المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة الجامعة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تفرض ضريبة لمنفعة الجامعة الاردنية قدرها نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيها
السلطات الجمركية مع تلك الرسوم.
المادة 3
ترصد حصيلة الضريبة المقررة في المادة السابقة في حساب الامانات باسم الجامعة الاردنية.
المادة 4
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 5
رئيس الوزراء ووزيرا المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.