قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022
قانون البيئة الاستثمارية – رقم (21) لسنة 2022
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة | : | وزارة الاستثمار. |
الوزير | : | وزير الاستثمار. |
المجلس | : | مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. |
الاستثمار | : | إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك التملك أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة. |
النشاط الاقتصادي | : | أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي او خدمي أو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعية ولا يشمل المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة. |
الشخص | : | الشخص الطبيعي أو الاعتباري. |
المستثمر | : | الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنياً أو غير أردني. |
الرخصة | : | التصريح أو الموافقة أو الإذن أو الترخيص الصادر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين. |
الجهة الرسمية | : | أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانة عمان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة. |
الأصول | : | الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مادية أو معنوية المستثمرة في النشاط الاقتصادي. |
لجنة الحوافز والإعفاءات | : | اللجنة الوزارية للحوافز والإعفاءات المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون. |
لجنة التظلمات | : | اللجنة المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام المادة (44) من هذا القانون. |
المنطقة | : | المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. |
المنطقة التنموية | : | أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون. |
المنطقة الحرة | : | جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة لغايات تطبيق احكام هذا القانون. |
المطور الرئيسي | : | الشخص الاعتباري الذي يتولى ادارة المنطقة وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأحكام هذا القانون. |
المؤسسة المسجلة | : | الشخص الذي يتم تسجيله لدى الوزارة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون. |
اتفاقية التطوير | : | اتفاقية تبرم بين الوزارة والمطور الرئيسي لإدارة المنطقة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. |
الخدمة الاستثمارية الشاملة | : | الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية من الجهة الرسمية بما في ذلك خدمات التسجيل والترخيص من موقع واحد متضمنا المنصات الالكترونية. |
صندوق الاستثمار | : | الصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه . |
صندوق الاستثمار المشترك | : | الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية. |
المادة (3) :
تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:-
أ- المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.
ب- حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.
ج- التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.
د- تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير.
هـ- تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.
ز- تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.
ح- حماية البيئة والتحول الى الاقتصاد الاخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية .
المادة (4) :
أ- يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسب صندوق الاستثمار بعد إنشائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية.
ب- تحدد شروط انشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التي يجوز لها انشاؤها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام.
المادة (5) :
يحق للمستثمر ما يلي:-
أ- الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام.
ب- تحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية الى عملة قابلة للتحويل.
ج- تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقاً للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.
د- المطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام اخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الاخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على ان يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
هـ- استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على (25%) من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى مالا يزيد على نسبة (40%) في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.
و- تصفية أو إنهاء الأنشطة الاستثمارية الخاصة به.
ز- أي حقوق أخرى يمنحها له هذا القانون والتشريعات النافذة.
المادة (6) :
أ-لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.
ب- يراعى عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل.
2- أن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية.
3- أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني.
المادة (7) :
أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
ب- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
- تنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية بما فيها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك.
- إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على أن يتم التحديث بشكل مستمر.
- ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والترويج للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها.
- تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بدء الاستثمار.
- تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره.
- إصدار وتحديث الأدلة الارشادية للاستثمار وممارسة الاعمال في المملكة.
- إعداد الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى الأولية للفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء قاعدة بيانات حولها.
- الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.
- متابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا.
- النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والعمل على معالجتها وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار.
- الاشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المادة (8) :
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير الاستثمار نائباً للرئيس.
2- وزير التخطيط والتعاون الدولي.
3- وزير المالية.
4- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة .
6- محافظ البنك المركزي الأردني.
7- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن .
8- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
9- أربعة ممثلين عن القطاع الخاص على ان يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية.
ب- تتم تسمية الأعضاء المشار إليهم في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
- إقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية.
- إقرار الخارطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها.
- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.
- التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة.
- التوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار.
- البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية.
- أي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات الوزارة.
د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
هـ- للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين للمشاركة في اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
و- يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس.
ز- تنظم الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (9) :
أ- على الرغم مما ورد في قانون الجمارك، تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية.
ب-1- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر .
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من لجنة الحوافز والإعفاءات تعديل الجدول المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (10) :
على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل (250) أردنيا على الأقل، ولمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي:-
أ- الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل.
ب- الانشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها .
ج- أسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل .
د- الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل.
هـ- تحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها.
المادة (11) :
اذا تبين أن السلع والخدمات التي تم اعفاؤها من الرسوم والضرائب أو التي استفادت من أي تخفيض وفقا لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغايات التي تم منح الإعفاء من أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.
المادة (12) :
أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة الحوافز والإعفاءات ) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية على ان يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها وباقي الأعضاء.
ب- يحظر على رئيس لجنة الحوافز والاعفاءات او أي عضو من أعضائها أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له او لأزواجه او فروعه او لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة او غير مباشرة وعلى كل منهم الافصاح عن اي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (13) :
أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي:-
1-إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية.
2- دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
3- السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة.
4- منح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.
ب- يراعى في منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعايير التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:-
- تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين.
- تشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن (50%) من اجمالي العمالة على ان لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية.
- الانشطة الاقتصادية التي تستهدف الاسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%) .
- الانشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن (50%) .
- الانشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
- الانشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
- الانشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الأنشطة التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي.
ج- يتم تحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد وإجراءات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
د- على لجنة الحوافز والاعفاءات مراجعة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار او صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر او غير المباشر ومعالجة هذا الازدواج باستيفاء ضريبة الدخل على الحصص او مساهمي الصندوق للأشخاص الاعتباريين وفقاً لنشاطهم وعلى أن يسري هذا الاجراء للسنوات المالية اللاحقة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
هـ- تصدر لجنة الحوافز والإعفاءات قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز(15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للشروط.
و- تتولى الوزارة أمانة سر لجنة الحوافز والإعفاءات وتنظم كافة الشؤون المتعلقة بها وباجتماعاتها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المادة (14) :
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ب- تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.
ج- لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة لإقامة المشروع او نقل ملكيته او تأجيره للغير الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
د- تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.
المادة (15) :
أ- إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف مائتين وخمسين اردنياً فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الاحكام في مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المستثمر توجيه إخطار خطي للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اجراء التعديل أو التغيير التشريعي او التنظيمي يتضمن ما يلي:-
- مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي والأثر السلبي الذي لحق او سيلحق به نتيجة لذلك.
- إرفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- طلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي عليه.
ج- على الوزارة خلال (20) يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دراسة الطلب والتوصية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
د- لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل او التغيير التشريعي او التنظيمي او أي منها على المستثمر.
هـ- تُعلم الوزارة المستثمر والجهة الرسمية المعنية بقرار مجلس الوزراء.
المادة (16) :
مع مراعاة أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز يمنحها هذا الفصل للنشاط الاقتصادي، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وأي أنظمة أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.
المادة (17) :
أ- يمنح المستثمر وعائلته والعاملون لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.
ب- تنظم أسس وتصنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريف المستثمر بمقتضى تعليمات.
المادة (18) :
أ-1- تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.
2- تنشر القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.
ب- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.
المادة (19)
أ -عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.
ب- للوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.
د- مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة (2%) من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في
اتفاقية التطوير.
هـ- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الى المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة او تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في الاراضي التي كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي.
و- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
- تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء.
- توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.
المادة (20) :
أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير المنصوص عليها في هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير.
ب- يقوم المطور الرئيسي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة سواء قام بذلك بنفسه أو من خلال الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي:-
- تأمين التمويل اللازم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها.
- إنشاء البنية التحتية الأساسية داخل المنطقة وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وفقاً لاتفاقية التطوير.
- تشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة واجراءات الأمن والحماية الضرورية وفقاً لاتفاقية التطوير.
- تسويق المنطقة وترويجها.
- توفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها.
- الرقابة على أعمال الإعمار وإعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال المخالفة.
- أي أمور أخرى لازمة لتطوير المنطقة.
المادة (21) :
يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الاجراءات اللازمة لتسجيله مؤسسة مسجلة في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه.
المادة (22) :
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، في حال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:-
1- للوزارة بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيها التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي كليا او جزئيا.
2- للمطور الرئيسي بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة كليا او جزئيا.
ب- تنظم أحكام وإجراءات وحالات استرداد الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام .
المادة (23) :
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة اللجان التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وصلاحيات اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى برئاسة الوزير.
ب- تمارس الوزارة داخل حدود المنطقة المهام والصلاحيات التالية :-
1- صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة ويمارس الوزير صلاحيات رئيس المجلس البلدي.
2- تنظيم المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه ومنح الرخص التنظيمية والمهنية اللازمة لمن يرغب بممارسة نشاط اقتصادي فيها.
3- تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المملكة وخارجها وفق نظام.
4- تسجيل المؤسسة المسجلة وتجديد تسجيلها وتعليقه وإلغاؤه وفق نظام.
5- بيع أو مصادرة أو إتلاف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي عنها أو تركها دون مطالبة في المنطقة وفقاً لأسس وإجراءات تحدد بموجب تعليمات.
6- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما ينسجم مع التشريعات النافذة.
7- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير المنطقة وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية.
8- مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة.
9- تحصيل الرسوم والعوائد والغرامات المحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل أو بمقتضى التشريعات النافذة في المنطقة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه.
ج- يكون للوزارة حق منح الوصول للخدمات العامة بالتنسيق مع مقدميها والمطور الرئيسي.
المادة (24) :
للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً لإجراءات ومتطلبات تحددها أن تعهد بأي من مهامها وصلاحياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.
المادة (25) :
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام.
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة بكافة الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:-
1- القيام بكافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المنطقة وذلك بما يتفق واحكام هذا الفصل على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.
2- كافة أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا الفصل والانظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه.
3- التعاقد مع الموظفين والعمال وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
4- التعاقد لإدارة العقارات الواقعة ضمن المنطقة.
5- أي حقوق ومزايا أخرى يمنحها هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه أو أي قانون آخر للمؤسسة المسجلة.
المادة (26) :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقًا لأحكام هذا الفصل والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه بمثابة رخصة مهن.
المادة (27) :
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي .
ب- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في ذلك القانون .
المادة (28) :
تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين في المؤسسة المسجلة والمديرين والموظفين العاملين فيها وأفراد أسرهم بمقتضى نظام يراعي نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.
المادة (29) :
أ- يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع أو توريد الخدمات التي يتم تحديدها بموجب نظام وذلك عند بيعها أو توريدها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل ، لا تسري النسب الضريبية المحددة في قانون ضريبة الدخل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية على الدخل المتأتي للبنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، وشركات النقل بكافة أشكالها ونقل البضائع على الطرق وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
ج- تستفيد المؤسسة المسجلة في المنطقة من أي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من الخدمات إلى خارج المملكة.
المادة (30) :
أ-1- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.
2- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة.
3- تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم استيفاؤها في المملكة.
4- تحدد الأحكام والاجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى نظام.
5- تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المنطقة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسة المسجلة لنشاطها الاقتصادي .
6- على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، تعفى من ضريبة المبيعات آليات المناولة والنقل المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة، ويتم تنظيم اسس هذا الاعفاء وشروطه والاستهلاك بموجب نظام.
7- اذا تبين ان السلع او الخدمات الواردة في هذه الفقرة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل عنها او التصرف فيها خلافا لأحكامها او استعملت في غير النشاط الاقتصادي او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة وفق احكام التشريعات النافذة .
ب- تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
ج-1- لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية والمستوفية شروط المنشأ الاردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية غير المستوفية شروط المنشأ الأردني وكذلك التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
د- تحدد شروط واجراءات تطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك اسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الاجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي بمقتضى نظام.
المادة (31) :
تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي :-
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية مما يلي:-
1- تصدير الخدمات خارج المملكة .
2- تجارة الترانزيت.
3- البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المنطقة الحرة .
4- تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.
ب- الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
ج- الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى المواد المستوردة الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك المعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء والمواد اللازمة للبنية التحتية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات والرسوم المرتبطة بإجراءات حماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة.
د- إعفاء الخدمات المؤداة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة من الضريبة العامة على المبيعات عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.
هـ- السماح للمؤسسة المسجلة بتحويل العملات الاجنبية والارباح وفق أحكام التشريعات النافذة.
و- إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة (32) :
تعفى الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة.
المادة (33) :
أ- تطبق في إقليم البترا التنموي السياحي احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في هذا القانون.
ب- تخصص لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ما نسبته (50%) من الإيرادات المتأتية للسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (34) :
أ- يكون لموظفي الوزارة المفوضين خطيا من الوزير لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللموظفين المفوضين الحق في ضبط اي مخالفة لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه والتفتيش داخل المنطقة ، ولهذه الغاية يجوز لهم الدخول إلى اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية .
ب- يلتزم الموظفون المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخولهم المؤسسة المسجلة بمراعاة أنظمتها الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية للمواد والمعاملات الحساسة.
المادة (35) :
أ- يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ب-لا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك .
المادة (36) :
ينشأ سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الاشراف على هذا السجل.
المادة (37) :
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهياً في الوزارة.
ب- على الجهات الرسمية ذات العلاقة انجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
ج- يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الالكتروني بين هاتين الجهتين.
د- على الجهات الرسمية ذات العلاقة تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها كتاباً من الوزارة بذلك.
هــ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمفوض المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة صلاحية إصدار الموافقات المطلوبة وفقاً للتشريعات التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها.
و- ينظم عمل الخدمة الاستثمارية الشاملة للوزارة والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مفوضي الجهات الرسمية وسائر الأمور المتعلقة بهم بما في ذلك العقوبات التأديبية في حال إخلالهم بمسؤولياتهم بمقتضى نظام.
المادة (38) :
لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة.
المادة (39) :
يجب أن لا يؤدي القرار الصادر بمنح الرخصة أو رفضها إلى أي مما يلي:-
أ – تقييد المنافسة.
ب- دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر.
ج- تقييد حرية النشاط الاقتصادي.
المادة (40) :
مع مراعاة المادة (43) من هذا القانون، تلتزم الجهة الرسمية بما يلي :-
أ- تحديد كافة متطلبات الرخصة ونشرها بشكل واضح يسهل الاطلاع عليها وتزويد الوزارة بنسخة عنها ولا يجوز فرض متطلبات أخرى خلافا لأحكام هذا القانون.
ب- تصنيف الرخص وتحديد متطلباتها وشروط كل منها بما فيها الرخص التي تمنح عند تقديم الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية.
ج- تحديد المدة اللازمة لمنح الرخصة وإجراءاتها وفي حال عدم تحديد المدة يجب أن لا تزيد مدة منح الرخصة على (15) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية لمنح الرخصة.
د- اتخاذ قرارها بمنح الرخصة أو رفضها خلال المدة المحددة على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
هـ- تحديد مدة سريان الرخصة وفقا لتشريعاتها ويجوز أن تكون مدة سريانها سنة أو أكثر بناء على طلب صاحب العلاقة مع مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.
المادة (41) :
على الجهة الرسمية قبل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقها مراعاة ما يلي:-
أ- إخطار صاحب الرخصة خطيا بمخالفة أحكام الرخصة.
ب- منح صاحب الرخصة مهلة لتصويب المخالفة أو تقديم ما يثبت عدم ارتكابه لها.
ج- إخطار الوزارة في حال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.
المادة (42) :
أ- تقوم الوزارة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية على ان ينشر على موقع الوزارة الإلكتروني ، وعلى الجهات الرسمية تزويد الوزارة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسلمها طلباً بذلك من الوزارة.
ب- تقوم الوزارة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الوزارة بملاحظاتها خلال (20) يوم عمل من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه.
ج- تقوم الوزارة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.
المادة (43) :
على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات و مواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (44) :
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو اكثر للتظلمات برئاسة أمين عام الوزارة.
ب- تتولى اللجنة النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية.
ج- تنظم الأمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنية اللازمة وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام.
د- في حال عدم امتثال الجهة الرسمية لتوصية اللجنة يرفع الوزير التوصية الى المجلس.
المادة (45) :
أ- يجوز تسوية منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية:-
1- قانون التحكيم الأردني.
2- قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
3- قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.
ب- يكون مكان التحكيم في المملكة في مدينة عمان ما لم ينص العقد على غير ذلك.
ج- إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة النافذة في المملكة.
المادة (46) :
تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تُطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.
المادة (47) :
أ- يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب- تتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ويتم تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة خارج المملكة وفقا لشروط يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية.
ج- لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يعهد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أي جهة .
المادة (48) :
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأمين عام الوزارة أو لأي من كبار موظفيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (49) :
مع مراعاة المادة (50) من هذا القانون، لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (50) :
لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المادة (51) :
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (52) :
أ-عند نفاذ أحكام هذا القانون يلغى قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 .
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الاستثمار إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (53) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
فيصل بن الحسين