العقد محدد المدة إما أن يكون محدداً بمدة معينة أو يكون قد أبرم لإنجاز عمل معين ينتهي بانتهاء هذا العمل، فاذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بإنهائه قبل انتهاء مدته فيكون من حق العامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها عقد العمل مضافا إليها أجور باقي مدة العقد محملا بالمادة (26) من قانون العمل .
ثالثا: عناصر عقد العمل المحدد المدة
رابعا: انتهاء العقد محدد المدة
خامسا: كيفية تجديد العقد المحدد المدة
سادسا: استحقاقات العامل عند انتهاء العقد محدد المدة:
سابعا: صياغة شرط المدة في عقد العمل:
ثامنا: أحكام محكمة التمييز بعقد العمل محدد المدة
تقديم وتمهيد
إذا كان عقد العمل لمدة محددة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته أو العمل المحدد به فإذا استمر صاحب العمل والعامل في تنفيذه بعد ذلك دون تجديد صريح اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وأعتبر العامل أنه عاملاً بعقد غير محدد المدة منذ بداية الاستخدام.
ويعتبر من قبيل العقد المحدد المدة عقد عمل لإنجاز عمل معين فيتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده في عقد العمل.
ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، فإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل. كما إن تجديد عقود العمل محددة المدة فترات متتالية (خمس سنوات) لا يجعل منها عقداً غير محدد المدة وعليه فإن عقد عمله الأخير وهو محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته فلا يجوز للعامل مطالبة ببدل فصل تعسفي.
وعلاقة العمل هي الرابطة القانونية التي تربط بين العامل وصاحب العمل ويتم تنظيم هذه العلاقة عن طريق عقد العمل الذي يحكم هذه العلاقة بالإضافة إلى نصوص قانون العمل الأردني رقم 88 لسنة 1996.
ونظرا للظروف الاقتصادية وتنوع علاقات العمل وظهور عدة تحفظات على عقود العمل غير المحددة المدة ظهرت عقود العمل محددة المدة وهي العقود التي يبرمها صاحب العمل مع العامل لإنجاز عمل معين أو لمدة زمنية معينة ونظرا لأهمية عقود العمل بالنسبة لكافة أفراد المجتمع فقد نظم المشرع الأردني شروط وبنود عقد العمل المحدد المدة بما يكفل الحماية القضائية لكل من العامل ورب العمل على النحو التالي:
وسوف نتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بعقد العمل محدد المدة وفقا للقانون الأردني على النحو التالي:
أولا: المقصود بعقد العمل
لقد عرف المشرع الأردني عقد العمل بمقتضى نص (المادة 2) من قانون العمل رقم 88 لسنة 1996 والتي نصت على أنه: ” اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر. ويكون عقد العمل لمدة محدودة، أو غير محدودة، أو لعمل معين، أو غير معين “.
وقد عرفت (المادة 805) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 عقد العمل على أنه: ” عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو أدارته لقاء أجر”
كما نصت (المادة 806) فقرة (1) من ذات القانون فيما يخص مدة عقد العمل على أنه: ” يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين”.
ويتضح من التعريف السابق لعقد العمل سواء في قانون العمل الأردني أو القانون المدني أن المشرع الأردني قد أعتد في عقد العمل بكافة أنواع الاتفاقات الخاصة بالعمل سواء كانت شفوية أو كتابية سواء كان اتفاق العمل صريح أو ضمني وهو الذي يلتزم فيه أحد الأطراف أن يعمل لدى الطرف الآخر تحت إشرافه وإدارته مقابل أجر سواء كان هذا العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة أو لإنجاز عمل معين.
ثانيا: عقد العمل المحدد المدة
يُمكن تعريف العقد المحدد المدة أنه: “العقد الذي يكون ميعاد انتهائه محدد بواقعة مستقبلية محققة الوقوع ولا يتعلق تحققها على إرادة أحد الطرفين”. ولقد ميز الفقه بين النص على مدة محددة في العقد بحيث يتيقن العامل على وجه الدقة موعد انتهاء العقد وبين الحالة التي لا يتم تحديد مدة لعقد العمل ومع ذلك يمكن اعتباره عقد محدد المدة وهي الحالة التي يرجع فيها عدم تحديد مدة العقد إلى طبيعة العمل نفسه مثل التعاقد مع ممثل لأداء دور معين وبذلك ينتهي التعاقد بانتهاء العمل المتعاقد عليه ويشترط لاعتبار العقد محدد المدة في هذه الحالة أن يعلم طرفي العقد والعامل على وجه التحديد بالطبيعة المؤقتة للعقد كما يعلم العامل منذ وقت التعاقد موعد انتهائه. [1]
كما تجدر الإشارة إنه لا يكفي ذكر المدة في عقد العمل حتى يعتبر عقد عمل محدد المدة فلا يكفي القول إن مدة هذا العقد سنة على الأقل، بل يشترط أن تقترن تلك المدة بانقضاء العقد بأن يتم النص صراحة على انتهاء العقد في نهاية المدة المتفق عليها. [2]
ثالثا: عناصر عقد العمل المحدد المدة
يُستفاد من التعريف السابق لعقد العمل محدد المدة أنه يلزم لاعتبار العقد عقد عمل محدد المدة توافر عدة شروط هي:
1- العمل
لقد عرف المشرع الأردني العمل بمقتضى (المادة 2) من قانون العمل رقم 88 لسنة 1996على أنه: ” كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم، أو عرضي، أو مؤقت، أو موسمي”.
العمل هو شرط أساسي في عقد العمل فيشترط أن يكون محل الالتزام الوارد في العقد أداء عمل معين وهو ما يميز عقد العمل المحدد المدة عن باقي العقود المحددة المدة في القانون ولم يضع المشرع شرط لنوع العمل المتفق عليه أو كيفية معينة للاتفاق على هذا العمل فيجوز أن يكون هذا الاتفاق شفوي أو مكتوب صريح أو ضمني وهو يمثل التزامات العامل في العقد والتي يتلقى مقابلها الأجر. [3]
2- الأجر
يُعتبر شرط الأجر في عقد العمل هو السبب في تعاقد العامل والواجب الملقى على عاتق صاحب العمل فهو مقابل العمل ولقد تطور مفهوم الأجر مع تطور مفهوم العمل حيث كان يتم التعامل مع العمل أنه سلعه والأجر هو ثمن هذه السلعة ولكن في العصر الحديث تدخلت الدولة لتنظيم الأجر كما عرفه المشرع الأردني على أنه: ” كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي”[4]
كما نصت (المادة 810) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على تعريف الأجر أنه: ”
- أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت.
- فاذا لم يكن الأجر مقدرا في العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة “.
3- شرط التبعية
ويُقصد بالتبعية في علاقة العمل هو التبعية القانونية للعامل بشأن تطبيق عقد العمل لما لصاحب العمل على العامل من سلطة رقابة وإشراف.
4- المدة
يُقصد بالمدة الفترة التي يلتزم العامل خلالها بعقد العمل وتُعتبر المدة شرط أساسي في عقد العمل محدد المدة فهي التي تميزه عن عقد العمل غير المحدد المدة ويُعتبر العقد محدد المدة إذا تم التعاقد لمدة زمنية معينة وينتهي العقد بانتهاء هذه المدة كما يُعتبر العقد محدد المدة إذا تم إبرام العقد لإتمام عمل معين ينتهي العقد بانتهاء هذ العمل ولا يعتبر شرط المدة شرط لصحة عقد العمل بحيث ينشأ عقد العمل صحيحا حتى إذا لم يتم النص فيه على مدة معينة. [5]
ولقد حدد القانون المدني الأردني مدة عقد العمل المحدد المدة بحد أقصى خمس سنوات بحيث إذا تم الاتفاق على مدة أكبر من ذلك ترد لمدة خمس سنوات فلا يجوز مثلا أن يكون عقد عمل محدد المدة لمدة ستة سنوات أو أكثر وذلك وفقا لما نصت عليه (المادة 806) فقرة (2) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة1976 والتي نصت على أنه: ” ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس “.
رابعا: انتهاء العقد محدد المدة
ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانتهاء مدته دون الحاجة إلى الإشعار الذي يتطلبه العقد غير المحدد المدة حيث إن هذا العقد قد رغب طرفاه في جعله عقد مؤقت ولقد نص المشرع الأردني على انتهاء العقد بانتهاء مدته بموجب نص (المادة 809) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 والتي نصت على أنه: ” إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.”
ولقد نص على ذات المعنى (المادة 21) فقرة (ب) من قانون العمل رقم 88 لسنة 1996 والتي نصت على أنه: ” ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: – إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه”.
ويتضح من ذلك أن العقد المحدد المدة ينتهي من تلقاء نفسه في نهاية المحددة له فإذا كان العقد تم إبرامه لإنهاء عمل معين دون تحديد مدة ينتهي العقد بانتهاء العمل المخصص له. [6]
خامسا: كيفية تجديد العقد المحدد المدة
لقد أجاز المشرع الأردني تجديد العقد المحدد المدة وينقسم التجديد في هذه الحالة إلى نوعين الأول تجديد صريح والثاني تجديد ضمني على النحو التالي:
1_ التجديد الصريح (التمديد)
ويقصد في ذلك أن يتم الاتفاق بين طرفي العقد صراحة على التجديد ويكون ذلك إما في صورة إبرام عقد جديد واتفاق جديد أو يتخذ صورة بند في عقد العمل يتضمن شرط التجديد لمدة أخرى أو لمدد أخرى ويتم انتهاء العقد إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الإنهاء ويُعتبر هذا النوع من التجديد قد تمتع بمزايا العقد غير المحدد المدة من حيث إنه ممتد ومزايا العقد المحدد المدة من حيث إنه يمكن إنهائه في أي وقت.
2_ التجديد الضمني (تحول العقد الي عقد غير محدد 15 فقرة المدة)
نصت (المادة 15) فقرة (ب) من قانون العمل رقم 88 لسنة 1996 على أنه: ” إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.”
ولقد أورد المشرع الأردني بتلك المادة ميزة أخرى للعامل لم ترد في نص (المادة 809) فقرة (أ) من القانون المدني وهي أنه في حالة انتهاء العقد والاستمرار في تنفيذه يُعتبر العقد غير محدد المدة منذ بدايته وقد اقتصر المشرع في القانون المدني على تحول العقد عند الاستمرار في تنفيذه.
ولقد أستثنى المشرع من شرط التحول في العقد الحالة التي يكون فيها العقد تم إبرامه من أجل القيام بعمل معين وانتهت مدة العقد قبل انتهاء العمل، وفي هذه الحالة يتم تجديد العقد للمدة اللازمة لإنهاء الأعمال ولقد أكد على هذا المبدأ نص الفقرة (2) من (المادة 809) من القانون المدني والتي نصت على أنه: ” فإذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فإن العقد يتجدد للمدة اللازمة”.
وبذلك فإن العقد المحدد المدة قد نص المشرع الأردني على تحوله إلى عقد غير محدد المدة إذا انتهت المدة المحددة في العقد واستمر طرفاه بتنفيذه.
سادسا: استحقاقات العامل عند انتهاء العقد محدد المدة:
لا يستحق العامل بعد إنهاء مدة عقده أي تعويضات من صاحب العمل مثل بدل الفصل التعسفي الا ما تم الاتفاق عليه واستحقاقاته القانونية مثل بدل الإجازات وبدل العمل الإضافي…الخ.
أما في العقود محددة المدة إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل فإنه يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على ألا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.
ولا يوجد مدة زمنية محددة أو حد اعلى للعقود محددة لكي يصبح عقد العمل غير محددة وإن النص القانوني الذي تحدث عن الخمس سنوات هي المادة 806 من القانون المدني هي لمدة العقد الواحد حيث لا يجوز ان يتفق العامل وصاحب العمل على عقد عمل محددة لأكثر من خمس سنوات فإذا كان ذلك رد إلى خمس سنوات.
أي ان نص المادة تحدثت عن مدة العقد وليس أنها حد اعلى وبعدها يصبح العقد غير محددة المدة حيث إن النص لم يجيز أن يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على العمل أكثر من خمس سنوات في العقد، ولكن مادام أن العقد يتجدد سنة بسنة فإنه لا يوجد حد أعلى.
سابعا: صياغة شرط المدة في عقد العمل:
يجوز لطرف العقد ان يحددا مدة العقد المناسبة ولا يوجد حد أدنى لمدة عقد العمل، ولكن لا يجوز ان تزيد عن خمس سنوات، غالبا يصاغ الشرط المتعلق بالمدة في عقد العمل بالشكل التالي:
مدة العقد: سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ …………. وتنتهي بتاريخ……………
ثامنا: أحكام محكمة التمييز بعقد العمل محدد المدة
لقد قضت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في الحكم رقم 662 لسنة 2021 بما يلي:
وحيث إن المادة (15) من قانون العمل تنص على:
إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً ضمنيــــــــــــــاً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام
وعليه وحيث استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهــــــاء مدته ولم يتم تجديده باتفاق الطرفين الخطي انقلب إلى عقد غير محدد المدة منذ بداية الاستخدام في 5/5/2016 وحيث خلص الحكم المميز إلى النتيجة ذاتها فيكون موافقاً للقانون وهذا السبب لا يرد عليه فنقرر رده.
[1] – عقد العمل في القانون المصري – الدكتور محمد جمال الدين زكي – 613-617
[2] – عقد العمل في القانون المصري-مرجع سابق ص617
[3] – الوجيز في شرح قانون العمل – الأستاذ/ بشير هدفي ص58
[4] – المادة 2 من قانون العمل الأردني رقم 88 لسنة 1996
[5] – الوجيز في شرح قانون العمل – الأستاذ/ بشير هدفي ص60
[6] – عقد العمل في القانون المصري-مرجع سابق ص626