قانون رعاية المعوقين

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون رعاية المعوقين لسنة 1989) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارةالتنمية الاجتماعية
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية
المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي في اي من حواسه او قدراته الجسمية او النفسية او العقلية الى
المدى الذي يحد من امكانية التعليم او التأهيل او العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات
حياته العادية في ظروف امثلة من غير المعوقين.
المجلس : المجلس الوطني لرعاية المعوقين المؤلف وفقا لاحكام هذا القانون
التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم للمعوقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم
على الاندماج في المجتمع.
التأهيل : الخدمات والانشطة التي تمكن المعوق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية
والاجتماعية والذهنية والنفسية والمهنية.

المادة 3

تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه
الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي:
أ- توفر الوزارة الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجالات الرعاية والعناية والتعلم والتدريب والتأهيل والانشاءات البيئية
وتسهيل ايجاد فرص العمل للمؤهلين منهم كل حسب قدراته.
ب- توفر وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والوزارة الخدمات التربوية والتعليمية الخاصة بالمعوقين من
خلال المدارس والمؤسسات والمراكز التربوية التابعة لها والمرخصة من قبلها.
ج- توفر وزارة الصحة والمؤسسة الطبية العلاجية ما يلي:-
1- الخدمات العلاجية والصحية والنفسية والبيئية الخاصة بالمعوقين.
2- خدمات التشخيص والتصنيف اللازمة لتحديد درجة اعاقة المعوق بالتعاون مع الوزارة.
3- صرف بطاقات تأمين صحي مجانا للمعوقين بعد التشخيص والتصنيف اللازمين اللذين تجريهما لهذه الغاية.

المادة 4

تقوم الوزارة بانشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التأهيلية لرعاية المعوقين وادارتها بالاضافة الى أصدار التراخيص
اللازمة لمراكز ومؤسسات المعوقين التي يقيمها القطاع الاهلي التطوعي والخاص وتتولى الاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات
الفنية اللازمة لها ومتابعة اوجه نشاطها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 5

أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة
والادوات والالات ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومراكز ومؤسسات وبرامج المعوقين ووسائل النقل المعدة اعدادا خاصا لاستعمال
الافراد المعوقين بتوصية من الوزارة ووفق الشروط التي يتفق عليها بين الوزارة ودائرة الجمارك العامة.
ب- تعفى مراكز ومؤسسات تنمية المعوقين من ضريبة الابنية والاراضي والمعارف على العقارات التي تملكها وتستعملها لهذه
الغاية واية ضرائب اخرى ومن الرسوم التي تتقاضاها اية بلدية او مجلس قروي في المملكة بتوصية من الوزارة.

المادة 6

أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس
2 امين عام وزارة العمل عضوا
3 امين عام وزارة التربية والتعليم عضوا
4 امين عام وزارة الصحة عضوا
5 امين عام وزارة التعليم العالي عضوا
6 ممثل عن وزارة الاعلام يسميه وزير الاعلام عضوا
7 ممثل عن المؤسسة الطبية العلاجية يسميه مدير عام المؤسسة عضوا
8- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني عضوا
يسميه مجلس امناء الصندوق
9- ممثل عن مجلس التنفيذي عضوا
للاتحاد العام للجمعيات الخيرية يسميه المجلس التنفيذي
10- مدير التربية الخاصة في الوزارة عضوا ومقررا

11- ممثل عن مراكز ومؤسسات القطاع الاهلي العاملة في مجال المعوقين يسميه الوزير عضوا
12- ممثل عن اولياء المعوقين يسميه الوزير عضوا
13- ممثل عن المعوقين يسميه الوزير عضوا
ب- لمجلس الوزراء ان يضم الى عضوية المجلس اي شخصية اردنية عاملة في حقل رعاية المعوقين.
ج- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر علىالاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون
اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية أعضائه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية
أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين.
ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها.
ج- قبول الاعانات والتبرعات والمساهمات لدعم مشاريع المجلس وانشطته على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت هذه
الاعانات والتبرعات من مصادر خارجية.
د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالمعوقين واللازمة لتطبيق احكام هذا لقانون.
هـ- وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية للمشروعات والبرامج الادارية والتربوية والتاهيلية اللازمة لتطبيق
احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 8

يترتب على الجهات المعنية عند أقامة الابنية الرسمية والعامة وفتح الطرق توفير المسارب الخاصة والتجهيزات والمعينات
اللازمة لاستخدام المعوقين مما يسهل حركتهم في الحياة العامة.

المادة 9

للمعوق الحق في العمل والاستخدام بما يتناسب مع مؤهلاته وقدراته واستعداداته.

المادة 10

أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين ، الاهلية والاجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ، ويكون هذا الترخيص
مؤقتا او دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر عن الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.

المادة 11

اذا خالفت اية مؤسسة او مركز من مؤسسات او مراكز رعاية المعوقين اي حكم من احكام هذا القانون، او اي نظام صادر بمقتضاه
فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال المدة التي يحددها لها، واذا لم تقم بازالة اسباب المخالفة خلال تلك المدة
او استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة او الغاء ترخيصها نهائيا.

المادة 12

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!