قانون الجمعيات مع كامل التعديلات حتى 2024

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات

قانون الجمعيات الأردني، مع كامل التعديلات حتى سنة 2024.

عدد المواد: 32 الرقم: 51 السنة: 2008 الحالة: ساري وفق أحدث التعديلات عدد الجريدة الرسمية: 4928 الصفحة: 4219 التاريخ: 2008-09-16

المادة 1   

  يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.

أمين السجل: أمين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة: الوزارة أو المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الإشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون.

الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال.

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3   

أ- لمقاصد هذا القانون: –

1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقيق اي منفعة لاي من أعضائه أو لاي شخص محدد بذاته أو تحقيق اي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة.

2- تعني عبارة (الجمعية الخاصة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين.

3- تعني عبارة (الجمعية المغلقة) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص أو اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: –

1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.

2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما.

3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول.

4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها.

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة.

المادة 4  

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى إدارته والإشراف عليه مجلس يسمى (مجلس إدارة السجل) برئاسة الوزير وعضوية كل من: –

1-أمين السجل نائبا للرئيس.

2-ممثل عن وزارة الداخلية.

3-ممثل عن وزارة الثقافة.

4-ممثل عن وزارة السياحة والآثار.

5-ممثل عن وزارة البيئة.

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية.

7- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة أخرى ذات علاقة بعمل الجمعيات.

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الأولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن أسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

المادة 5    

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2-تقييم أداء الجمعيات وأنشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة وإصدار تقرير سنوي عن أوضاع الجمعيات في المملكة.

3-إصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها وأهدافها.

4-إدارة الصندوق والإشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

5-تشكيل لجنة أو اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

6-إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين أمين السجل والوزارات المختصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- يعين أمين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة أمين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالإرادة الملكية السامية.

المادة 6

أ- يتولى أمين السجل المهام والصلاحيات التالية: –

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة أو المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والألوية وعرضها على المجلس.

2- قيد الجمعيات في السجل وإصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر إعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية.

3-الإشراف على السجل وإدارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به.

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية وأحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها.

5-اي مهام أو أعمال أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

ب- يتولى أمين عام الوزارة مهام أمين السجل عند غيابه.

المادة 7   

أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي: –

1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال أقامتهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم.

2- النظام الأساسي للجمعية.

3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية.

ب- تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي: –

1- اسم الجمعية.

2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها.

3- أهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها.

5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها.

7- عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها.

8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.

10- كيفية حلّ الجمعية وأيلولة أموالها.

المادة 8   

يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الأساسي للجمعية: –

أ- ان يكون أردني الجنسية.

ب- قد اطم الثامنة عشر من عمره.

ج- ان يكون كامل الأهلية.

د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.

المادة 9    

أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة ألا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية.

ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أو هيئة إدارتها وأغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الأساسي للجمعية الام.

ج- يحظر على فرع الجمعية الأجنبية جمع التبرعات أو الحـصول على اي تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10  

أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها.

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون، وفي حال وجود اي نقص فعليه إشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب، وإذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة أشهر من تاريخ أرسال الإشعار يعتبر الطلب ملغى.

المادة 11 

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، إذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

ج- على أمين السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها.

د- على الرغم مما ورد في اي نص أخر، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية: –

1-اذا كان من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري أو شخص غير اردني.

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد.

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون، على أمين السجل إصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

المادة 12   

 يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين.

المادة 13   

أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً إذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة وإشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.

ب- تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع الداخلي.

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى إدارته وفقاً للنظام الأساسي للجمعية الام.

المادة 14  

أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمـــات الصادرة بمقتضــاه كما عليهــا القيام والتقيد بما يلي: –

1- ممارســة أعمــالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي.

2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفــق أحكام نظامها الأساسي.

3- إشعار الوزير المختص و امين السجل بموعد اجتماع هيئتهـا العامـــة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.

4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامــة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5 -مسك السجــلات الماليــة التي تبين إيراداتها وأوجه أنفاقها.

6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها وأعمالها وفقاً لنظامها الأساسي.

ب-1- إذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل خطيــــاً بموعـد اجتمـــاع هيئتها العامة ومكانه وجــدول اعماله قبل موعـد الانعقـاد باسبوعين على الأقل، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكــور قانونياً.

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية بأجراء اي تعديل على أحكام نظامها الأساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لأمين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك.

المادة 15   

 يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الأساسي.

المادة 16    

أ- على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي: –

1- خطة العمل السنوية.

2 -تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة.

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للأصول.

المادة 17

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع أو تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-إذا كان التبرع أو التمويل مقدم من شخص غير أردني، فعلى الجمعية اتباع الإجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى ان تتوفر في التبرع أو التمويل الشروط التالية: –

1-ان يكون مصدر التبرع أو التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية.

3-ان يتم انفاق أو استخدام التبرع أو التمويل للغاية التي تم تقديمه لأجلها.

ج- 1- إذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الإشعار مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإشعار، فيعتبر التبرع أو التمويل موافقاً عليه حكماً.

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع أو التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع أو التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة.

د- إذا حصلت الجمعية على اي تبرع أو تمويل خلافاً لأحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع أو التمويل لصالح الصندوق، الا إذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك بالإضافة الى اي عقوبات أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

هـ – على الجمعية إيداع جميع أموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص أو أمين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة 18

أ- للوزير المختص تشكيل لجنة أو أكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية.

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة إدارته.

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

المادة 19

أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة إدارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد أو أكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً: –

1- اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات.

2- اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذارا خطـياً بتلك المخالفة.

3- اذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.

4- اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها.

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة.

المادة 20

أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين: –

1- اذا لم تباشــر أعمالها واذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون.

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى ان يتم أرسال نسخة منه الى أمين السجل: –

1- اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.

2- اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

3- اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذارا خطياً بشأنها.

4- اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية.

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية أمام محكمة العدل العليا.

المادة 21

أ- يتم تبليغ الجمعية أي إشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.

ب- إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً.

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ إشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد.

المادة 22 

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني.

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1- ما يرصد له في الموازنة العامة.

2- أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

4- اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات.

5- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها أموالها وفق أحكام هذا القانون.

6- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامهـــا بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانـــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

7- ريع استثمار أموال الصندوق.

8- أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.

ج- تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات.

د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 23    

أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او أكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها.

ب- يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى (27) من هذا القانون على الاتحاد.

المادة 24 

أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او أكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون إذا كان لها ذات الغايـــــات والاهداف، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة.

ب- يجوز لجمعيتين او أكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.

ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية أخرى.

المادة 25   

أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والأهداف.

ب- إذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق.

المادة 26 

أ- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة: –

1- كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

2- كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الأف دينار.

3- كل من احتــفــظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غيـر اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفـــق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.

المادة 27    

أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة إدارة اي جمعية.

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية.

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق.

المادة 28   

أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق أحكامه: –

1- الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمـــعيات والهيئـات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته.

2- أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيــله وفــــق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول.

3- أي جمعيــة مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول.

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول.

5- أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف (الجمعـية) وفق احكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق احكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول.

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

2- علـى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غيـر الربحية تمارس أنشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة.

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة أخرى.

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 29 

على الرغم من اي نص مخالف: –

أ- يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبانات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين، دون استهداف الربح واقتسامه أو المساس بالعقيدة، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وإدارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها.

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والإشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق أهدافها والنفع العام، وتقتصر المراقبة والإشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية أو الرهبنة التي تنبثق عنها.

ج- لغايات هذه المادة، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ، أو معهد تعليمي، أو تربوي للمحتاجين، أو مركز اجتماعي للفقراء، أو توزيع المساعدات النقدية، أو العينية بشكل منظم، أو تقديم العلاج، أو العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام.

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبانات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 30 

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب أحد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل.

ب- لكل من المجلس والمجلس المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 31    

يلغى كل من: –

أ- قانون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته.

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون.

المادة 32    

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!