المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة امانة العاصمة.
المادة 3
أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة
النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها امانة العاصمة بموافقة وزير العدلية.
ب- يعين لدى محكمة امانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون موظف باسم ( مدعي عام ) يتولى
تنفيذاً لاغراض هذا القانون وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون حكام الصلح وقانون
اصول المحاكمات الجزائية امام هذه المحكمة بالجرائم والمخالفات التي خول اليها حق النظر فيها بمقتضى
احكام المادة (6) من هذا القانون وما يطرأ عليها من تعديل اوتبديل.
ج- يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين فيها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والأذنة فيعينون من
قبل وزير لعدلية بناء على تنسيب امين العاصمة.
المادة 4
أ- تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية.
ب- تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري
عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت اساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم
الصلح وموظفي العدلية اطلاقاً.
ج- يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة امانة العاصمة او المدعي العام لدى محكمة امانة
العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام او أي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي
عام لدى محكمة امانة العاصمة.
د- للمدعي العام لدى محكمة امانة العاصمة عند الضرورة التي يراها قاضي محكمة الامانة حق ممارسة وظيفة
قاض في هذه المحكمة شريطة ان لا يتولى القضاء في قضية مارس فيها وظيفة المدعي العام.
هـ- يجوز للقاضي الاول في محكمة الامانة ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام المنصوص
عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) حال غيابه.
المادة 5
أ- تلتزم امانة العاصمة نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج اليه من سجلات واوراق
ومطبوعات.
ب- تلتزم امانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والمدعي العام وسائر موظفي محكمة امانة
العاصمة التابعين للتقاعد وترسلها شهرياً الى صندوق الخزينة وتكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد والمنح الى
مستحقيها منهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية اطلاقاً.
ج- يخضع موظفو هذه المحكمة من كتبة ومحضرين ومراسلين بالنسبة لخدماتهم السابقة واللاحقة لاحكام القوانين
والانظمة
والتعليمات المتعلقة بالتقاعد والاجازات التي تسري على موظفي العدلية ومستخدميها.
د- تعتبر خدمات موظفي محكمة الامانة السابقة لنفاذ هذا القانون (خدمة حكومية ) لغايات قانون التقاعد المدني
على ان تدفع امانة العاصمة لصندوق الخزينة العائدات التقاعدية المترتبة عن تلك الخدمات بعد اقتطاعها من
رواتبهم.
المادة 6
1- يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة
خلافاً لاحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والانظمة التي صدرت او تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه
القوانين والانظمة من تبديل او تعديل.
أ- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
ب- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
ج- قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
د- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
هـ – قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ( 20 ) لسنة 1985.
و- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977.
ز- قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972.
ح- المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة
العامة رقم ( 21) لسنة 1971 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا والباعة المتجولين.
ط- المخالفات المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب
الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 المتعلقة بمكافحة امراض الحيوانات وذبحها وسلخها والحجر
البيطري.
2- وتحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اسباب المخالفات وبالتعويض الناشيء عن
الضرر الذي يلحق الامانة من جراء تلك المخالفات ولها ان تحكم ايضاً بهدم الأبنية المخالفة للرخصة والابنية
التي انشئت دون رخصة.
المادة 7
بدون اجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام
هذه المحكمة تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة بما في ذلك قرارات الهدم والالزامات المدنية
وأية احكام صدرت او تصدر عن المجالس العسكرية في الجيش والامن العام بشأن الجرائم والمخالفات التي
ترتكب ضد القوانين والمواد المذكورة في المادة السابقة بالتعاون مع المشاور العدلي في الجيش العربي الاردني
والجهات المختصة في مديرية الامن العام.
المادة 8
تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول
المبينة بقانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 9
أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديلها
بالحبس.
ب- لقاضي محكمة الأمانة بناء على طلب المحكوم عليه تبديل عقوبة الحبس التي حكم بها والتي لا تتجاوز مدتها
الشهر الواحد الى غرامة خمسماية فلس عن اليوم الواحد ،هذا اذا رأى ان هذه الغرامة المطلوبة كافية للمخالفة
المرتكبة.
المادة 10
يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة امانة العاصمة ورجال الشرطة.
المادة 11
أ- ترسل هذه المحكمة جدولاً بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر الى النائب العام.
ب- ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها الى مدعي عام الأمانة
لتدقيقها.
المادة 12
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة ، اما الأحكام التي
تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع الى مدعي عام امانة العاصمة
للتنفيذ.
المادة 13
يلغى قانون محكمة امانة العاصمة رقم (32) لسنة 1955 وتعديلاته على أن لا يؤثر ذلك في صحة الأحكام او
صحة القضايا التي صدرت او اقيمت بموجبه.
المادة 14
رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.