المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون السير لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
التعاريـف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
إدارة الترخيص : الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات.
إدارة السير : الإدارة المختصة بشؤون السير.
المكتب الفني : المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون.
المركبة : أي واسطة من وسائط النقل البري تسير بقوة آلية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات ولا تشمل
وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية.
السيارة : المركبة الآلية المصممة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة.
المقطورة : المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل أي جزء من وزن المقطورة وتصبح نصف مقطورة إذا
كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها.
الرأس القاطر: المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها.
القاطــرة: المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة.
الصهـريج: سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية أو السائلة أو المسحوقة أو المواد المكونة من حبيبات.
الدراجة العادية : واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك آلي.
الدراجة الآلية : مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ، غير مصممة على شكل سيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص
أو البضائع.
الطول الإجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها.
العرض الإجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليهما.
الارتفاع الإجمالي للمركبة: الارتفاع الذي تصل إليه المركبة إبتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى أعلى نقطة
في جسمها او بحمولتها.
وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافاً إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصة بها والإطارات
الاحتياطية التي تحملها.
الوزن الإجمالي للمركبة:وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها.
الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة.
الحمولة المحورية: الجزء من وزن المركبة الاجمالي الذي يتحمله كل محور من محاورها.
الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات وتشمل الجسور والساحات المعــدة
للوقوف.
إشارة الطريق: الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المعروفة والتي
ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستخدمي الطريق.
التقاطع: مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.
المادة 3
أ- لغايات هذا القانون تصنف السيارات إلى الفئات التالية:-
1-سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية : السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.
2-سيارة الركوب الصغيرة العمومية: السيارة ذات ثلاثة أبواب حدا أدنى مصممة لنقل مالا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم
السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر.
3-سيارة الركوب المتوسطة: السيارة المصممة لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بمن فيهم السائق.
4-الحافلة:السيارة المصممة لنقل ما يزيد على ثلاثين راكبا .
5-سيارة النقل المشترك: السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً ولا يتجاوز وزنها الفارغ (3) اطنان ولا تزيد
حمولتها على (2.5) طن.
6-سيارة الشحن: السيارة المصممة لنقل البضائع.
ب- تخضع المركبات التالية لأحكام هذا القانون وفقاً للمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:
1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: واسطة نقل أو رفع أو جر آلية مجهزة بمعدات ثابتة وبصورة دائمة ولا يمكن استعمالها
إلا في الأغراض المصممة لها.
2-مركبة الأشغال: المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأشغال الإنشائية بما في ذلك الأشغال المتعلقة بالطرق.
3-المركبة الزراعية المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية.
المادة 4
تسجيل المركبات وترخيصها
المادة4-
لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك
ما يلي:-
أ-المركبات الخاصة بجلالة الملك.
ب-المركبات العائدة للقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني والتي تحمل أرقاما خاصة باي منها.
ج-المركبات المسجلة والمرخصة في الدول العربية أو الأجنبية التي تحمل لوحات خاصة بتلك الدول ومصرح لها بدخول المملكة.
د-المركبات العائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او المزاولين لمهنة تجارتها المرخصين لذلك ولغايات
ممارسة هذه المهنة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 5
أ- تسجل المركبات في إدارة الترخيص باسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المقررة كما وتسجل
المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة
وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ب-لا تسجل أي مركبة إذا لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاسي) الرقم المميز لكل منهما ، ويتم حفرهما من قبل السلطة الجمركية
على المحرك والقاعدة إذا لم يكونا موجودين.
ج-تصدر إدارة الترخيص رخصة سير المركبة وتخصص لها رقماً مميزاً ولا يجوز استعمال المركبة إلا إذا كانت تحمل لوحة الأرقام
الخاصة بها وتحدد مواصفات هذه اللوحات وفئاتها وأثمانها وحالات الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- اذا تم بيع المركبة الخصوصية او نقل ملكيتها باي صورة كانت او شطبها فلمالك المركبة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها
لمدة لا تزيد على سنتين على أن يفقد حقه فيه اذا لم يتم تخصيصه لمركبة أخرى خلال تلك المدة.
هـ-تسري على المقطورة ونصف المقطورة أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون وتسجل كل منهما وترخص بشكل منفصل.
المادة 6
أ- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين في المملكة مجازة
لممارســة اعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك
المركبة وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين الساري المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز السماح بدخول المركبة غير الاردنية الى المملكة الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر
الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين الساري المفعول
والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 7
أ- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها
في إدارة الترخيص.
ب-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة
بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات الاطراف
فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
ج-إذا اتضح لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع
القيد او موافقة الدائن المرتهن.
المادة 8
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري رخصة سير المركبة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند
انتهائها لمدة مماثلة بعد تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية والمترتبة على استعمال تلك المركبة ولمالكها
حق الرجوع على مرتكب المخالفة بمقدار هذه الغرامات.
ب-يجوز بناء على طلب المالك ان تكون مدة رخصة سير المركبة سنتين في حالات اعفائها من الفحص الفني وفقا للتعليمات الصادرة
عن الوزير.
ج-يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال الشهر الأخير من مدة سريان الرخصة.
المادة 9
على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً تبليغ إدارة الترخيص فوراً في حال فقد رخصة سير المركبة أو لوحاتها او تلف
أي منها وتقديم طلب للحصول على بدل فاقد أو تالف ودفع الرسوم المقررة.
المادة 10
أ- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع المركبات على اختلاف فئاتها
لفحص فني عند تسجيلها لأول مرة أو بشكل دوري للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وذلك باستثناء
المركبات المعفاة من التسجيل والترخيص.
ب- تحدد شروط الفحص الفني وطريقة اجرائه والأماكن التي يتم فيها الفحص وكذلك الوسائل الواجب توافرها في المركبة لتأمين
راحة ركابها والسلامة العامة وحماية البيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 11
أ- لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها (الشاسي) إلا بعد
الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الترخيص وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ب- على مالك المركبة قبل إحداث أي تغيير في لون المركبة مراجعة إدارة الترخيص أو أحد أقسامها للحصول على الموافقة
الخطية المسبقة على ذلك على أن يتم تدوين اللون الجديد وتوثيقه في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.
المادة 12
أ- يترتب على مالك المركبة اذا تم تفكيكها أو اتلافها أو اخراجها من المملكة بصورة نهائية او توقف عن استعمالها لعدم
صلاحيتها أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن
يقوم بتسليم ادارة الترخيص اثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها.
ب- لإدارة الترخيص شطب قيد المركبة إذا ثبت لها بأن المركبة لم تعد صالحة للاستعمال على الطريق على ان تحدد اسس وشروط
الشطب بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 13
أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة أو لم يجر تسليم رخصة المركبة مع لوحتي الأرقام إلى إدارة الترخيص وفقا لاحكام هذا
القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.
ب-يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها، على أنه يجوز إعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً
لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون .
ج-لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة اذا كانت المركبة محجوزة او مسروقة او مصادرة او كانت خارج المملكة
على ان يتم تبليغ ادارة الترخيص وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
المادة 14
يجوز تحويل المركبة من فئة إلى فئة أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل شريطة عرضها على إدارة الترخيص قبل استعمالها
للتأكد من التقيد بأحكام التعليمات الخاصة بتحويل المركبات من فئة إلى أخرى.
المادة 15
تسجل سيارات الركوب الصغيرة بالصفة الخصوصية باسم مالكها، ولا يجوز استعمالها إلا في الأغراض الخاصة ويحظر استخدامها
مقابل اجر.
المادة 16
أ- يتم تسجيل سيارات الركوب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصريح اللازم وفقا لأحكام قانون
النقل العام للركاب.
ب- لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات المبينة ادناه وبعد الحصول على
موافقة الوزير وبما يتناسب مع حاجاتها:-
1-المستشفيات والمؤسسات الصحية لاستعمالها في نقل العاملين لديها.
2-الجامعات والمدارس ورياض الأطفال لاستعمالها في نقل طلبتها والعاملين لديها.
3-الشركات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة اشخاص لاستعمالها في نقلهم.
4-الجمعيات والأندية والمراكز الرياضية والهيئات التطوعية.
المادة 17
أ- لا تسجل سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات او الاشخــاص
المبينين ادناه بعــد التثبت من حاجة مالكيها اليها:-
1- اصحاب الصناعات لاستعمالها في الاغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.
2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الاشغال والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة
لتلك المركبات والالات وتوفير سائر الخدمات لها.
3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة اغراضهم الزراعية.
4- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة
مباشرة بتعهداتهم0
5- أي جهة اخرى بموافقة الوزير بنــاء على تنسيب مدير الامن العام.
ب- لا تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة العمومية.
المادة 18
أ- لا يجوز تسجيل الدراجة الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والتي تتطلب أعمالها استخدام
هذا النوع من المركبات.
ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير هذه الجهات ممن تتطلب أعمالهم استخدامها وذلك وفقا لتعليمات
يصدرها لهذه الغاية.
المادة 19
أ- تحدد الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز
الحمولة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تعتمد لغايات تسجيل المركبات المواصفات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك إلى المدى الذي لا تتجاوز فيه
حدود الأبعاد والأوزان المقررة وفقا لاحكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 20
أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي ) لشؤون السير على النحو التالي:-
1-مندوب عن إدارة السير يعينه الوزير.
2-مندوب عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعنيه الوزير.
3-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل.
4-مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزير الأشغال العامة والإسكان.
5-مندوبان اثنان يختارهما الوزير عن أي جهة يرى ضرورة تمثليها في المكتب.
ب-1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيسا للمكتب ونائبا له يقوم مقامه عند
غيابه.
2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها.
ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور
اكثرية أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ توصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل .
د- ترفع توصيات المكتب الفني المركزي الى الوزير للموافقة عليها.
المادة 21
أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية:
1-إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الأمان والسلامة العامة.
2-اعتماد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.
3-الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع او تحويل المركبات محلياً ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك.
4-جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.
5-أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ب-للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين لإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليه ، وللوزير بتنسيب من رئيس المكتب
صرف المكافآت المناسبة لهم ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية.
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المكتب الفني وأمين سر المكتب الفني مكافآت مالية مقابل حضور اجتماعات
المكتب والاشتراك في أعماله على ان تكون الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 22
يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني التعليمات اللازمة لتحديد الاسس والشروط المتعلقة بالامور التالية:-
أ-الفحص الفني للمركبات وشروطه بما في ذلك الفحص الدوري لها.
ب-اجراء أي تبديل او تعديل جوهري في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ج-تحويل المركبة من فئة الى اخرى.
د-مواصفات أجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهة اخرى غير الشركة التي أنتجت المركبة.
هـ- الاجهزة والمعدات ومواصفات كل منها التي يجب توافرها في المركبات او ازالتها منها لغايات التسجيل او الترخيص.
المادة 23
تدريب السائقين وترخيصهم
المادة23-
أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة سوق مركبة سارية المفعول صادرة عن إدارة الترخيص تخوله
حق قيادتها.
ب-لا يجوز لمالك المركبة او حائزها ان يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة سوق خلافاً لأحكام هذا القانون .
ج-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة
عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها.
المادة 24
يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية لاي من الاشخاص المبينين ادناه شريطة أن يكون كل منهم قد اتم
الثمانية عشرة سنة من العمر وأن تتلاءم فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها.
أ-سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند قيادته تلك المركبة شريطة أن تكون بحوزته رخصة سوق صادرة عن السلطات
المختصة في ذلك البلد أو رخصة قيادة دولية تسمح له بقيادة تلك المركبة في حدود المدة المصرح له فيها بالبقاء في المملكة
سواء كان ذلك للعبور أو للزيارة أو لمهمة محددة.
ب-السائق غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن بلده تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات
الدولية أو الثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها.
ج-الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني الحاصل على رخصة سوق غير أردنية سارية المفعول شريطة حصول أي منهم على
تصريح من إدارة السير يسمح له بقيادة السيارات الأردنية في المملكة لمدة ثلاثة أشهر.
المادة 25
تصنف رخص سوق المركبات حسب الفئات التالية:-
أ- الفئة الأولى:
رخصة سوق لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية.
ب- الفئة الثانية:
1-رخصة سوق لقيادة مركبة أشغال.
2-رخصة سوق لقيادة مركبة زراعية.
ج- الفئة الثالثة:
رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة اطنان أو سيارة ركوب خصوصية لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب
بمن فيهم السائق.
د- الفئة الرابعة:
رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن أو سيارة ركوب عمومية لا يزيد عدد ركابها
على تسعة ركاب بمن فيهم السائق، ولا تصرف هذه الرخصة لطالبها إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ حصوله على
رخصة سوق من الفئة الثالثة.
هـ- الفئة الخامسة:
رخصة سوق لقيادة مركبة يقل وزنها الإجمالي عن عشرين طنا أو سيارة ركوب لا يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكبا بمن فيهم
السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة.
و- الفئة السادسة:
1-رخصة سوق لقيادة مركبة وزنها الإجمالي عشرون طنا أو أكثر أو قاطرة ومقطورة أو رأس قاطرة ونصف مقطورة ولا تصرف لطالبها
إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة.
2-رخصة سوق لقيادة سيارة الركوب التي يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكبا بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد
مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة.
ز- الفئة السابعة:
رخصة سوق لقيادة سيارة ركوب صغيرة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو دراجة آلية مصممة للغاية ذاتها.
المادة 26
أ- تصدر رخصة السوق من الفئات الأولى والثانية والثالثة لمدة عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة خلال شهر من تاريخ انتهائها.
ب-تصدر رخص السوق من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة لمدة خمس سنوات وتجدد خلال شهر من تاريخ انتهائها.
ج-تصدر رخصة السوق من الفئة السابعة لمدة سنتين وتجدد لمدة مماثلة بعد انتهائها.
المادة 27
أ- لادارة الترخيص أن تصدر رخصة سوق من الفئة الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لأي منها بمقتضى المادة
(24) من هذا القانون للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام
والمخابرات العامة والدفاع المدني شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر .
ب- لإدارة الترخيص أن تصدر رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها بمقتضى المادة (24) من هذا القانون
للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي سيارات من الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر لطالبي
الرخصة من الفئة الخامسة.
المادة 28
تعتبر رخص السوق الصادرة بموجب قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وتعديلاته رخص سوق صادرة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 29
أ- يشترط في طالب رخصة السوق ما يلي:
1-أن يكون قد أتم الثمانية عشرة سنة على الأقل من عمره للحصول على رخصة سوق من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة
أو السابعة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون، وأن يكون قد أتم الاحدى والعشرين سنة على الأقل من عمره
للحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة.
2-أن يكون لائقاً صحياً وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة.
3-أن يجتاز الفحص الفني المقرر.
ب- لا تمنح رخص السوق من الفئات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة إلا لمن يحمل الجنسية الأردنية شريطة أن يكون
حسن السيرة والسلوك وللوزير ان يمنح رخص سوق من هذه الفئات للحالات التي يراها مناسبة من الجنسيات الاخرى بموجب تعليمات
يصدرها لهذه الغاية .
ج- اذا لم يكن طالب رخصة السوق أردنيا فيشترط إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلا على اذن
إقامة في المملكة او حائزا على جواز سفر أردني ( مؤقت ) ويشترط حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك في حال كونه معفى من
الحصول على اذن اقامة بمقتضى قانون الإقامة وشؤون الاجانب0
المادة 30
للوزير أن يستثني من الفحص الفني المقرر للحصــول على رخصة سوق مركبة:-
أ-الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن دولة عربية أو أجنبية.
ب-غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن دولة عربية او اجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 31
للوزير بتنسيب من مدير الامن العام وقف العمل بأي رخصة سوق مركبة او رفض تجديدها او إلغاؤها إذا ثبت أن حامل الرخصة
فقد أهلية الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون.
المادة 32
يصدر الوزير التعليمات اللازمة والمتعلقة بتحديد الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة سوق أو لتجديدها
والإجراءات المتعلقة بالفحص الفني لطالبي رخص السوق بما في ذلك المواد المقررة في الفحص والشروط الخاصة به والسيارات
أو المركبات التي يتم إجراء الفحص عليها وفقاً لفئة الرخصة المطلوبة والمبالغ التي يترتب دفعها مقابل الفحص ونماذج
رخص السوق ومواصفاتها والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها الرخصة.
المادة 33
أ- إذا فقدت رخصة السوق أو اتلفت أو شُوّهت فيجوز لصاحبها أن يحصل على رخصة سوق بدلاً منها مقابل الرسم المقرر بعد
تحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة أو تلفها على ان تعاد إليها الرخصة التالفة.
ب- تمنح إدارة الترخيص لفاقد الرخصة تصريحاً مؤقتاً يسمح له بموجبه بالسوق لحين انتهاء التحقيق.
المادة 34
تمنح رخصة السوق الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخص
سوق سارية المفعول سواء كانت صادرة في المملكة أو خارجها ولا تعتبر رخصة السوق الدولية الصادرة في المملكة صالحة للسوق
فيها.
المادة 35
أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية
او العملية أو كليهما و تنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس مراكز تدريب قيادة المركبات وكيفية قيامها بأعمالها
وتحديد الأجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها منح التصاريح للمدربين بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب-لمدير إدارة الترخيص إنذار المركز أو المدرب إذا خالف المركز أو المدرب أياً من الشروط الواردة بتعليمات مراكز التدريب
المعمول بها.
ج-للوزير بناء على تنسيب مدير الامن العام إذا تكرر إنذار المركز أو المدرب عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز أو التصريح الممنوح للمدرب لمدة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة أشهر وفي حال
تكرار المخالفة أكثر من مرتين تضاعف مدة العقوبة.
المادة 36
الرسوم
المادة36-
تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 37
تخصص نسبة عشرة بالمائة من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذين يقومون بأعمال المعاينة والفحص التي تجري تنفيذا
لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة بقرار من الوزير بناء على
تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 38
تخصص نسبة أربعين بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون للمجالس البلدية والقروية او الهيئات التي
تولت صلاحياتها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ويتم توزيعها عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك
من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
المادة 39
أ- يعفى من رسوم رخص السوق جلالة الملك المعظم وافراد العائلة المالكة.
ب- يعفى من رسوم رخصة السوق العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية في المملكة من غير الأردنيين شريطة المعاملة
بالمثل.
المادة 40
إذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم الى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة ودفع جميع
الرسوم المقررة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.
المادة 41
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات التالية:-
1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والسيارات العائدة للقصور الملكية العامرة.
2- المركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
3- سيارات موظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة باستثناء سيارات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل.
ب- ولا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:-
1- سيارات اطفاء الحريق.
2- سيارات نقل الموتى التي تعود ملكيتها للجمعيات الخيرية.
3- المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل.
4- المركبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة.
ج- كما لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الادخال المؤقت ، وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون ، اذا انتهت مدة ترخيص اي من المركبات الواردة في الفقرة
(ب) من هذه المادة ولم يقم مالكها بتجديد ترخيصها فيغرم مبلغ خمسة دنانير عن كل شهر تأخير ولهذه الغاية يعتبر جزء
الشهر شهرا على ان تسري احكام هذه الفقرة بعد نفاذ مفعول هذا القانون..
المادة 42
المخالفات والعقوبات
المادة42-
أ-اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او تسبب باحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق او وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر
ولا تزيد على سنة.
ب-يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا ارتكب السائق ايا من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة وكان عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار
ولم يبلغ أي مركز أمني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم.
المادة 43
يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
أ-التسبب في وفاة شخص او اصابته بسبب قيادة المركبة.
ب-قيادة المركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
ج-قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقده السيطرة على قيادتها.
د-محاولة الهرب من مكان حادث ارتكبه.
هـ- الامتناع عن تقديم ما يثبت هويته لغايات تحرير المخالفة التي ارتكبها على أن يفرج عنه حال إثبات هويته ما لم
تكن المخالفة المرتكبة تستوجب توقيفه.
المادة 44
الماد44-
أ- يجوز لاي فرد من افراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا كانت المركبة غير مسجلة او انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ستة اشهر أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق.
2-إذا كانت المركبة تسير على الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحة أرقام مزورة.
3- اذا كانت المركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد اخرى ملوثة وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية
مع حجز رخصة السائق.
4-إذا تمت قيادة المركبة على الطريق دون أن تتوافر فيها أي من الوسائل التالية:-
-جهاز عادم الصوت .
– فرامل (مكابح) .
-أنوار الطريق الامامية او الخلفية ليلاً.
5-إذا اجري على المركبة تعديل أو تبديل جوهري خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون.
ب- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة موقوفة عن العمل حتى تتم تسوية اوضاعها وفقا لاحكام
هذا القانون بما في ذلك اصلاحها و الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها.
المادة 45
اذا استعملت المركبة في غير اغراض تسجيلها وترخيصها خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (16) والمادة (17) من هذا القانون
او استعملت مقابل اجر فيعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
المادة 46
أ- تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المبينة ادناه وترسل كل من الرخصتين الى المحكمة مع ضبط
المخالفة:-
1-قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز
الكحول في الدم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة.
2-قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
3-عدم تبليغ أول مركز أمني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أدى إلى إصابة شخص.
ب- يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد
على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتسحب رخصة السوق
لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة اشهر.
ج- اذا صدر قرار المحكمة بالحبس فلا يجوز تحويل عقوبة الحبس الى غرامة.
المادة 47
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على
(100) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1- تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء اثناء سوق المركبة.
2- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او اثناء حجز الرخصة او وقف العمل بها.
3- قيادة مركبة برخصة سوق غير اردنية اثناء وقف العمل برخصة السوق الاردنية او حجزها.
4- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للسير بأكثر من اربعين كيلومترا في الساعة.
5- قيادة مركبة عكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية.
6- قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوار الطريق الامامية او انوار القياس الخلفية المقررة بطريق غير مضاء.
7- قيادة مركبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او تنسكب او تتسرب
منها زيوت او مواد خطرة على الطريق العام.
8- قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطرا على مستعملي الطريق والممتلكات.
9- اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
10- ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية.
11- فرار السائق من مكان حادث نجم عنه اضرار مادية.
12- استعمال السيارة الخصوصية مقابل اجر في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون.
ب- تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويجوز لمرتكب
أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال سبعة ايام من تاريخ ارتكابها
، وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة للمحكمة المختصة مع المخالفة.
ج- اذا قررت المحكمة تحويل عقوبة الحبس الى غرامة فيشترط في هذه الحالة ان لاتقل الغرامة عن الحد الاعلى المنصوص عليه
من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 48
أ- تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة لا تقل عن (30) دينارا ولا تزيد على (60) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات
التالية:-
1- التجاوز الخاطئ في الحالات التي يمنع التجاوز فيها.
2- عدم الالتزام بالمسرب او تغيير المســرب بشكــل مفاجئ.
3- عدم التقيد بشاخصة ( قف ).
4- مخالفة اولويات المرور للمركبات.
5- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (20) كيلومترا ولا تتجاوز (40) كيلومترا في الساعة.
6- عدم اعطاء الاولوية للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم.
7- عدم اعطاء اولوية المرور للمواكب الرسمية او لمركبات الاسعاف والانقاذ او النجدة اثناء قيامهـا بمهامها.
8- قيادة مركبة بشكل يؤدي الى احداث الضوضاء او الازعاج او التسبب باعاقة السير في المواكب.
9- تدريب شخص دون السن القانونية ما لم يكن حاصلا على موافقة مسبقة من الوزير على ذلك.
10- سماح مالك المركبة او حائزها بقيادة المركبة من غير المرخص لـــه بقيادة مركبة وفقا لاحكام هذا القانون.
11- قيادة مركبة دون وجود فرامل ( الكوابح ).
12- قيادة مركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد ملوثة اخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد.
13- طرح او سكب او تسرب حمولات المركبات كالحجارة والاتربة والنفايات والمياه العادمة او أي مواد اخرى تشابهها.
14- قيادة مركبة بلوحة ارقام مزورة او دون لوحات ارقام.
15- مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة.
16- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة او إحكام تغطيتها.
17- قيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
18- وقوف مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الاحياء السكنية.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1- القيادة عند المنعطفات بشكل خاطئ.
2- عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المدارس والتقاطعات والمنعطفات.
3- عدم ترك مسافة امان كافية اثناء التتابع في حالة قيادة المركبة.
4- قيادة المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية.
5- قيادة سيارات الشحن والحافلات والركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة اطول من المدة المقررة في الانظمة والتعليمات
الصادرة لهذه الغاية.
6- الدوران بالمركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة.
7- عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن
من الطريق متعدد المسارب.
8- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الاعلى للسرعة المسموح بها على الطريق.
9- استخدام الضـــوء العالي عند التلاقي مع المركبات.
10- الرجوع للخلف بصورة تؤدي الى عرقلة السير.
11- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير.
12- عدم صلاحية اطارات المركبة.
المادة 49
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15) دينارا ولا تزيد على (30) دينارا كل من ارتكب أيــا من المخالفات التالية:-
1- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر وبما لا يزيد على (20) كيلومترا في الساعـة.
2- عدم التقيد بشواخص وعلامات الطريق الالزامية او اشارات مراقبي السير.
3- تناول السائق المأكولات او المشروبات او التدخين اثناء قيادة المركبة.
4- عدم استخدام حزام الامان في المركبة اثناء سيرها خلافا للانظمة او التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
5- عدم ارتداء خوذة الرأس اثناء قيادة الدراجة الآلية.
6- السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الامامية للمركبة.
7- استعمال المنبه بصورة مزعجة.
8- استعمال جهاز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير السيارات المصرح لها بذلك.
9- استعمال المنبه قرب المستشفيات والمدارس واماكن العبادة.
10- استعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والاخلاق العامة او يسبب الضوضاء.
11- عدم الوصول الى اخر الخط او تغيير مساره او اتجاهه خلافا لتصريح وسائط النقل.
12- زيادة تعرفة اجور النقل المحددة للمركبة.
13- عدم صلاحية عادم الصوت او استخدام مضخمـــات الصـوت.
14- عدم تركيب او استخدام جهاز ( التاكو غراف ) في سيــارات الركوب المتوسطة والحافلات والشاحنـــات خلافا للانظمة
والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
15- عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية او عدم صلاحيته.
16- استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او جزء منه محمولا باليد.
17- عدم استعمال الغماز عند التحول الى اليســـار او اليمين.
18- عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقتضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من سيارات نقل الطلبة.
19- التدريب على مركبة من غير المصرح له بالتدريب بموجب احكـــام هذا القانون.
20- عـــدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء قيادة المركبة وادى ذلك الى وقـوع حادث.
21- عدم تأمين ثبات المركبة اثناء الوقوف.
22- عدم اعطاء اولوية المرور للمشاة.
23- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
24- الوقوف داخل الدوار.
25- الوقوف على الارصفة او على الممرات الخاصة بالمشاة.
26- وقوف المركبة على بعد يقل عن (15) مترا من المواقف المخصصة لسيارات الركوب العمومية.
27- الوقوف فوق الجسور وداخل الانفاق.
28- قيادة مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منها.
29- عدم صلاحية احد الانوار الامامية او انوار التوقف.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) دنانير ولا تزيد على (20) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفــات التالية:-
1- اخراج الراكب جزء من جسمـــه اثناء السير في المركبة.
2- القاء أي مواد او فضلات من نوافذ المركبات.
3- التدخين في سيارات الركوب العمومية.
4- امتناع سائق السيارة العمومي عن نقل الركاب دون سبب مشروع.
5- قيادة سيارة الركوب العمومية بهندام غير لائق.
6- قيادة المركبة برخصة سوق غير اردنية في غير الحالات المسموح بها.
7- عدم صلاحية نوافذ سيارات الركوب العمومية.
8- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة0
9- الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (15) مترا.
10- الوقوف قبـــل المنعطف بمسافة تقل عن (15) مترا.
11- الوقوف على مداخل المواقف العامة او الخاصة او المواقف المخصصة لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
12- ترك السيارات المعطلة على مسارب الطرق.
13- وقوف المركبات العمومية للتنزيل والتحميل في غير الاماكن المخصصة.
14- الانحراف المفاجئ اثناء قيادة المركبة.
15- تحميـــل الاشخاص في غير الاماكن المخصصة لهم في المركبة بدون تصريح.
16- عدم صلاحية ماسحات الزجاج في فصل الشتاء.
17- عدم وضوح ارقام اللوحات او استعمــال لوحــات غير قانونية.
18- عدم نظافة سيارات الركوب العمومية من الداخل او الخارج.
19- عدم صلاحية الزجاج الامامي بشكل يعيق الرؤية او يؤثر على قيادة المركبة.
20- عدم صلاحية مقاعد الركوب في سيــارات الركوب العمومية.
21- وضع أي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي بشكل يعيق الرؤيا.
22- عدم وجود مرآتين جانبيتين في سيارة الركوب المتوسطة والشاحنات والحافلات.
23- قيادة مركبة دون واقيات للاطارات الخلفية في سيارات الشحن والركوب المتوسطة والحافلات.
24- عدم وضع اشارات مميزة لبروز الحمولة.
25- تحميل ركاب زيادة على الحد المقرر.
26- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المحددة على الطريق.
27- عدم مطابقة المعلومات على رخصة السير لمواصفات المركبة.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (5) دنانير ولا تزيد على (10) دنانير كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1- قيادة مركبة برخصة سوق او سير مركبة منتهية او تالفة.
2- عدم حمل أي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة او الامتناع عن ابراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير.
3- عدم حمل بطاقات المعلومات الشخصية لسائق سيارة الركوب العمومية الصغيرة.
4- عدم حمل او ابراز بطاقة تأمين المركبة.
5- عدم حمل تصريح خط الاتجاه لسيارات الركوب العمومية.
6- ايقاف المركبة بعيدا عن الرصيف بمسافة تزيد على نصف متر.
7- وقوف المركبة في الاماكن التي يوجد فيها عدادات الوقوف دون دفع البدل المقرر لذلك او الوقوف لمدة اطول من المدة
المقررة.
8- التوقـف على مسرب الطريق بشكل يعطل حركة السير.
9- ادخال اضافات على جسم المركبة غير مرخص بها.
المادة 50
يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ-عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور.
ب-عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية او اشارات منظم المرور.
ج-السير على الشارع عند توافر الأرصفة.
د-عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير في حالة السير على الطرق خارج المدن.
هـ- قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.
المادة 51
أ- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين (46) و(47) من هذا القانون إذا تسبب السائق بوقوع حادث مروري.
ب- إذا نص قانون آخر على عقوبة أشد عند ارتكاب أي من الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة الأشد.
المادة 52
أ- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة
لها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة, ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الإجراء أمام أي مرجع قضائي
أو إداري.
ب-إذا لم يقم المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفته وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) فيحال إلى المحكمة
المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على أن لا تقل عقوبة الغرامة التي تفرض
عليه في هذه الحالة عن الحد الأعلى المقرر لهذه المخالفة.
ج-يحق لمن أحيل إلى المحكمة المختصة لارتكابه أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا
القانون أن ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب إنابة خطية.
د-لا يجوز حجز رخصة السوق أو رخصة سير المركبة إلا في الحالات التي حددها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة 53
تحدد بنظام اجراءات ضبط وتنظيم أي مخالفة لاحكام هذا القانون وتعيين الأشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للغرامات
في الحالات التي يسمح فيها بدفع الحد الأدنى لها وتحديد طريقة تحصيلها واقرار النماذج التي تستعمل لإغراض تنفيذ هذا
القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 54
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر الصورة الصادرة عن أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في
ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية او آلية بينة فنية مقبولة في كل اجراء قضائي اذا كانت الصورة محتوية حين
التقاطها على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكـــاب المخالفة وسرعة المركبة اذا كانت المخالفة تتعلق بالسرعة.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة المتعلقة بما يلي:-
1-اجراءات فحص اجهزة الرقابة.
2-اجراءات تقديم الصورة الملتقطة وفقا لاحكام المادة (53) الى القضاء.
3-المحافظة على آلات التصوير والاشرطة وصيانتها والعناية بها.
المادة 55
لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب أحكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات للمركبات المخالفة
لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف أو التوقف فيها أو سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها واجور سحبها.
المادة 56
يقوم المدعي العام بإرسال ملخص بالأحكام الصادرة خلال (30) يوما إلى إدارة الترخيص ولا يجوز في هذه الحالة تجديد
رخصة السوق أو رخصة السير أو إنجاز أي معاملة للمحكوم علية إلا بعد تسديد الغرامات المحكوم عليه بها وفقا لتلك الأحكام.
المادة 57
لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات
المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
المادة 58
احكام عامة
المادة58-
تتولى أمانة عمان والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع مديرية الامن العام تنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها
بما في ذلك تغيير اتجاهات السير وتحديد المواقف الخاصة والعامة.
المادة 59
لا يجوز القيام باعمال الحفريات في الطريق أو وضع أشياء ينجم عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من أجهزة الامن
العام وبالتنسيق مع الجهة المختصة ولرجال الشرطة اتخاذ أي إجراءات وقائية لازمة لإزالة المخالفة وعلى نفقة المتسبب.
المادة 60
تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس
القروية وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية، وتتولى البلديات والمجالس القروية إعداد
الإشارات وتثبيتها وصيانتها داخل حدود مناطقها، على أن يراعى في تحديد أنواع الطرق ومواصفاتها والاشارات والدلالات
التي تتضمنها ما يلي:
أ-تحديد إشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الإشارات الدالة على معالم الطرق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق
المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطرق.
ب-أما إشارات التوجيه والإرشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وتحديد استعمالاتها بما
في ذلك الإلزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده فيتم تحديدها من الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.
المادة 61
يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات او رخص السوق وتعتبر البيانات والوثائق المستخرجة
من الحاسوب والمصدقة حجة على الكافة.
المادة 62
أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبخاصة ما يلي:-
1-تحديد السرعة على الطرق في المملكة.
2-الأمور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة او الدراجات الآلية المصممة للغاية ذاتها وكيفية
وشروط ترخيصها واستعمالها.
3-تحديد النقاط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها وكذلك تحديد مجموع النقاط
التي تستوجب سحب رخصة السوق إدارياً بقرار من الوزير للمدة التي يحددها.
4-اسس اختيار أعوان السلامة المرورية من الاشخاص المتطوعين وذلك لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحديد مهامهم وأسلوب
عملهم.
5- اجراء التحقيق الفني في حوادث المرور وتنظيم تقارير بها.
ب- تنشر جميع التعليمات التي تصدر بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد تاريخ
آخر للعمل بها.
المادة 63
للوزير أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة
أو إلى أحد ضباط الأمن العام.
المادة 64
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد قواعد السير والمرور على الطرق و
أنواع اشارات المرور ومواصفاتها ودلالاتها.
المادة 65
يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه
سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز
ستة اشهر من تاريخ سريان احكامه.
المادة 66
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.