المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنفيذ الاحكام والانابات بين محاكم ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية لسنة
1951 ) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:-
أ- تعني لفظة ( حكم ) كل حكم صادر من محكمة نظامية او شرعية او طائفية سواء اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور هذا القانون
او بعده وكان قابلا للتنفيذ في محاكم الضفة التي صدر فيها.
ب- يقصد بالانابات القضائية انابة محكمة محكمة اخرى فيما يلي:-
في القضايا الحقوقية – تحليف اليمين ووضع الحجز التحفظي والاجرائي وتبليغ مذكرات الدعوة ومذكرات الجلب واستماع شهادات
الشهود.
في القضايا الجزائية – تبليغ مداكرات الجلب للاظناء والشهود.
المادة 3
المادة 3- تنفذ الاحكام الصادرة من اية محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دوائر التنفيذ في المملكة
كأنها صادرة من المحكمة التي يراد تنفيذ الحكم في منطقة اختصاصها.
المادة 4
المادة 4- على كل محكمة او دائرة تنفيذ ضمن المملكة ان تنفذ الانابات القضائية التي تردها من اية محكمة اخرى او دائرة
تنفيذ.
المادة 5
المادة 5- يلغى من احكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.