المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي
المعمول به ، شريطة ان لا تقل مدة الدارسة فيها لمنح الدرجة الجامعية الاولى عن اربع سنوات او ما يعادلها.
المجلس:مجلس التعليم العالي.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
المالك: أي شركة او جمعية تملك الجامعة ، ومسجلة وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها.
الهيئة: مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او اللجنة الادارية للجمعية.
الدراسات العليا: الدراسات الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العالي او الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير)
او الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
المادة 3
احكام عامة
المادة3-
أ- تنشأ الجامعة ، بناء على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس و وفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه الغاية
وعليه اصدار قراره بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمه0
ب- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات
والمنح والوصايا.
ج- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق
مع سياسة التعليم العالي بمايلي:-
1-وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2-عقد الامتحانات.
3- منح الدرجات العلمية التالية:-
– الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
– درجة الدبلوم العالي.
– الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
– الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
4- منح الدرجات الفخرية والشهادات.
د- يكون للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة عن المجلس او مجلس الاعتماد
بنية تنظيمية اكاديمية وادارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة وتكون مستقلة تماما عن المالك.
المادة 4
أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء انشاء معاهد
ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه
، ويجوز لها دمج أي منها في غيره او الغاؤه بالطريقة ذاتها.
ب- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء.
المادة 5
رئيس الجامعة ونوابه
المادة5-
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة
للتجديد.
ب- يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردني الجنسية حاصلا على رتبة الاستاذية ومن غير المالكين للشركة او الجمعية
او المساهمين في أي منها ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس تعيين غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء0
ج- يحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الهيئة و بموجب عقد خاص مع
الجامعة يوقعه نيابه عنها رئيس مجلس الامناء.
د- اذا انتهت خدمة الرئيس يجوز له ان يستمر في اشغال منصب الاستاذية في الجامعة وباعلى مربوطها.
المادة 6
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر ، يكون الرئيس هو المسؤول الاول امام مجلس الامناء ومجلس
التعليم العالي عن ادارة الجامعة وفقا لموازنتها السنوية ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
1-ادارة شؤون الجامعة الاكاديمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضى أي منها.
2- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق قرارتهما ومتابعة تنفيذها.
3-اعداد خطة عمل سنوية بالتنسيق مع الهيئة عن مشاريع الجامعة الانمائية ورفعها الى مجلس الامناء لمناقشتها واتخاذ
القرار المناسب بشأنها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة لاقراره من الهيئة وتقديمه الى مجلس الامناء لمناقشته ورفعه الى المجلس للمصادقة
عليه.
5- تقديم تقرير الى مجلس الجامعة ومجلس الامناء في نهاية كل عام دراسي عن اداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث
العلمي وخدمة المجتمع والانشطة الاخرى في الجامعة وتضمينه أي اقتراحات يراها بهذا الخصوص.
6- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت
مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الامناء ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
7- أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استنادا لها.
ب-للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته
بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية على ان يكون التفويض
خطيا ومحددا.
المادة 7
أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء خدمة أي منهم
بالطريقة التي عين فيها0
ب-يشترط ان يكون نائب الرئيس اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية ومن غير المالكين او المساهمين وفي حالات خاصة يجوز
تعيين غير الاردني نائباً للرئيس اذا تطلبت مصلحة الجامعة ذلك.
ج- تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات وصلاحيات كل من نوابه.
المادة 8
مجلس الامناء
المادة8-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس لمدة اربع سنوات ويسمي احدهم
رئيساً له على ان يكون ثلثهم على الاقل من حملة الدكتوراة والثلثان الآخران من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة الجامعية
الاولى على الاقل ويشكل على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة.
2-ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس.
3- خمسة اعضاء على الاكثر من المالكين او المساهمين تنسبهم الهيئة.
4-بقية الاعضاء من غير المالكين او المساهمين ومن غير العاملين في الجامعة نفسها ينسبهم المالك شريطة ان يكون نصفهم
على الاقل من الحاصلين على رتبة الاستاذية من أي جامعة اردنية.
ب-لا يجوز تسمية رئيس مجلس الامناء من بين المالكين للجامعة او المساهمين فيها ، ولايجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيسا
لمجلس الامناء0
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامناء وعضوية المجلس ، باستثناء رؤساء الجامعات الخاصة الاعضاء في المجلس وفقا لاحكام
قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس امناء الجامعة وعضوية مجلس امناء أي جامعة
اخرى.
د-1- تقبل استقالة رئيس مجلس الامناء واي من اعضائه ويتم اعفاؤهم من مناصبهم بقرار من المجلس.
2- اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي من اعضائه يعين المجلس من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته وفقاً لاحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة0
المادة 9
يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي.
ب- التنسيب الى المجلس بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية او دمجها في غيرها والغائها 0
ج-التنسيب الى المجلس بتعيين الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون 0
د-تعيين نواب الرئيس والعمداء بتنسيب من الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون.
هـ- اقرار التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة.
و-تحديد اعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة لكل
تخصص وموافاة المجلس باعداد الطلبة المقبولين في مطلع كل فصل دراسي.
ز- تحديد الرسوم الجامعية وتدبير المصادر لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ح-تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية.
ط-النظر في الخطة السنوية التي يقدمها الرئيس عن المشاريع الانمائية التي تنوي الجامعة القيام بها ومناقشتها واقرارها.
ي-قبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني وقلت عن مئة الف دينار على ان تخصص للانفاق على الاغراض التنموية
والتطويرية داخل الجامعة0
ك-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.
ل- اقرار التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها والميزانية العمومية والحسابات
الختامية للجامعة ورفعها الى المجلس.
م-اعداد مشروعات الانظمة الداخلية للجامعة ورفعها الى المجلس لاقرارها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين بما في ذلك اعتماد
نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الاردنية الرسمية.
ن- النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس مما لايدخل في صلاحيات أي جهة اخرى وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه.
المادة 10
مجلس الجامعة
المادة10-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-نواب الرئيس.
2-العمداء.
3-عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي.
4-اثنين من مديري الوحدات الاكاديمية والادارية والفنية في الجامعة.
5-اثنين من المجتمع المحلي.
6-احد طلبة الجامعة.
7-احد خريجي الجامعة.
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المذكورين في البنود (4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة
سنة واحدة.
المادة 11
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في
الجامعة وتوثيق صلتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ب-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ج-مناقشة التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها.
د-مناقشة مشروع موازنة الجامعة السنوية ورفعه الى مجلس الامناء.
هـ- الاطلاع على التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها وعلى الميزانية العمومية
للجامعة وحساباتها الختامية ورفعه الى مجلس الامناء.
و-أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.
المادة 12
مجلس العمداء
المادة12-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-نواب الرئيس.
2-العمداء.
ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1- التوصية الى مجلس الامناء بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها.
2-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم اجازات
التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.
3-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
4-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعدي البحث او التدريس) والفنيين العاملين في المجال
الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وتمديد مدة ايفادهم واي امور
اخرى تتعلق بالموفدين.
5-التوصية الى مجلس الامناء باعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة والرسوم الدراسية
لكل منها.
6-دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشانها.
7- تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة0
8-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
9-انشاء كراسي الاستاذية.
10- وضع تعليمات القبول في الجامعة وفق الاسس التي يقرها المجلس وعدد الطلبة المقبولين فيها.
11- وضع التعليمات المناسبة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة.
12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي يعرضه الرئيس عليه مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص
عليها في هذا القانون او أي تشريع اخر.
المادة 13
عميد الكلية ومجلسها
المادة13-
أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ
قرارات مجلس الكلية ومجالس الجامعة ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء كليته وانشطتها المختلفة.
ب-يشترط ان يكون عميد الكلية قد اشغل رتبة الاستاذية ويتم تعيينه بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس
لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او حال انهاء خدمته بتعيين بديل له.
ج-يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس في حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائماً
باعمال عميد الكلية.
المادة 14
يجوز تعيين عمداء اخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم
بموجب انظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون.
المادة 15
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1-نائب العميد او نوابه.
2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.
3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي0
4-عضو من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعين بقرار من الرئيس بالتشاور مع العميد.
ب- يشكل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة
اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام.
المادة 16
هيئة التدريس
المادة16-
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-
أ-الاستاذ.
ب-الاستاذ المشارك.
ج-الاستاذ المساعد.
د-المدرس.
المادة 17
موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة17-
على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:-
أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس وتقرها الهيئة ويقدمها الرئيس لمجلس الامناء لاقرارها ورفعها الى المجلس
للمصادقة عليها.
ب-تتألف موارد الجامعة مما يلي:-
1-الرسوم الدراسية.
2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ
موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
4-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية.
ج-يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات الشركة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها
ويتم الانفاق منه بقرار من رئيس.
د- تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته
(2%) من موازنتها السنوية لاغراض الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة.
المادة 18
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر، تمسك الجامعة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا
للاصول المحاسبية المتعارف عليها ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات
قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
ب- تنشأ في الجامعة (وحدة رقابة وتدقيق داخلي) تكون مسؤولة امام الرئيس مباشرة تتولى الاشراف على تطبيق بنود الموازنة
من ايرادات ونفقات وعليها تقديم تقارير دورية الى الرئيس عن شؤون الجامعة المالية.
المادة 19
احكام ختامية
المادة19-
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه عند غيابه.
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع.
ج-يجوز لما لايقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له وعليه في هذه الحالة دعوة المجلس للاجتماع
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة 20
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائة وتتخذ
قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
المادة 21
يجوز الاعتراض على أي من القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس
قرارا نهائيا.
المادة 22
لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان يفوض أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون
او الانظمة الصادرة بموجبه الى أي من اللجان المنبثقة عنه او اي مجلس يقل عنه مرتبة.
المادة 23
أ- يتولى المجلس الاشراف على الجامعة لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها ويصدر التعليمات اللازمة لهذه الغاية.
ب- اذا خالفت الجامعة التشريعات الخاصة بها يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب مجلس الاعتماد ، اتخاذ أي من الاجراءات التالية
بحقها:-
1-ايقاع العقوبات التي يراها مناسبة وفقا لتعليمات يضعها لهذه الغاية.
2-فرض غرامات مالية عليها.
3-ايقاف قبول الطلبة فيها.
4- تشكيل لجان للاشراف المباشر عليها لحين زوال اسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجان وصلاحياتها بقرار من المجلس.
المادة 24
على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:-
أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية (المباني والمرافق ) اللازمة للجامعة وتدبير موارد
تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء.
ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة واجهزتها باي صورة كانت وعليها ممارسة نشاطها كشركة من مكاتبها خارج
الحرم الجامعي0
المادة 25
تسري احكام هذا القانون واحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أي مؤسسة للتعليم العالي غير اردنية او أي
فرع لها يتم انشاء أي منهما في المملكة مهما تكن الصفة القانونية للجهة التي تطلب انشاءها.
المادة 26
أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ، يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب
الوزير وحسب الاتفاقية المعقودة بين الوزارة والمالك ، استثناء اي جامعة غير اردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة
غير اردنية وبناء على طلبها ، من أي من الاحكام المتعلقة بما يلي:-
1- طريقة تعيين مجلس الامناء وتشكيله ، من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء ، وشروط العضوية فيه ومدتها وصلاحياته وقبو ل
استقالة اعضائه واعفائهم من مهامهم.
2- تعيين رئيس الجامعة والشروط الواجب توافرها في تعيينه ومدة رئاسته وصلاحياته واستقالته.
3- الشروط الواجب توافرها فيمن يعين نائبا لرئيس الجامعة ومدة تعيينه.
4- تشكيل مجلس الجامعة او مجلس العمداء او مجلس الكلية ما لم يكن أي من احكام القانون المتعلقة بهذه المجالس يتضمن
شرطا من شروط الاعتماد وفق اسس ومعايير الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون.
5- اسس قبول الطلبة.
ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وبمقتضى الاتفاقية
المعقودة بين الوزارة والمالك ، تطبيق الاستثناء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي جامعة متخصصة بالدراسات
العليا وذلك بناء على طلبها.
ج- يراعى في اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة
الجامعة التي تطلب تطبيق الاستثناء عليها.
المادة 27
أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة للجامعة
غير الاردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة غير اردنية ، المستثناة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من
هذا القانون ، وبناء على طلبها ، على اعتمادها وفق اسس ومعايير الاعتماد المشار اليها في قانون التعليم العالي والبحث
العلمي ، او بموجب اسس ومعايير اعتماد مطبقة في أي جامعة غير اردنية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ، او بموجب اسس ومعايير اعتماد معترف بها من قبل الجهات المعنية في أي دولة اخرى على ان يتم تكييف هذه الاسس
والمعايير بما يتناسب مع طبيعة الجامعة وخصوصيتها.
ب- لمجلس الوزراء وتنسيب من الوزير بناء على طلب الجامعة المتخصصة بالدراسات العليا والمستثناة بموجب احكام الفقرة
(ب) من المادة (26) من هذا القانون الموافقة لها على تطبيق اسس ومعايير الاعتماد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
ج- يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعتماد برامج الدراسات العليا ، في الجامعة المتخصصة بالدراسات
العليا ، المستثناة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا القانون ، اعتمادا خاصا ، وفق اسس ومعايير الاعتماد
التي تطبق عليها وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د- يراعى عند اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة مقتضيات المصلحة العامة
وطبيعة الجامعة التي تطلب تطبيق الاستثناء عليها.
المادة 28
يتولى مجلس الاعتماد جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد الجامعات المشار اليها في المادة (26) من هذا القانون بأسس
ومعايير الاعتماد التي تطبق عليها بمقتضى احكام المادة (27) من هذا القانون ، ويخول مجلس الاعتماد اتخاذ اي من الاجراءات
المنصوص عليها في قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول بحق الجامعة التي تخالف هذه الاسس والمعايير0
المادة 29
يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلبات المشار اليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تنسيب الوزير ، على ان يكون قرار الرفض او الموافقة مسببا ، وان يتضمن قرار الموافقة تحديد الاحكام التي تم
استثناء الجامعة من الالتزام بها وشروط هذا الاستثناء.
المادة 30
يصدر المجلس ومجلس الاعتماد حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 31
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 32
أ- يلغى قانون الجامعات الخاصة رقم (26) لسنة 1999 ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب-يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او
يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة 33
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.