المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية.
المجلس: مجلس امناء الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير الصندوق.
البادية: البادية الاردنية بمناطقها الثلاث ( بدو الشمال والجنوب والوسط ).
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات
القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات
القضائية ، وان ينيب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في أي منطقة من مناطق البادية.
المادة 4
يهدف الصندوق بصورة خاصة الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة ابنائها
واستثمار قدراتهم وامكاناتهم البشرية وذلك من خلال :-
أ- اقامة المشاريع الانتاجية او دعم اقامتها ودعم جهود وبرامج تنفيذها.
ب- دعم الانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية في البادية وتقديم الحوافز للمبدعين
من ابنائها في مختلف المجالات.
ج- دعم البرامج والانشطة المتعلقة بالحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د- تعزيز دور المرأة التنموي في البادية .
المادة 5
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة
الفنية اللازمة لها.
ب- تأسيس الجمعيات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع حصصه واسهمه فيها.
ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات
خاصة عن كيفية انتفاعهم منها.
د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لابناء البادية بما في ذلك تعليمهم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل
التقنية الحديثة.
هـ- أي اعمال اخرى تساعد على تحقيق اهداف الصندوق بما في ذلك ما يتم من هذه الاعمال بالمشاركة والتعاون مع الافراد
والجمعيات والمؤسسات الاخرى.
المادة 6
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز الاحد عشر من ذوي الخبرة والكفاءة
من القطاعين العام والخاص يعينون بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية.
ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق.
د- دراسة التوصيات التي يقدمها له الرئيس او المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
هـ- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها .
ز- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته.
ح- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لاعمال الصندوق لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنها.
ك- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه.
ل- وضع التعليمات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الصندوق وبما يتفق مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل
عن اغلبية اعضائة ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية.
2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.
4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة.
5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً.
6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس.
8- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس.
9- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
ب- للرئيس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من اعضاء المجلس.
المادة 10
أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمـــن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى
خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يحدد المجلس مهام وصلاحيات المدير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 11
يجوز بقرار من رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام
الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق بما في ذلك القيام بمهام المدير،اذا لم يتم تعيينه وفقا لاحكام
الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ، وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.
المادة 12
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة
التوظيف وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة عليه.
ج- ريع مشاريع الصندوق وانشطته المختلفة بما في ذلك عوائد بيع حصصه واسهمه.
د- التبرعات والهبات واي اموال ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة 13
لمجلس الوزراء اعفاء الصندوق او أي من المشاريع التنموية العائدة له ، والتي لا تقل مساهمة الصندوق في أي منها عن
نصف رأسماله ، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات والضريبة العامة على المبيعات
والرسوم الجمركية.
المادة 14
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون المالية والادارية وشؤون
الموظفين والمستخدمين في الصندوق.
المادة 15
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.