشتراك سنوي للموقع الإلكتروني للدائرة.
  • — دينار رسوم موافقة وزارة السياحة

ج-         –دينار رسوم وكالات

د-    من —الى —رسوم اشتراك وانتساب في جمعية أصحاب المطاعم السياحية حسب التصنيف وان لزم ذلك.

الحادي عشر :  الخدمات القانونية ومقدار الأتعاب عليها التي نستطيع ان نقدمها لكم:

إذا بقي لديكم أي استفسار فلا تترددوا بالاتصال

اقبلوا الاحترام والتقدير

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!