قانون مراكز الإصلاح والتأهيل

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته رقم 9 لسنة 2004 ، منقح ومعدل حتى 2022

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: وزير الداخلية.

المدير: مدير الأمن العام.

الإدارة: إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام.

المركز: المكان المعلن عنه مركزاً للإصلاح والتأهيل.

اللجنة العليا: لجنة الإصلاح والتأهيل المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.

النزيل: الشخص ، اذكراً كان أم أنثى ، الذي يودع في المركز تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية أو أي جهة مختصة.

المركز و أدارته

المادة 3

للوزير بتنسيب من المدير أن يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزاً للإصلاح والتأهيل بإعلان صادر عنه أو أن يقرر الغاء بالطريقة ذاتها.

المادة 4

تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج إصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع وأخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.

المادة 5

أ- تتم إدارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.

ب- تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارتكبها والأحكام أو القرارات الصادرة بحقه وحالته الصحية والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجلات للزوار والأمانات وأية أمور لازمة أخرى.

المادة 6

أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل ألا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية.

ب- لا يجوز لاي من أفراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء ألا في أي من الحالات التالية:-

1- الفرار أو محاولة الفرار.

2- الاشتراك في هياج أو محاولة اقتحام أو تحطيم أبواب المركز.

3- استعمال العنف ضد أفراد المركز أو أي شخص آخر في المركز.

ج- يشترط لاستعمال أفراد الشرطة للسلاح ما يلي:-

1- إنذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده.

2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده أو ممن هو الأعلى رتبة في المركز.

3- إعاقة حركة النزيل بقدر الإمكان.

التفتيش على المراكز

المادة 7

أ- يحق للوزير أو من ينتدبه أجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة.

ب- على المدير رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير تتضمن أوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص

المادة 8

أ- يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:-

1- عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.

2- تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.

3- عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله ألا اذا كان لمقاصد تأهيله.

4- عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الأخرى ومعاملتهم على هذا الأساس وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- أعداد السجلات بطريقة منظمة.

6- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده أو أخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية.

ب- لوزير العدل تفويض الصلاحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة العدل .

المادة 9

على أي جهة معنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لأحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون.

إدخال النزلاء و معاملتهم و الأفراج عنهم

المادة 10

أ- لا يجوز إدخال اي نزيل الى المركز ألا إذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.

ب- لا يجوز إدخال النزيل أو نقله أو إخراجه أو الأفراج عنه من المركز ألا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الأنثى ألا من أحد أفراد الشرطة النسائية.

ج- يتم عزل الذكور والإناث من النزلاء في أقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة أو الحديث أو الاتصال فيما بينهم.

المادة 11

أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين.

ب- يجب تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن الأخرى.

المادة 12

يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الإدارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة 13

أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:-

1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.

2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والأحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة أو بواسطة محاميه.

3- تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.

4- مراسلة الأهل والأصدقاء وتسهيل الاتصال بهم.

5- استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز.

6- ممارسة الشعائر الدينية.

7- الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي أو القنصلي اذا كان النزيل أجنبيا.

8- الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني.

ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والأوامر التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 14

أ- يعهد لضباط وأفراد من الشرطة النسائية إدارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان ألا بمرافقة أحد أفراد الشرطة النسائية.

ب- لا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات ألا بمرافقة أحد أفراد الشرطة النسائية.

المادة 15

أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- إذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية أو شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها المركز.

ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى إكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه أو احدى دور الرعاية المخصصة لهذه الغاية.

د- يجوز للنزيلة إدخال طفلها معها إلى المركز إذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.

المادة 16

يحظر على أي من أفراد إدارة المركز ، ألا في حالات الضرورة ، الدخول إلى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلا ما لم يرافقه فرد آخر.

المادة 17

أ- يعزل المحكوم عليه بالإعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا ولا يجوز لغير ضباط المركز أو الطبيب أو أحد المفتشين أو أحد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها أو أي من أفراد أسرته أو محاميه أن يتصلوا به ألا بعد الحصول على ادن خطي بذلك من مدير المركز.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أعضاء النيابة العامة.

المادة 18

للمدير أو من يفوضه إصدار امر بنقل النزيل المحكوم من مركز إلى آخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص وأوراقه والأمانات الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ نقله.

المادة 19

أ- على مدير المركز إطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم أو التوقيف.

ب- يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لأخلاء سبيله شريطة مراعاة إطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء الحكم الصادر بحقه إذا صادف يوم جمعة والنزيل المسيحي إذا صادف موعد انتهاء الحكم الصادر بحقه يوم أحد أو عيدا دينيا لاي واحد منهما وذلك إذا كانت مدة الحكم على أي منهما أسبوعا فأكثر.

ج- تسلم للنزيل ، بموجب إيصال ، الأمانات الخاصة به والمحفوظة لدى إدارة المركز عند إطلاق سراحه.

المادة 20

لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة أو أكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير.

المادة 21

أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة ، سواء داخل المركز أو خارجه ، في أي عمل من الأعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن ألا في الأعمال الملائمة للنساء.

ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة من العمل إذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز.

ج- يحق للوزير أن يعفي النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة من العمل.

الرعاية الصحية و الاجتماعية للنزلاء

المادة 22

تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا.

المادة 23

تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الأشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم.

المادة 24

على طبيب المركز أجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-

أ- عند إدخاله المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر.

ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد إخراجه منه.

ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية أو أي جهة مختصة.

د- عند طلب مدير المركز.

ه- عند طلب النزيل.

المادة 25

إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم أعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه.

المادة 26

إذا تبين لمدير المركز أن نزيلا محكوما مختل القوى العقلية وجب أحالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، وإذا انتهت مدة محكوميته وجب الأفراج عنه فورا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة.

المادة 27

للوزير بتنسيب من المدير إذا تبين وجود مرض معد أو سار في المركز إصدار امر خطي لنقل أي نزيل إلى أي مركز مختص لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق أحكام هذا القانون.

المادة 28

يسمح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية.

المادة 29

أ- إذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الإجراءات الأتية:-

1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا.

2- اذا كان النزيل المتوفي غير اردني ، يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة للأجانب بذلك.

ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي:-

1- نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء أصابته به.

2- تاريخ آخر كشف أجراه الطبيب عليه قبل وفاته.

3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها.

ج- على المدعي العام أن يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة.

المادة 30

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الإمكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل

المادة 31

أ-تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- المدير نائبا للرئيس.

2- امجن عام وزارة العدل 0

3- امجن عام وزارة التربية والتعليم.

4- امجن عام وزارة الصحة.

5- امجن عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

6- امجن عام وزارة التنمية الاجتماعية.

7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني.

8- مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل (مقررا).

ب- للجنة العليا الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة إذا وجدت ضرورة لذلك.

المادة 32

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها.

ب- التنسيق بين الأجهزة المعنية لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل.

ج- اعتماد أسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية وإقرار التعليمات اللازمة لذلك.

د- وضع أسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء وأسرهم.

ه- وضع أسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء.

و- أي أمور أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها عليها.

المادة 33

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.

المعاملة التشجيعية للنزلاء

المادة 34

على مراكز الإصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا أو أكثر أو بالاعتقال أو بالأشغال الشاقة من الأفراج عنه إذا قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته.

المادة 35

للوزير بناء على تنسيب المدير أن يقرر إطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان حسن السلوك وأمضى من العقوبة مدة عشرين سنة.

المادة 36

للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة اللازمة بحضور جنازة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية

المخالفات و العقوبات المسلكية

المادة 37

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات واي قانون أخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لاي من الأفعال التالية مخالفة لأحكام هذا القانون:-

أ- التمرد أو العصيان أو العنف أو الشروع باي منها أو التحريض عليها.

ب- الحاق الأضرار المادية بأبنية المركز أو ملحقاته أو معداته أو مرافقه.

ج- حيازة أي مادة محظورة قانونا أو تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية.

د- عدم المحافظة على الصحة العامة أو البيئة أو نظافة ابنيه المركز أو ملحقاته.

ه-الحاق مرض أو عاهة أو أذى بنفسه أو بالأخرين عن قصد.

و- عدم الاعتناء بما يسلم اليه من أدوات أو لوازم.

ز- عدم القيام بما يعهد اليه من أعمال أو التباطؤ في تنفيذها.

ح- تقديم الشكاوى الكيدية أو الأدلاء بمعلومات كاذبة أو اللصاق تهم بالأخرين.

ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب أو تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه.

ي- عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس أو أتلافها أو أضاعتها أو التخلي عنها أو بيعها أو رهنها أو إزالة ما عليها من علامات وأرقام.

ك- الظهور بمظهر مناف للحياء.

ل- ترك المكان أو الموقع المحدد له دون موافقة إدارة المركز.

م- إقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة إهمال أو سلوك يؤدي الى ذلك.

ن- إساءة التصرف مع أي شخص في المركز.

س- ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.

المادة 38

إذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز أن يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة أيا من العقوبات المسلكية التالية:-

أ- التنبيه أو الإنذار.

ب- الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة عدم إيقاع هذه العقوبة مرة أخرى قبل مضي أسبوع على انتهاء مدة العقوبة الأولى.

ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على أن لا تزيد مدة الحرمان على أربعة عشر يوما في كل مرة.

د- الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة أيام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة.

المادة 39

أ- لا يجوز إيقاع اي من العقوبات المسلكية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ألا بعد أجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع أقواله ودفاعه على أن يكون قرار إيقاع العقوبة مسبباً.

ب- إذا كانت العقوبة تنبيهاً أو إنذارا يقوم بالتحقيق شفاها من ينتدبه مدير المركز لهذه الغاية على أن يدون مضمونه في محضر يوقع عليه من قام بالتحقيق.

ج- إذا كانت العقوبة غير التنبيه أو الإنذار فيجري التحقيق كتابة بواسطة لجنة يشكلها مدير الإدارة لهذه الغاية.

المادة 40

على مدير المركز إحالة أي نزيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافاً لأحكام أي تشريع معمول به.

أحكام عامة

المادة 41

للوزير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير أو أي من الحكام الإداريين أو ضباط الأمن العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 42

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 43

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمواد الممنوع إدخالها مع النزيل أو إيصالها اليه.

الإلغاءات

المادة 44

يلغى قانون السجون رقم (23) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.

التنفيذ

المادة 45

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!