قانون الاستثمار الأردني الملغي

قانون الاستثمار لسنة 2014  القديم

تم إلغاء قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (قانون الاستثمار الأردني)، وحل محله قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 

قانون البيئة الاستثمارية

See more

عدد المواد 48، صادر في الجريدة: 5308   ص 6023 تاريخ   16-10-2014 تاريخ الصدور30-09-2014 تاريخ السريان: 16-10-2014 – ساري ومحدث وشامل تعديلات 2022.

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

المجلس: مجلس الاستثمار.

الهيئة: هيئة الاستثمار.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.

النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي، أو زراعي، أو سياحي، أو أعلامي، أو حرفي، أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وفق احكام هذا القانون.

الرخصة: أي تصريح أو موافقة أو ادن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لاي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.

الجهة الرسمية: الهيئة المختصة بإصدار الرخصة.

المندوب المفوض: الموظف المنتدب اصوليا من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.

دليل الترخيص: الدليل الذي تعده الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون والذي يتضمن شروط منح الرخصة، ومتطلباتها، وإجراءاتها، ومددها.

المنطقة التنموية: اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لاحكام هذا القانون.

المنطقة الحرة: جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة لغايات تطبيق احكام هذا القانون.

المطور الرئيسي: الجهة التي تتولى إدارة أي منطقة تنموية أو منطقة حرة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون.

المؤسسة المسجلة: الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 4

أ- لا تسري احكام هذه المادة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

ب- يصدر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون نظاما يتضمن الجداول التالية وشروط تطبيقها وتعديلها والاحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون: –

1- الجدول رقم (1/ أ) الخاص بمدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو

شراؤها محليا على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنويا.

2- الجدول رقم (1/ ب) الخاص بمدخلات الإنتاج والجدول رقم (1/ ج) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة والجدول رقم (1 د) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية، التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخفض النسبة العامة الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا شريطة أن تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

3- الجدول رقم (2) الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا، على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنويا.

4- الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تاليا والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا وهي: –

1- الزراعة والثروة الحيوانية.

2- المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

3- المنشآت الفندقية والسياحية.

4- مدن التسلية والترويح السياحي.

5- مراكز الاتصال.

6- مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.

7- الإنتاج الفني والإعلامي.

8- مراكز المؤتمرات والمعارض.

9- نقل و / أو توزيع و / اواستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.

10- النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

المادة 5

على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الاقل نموا في المملكة على الانشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والانشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون بنسبة لا تقل عن (30%) وتحدد الاحكام المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي: –

أ- المناطق التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل فئة كل منطقة وفقا لدرجة التطور الاقتصادي لها.

ب- الانشطة الاقتصادية المستثناة من الاستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل.

ج- نسبة التخفيض التي يتمتع بها النشاط الاقتصادي حسب المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط.

د- أسس ومعايير وشروط التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.

هـ- مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.

و- أسس ومعايير وإجراءات تمديد مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.

المادة 6

بالاضافة الى ما ورد في احكام الفقرة (ب) من المادة (4) يشمل النظام ما يلي: –

أ- أسس تشكيل اللجنة الفنية وسائر الامور المتعلقة بها والمعايير الواجب مراعاتها.

ب- أسس استفادة الأنشطة الاقتصادية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (5) والجدول (1 /د) والجدول رقم (3) الواردين في المادة (4) من هذا القانون بما في ذلك أسس التمتع بالإعفاءات لمرة أخرى في حال تم توسعة النشاط الاقتصادي أو تطويره أو تحديثه والإجراءات الواجب على اللجنة الفنية اتباعها بشأن الطلبات المقدمة من الأنشطة الاقتصادية

المادة 7

إذا تبين أن أيا من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجداول المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون، قد تم التصرف فيها أو استخدامها أو الاستفادة منها في غير الغاية التي أعفيت من اقلها من الرسوم والضرائب أو أخضعت من اقلها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) أو تم رد الضريبة المدفوعة عليها فتفرض على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لاي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وان ينشر في الجريدة الرسمية.

ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن اي عملية اندماج ضمن اي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها واجراءات ذلك وان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 9

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبقى الانشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية بمقتضى اي تشريعات سابقة للاستثمار واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا القانون مستفيدة من تلك الاعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها ، ولا تستفيد الانشطة الاقتصادية التي تمتعت بحوافز مرتبطة بضريبة الدخل بموجب تشريعات سابقة من الحوافز والمزايا الواردة في المادة (5) من هذا القانون ، ولهذه الغاية تمارس الهيئة مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات .

ب- 1- إذا كان المشروع قد حصل على مزايا واعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة، ولم يكن قد باشر عمله أو انتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة ان يباشر العمل أو الانتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا أو الإعفاءات.

ب- للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الى اي مستثمر اخر، وعليه قبل استكمال الاجراءات اللازمة لهذه الغاية اعلام الهيئة مسبقا بذلك، ويستمر المشروع في هذه الحالة في الاستفادة من الاعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة، على ان يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 10

مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر: –

أ- يحق لاي شخص غير أردني ان يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه الانشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة أو المساهمة في حدودها.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني.

المادة 11

أ- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية.

ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي.

ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يستثني من احكام هذه المادة ايا من المناطق التنموية التي كانت في الاصل مدنا صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة (1985) ونظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة (2004).

د- تستفيد المؤسسة المسجلة من اي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات الى خارج المملكة.

هـ- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات ( أ ، ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية ، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي ، والنقل بكافة أشكاله ( منها النقل البحري والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق ) وشركات التأمين وإعادة التأمين ، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية ، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و / أو توزيع  و / أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب .

المادة 12

أ- تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.

ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة.

د- يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية.

هـ- تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.

و- تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة لانشطتها الاقتصادية.

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم اسس هذا الاعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.

ح- تحدد الاحكام والاجراءات واسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

ط- إذا تبين أن السلع أو الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق احكام التشريعات النافذة بالاضافة الى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.

ي- تخضع الخدمات المؤدة من مؤسسات مسجلة في المناطق الحرة الى ضريبة مبيعات بنسبة (الصفر) عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.

المادة 13

أ- مع مراعاة احكام المادتين ( 11) و (12) من هذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي أو المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (12) من هذا القانون لا تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ الاردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية غير المستوفية لشروط المنشأ الاردني والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المناطق الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ج- يصدر مجلس الوزراء نظاما يتضمن شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك أسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الأجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي.

المادة 14

تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي: –

أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية: –

1- تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة.

2- تجارة الترانزيت.

3- البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة.

4- تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.

ب- الاعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.

ج- الاعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها بما في ذلك المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسة في المنطقة الحرة وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات.

د- اعفاء الابنية والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.

هـ- السماح لها بتحويل العملات الاجنبية والارباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات النافذة.

و- اخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة أي مشروع فيها وتشغيله أو توسعته والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 15

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة اجراءات الترخيص وتبسيطها على ان تقوم الهيئة بانشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والاجابة على استفسارات المستثمرين الكترونيا.

ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات أو الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة بما في ذلك عمل موظفي النافذة.

المادة 16

أ- على الجهات الرسمية المختصة بترخيص الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الاصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها كتابا من الهيئة بذلك.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يكون للمندوب المفوض صلاحية اصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يمنح المستثمر من خلال النافذة الاستثمارية رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات وفق الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال تقديمه لطلب بذلك على ان يتم استيفاء الرسوم المقررة.

المادة 17

أ- تقوم الهيئة وخلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية على ان ينشر على موقع الهيئة الالكتروني، وعلى الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لاعداد دليل الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها طلبا بذلك من الهيئة.

ب- تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود اي جهة رسمية الهيئة بملاحظاتها خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه ويكون هو المرجع الاساس لشروط واجراءات ومتطلبات ومدد اصدار الرخص اللازمة للانشطة الاقتصادية، على الجهات الرسمية ومندوبيها المفوضين التقيد بما ورد فيه.

ج- تقوم الهيئة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة على ان تتبع في اي تحديث أو تعديل على دليل الترخيص الاجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.

المادة 18

أ- يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والاجراءات المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب ان لا تزيد مدة اصدار ذلك القرار على (30) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.

ب- في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع الى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي اجراء دون ان يحدد التشريع المعني المدة التي يجب ان تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها، يجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة فيجب ان يكون قرار الرفض خطيا ومسببا وعليه تبليغ طالب الرخصة بقراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل من تاريخ اصداره.

د- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة أو في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لطالب الرخصة ان يتقدم باعتراض للرئيس خلال ستين يوما وفي حال عدم التمكن من تسوية موضوع الاعتراض خلال خمسة عشر يوما على الرئيس ان يحيل الاعتراض الى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (و) من هذه المادة.

هـ 1- على اللجنة الحكومية اصدار قرارها خلال (30) يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

2- على المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه.

3- يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار المندوب المفوض المنصوص عليها في التشريعا ت النافذة وذلك من تاريخ تقديم الاعتراض ولمدة (30) يوما.

و- يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا لأحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 19

أ- يؤلف مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: –

1- وزير الصناعة والتجارة والتموين.

2- وزير المالية.

3- وزير العمل.

4- وزير التخطيط والتعاون الدولي.

5- رئيس هيئة الاستثمار.

6- محافظ البنك المركزي.

7- رئيس غرفة صناعة الأردن.

8- رئيس غرفة تجارة الأردن.

9- أربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –

1- التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار.

2- اقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها وتحديد أتعابه.

3- دراسة المعوقات التي تواجه الانشطة الاقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الهيئة الى الآليات المناسبة لذلك.

4- الاشراف على اعمال الهيئة ومراقبتها ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج ذات العلاقة بالاستثمار.

5- اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ج- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- يسمي رئيس المجلس من بين أعضائه نائبا له ويكون أمين عام الهيئة أمين سر للمجلس

المادة 20

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها أنشاء مكاتب داخل المملكة أو خارجها.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

المادة 21

أ- تهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: –

1- تنظيم الاحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها.

2- وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية، والأجنبية، وترويجها، وتنفيذها.

3- التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الادلة وأعداد الدراسات الخاصة بذلك.

4- انشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض وفتح الاسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.

5- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها، على ان يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والاحكام الخاصة بذلك.

المادة 22 

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد في قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته وطريقة انهاء خدماته على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

ب- يعين امين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.

ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.

المادة 23

يؤدي الرئيس أمام رئيس الوزراء وقبل مباشرته مهامه القسم التالي:

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بأمانة وإخلاص).

المادة 24

أ- يتولى الرئيس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي:

1- إدارة أعمال الهيئة ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته.

2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

3- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لأعمال الهيئة ورفعها الى المجلس.

4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى المجلس لإقراره.

5- التنسيب لمجلس الوزراء باستملاك الاراضي والعقارات اللازمة لأعمال الهيئة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

6- أبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغير.

ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لامين عام الهيئة كما له تفويض اي من تلك الصلاحيات لاي من موظفي الهيئة وفي جميع الاحوال يجب ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 25

أ- يحظر على الرئيس والامين العام والمدراء وازواجهم واقاربهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة خلال مدة عملهم في الهيئة ومدة سنتين بعد انتهائها، كما يحظر عليهم بيع الاراضي وشراؤها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

ب- على الرئيس والامين العام والمدراء تقديم تصريح خطي عند تعيينهم وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤكد انتفاء أي منفعة لهم أو اي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية وانهاء خدمات اي منهم من الهيئة.

المادة 26 

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة ما يلي: –

1- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

2- الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3- المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

4- أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

ب- تكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع أعمالها لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 27

أ- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري أو للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية

المادة 28

أ- تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين أو تعديل حدودها أو الغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق أو الالغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويتم تحديد المعايير والشروط والاجراءات المطلوبة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.

ج- يجوز لاي منشأة صناعية قائمة داخل المنطقة الحرة التقدم بطلب استثنائها من احكام التشريعات المطبقة داخل المنطقة الحرة على ان تخضع لاحكام التشريعات المطبقة في المملكة.

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي، وذلك باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك: –

1- القيام بجميع التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي ارض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق واحكام هذا القانون على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.

2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ودون الحاجة الى اتخاذ اي اجراءات اخرى من اي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والإعفاءات.

3- التعاقد مع الموظفين والعمال وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 30

أ- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.

ب- تعتبر الرخصة الممنوحة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بمثابة رخصة مهن.

ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع أخر، لا تطبق في المنطقة التنموية أو الحرة أي قيود بنسبة راس المال الأجنبي.

المادة 31

أ- تحدد اسس منح الاقامة للمستثمرين وافراد اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تطبق في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة اسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يراعي النظام نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.

المادة 32

عند أنشاء المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة.

المادة 33

أ- يحق للهيئة تأجير اي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك الاراضي الى المطور الرئيسي، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

ب- 1- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز بأي حال من الاحوال بيع الاراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.

2- إذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز أعمال التطوير في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالغرامة بنسبة (5%) من قيمة الأراضي السوقية التي لم يتم تطويرها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير.

ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمطور الرئيسي بيع أو تأجير الأراضي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الى المؤسسات الرسمية أو العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الاراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.

د- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تكون مدة الايجار في المناطق التنموية والمناطق الحرة بالنسبة للعقود المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة لغاية (30) سنة ميلادية تجدد تلقائيا لمدة مماثلة على انه يحق للفريقين تجديدها لغاية (30) سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء.

هـ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر توثق عقود الوعد بالبيع للاراضي في المناطق التنموية لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسما مقداره واحد بالالف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.

المادة 34

أ- يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد إعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع اعمال تلك المنطقة وادارتها وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك انشاء المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية وادارتها وتطويرها وادامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تنظم احكام واجراءات استرداد الهيئة لاراضي الخزينة العامة التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وكذلك سائر الامور المتعلقة باسترداد المطور الرئيسي للاراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 35

أ- تعتبر المناطق التنموية أو المناطق الحرة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية أو حرة منشأة بموجب احكامه على ان توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تعتبر شركات التطوير التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون في المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الأخلال بحقوقها المكتسبة.

ج- تعتبر جميع الجهات التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق أحكامه ودون الأخلال بحقوقها المكتسبة.

د- تعفى جميع الابنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا لاحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص، وعوائد التعبيد، والتنظيم، والتحسين.

المادة 36

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المهام التالية: –

أ- يمارس مجلس الاستثمار صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل لجانا برئاسة رئيس الهيئة تمارس اعمال وصلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.

ب- تمارس الهيئة صلاحيات المجلس البلدي والجهات الاخرى المنصوص عليها بالتشريعات النافذة كما يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس المجلس البلدي.

ج- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما ينسجم مع قانون البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

د- أي مهام أخرى يرى المجلس تكليفها بها.

المادة 37

أ- يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، ان تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة الى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة للحكومة بالكامل لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة، على ان يتم ذلك وفقا للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة.

ب- للرئيس بموافقة المجلس أن يعهد باي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بإدارة الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة وتطويرها وتنظيمها الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة

المادة 38

تتولى الهيئة جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، بما في ذلك ما يلي:

أ- تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا القانون.

ب- تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخلها أو خارج المملكة وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ج- اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه ويستثنى من ذلك الرسوم الجمركية وضريبتي الدخل والمبيعات.

هـ- استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

المادة 39

أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون، يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغاية يجوز له دخول اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الإلكترونية.

ب- على اي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة انظمة المؤسسة المسجلة الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخوله المؤسسات المسجلة لغايات اجراء التحقيقات في اي مخالفات يتم ارتكابها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات بمقتضاه.

المادة 40

أ- للهيئة الحق في بيع أو أتلاف أو مصادرة أو تملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على ان يتم تحديد الاسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- للهيئة تكليف المطور الرئيسي بتنفيذ اي من الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 41

أ- تعني عبارة (راس المال الاجنبي) لاغراض هذا القانون ما يستثمره غير الاردني في المملكة من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك: –

1- المبالغ المحولة منه الى المملكة.

2- الموجودات العينية المستوردة.

3- الحقوق المعنوية المملوكة له أو المرخص له باستخدامها في نشاطه الاقتصادي.

4- الارباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة راس المال أو تستثمر في نشاط اقتصادي أخر وعوائد تصفية استثماره، أو بيع نشاطه الاقتصادي، أو حصته، أو أسهمه فيه أو التصرف فيها.

5- الحصة في نشاطه الاقتصادي الناجمة عن رسملة أو مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في حدود النسبة المحددة في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي: –

1- إخراج كل أو بعض راس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.

2- تحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره الى خارج المملكة.

3- تصفية استثماره، أو بيع نشاطه الاقتصادي، أو حصته، أو أسهمه، أو التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير أو للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.

4- ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.

ج- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.

د- للعاملين غير الاردنيين في اي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 42

لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي أو اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير.

المادة 43

تسوى نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة اقصاها ستة أشهر، وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء الى المحاكم الأردنية أو تسوية النزاعات وفقا لقانون التحكيم الأردني أو اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين.

المادة 44

يعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في التشريعات النافذة

المادة 45

دون الأخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع أخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الأف دينار، مع إلزام المخالف بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة وللهيئة إزالة الضرر على نفقة المخالف في حال امتناعه عن ذلك.

المادة 46

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 47

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في اي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار).

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجبه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

ج- يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

د- يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة (2003).

هـ- يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003.

و- يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008).

ز- يلغى نص البند 5 من الفقرة ب من المادة 4 والمادة 5 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998.

ح- يستمر العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وقانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات واجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الاحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك الى حين اصدار مجلس الوزراء النظام المشار اليه في الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على ان لا تتجاوز فترة اصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية .

المادة 48

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

30/ 9/ 2014

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!