المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة.
لامين العام: امين عام الوزارة.
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام:مدير عام المؤسسة .
المديرية:مديرية الدواء في المؤسسة .
المدير:مدير المديرية .
مدير الصحة: مدير صحة المحافظة او اللواء.
الدواء:أ-المواد الواردة في أي من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير او
ب-الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على اي مادة او مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص او معالجة او شفاء او
وقاية من الامراض في الانسان او التي توصف بان لها هذه المزايا .
التداول:النقل او الحيازة او التوزيع او العرض للبيع او الهبة او التبرع او الشراء او الاستيراد او الادخال او
الاستعمال.
اللجنة العليا:اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
دستور الادوية:مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوكيمياوية والصيدلانية للادوية الواردة فيه
ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.
الدواء الدستوري:الدواء الوارد في احدث اصدار لاي دستور ادوية يعتمده الوزير.
الدواء الجديد: أي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.
المؤسسة الصيدلانية:أي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة او شركة بحث وتطوير ادوية او
أي مختبر للادوية.
المهنة:مهنة الصيدلة .
النقابة: نقابة الصيادلة الاردنيين .
النقيب:نقيب الصيادلة.
الصيدلي:الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة.
المفتش: الصيدلي المفوض من المدير العام بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.
الطبيب:الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.
المادة 3
الفصـــل الاول
الدواء
أ- 1- يحظر تداول الدواء بشكلة الصيدلاني النهائي الا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقا لاحكام هذا القانون.
2- يحظر تسجيل الدواء بشكله الصيدلاني النهائي الا بعد تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الآمن له ومن فعاليته وجودته.
3- يحظر تداول الدواء الا بعد صدور قرار من المدير العام باجازة تداوله .
ب- يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام و بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
المادة 4
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائباً للرئيس.
2-المدير.
3-النقيب.
4- نقيب الاطباء.
5-المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية.
6-مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة .
7- مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.
8-عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
9-عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
10- صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية .
11- صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة.
12- صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة.
ب- يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10) و (11) و (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 5
أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية :-
1-تحقيق الأمن الدوائي .
2-ترشيد استهلاك الدواء .
3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها .
4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي بالتماثل والغاء تداول أي منها .
5-اعتماد مواقع التصنيع للادوية والمواد التي تقررها اللجنة العليا من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون .
6- تسعير الادوية وتجديد تسعيرها .
7-الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصادرة عن اللجان المختصة بموجب احكام هذا القانون .
8-الرقابة النوعية على الادوية .
9- رصد التأثيرات الجانبية للادوية .
10- تداول المستلزمات الطبية .
11-تنظيم طرق صرف الادوية.
12- السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم .
13- شروط خزن ونقل المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط النقل .
14-مراقبة أي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او أي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها .
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الامور الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل.
ب- للوزير دعوة من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 7
أ- تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لدراسة الأمور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليها:-
1-أنواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته.
2- إصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الأدوية المصنفة وفقاً لطريقة وصفها وصرفها.
3- اسس الاستعاضة عن الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها .
4- تحضير الأدوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة.
5- نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات.
6- مواصفات رقاع استعمال الأدوية وألوانها.
7- المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للأدوية والمواصفات الواجب تحديدها في النشرة الداخلية.
8- أي أمور أخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة بإجراءات عمل اللجان الفرعية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضوية في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها.
المادة 8
يتوجب على أي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، كل في حدود اختصاصها، التقيد بالأسس والمعايير والإجراءات والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها.
المادة 9
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-المدير نائباً للرئيس.
2-رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية.
3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية.
4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني يسمي نقيب الاطباء احدهما.
5-صيدلي متخصص في حركية الدواء.
6-صيدلي متخصص في علم الادوية او صيدلي متخصص في الصيدلة السريرية .
7- صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات يسميه نقيب الصيادلة.
ب- تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:-
1-إجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه وتجديد تسجيله او الغاء هذا التسجيل بقرار معلل.
2- دراسة المستجدات العلمية للأدوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، مرتين على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ستة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية خمسة أصوات على الأقل.
المادة 10
أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير التزويد في الوزارة نائباً للرئيس.
2-مسؤول مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة.
3-رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية.
4-صيدلي متخصص في حركية الدواء.
5-صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية .
6- صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات .
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان ينسب نقيب الصيادلة احدهم.
ج- تختص هذه اللجنة باجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها بقرار معلل .
د- تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكـون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
المادة 11
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الأدوية) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير المشتريات في الوزارة نائباً للرئيس.
2- رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية.
3- طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير.
4- صيدلي متخصص في علم الأدوية أو في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام.
5- صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائي.
ب- تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الأدوية الجديدة والأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير أي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه .
ج- تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 12
أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء، بدعوة من رئيسهـا أو نائبه عند غيابه كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأكثريــة أربعة أصوات على الأقل.
ب- تبت اللجنة في أي طلب يرد إليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على التسجيل.
ج- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه هذا القرار على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون .
المادة 13
أ- يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من :-
1-المدير.
2-طبيب اخصائي باطني.
3-صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية.
4- صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات.
5-متخصص في الاقتصاد الصيدلاني.
6- المستشار القانوني في المؤسسة.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- تنظر اللجنة في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تتخذ قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم الاعتراض.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اعضاء وتكون قراراتها نهائية.
هـ – يحدد المدير العام بقرار يصدره كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة ومدة العضوية فيها.
المادة 14
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان
التالية :-
1-لجنة الامصال والمطاعيم .
2- لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم.
3-لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
4- لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية.
5- لجنة الأجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات.
6-لجنة اعتماد مواقع التصنيع.
7-لجنة مستحضرات التجميل.
ب-يعين عدد أعضاء أي لجنة يتم تشكيلها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام وتحدد مهامهـا ومدة العضوية لأي منها والنصـاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة 15
يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان التي يشكلها.
المادة 16
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي :-
1-تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفة طبية .
2-تحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم واي مواد اخرى يتقرر تسعيرها.
ب- للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الأرباح المحددة .
المادة 17
أ- يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل أي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء او تحديد سعر جديد له واتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله .
ب-اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى تسجيل الدواء بقرار من المدير العام .
المادة 18
للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها، إصدار القرارات الخاصة
بما يلي:-
أ- اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة والمؤسسة بقرار معلل .
ب- حظر استيراد أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون او منع تداولها او تعليق تسجيلها او الغاء تسجيلها بقرار معلل .
ج- تجديد تسجيل الأدوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فأكثر.
د- اعادة النظر في أسعار الأدوية و المواد التي يتقرر تسعيرها.
المادة 19
لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وموادها الاولية سواء كانت مصدرة او مستوردة إلا بعد موافقة المدير العام أو من ينيبه.
المادة 20
الفصل الثاني
الصيدلة
مزاولة المهنة
أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء.
ب-لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون .
ج- تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة :-
1-مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها.
2-مالك المختبر الطبي ومختبر الدواء ومركز البحث العلمي الصيدلاني ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في اي منها.
3-العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة.
4- العاملون في حقل التعليم.
5-العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية.
6-العاملون في مراكز الاحصاءات الدوائية.
7- الدكتور الصيدلي والعاملون في الصيدلة السريرية .
8- ما يستجد من تخصصات بقرار من الوزير بناء على تنسيب مجلس النقابة.
المادة 21
أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي :-
1-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او دكتور صيدلي من جامعة معترف بها من الجهات المختصة .
2-ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
3-ان تتوافر لديه متطلبات الترخيص المقررة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
ب- يجوز للصيدلي من رعايا اي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي الاردني .
المادة 22
على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :-
أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول.
ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني .
ج- اي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها.
المادة 23
إذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة بمقتضى الأنظمة الصادرة استنادا لهذا القانون.
المادة 24
المؤسسة الصيدلانية
أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة.
ب- لا يجوز لاي صيدلي يعمل في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها إلا إذا كانت شركة مساهمة عامة.
ج-تحدد شروط انشاء المؤسسة الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفى من كل منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 25
يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
أ – إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الأدوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير.
ب-إذا تم إغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة أشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير.
ج- إذا نقلت المؤسسة إلى مكان آخر دون موافقة الوزير.
د-إذا لم يلتزم الصيدلي أو مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
هـ-اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول أو مالك المؤسسة بإدانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو إساءة التصرف فيها خلافا لأحكام هذا القانون.
و-اذا تم بيع المؤسسة إلى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا القانون أو ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص له بذلك.
ز-اذا ثبت أن المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ح-اذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية.
ط- اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة اخرى.
المادة 26
اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته إلا لمن هم من الورثة أو لصيدلي ووفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 27
أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية أن تمتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء أو أي مادة واردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون .
ب- لا يحق للمستودع إلزام الصيدلية او اي جهة مرخص لها ببيع اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون بشراء كمية محددة منها.
المادة 28
أ-على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتخزينها داخل المؤسسة الصيدلانية وفق الشروط المعتمدة .
ب- يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون خارج المؤسسة إذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن المؤسسة لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية مسؤولاً عن المخزن.
المادة 29
أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن أي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية أو عنوانها البريدي أو اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير.
ب- يتوجب على الصيدلي المسؤول عن اية مؤسسة صيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة في حال انتهاء عمله لديها خلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل.
المادة 30
أ- يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول أو أكثر على أن يتفرغ لإدارتها وعليه إذا تغيب لأي سبب لمدة لا تزيد عن أسبوعين أن يكلف خطيا صيدليا مرخصا بالإشراف عليها يتحمل المسؤولية الفنية طيلة فترة غيابه، وفي حال غيابه لمدة تزيد عن ذلك عليه أن يكلف خطيا صيدليا مرخصا متفرغا يتحمل المسؤولية الفنية طيلة تلك الفترة وفي كلتا الحالتين عليه إعلام المؤسسة والوزارة والنقابة بذلك.
ب- لا يجوز للصيدلي أن يكون مسؤولاً عن أكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة.
المادة 31
أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية :-
1-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق اي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية بأوقات الدوام المقررة .
2-اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلاً وفي ايام العطل الرسمية .
3-الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية .
ب- إذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضراً موقعاً من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة عنه إلى المديرية .
المادة 32
يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها إلى مكان آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب احكام هذا القانون.
المادة 33
يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي :-
أ -شراء الأدوية إلا من الجهة المرخص لها ببيعها .
ب - تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو الأدوية التالفة أو المهربة .
ج - بيع العينات الطبية.
المادة 34
لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية إلا بعد إلصاق رقعة الاستعمال عليه.
المادة 35
لا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أي دواء أو مادة توصف بان لها صفة دوائية أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم بأي من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الوزير والنقابة وذلك باستثناء النشر والإعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحة تلك المعلومات.
المادة 36
أ- يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:-
1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الأدوية أو من مالك الصيدلية العامة او من الشركة الصانعة او المكتب العلمي او اي من العاملين لديهم على أي حصة في الأرباح الناجمة عن بيع الأدوية بشكل مباشر او غير مباشر .
2- كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب أو بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة أو رموز متفق عليها.
ب- لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة أو باستخدام الوسطاء.
المادة 37
أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة وفي حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية بتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ التغيير .
ب- على المؤسسة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقاً لاسس التسعير الصادرة عن المؤسسة .
ج- مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بموجب هذا القانون على المؤسسة الصيدلانية المخالفة لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تسديد فرق سعر الدواء الى المؤسسة محسوباً على اساس الفرق بين السعر المخالف والسعر المحدد من المؤسسة خلال فترة المخالفة وللكمية التي تم التصرف بها.
المادة 38
للوزير بالشروط التي يقررها أن يصرح للطبيب بشراء الأدوية من المستودعات وصرفها لمرضاه بالسعر المقرر للجمهور إذا كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة أو خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلومترات عن حدود أقرب قرية توجد فيها صيدلية ويلغى هذا التصريح حكماً عند انتفاء شروطه.
المادة 39
اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا يطلق لقب (مساعد صيدلي) إلا على:-
أ- مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون.
ب- خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الأردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصة والمرخص لهم من الوزارة حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 40
مصنع الادوية
مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الاولية على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة.
المادة 41
أ- لا يمنح الترخيص لمصنع لاغراض التعبئة والتجزئة فقط.
ب- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير .
ج- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء مصنع للأدوية أو امتلاكه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 42
أ- تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الأدوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين فيه والمسؤولية الفنية والإدارية.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح بمباشرة العمل الا بعد إجراء كشف للتأكد من تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد السارية المعتمدة من المدير العام.
المادة 43
أ- يتم توزيع الأدوية المصنعة محلياً بواسطة أي مستودع للأدوية منشأ بموجب أحكام هذا القانون، أو أي مركز للتوزيع تابع لأي من مصانع الأدوية بموافقة من المدير العام وفق الأسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية.
ب- يتوجب على أي مستودع وكيل أي شركة صانعة محلية إعلام المؤسسة عن عقود التوزيع التي يتم إبرامها وتحديد الأصناف الموكل لكل موزع توزيعها.
المادة 44
أ- على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديراً فنياً مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة إعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة.
ب- يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن إجازة التشغيلات للاستخدام.
ج- على إدارة المصنع تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة بأسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي أقسامه المختلفة وعن كل تغيير يحدث في حينه.
المادة 45
مستودع الادوية
أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الأدوية أو شرائها أو تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات وأي جهة مرخص لها ببيع الأدوية.
ب- يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (52) من هذا القانون .
المادة 46
أ- لا يجوز انشاء المستودع او امتلاكه الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب النقابة.
ب-1-لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع الأدوية إلا من قبل صيدلي متفرغ.
2- خلافا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الاحتفاظ بملكية مستودعاتهم شريطة أن يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية.
ج- مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا القانون لا يحق للصيدلي ان يمتلك أكثر من مستودع أدوية واحد أو ان يمتلك مستودع أدوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك أكثر من مستودع أدوية أو امتلك مستودع أدوية وصيدلية عامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع أو الصيدلية حسب مقتضى الحال.
د- يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.
المادة 47
اذا اندمجت أكثر من شركة أدوية في شركة واحدة أو تم شراء شركة أدوية من شركة أخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة يجوز للوزير ان يسمح بإنشاء مستودع أدوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد وتسويق أدوية الشركات المندمجة على ان يعين للمستودع صيدلي مسؤول عنه.
المادة 47
اذا اندمجت أكثر من شركة أدوية في شركة واحدة أو تم شراء شركة أدوية من شركة أخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة يجوز للوزير ان يسمح بإنشاء مستودع أدوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد وتسويق أدوية الشركات المندمجة على ان يعين للمستودع صيدلي مسؤول عنه.
المادة 48
يسمح لأي مستودع أدوية بموافقة الوزير بإنشاء فرع له في أي مكان في المملكة لتخزين أدوية الشركات التي يمثلها وبيعها وتوزيعهــا وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي.
المادة 49
أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية.
ب- على المستودع الالتزام ببيع الادوية بعبواتها الاصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة .
ج- يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية آخر على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصناف التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية على انه لا يجوز منح حق التوزيع للدواء الواحد لاكثر من مستودع في المحافظة الواحدة.
المادة 50
أ- لا يجوز لاي مستودع ان يبيع أي دواء او مستحضر دون ان يكون مرمزا الكترونيا ومطبوعا او ملصقا عليه رقاع التسعير المعتمدة من النقابة وبالسعر المحدد من المؤسسة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع النقابة.
ب- يشترط ان لا تخفي رقاع التسعيرة او الترميز الالكتروني اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعوله وظروف تخزينه ورقم التشغيلة.
المادة 51
أ- لا يجوز احداث أي تغيير على المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا وفقا للاسس المعتمدة في المؤسسة .
ب- لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة الا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة .
المادة 52
الصيدلية العامة
أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة.
ب- على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء.
ج- يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:-
1-المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
2-اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال.
3-أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة.
المادة 53
يلتزم مالك الصيدلية العامة بإغلاقها يوما معينا من كل أسبوع على أن يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة إلا صيدلية واحدة.
المادة 54
يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك.
المادة 55
أ- يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التاليـــة :-
1- مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة.
2- اذا مضت سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها.
ب-على الصيدلي الذي منح له الترخيص بشكل فردي او ضمن شركة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل.
ج-اذا تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتها وذلك بناء على تنسيب من مجلس النقابة .
المادة 56
مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا القانون:-
أ – يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في إنشاء أو شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغاً ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل.
ب - يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي وقت على عدد الشركاء وان لا تقل حصة أي منهم عن اثنين ونصف بالمائة ولا تزيد حصة أكثرهم في الملكية على ثلاثين بالمائة من مجموع الحصص.
ج-لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في أكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.
المادة 57
الصيدلية الخاصة
الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الأدوية وصرفها والتابعة للمستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية أو المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لأحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقا لمهامها الطبية.
المادة 58
للوزير الترخيص بفتح صيدلية خاصة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً لأحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.
المادة 59
أ- يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها على ان يتم ختم الادوية بخاتمها.
ب-اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى الترخيص الممنوح للشركة او المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الاكثر على توافر هذه الخدمة.
المادة 60
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي :-
أ – ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام .
ب - ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة.
ج- ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى :-
1-المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحية الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها الوزير .
2- المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر.
3-المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية .
4- موظفو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم أي منها.
المادة 61
يتوجب إدارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الأدوية فيها إلا من قبله .
المادة 62
الأمن الدوائي
للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة والنقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في اي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر على الوكيل تأمينها فعليه إعلام المؤسسة وذلك تحت طائلة السماح لأي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية باستيرادها شريطة ان تباع للجمهور بالسعر المقرر.
المادة 63
أ- للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعاً من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار قائمة يحدد فيها الادوية الأساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.
المادة 64
للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل اي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية لضرورات الامن الدوائي وذلك بتنسيب من المدير العام بناء على قرار من اللجنة العليا.
المادة 65
للوزير بتنسيب من المدير العام ان يمنع تصدير الادوية المصنعة محليا في حال وجود حاجة لها في سوق الدواء الاردني.
المادة 66
التفتيش الصيدلاني
أ- للمدير العام او المدير او اي من المفتشين التفتيش على :-
1-المؤسسات الصيدلانية او عيادات الاطباء او وسائل النقل او الاماكن المرخص لها بتداول المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون في اي وقت.
2-اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة.
ب-يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية او اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهام وظيفته .
ج- يكون للمدير العام او للمدير او لأي من المفتشين صفة الضابطة العدلية.
المادة 67
الفصل الثالث
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أ- تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(4،2،1) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب-تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(8،7،6،5) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة 68
أ-يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية :-
1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة.
2-ان تحمل اسم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمه.
3-ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة .
4- ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف.
5- ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير .
6- ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في أي دستور ادوية يعتمده الوزير.
7- ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة.
8-ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام .
ب-على الرغم مما رود في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية :-
1-الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام .
2-ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني .
3-ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض .
المادة 69
اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (68) من هذا القانون او إذا تكون شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفها وان يبلغ المسؤولين في المديرية او مديرية الصحة خطيا بذلك.
المادة 70
يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له إجراء أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة فيها شطب او تعديل إلا إذا تم هذا الشطب او التعديل من الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.
المادة 71
لا يجوز لأي شخص حاز أو أحرز بصورة قانونية بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أياً من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقـــة به أن يستخلص المادة الفعالة فيها أو أن يغير أو يصنع أو يحضر أياً من المواد المذكورة في الجداول المشار إليها إلا إذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير.
المادة 72
تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون وأي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 73
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي :-
أ - كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك .
ب- شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية.
ج- شروط وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية.
د- النماذج والسجلات الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
هـ-شروط اتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
المادة 74
يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها إذا لم تصرف كاملة، أما ما تم صرفه أو بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها ويتم إتلافها بحضور المفتش.
المادة 75
أ- يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة أيام الأولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه .
ب- للمدير العام أن يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبة هذه المواد.
المادة 76
يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الأصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الإغلاق معدة لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.
المادة 77
يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجرده وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه على ما يطرأ على المخزون من تغيير أو نقص أو كسر في العبوات.
المادة 78
يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص أو الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول إلى المحاكم المختصة.
المادة 79
للوزير إذا توافرت لديه القناعة بأن الطبيب قد خالف أحكام هذا القانون عند إعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا أو يسهل الحصول عليها لأي شخص آخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
أ- التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته.
ب-الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.
المادة 80
أ- يحق لأي مصنع أدوية أو مستودع أدوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل.
ب-لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب رخصة استيراد حسب الأنموذج المعتمد من الوزير وعلى موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند إجراء عملية التخليص على هذه المواد وإعادتها إلى الوزارة بعد تظهير الأنموذج.
ج-لا يجوز تسليم أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا إلى الشخص المرخص له في المؤسسة الصيدلانية المسموح لها باستيرادها.
المادة 81
الـدواء المـزور
يعتبر الدواء مزورا في أي من الحالات التالية :-
أ - صنع في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها .
ب - إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان.
ج - إذا حمل اسماً تجارياً أو علامة تجارية أو بطاقة بيان مزورة أو مقلدة.
د - إذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية أو الخارجية مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي.
المادة 82
يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول أي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت.
المادة 83
يحظر طباعة العبوات وبطاقة البيان والنشرات الداخلية المتعلقة بالمواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون إلا بموافقة المؤسسة.
المادة 84
الإعلام الدوائي
يتم تنظيم الإعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية بما في ذلك توزيع عينات الأدوية مجاناً لغايات الترويج العلمي.
المادة 85
يجوز لشركات ومصانع الأدوية أو وكلائها بموافقة من الوزير إنشــاء مكتب علمي للإعلام الدوائي للأدوية المسجلة العائدة للشركة أو المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استناداً للمادة (84) مـن هذا القانون وعلى أن تقتصر ممارسة هذا الإعلام على الصيادلة وذلك دون الإخلال بحقوق العاملين من غير الصيادلة في هذا المجال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة 86
العقوبات
اذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ – التنبيه.
ب - الانذار.
ج - الاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة.
د - الاحالة الى المحكمة المختصة .
المادة 87
يحال الصيدلي الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار اذا ارتكب أيا من المخالفات التالية :-
أ-سمح لغيره بصرف الادوية خلافا لاحكام المادة (61) من هذا القانون.
ب-عقد أي اتفاق خلافا لاحكام الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (36) من هذا القانون.
ج -سعى الى جلب الزبائن لصيدليته .
د- قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية .
هـ- تداول أي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة.
و- لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون .
ز- لم يتقيد باحكام المواد (26) و(27) و(28) من هذا القانون .
ح- باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها.
ط- لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة 88
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:-
1-شارك شخصا آخر غير صيدلي في ملكية صيدلية عامة او مستودع ادوية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له.
2-باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها.
3-صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المسموح لهم بذلك .
4-خالف احكام المادة (30) من هذا القانون.
5 -امتنع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي من المواد المسموح له بيعها اذا كان متوافرا لديه.
6-قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية آخر دون اعلام المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها.
7- لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية.
8- لم يتقيد بسعر الدواء المحدد من المؤسسة او قام باخفاء او تقديم معلومات خاطئة تتعلق بتسعير الدواء.
9- لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بانواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفيتها والاحتفاظ به ومدته.
10-لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بنماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات.
11-لم يتقيد باحكام المواد (67) الى (78) من هذا القانون والمتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومستحضراتها.
12- قام بادارة المؤسسة الصيدلانية دون تعيين صيدلي مسؤول.
13- تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون تسجيلها او اجازتها بقرار من المدير العام .
14-تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون صدور قرار من المدير العام بتداول ما يتقرر فحصه.
15-تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وثبت انها مستوردة بطرق غير قانونية او مهربة او تالفة.
16-تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك .
17- تداول ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير بلد المنشأ لأي دواء مسجل دون موافقة المدير العام.
18-تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون من غير الجهة المرخص لها ببيعها .
19-تداول أي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك.
20- حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له.
21- فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص وحكم باغلاقها.
22- نشر اعلانا عن أي دواء او أي مادة او جهاز له ادعاء طبي علاجي دون موافقة المدير العام .
23- قام بترويج او نشر اعلان دواء مزور.
24- اعاق المفتش اثناء القيام بمهامه.
25-خالف احكام المادة (61) من هذا القانون.
26- خالف احكام المادة (58) من هذا القانون .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص من غير الصيادلة قام باي من الافعال التالية :-
1-الافعال المنصوص عليها في البنود من (13)الى (26) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2-انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك.
3- تداول في الصيدلية أيا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون انتهت مدة صلاحيتها .
4- تداول أي عينة طبية مجانية خلافا لاحكام المادتين (33) و(58) من هذا القانون .
المادة 89
مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون يعاقب كل من قام بتداول أي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي :-
أ- بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ب- بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور.
المادة 90
أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون ايا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية :-
1-بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا لم يتقيد بالادلة المعتمدة من المؤسسة والنظام الصادر بموجب المادة (42) من هذا القانون.
2-بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار في أي من الحالات التالية :-
– اذا لم يعين في المصنع مديرا فنيا.
– اذا خالف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة (43) من هذا القانون .
– للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لأي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون :-
1-اغلاق المصنع .
المادة 91
يعاقب بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار:-
أ-كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك.
ب- الطبيب الذي يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغى التصريح الممنوح للطبيب ببيع الادوية .
المادة 92
أ- يعاقب بمثلي الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد (87) و(88) و(89) و(90) و(91) في حال تكرار المخالفة للمرة الأولى وبمثلي الحد الأعلى للعقوبة في حال تكرارها أكثر من مرة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (91) من هذا القانون.
ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الأولى.
المادة 93
يعاقب كل من يرتكب أفعالاً خلافاً لأحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على ألف دينار.
المادة 94
أ- يتخذ المدير العام قرارا بضبط المواد المخالفة واحالة المخالف للمحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- للمدير العام اعادة تصدير او اتلاف او مصادرة أي مادة من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون اذا كانت غير مطابقة او مخالفة لاحكام هذا القانون .
ج- يصدر المدير العام قراره بإتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى.
د- يكلف المدير العام احد المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب او غير المطابق على نفقة المخالف .
المادة 95
للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير إغلاق أي صيدلية عامة أو صيدلية خاصة أو مستودع أدوية أو أي مكان ارتكبت فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره بإعادة الفتح وذلك استنادا إلى تقرير إعادة التقييم .
المادة 96
ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
المادة 97
احكام عامة
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الأمين العام او المدير العام .
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في المؤسسة .
ج- يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المادة 98
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ-فحص الادوية وما يتقرر فحصه من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون .
ب-المكافآت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذه المكافآت لاي من موظفي الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي .
ج-الرسوم التي تستوفيها الوزارة عن ترخيص أي مؤسسة صيدلانية والترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة.
د- الرسوم التي تراها المؤسسة ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحديد مقاديرها واجراءات تحصيلها .
المادة 99
أ- يصدر الوزير او المدير العام، حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية.
ب- على الوزارة اعلام المؤسسة خطيا بالقرارات التي تصدرها المتعلقة باحكام هذا القانون .
المادة 100
يلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة 101
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.