المادة 1
المادة(1) – يسمى هذا القانون( قانون تنظيم مدينة العقبة لسنة 1960 ) ويعمل به من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
تعاريف واصطلاحات:
تكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعنى كلمة (اللجنة) – لجنة تنظيم مدينة العقبة
ب- وتعنى لفظة (المخطط) المخطط المنظم والمصادق عليه من المراجع المختصة.
ج- وتعنى لفظة (التعويض) التعويض الذي يؤدي للشخص الذي تقرر الاستيلاء على ارضه سواء كان نقداً او نوعاً.
المادة 3
1- تؤلف لجنة باسم ( لجنة تنظيم مدينة العقبة ) مكونة من:-
أ- مدير عام دائرة ميناء العقبة.
ب- وكيل وزارة الصناعة والتجارة.
ج- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
د- مدير دائرة الاراضي والمساحة.
هـ- مندوب عن رئاسة اركان القوات المسلحة الاردنية ينتدبه رئيس الاركان.
و- رئيس بلدية العقبة.
2- يعين رئيس الوزراء رئيساً للجنة من بين اعضائها.
المادة 4
المادة 4 – يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور اربعة من اعضائها بما فيهم الرئيس وتؤخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
المادة 5
المادة 5 –
تقوم اللجنة بتنفيذ مشاريع التنظيم المقررة وفق المخطط.
المادة 6
المادة 6 – لغايات هذا القانون تمارس اللجنة وتتمتع بجيمع الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي ولجان التنظيم المحلية
والمركزية المنصوص عليها في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 ،وقانون تنظيم المدن والقرى رقم 31 لسنة 1955.
المادة 7
المادة 7 –
بالرغم عما ورد في قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم (1) لسنة أو أي قانون آخر يحل محله 1953 فان للجنة
ان تتصرف باراضي واملاك الدولة في العقبة وان تفوضها او ان تؤجرها بالشروط التي تراها مناسبة او تبادلها بقطع اخرى
وان تتصرف باثمانها وعوائدها لغايات التنظيم المقررة, كما لها ان تنظر في اي ادعاء حول اي حق تصرف او تحسينات فيها
ويكون قراراها خاضعاً للطعن فيه امام لجنة الاستئناف المنصوص عليها في المادة (9).
المادة 8
المادة 8 – يجوز للجنة ان تستولي على اية اراضي او منشآت اذا كانت تتعارض مع مشاريع التنتظيم المقرره مقابل التعويض
العادل.
المادة 9
المادة 9 –
اذ قررت اللجنة الاستيلاء على ارض او عقار فعليها ان تقوم بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستحق او تعيين قطعة الارض
او الاراضي التي ترى ان تعطي للمستحق مقابل ذلك وان تتبلغه قرارها بذلك خطياً وللمستحق في حالة عدم قبوله بالبدل المقرر
او بالارض او بالاراضي المعطاه اليه مقابل ذلك ان يعترض على قرار اللجنة خلال شهر واجد الى لجنة استئنافية مؤلفة من
وزير الداخلية رئيسَا وعضوية كل من المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء ووكيل وزارة العدل ويكون قرار هذه اللجنة قطعياً.
المادة 10
المادة 10 –
تؤمن الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الموارد التالية:
أ- الاموال المتوفرة في صندوق بلدية العقبة
ب- اجور واثمان اراضي و املاك الدولة المشار اليها في المادة( 7 )من هذا القانون
ج -القروض والاموال الاخرى التي تحصل عليها لجنة التنظيم من اية جهة اخرى سواء كانت حكومية او خلافها.
المادة 11
بعد دفع بدل التعويض الى اصحاب الاراضي المستولى عليها بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون يقوم مدير عام دائرة
الاراضي والمساحة بناء على طلب اللجنة باعداد خرائط كادسترائية لمشروع التنظيم مبيناً عليها حدود القطع الجديدة وارقامها
والطرق المقررة وفقا لمخططات التنظيم التي اعدتها اللجنة، والغاء جميع قيود التسجيل السابقة وتسجيل قطع الاراضي الجديدة
بأسماء الاشخاص الذين قررت اللجنة بيعها لهم طبقاً للجداول التي تعدها لهذه الغاية.
المادة 12
على الرغم مما ورد في (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة ) رقم (14) لسنة 1961 ، أو في أي قانون آخر يحل
محله، يتولى رئيس اللجنة اقامة الدعوى على اي شخص يعتدي على اراضي واملاك الدولة في مدينة العقبة. وله انتداب اي موظف
من موظفي اللجنة لتنظيم اللوائح والضبوط والتقارير اللازمة للدعوى وتقديمها الى محكمة املاك الدولة او الى اية محكمة
اخرى مختصة بالنظر في الدعوى والمرافعة فيها وطلب تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها.
المادة 13
المادة 13 –
أ- تنفيذَا لاحكام هذا القانون تقوم اللجنة بتعيين ما يلزم لادارة اعمالها من الموظفين الفنيين والاداريين ضمن احكام
النظام الموضوع لذلك
ب- تنظم اللجنة موازنة بالنفقات والرواتب المقرره على ان تصدق من قبل وزير الداخلية.
المادة 14
المادة 14 –
يحق للجنة بموافقة مجلس الوزراء ان تضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون..
المادة 15
المادة 15 –
اعتبارَا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لاي شخص او اية هيئة كانت أن تنشئ اْي بناء في منطقة التنظيم المقرره
الا بعد موافقة لجنة التنظيم على تصاميم ومواصفات ذلك البناء.
المادة 16
المادة 16- لا يعمل طيلة العمل بهذا القانون باي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا
القانون.
المادة 17
المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.