قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
صكوك التمويل الإسلامي: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائدة لمدة تحدد في نشره الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
المشروع: نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا.
نشرة الإصدار: وثيقة تتضمن بيانات وشروط إصدار صكوك التمويل الإسلامي وأحكامها.
الشركة ذات الغرض الخاص: الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي.
الموجودات: الأصول المدرة للدخل التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي.
المنافع: الخدمات ومنافع الموجودات.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية للمشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
مجلس الإفتاء: مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الإفتاء.
المركز: مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية.
المادة 3
أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإفتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامي دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يكون اجتماع مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لأعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من المفوضين غير المتفرغين.
د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –
1- رسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل الإسلامي وتقييم إصداراتها ومتابعتها.
2- إعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك.
3- الموافقة على نشرة الإصدار.
4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة.
5- التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها.
6- إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء.
المادة 4
أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإفتاء هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية المركزية) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الأوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
المادة 5
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: –
أ- أبداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الإسلامي المراد إصدارها بما في ذلك نشرة الإصدار ورفعه للمجلس.
ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الإسلامي من الإصدار إلى الإطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة.
المادة 6
أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس.
ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
ج- يسمي رئيس المجلس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة 7
يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها.
المادة 8
أ- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجب أي من العقود التالية: –
1- الإجارة.
2- المضاربة أو المقارضة.
3- المرابحة.
4- المشاركة.
5- السلم.
6- الاستنقاع.
7- بيع حق المنفعة.
8- أي عقد آخر تجيزه الهيئة.
ب- تنظم صكوك التمويل الإسلامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الهيئة.
ج- يشترط لإصدار صكوك التمويل الإسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها.
المادة 9
أ- تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا.
ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلامي باستمرار المشروع أو إلى حين إطفائها أيهما أسبق.
ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنشرة الإصدار.
المادة 10
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: –
أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في إصدار صكوك التمويل الإسلامي إنشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي.
ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي.
د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الإصدار ما يلي: –
1- تملك المشروع لغايات التصكيك وإصدار صكوك التمويل الإسلامي.
2- إدارة المشروع ومتابعة شؤونه.
3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الإسلامي.
ه- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار.
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية: –
أ- الحكومة.
ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
ج- البنوك الإسلامية.
د- الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي.
ه- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس.
المادة 12
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمشروع الذي تم إصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وفق أحكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله.
المادة 13
أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي: –
1- أن يكون مدرا للدخل.
2- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة.
3- أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله.
ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للنبوك الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة 14
أ- تنظم عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامية وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وأدراجها وتداولها وأي أمور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس أو بموافقته.
ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الإسلامي بموجب نشرة الإصدار.
ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها.
د- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بالدينار الأردني أو بأي عملة من العملات الأجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
ه- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يلي حدا أدنى: –
1- القيمة الاسمية للإصدار.
2- النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
3- الإشارة إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الإصدار.
4- مشاركة مالك صك التمويل الإسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
5- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من إنشاء المشروع أو تطويره.
6- تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع.
7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع.
8- مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله ومواعيد دفع الأرباح وإطفاء صكوك التمويل الإسلامي.
9- تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الإصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر.
10- فئات صكوك التمويل الإسلامي ومدى قابليتها للتجزئة.
11- أسماء مديري الإصدار ووكلاء البيع إن وجدوا.
12- الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات.
13- أي متطلبات أخرى يرى المجلس إضافتها.
المادة 15
أ- يعين في نشرة الإصدار أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق.
ب- يحدد في نشرة الإصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار.
ج- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد تغطية واحد أو أكثر.
د- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
المادة 16
تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
المادة 17
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ما يلي: –
1- إنشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص.
2- نقل ملكية أي من موجوداتها إلى الشركة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون.
ب- في حال عدم اكتمال إصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال إطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة المعنية.
المادة 18
أ- تعتبر صكوك التمويل الإسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية.
ب- يحدد حجم صكوك التمويل الإسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية.
المادة 19
أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وإنفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وفق ما تقرره الهيئة.
ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها: –
1- يتم إدراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة.
2- يتم تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وإيداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
3- يجوز إيداع صكوك التمويل الإسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس.
المادة 20
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: –
أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي: –
1- جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها.
2- الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها.
3- ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي أنشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما.
4- جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي أنشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما.
ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات.
ج- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي لضريبة الدخل.
المادة 21
أ- لغايات الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي أنشأتها تعهدا إلى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي: –
1- إصدار صكوك التمويل الإسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية المجودات أو المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص.
2- إطفاء صكوك التمويل الإسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار.
ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- إذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص أحكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.
المادة 22
أ- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة.
ب- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الإطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار.
ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، تطبق أحكام قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله أو تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 23
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 24
يلغى قانون سندات المقارضة رقم (10) لسنة 1981.
المادة 25
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
16/9/2012
——————————————————————————————