المادة 1
1- تفتح شعب للبريد في مراكز النواحي وفي قرى الحصن والزرقا والمدور على ان يقوم الحكام الاداريون في النواحي ومن
يعتمد عليهم مدير البرق والبريد في المجال الاخر باعمال هذه الشعب التي تحدد بما يأتي:
أ- قبول الرسائل الرسمية والخصوصية واستيفاء اجورها القانونية.
ب- تأمين المكالمات الهاتفية واستيفاء الاجور القانونية عنها في المحال التي يوجد بها مركز للهاتف.
ج- قبول البرقيات الخصوصية من افراد الاهلين واستيفاء اجورها واعطاءها بالهاتف لاقرب مركز من مراكز البرق
المادة 2
يعطى لمن يقوم باعمال شعب البريد المنصوص عليها في المادة الاولى عشرة في المائة من مجموع الواردات التي يقبضونها
المادة 3
تبقى شعبة البريد المؤسسة في موقف السكة الحجازية بعمان على ان يظل احد جنود الجيش العربي قائماً باعمالها ويعطى
له عشرة في المائة من الواردات التي قبضها ويقبضها اعتباراً من شهر نيسان سنة 1925
المادة 4
تسلم واردات شعب البريد في نهاية الشهر الى اقرب مركز من مراكز البرق والبريد فتقيد ايراداً في حساباتها الخاصة اما
العائدات فيجب تأديتها لاصحاب الاستحقاق من حساب الواردات المورودة حسب الاصول
المادة 5
يعطى لمن يعهد اليهم باعمال شعب البريد كمية من الطوابع يعينها مدير البرق والبريد العام بنسبة الاستهلاك الشهر
المادة 6
يعتبر هذا القانون اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية
المادة 7
ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون