المادة 1
يسمى هذا القانون قانون محكمة بلدية اربد لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.
المادة 2
المادة 2 –
تحدث في مدينة اربد محكمة تدعى (محكمة بلدية اربد)
المادة 3
أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاه
النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية اربد بموافقة وزير العدلية.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واية تعديلات تطرأ
عليه ، والى ان يعين مدع عام تقوم المحكمة بوظائفه.
ج- يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين لها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والاذنة فيعينون من قبل
وزير العدلية بتنسيب وكيل الوزارة.
المادة 4
أ – تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه
والموظفين من صندوقها الخاص.
ب- تلتزم بلدية اربد بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق
على القضاه النظاميين وعلى موظفي المحاكم.
ج- تعتبر خدمة قضاه المحكمة البلدية وموظفيها المصنفين خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وعلى البلدية
ان تحسم من رواتبهم عائدات التقاعد وترسلها شهريا الى صندوق الخزينة الذي يعتبر بعد ذلك مسؤولا باية حقوق تقاعدية
تترتب لهم عند انتهاء خدماتهم.
المادة 5
تخضع محكمة بلدية اربد وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة و التعليمات التي تنطبق
على محاكم الصلح وموظفي المحاكم النظامية.
المادة 6
أ -يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في
اية محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية اربد.
ب- للمدعي العام لدى محكمة بلدية اربد عند الضروه حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة بامر انتداب من وزير العدلية-
شريطة ان لا يتولى القضاء في دعوى مارس فيها وظفيه المدعي العام.
المادة 7
أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين
التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها :-
1 -قانون البلديات لسنة 1955.
2 – قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926.
3 – قانون الخرق والطامات لسنة 1953.
4 – قانون النقل على الطرق لسنة 1958.
5 – قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
6 – قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953.
7 – قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955.
8 – قانون داء الكلب رقم 50 لسنة 1954.
9 – الجرائم المشار اليها في المواد21 مكررة و 28 و 29 و 33 و 35 من قانون الصحة لسنة 1926.
ب – تحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اتعاب المخالفات و بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي
لحق بالبلدية من جرائها.
المادة 8
المادة 8- يكون لمدعي عام البلدية ولقاضي البلدية في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة
البلدية كما يكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي صدرت او تصدر عن المجالس العسكرية للقوات الاردنية المسلحة او الامن
العام بشأن الجرائم التي ترتكب ضد القوانين المشار اليها في المادة السابقة بالتعاون مع المستشار الحقوقي للقوات المسلحة
والجهات المختصة في مديرية الامن العام.
المادة 9
تعتبر محكمة بلدية اربد محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافا وفق قانون محاكم الصلح وقانون
اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 10
أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها بالحبس وفق احكام
قانون العقوبات.
ب – لقاضي البلدية حق تعديل عقوبة الحبس بالغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات او اي تعديل يطرأ عليه.
المادة 11
التبليغات التي تتطلبها اجراءات محكمة البلدية يقوم بها محضرو هذه المحكمة ورجال الشرطة وفقا لاحكام القانون.
المادة 12
1- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشرة يوما من كل شهر الى النائب العام كما ترسل القضايا
المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام اربد عندما
لا يكون للمحكمة مدع عام.
2 للنائب العام وللمدعي العام المختص حق استئناف القرارات التي تصدرها هذه المحكمة خلال المدة المخولة لكل منهما في
قانون محاكم الصلح.
المادة 13
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة، اما الاحكام التي تصدر
في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع الى محكمة البلدية لتنفيذ.
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون