المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الاردني لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المهندسون والمجازون
المادة 2-
يعتبر مهندسا كل من حصل على شهادة في الهندسة من احدى الجامعات او المعاهد الهندسية العالية التي يعتبرها وزير الاشغال
العامة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس النقابة في الاختصاصات التالية وفروعها:-
أ- الهندسة المدنية.
ب- الهندسة المعمارية.
ج- الهندسة الميكانيكية.
د- الهندسة الكهربائية.
هـ- الهندسة الكيماوية.
و- هندسة المناجم.
تعين الفروع الداخلة في نطاق كل اختصاص بقرار يصدره مجلس النقابة بموافقة وزير الاشغال العامة ويجوز اضافة اختصاصات
اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الاشغال العامة وتنسيب مجلس النقابة.
المادة 3
يعتبر مجازاً بمزاولة الاعمال الهندسية كل اردني حصل على اجازة تعاطي المهنة بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1953.
المادة 4
تؤلف نقابة لاصحاب المهن الهندسية في المملكة الاردنية الهاشمية من المهندسين والمجازين ويكون مركزها عمان ويجوز ان
تشكل لها فروع في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة الاشغال العامة علماً به.
المادة 5
أ- تعطى الاجازة بتعاطي المهنة الى المهندس او المجاز من قبل وزير الاشغال العامة بتنسيب مجلس النقابة وذلك بناء على
طلب يقدمه الطالب الى الوزير مصحوبا بالنسبة الى نوع المهنة بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادة
(6) من هذا القانون ولا تعطى هذه الاجازة الا بعد ان يسجل الطالب اسمه كعضو في سجل النقابة.
ب- للمهندسين والمجازين الذين اعطيت لهم الاجازة بتعاطي المهنة المسجلين في سجلات النقابة، لهم وحدهم حق مزاولة مهنة
الهندسة في جميع مرافق المملكة وفقا للنظام الداخلي للنقابة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين السابقتين يجب على كل مهندس يتقدم بطلب اجازة بتعاطي المهنة في المملكة الاردنية
الهاشمية لاول مرة ان يقبل الخدمة في الحكومة او القوات المسلحة او الامن العام او البلديات او المؤسسات العامة اذا
كلف بذلك في المكان الذي يعينه المرجع المختص بالتعيين وبالراتب او الاجر المقرر لمدة سنتين فاذا استنكف عن القبول
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه التكليف جاز لوزير الاشغال العامة ان يرفض الاجازة .
المادة 6
التسجيل في سجل النقابة
المادة 6-
أ- تقدم طبات التسجيل الى مجلس النقابة.
ب- ويشترط في طالب التسجيل:-
1- ان يكون اردني الجنسية ومقيما عادة في المملكة الاردنية الهاشمية.
2- ان يكون حاملا لقب مهندس او مجازاً بموجب هذا القانون.
المادة 7
يجوز للمهندس غير الاردني ان يطلب تسجيل اسمه في سجل المهندسين وان يحصل على اجازة بتعاطي المهنة شريطة:-
1- ان يكون حاملا لقب مهندس بموجب المادة الثانية من هذا القانون.
2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية او جنحة اخلاقية.
3- ان تعامل شريعة بلاده المهندس الاردني بالمثل.
4- ان يقيم في الاردن بشكل دائمي.
ويستثنى من ذلك الخبراء الذين تستعين بهم الحكومة لدراسة المشروعات العامة وتنفيذها.
المادة 8
على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان القرار بالقبول
فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة، واذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض
على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وتفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وكيل وزارة الاشغال العامة رئيسا ونقيب
المهندسين واثنين من المهندسين ينتخبهما وزير الاشغال العامة ويفضل ان يكونا من المنتسبين الى مهنة المعترض، اعضاء
وعضواً آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير اعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعيا.
المادة 9
تنشر اسماء المهندسين والمجازين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية المعينة في انظمة النقابة الداخلية، في الجريدة
الرسمية وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر اسماء المهندسين والمجازين
الذين لم يسددوها.
المادة 10
يمتنع على اية دائرة من الدوائر الحكومية والرسمية والهيئات العامة قبول اية معاملة يتقدم بها مهندس او مجاز لم يدفع
الرسوم النقابية المنصوص عليها في انظمة النقابة.
المادة 11
أ- يمارس المهندسون والمجازون المرخصون اعمال الهندسة في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية.
ب- لمجلس النقابة ان يعيد درج اسم مهندس او مجاز في سجل المهندسين او المجازين اذا كان حذف اسمه من السجل نشأ عن
انقطاعه عن العمل او مغادرته المملكة للسكن خارجها او بناء على رغبة خاصة من قبله.
المادة 12
يقسم المهندس او المجاز قبل مباشرته العمل امام مجلس النقابة اليمين الآتية:-
“اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بالامانة والاخلاص وان احافظ على شرف المهنة وان اعمل جاهداً لرفع كيانها وان احترم
قوانينها وانظمتها وتقاليدها”.
المادة 13
تشكيلات النقابة – الهيئة العامة
المادة 13-
تتألف الهيئة العامة للنقابة من المرخص لهم بمزاولة المهنةالهندسية والمسددين لرسومها.
المادة 14
وظائف الهيئة العامة هي:-
أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
ب- تصديق الموازنة السنوية.
ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحص الحسابات وتعيين فاحص الحسابات
للسنة المقبلة.
د- تعيين الرسوم النقابية بأنظمة تخضع لتصديق وزير الاشغال العامة.
هـ- الموافقة على الانظمة واللوائح الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.
و- البحث في جميع الشؤون التي تهم النقابة.
المادة 15
أ- تنعقد الهيئة العامة لانتخاب اول مجلس للنقابة بدعوة من وزير الاشغال العامة.
ب- اما اجتماعها العادي فتعقده خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل عام في موعد يحدده المجلس.
ج- وتجتمع اجتماعات فوق العادة بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المهندسين او المجازين لا يقل
عددهم عن ربع الاعضاء المسجلين للنظر فيما هو وارد في جدول الاعمال وللنقيب الحق عند الضرورة وفي حالة مستعجلة ان
يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي دعته الى ذلك.
المادة 16
يرأس الاجتماعات المشار اليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة ممثل عن وزارة الاشغال العامة اما الاجتماعات المشار
اليها في الفقرتين (ب) و(ج) فيرأسها رئيس مجلس النقابة.
المادة 17
تجري الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه بكتب شخصية وباعلان ينشر في الصحف المحلية وفي
بهو النقابة.
المادة 18
لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا الا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيعقد
الاجتماع بعد مضي اسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقادها عندئذ قانونيا مهما كان عدد
الاعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالاغلبية.
المادة 19
تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 20
مجلس النقابة
المادة 20-
ان مجلس النقابة هو الهيئة الادارية فيها ويتألف من نقيب وستة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة.
المادة 21
ينتخب مجلس النقابة لمدة سنتين تبتدىء في اول شهر كانون الثاني من كل عامين ويشترط في ذلك ان يكون النقيب مهندسا مارس
المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات على الا يكون من موظفي الحكومة او الهيئات الرسمية ويشترط ان يكون الاعضاء ممن مارسوا
المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويستمر المجلس في عمله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 22
أ- يجري الانتخاب بصورة سرية وبحضور ممثل عن وزير الاشغال العامة وينتخب النقيب اولا ثم الاعضاء الستة ويتم انتخاب
النقيب في الدورة الاولى بالأكثرية المطلقة من المهندسين والمجازين الحاضرين واذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة
ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية وفي حالة تساوي الاصوات ينتخب الاكبر سنا، اما انتخاب الاعضاء الستة فيتم في دورة
واحدة بالاكثرية النسبية وبعد اتمام انتخاب النقيب والاعضاء ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين الاعضاء نائبا
للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق.
ب- يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب الى وزير الأشغال العامة خلال خمسة ايام من اجرائه وتنشر النتيجة في الجريدة
الرسمية.
المادة 23
لوزير الاشغال العامة ان يطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة الاستئناف خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه قرارات الهيئة
العامة.
المادة 24
اذا اقرت محكمة الاستئناف عدم قانونية الانتخاب – كله او بعضه – تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من
تاريخ اقرار الطعن لاعادة او اكمال تأليفه.
المادة 25
أ- يجتمع مجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب
او نائبه عند غياب النقيب.
ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.
المادة 26
أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل
على الاكثرية في انتخاب اعضاء المجالس بحسب التسلسل ليصبح عضواً في المجلس.
ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في انتخاب المجلس بحسب التسلسل
ليخلفه، اما اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم في وقت واحد يزيد على الاثنين تدعى الهيئة العامة
لانتخاب من يخلفهم.
ج- يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات متوالية دون عذر شرعي.
المادة 27
وظائف مجلس النقابة:-
أ- النظر في أمر تسجيل المهندسين والمجازين في السجلات الخاصة بالنقابة.
ب- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة المهن الهندسية وعلى التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها والقيام
بالمراقبة التي يستلزمها هذا الامر.
ج- إدارة اموال النقابة وتحصيل الرسوم المبينة بانظمة النقابة.
د- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
هـ- اعداد النظام الداخلي للنقابة وما يرى ادخاله عليه من تعديلات.
و- حسم كل نزاع بين اعضاء نقابة المهن الهندسية على حسب مهنتهم وتسوية ما يقوم بينهم وبين اصحاب الاعمال بسببها.
ز- اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المهندسين والمجازين.
ح- النظر بكل ما له صلة بالمهنة.
المادة 28
الخلافات وبدل الاتعاب
المادة 28-
لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية:-
1- الخلافات التي تقع بين عضوين من اعضاء النقابة لاسباب تتعلق بالمهنة.
2- الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الاتعاب عندما لا يكون بدل الاتعاب متفقا عليه خطياً.
المادة 29
ان مراجعة مجلس النقابة في الخلافات المبينة في المادة السابقة لا تمنع الطرفين من الالتجاء الى القضاء اذا لم يبت
المجلس في الخلاف خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 30
تتبع امام مجلس النقابة اصول المحاكمات الصلحية بقدر الامكان.
المادة 31
تستأنف قرارات مجلس النقابة الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اذا
كان غيابيا ومن تاريخ تفهمه اذا كان وجاهياً وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.
المادة 32
تنفذ قرارات مجلس النقابة بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء ويستثنى من ذلك القرارات التي يصدرها
المجلس المذكور بسلطته التحكيمية وتطبق عليها جميع قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم.
المادة 33
الاصول التأديبية
المادة 33-
يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا الذين يخالفون انظمة النقابة او يرتكبون اموراً مخلة بشرفهم المسلكي
او ماسة بكرامة المهنة او يهملون تأدية واجبهم واما المهندسون والمجازون من موظفي الحكومة فلا يحاكمون امام هذا المجلس
الا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج اعمال وظيفتهم ويعتبر موظفو المؤسسات العامة او اعضاؤها في حكم موظفي الحكومة
اذا كانت لهذه المؤسسات نظم تأديبية.
المادة 34
تقام الدعوى التأديبية بناء على:-
1- طلب وزير الاشغال العامة، او
2- شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء، او
3- شكوى خطية يتقدم بها صاحب العمل، او
4- طلب من النقيب عندما يتصرف احد المهندسين او المجازين تصرفا لا يتفق وواجبات المهنة.
المادة 35
يتألف مجلس تحقيق من:-
1- مهندس يعينه وزير الاشغال العامة من مهندسي الحكومة الذين ليسوا اعضاء في مجلس النقابة رئيسا.
2- عضوين من الهيئة العامة ينتخبها مجلس النقابة من غير اعضائه.
المادة 36
يسار في اجراآت التحقيق وفاقا لاحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:-
1- تخضع اجراآت التحقيق للسرية التامة.
2- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه ان يبلغ المشكو منه التهمة
المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام ثم يدعوه للمثول امامه وعلى المشكو منه ان يحضر
الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المشكو منه حاضرا في الجلسة.
المادة 37
بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المهندس او المجاز المشكو منه
او مسؤوليته المسلكية ولمجلس النقابة – اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل هذا التوصيات او يرفضها وان
يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلا وفي حالة ادانة المشكو منه يوقع مجلس النقابة عليه احدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- تنبيهه الى واجباته المسلكية اذا كان العمل الذي ادين به لا يمس الاخلاق او شرف المهنة.
ب- توجيه اللوم اليه.
ج- توقيفه عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.
د- شطب اسمه من سجل المهندسين او المجازين.
المادة 38
ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكي من تقديم شكواه الى السلطات القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى
يؤلف جرما يعاقب عليه القانون.
المادة 39
بالرغم عما ورد في المادة (33) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراآت تأديبية بحق المهندس او المجاز الذي
يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة المهندس او المجاز كما لو كان توصية بادانته من
قبل مجلس التأديب وفاقا للمادة (37) من هذا القانون وعلى مجلس النقابة بعد النظر في ظروف القضية التي ادين فيها المهندس
او المجاز بالطريقة التي رآها مناسبة ان يوقع عليه اي من العقوبتين المشار اليهما في الفقرتين ج ، د من المادة السابقة.
المادة 40
تكون القرارات الغيابية قابلة للاعتراض لمجلس النقابة خلال خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ.
المادة 41
تكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف من قبل المتضرر منهما وذلك خلال عشرة ايام تبتدىء من
ثاني يوم تفهيم القرار اذا كان وجاهيا ومن ثاني يوم تبليغه اذا كان غيابيا ولم يقع اعتراض عليه او من تاريخ تبليغ
القرار الذي يفصل في الاعتراض.
المادة 42
أ- يجوز للنائب العام او من يقوم مقامه استئناف قرارات مجلس النقابة التأديبية في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار
بالادانة وذلك خلال شهرين من تاريخ صدورها.
ب- تعرض قرارات مجلس النقابة على النائب العام شهريا.
المادة 43
تكون قرارات مجلس النقابة التأديبية حيث يقتضي للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات محكمة الاستئناف قابلة
للتنفيذ فور صدورها ويستعان بالنيابة العامة لتنفيذ تلك القرارات.
المادة 44
على الوزارات المختصة والمؤسسات العامة التي لها انظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية
على المهندسين او المجازين الذين يشتغلون في مصالحها.
المادة 45
على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى الوزارة والمصالح والمؤسسات العامة والحرة
التابع اليها المتهم وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة
او بشطب الاسم فعلى مجلس النقابة نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب ما لم يرد في القرار ما يخالف ذلك.
المادة 46
يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة قيد اسمه
في السجل وعلى مجلس النقابة ان ينظر في طلبه فاذا كان بالرفض فله الحق في ان يجدد الطلب مرة اخرى فقط بعد سنتين من
تاريخ قرار الرفض.
المادة 47
الرواتب والتعويضات
المادة 47-
لمجلس النقابة اتخاذ الاجراءات المقتضاة لتحصيل اموال النقابة وحفظها وحسن استثمارها.
المادة 48
للهيئة العامة لنقابة المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء ان تضع نظاما تعين فيه الشروط التي يجب ان تتوفر في المهندسين
او المجازين الذين يستحقون معاش التقاعد او التعويضات المقطوعة وتحديد مقدار هذه الرواتب والتعويضات وقطعها.
المادة 49
لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل او بعض ما يكون قد تقرر له من معاش اذا حكم عليه جنائيا او تأديبيا بعقوبة
لامر يمس شرف المهنة.
المادة 50
في حالة وفاة المهندس او المجاز سواء اكان عاملا ام متقاعدا يجوز لمجلس النقابة ان يصرف لارملته ولاولاده القصر وأبويه
اذا كانا عاجزين عن الكسب، معاشا يعادل نصف المعاش المقرر له بشرط التثبت من فقرهما.
المادة 51
تفقد الارملة حقها في المعاش بزواجها والقصر في بلوغ الذكر سن الرشد وزواج الاناث منهم.
المادة 52
لمجلس النقابة ان يعيد النظر في كل وقت في المعاشات وفقا لما تقتضيه حالة النقابة المادية او حالة الشخص المستفيد
من المعاش.
المادة 53
الاحكام المالية
المادة 53-
السنة المالية لموازنة النقابة تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من كانون أول.
المادة 54
يضع مجلس النقابة قبل نهاية كل سنة موازنة السنة المقبلة مع تصفية الحساب الختامي للسنة المنتهية ويرفعها خلال النصف
الاول من شهر كانون اول من كل سنة الى الهيئة العامة للتصديق عليها واذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك يصار الى تطبيق
موازنة السنة السابقة حتى اقرار موازنة السنة الجديدة والموافقة على التصفية الحسابية. يمكن تصحيح الموازنة عند اللزوم
اثناء السنة المالية على الطريقة المتبعة في وضعها.
المادة 55
تتألف واردات النقابة من:-
أ- رسوم التسجيل.
ب- الرسم السنوي.
ج- الاعانات والهبات.
د- ما تخصصه الحكومة سنويا كإعانة للنقابة.
هـ- الرسوم التي تستوفي عن المعاملات والمخططات وعقود المقاولات ذات العلاقة الهندسية والتي يحددها النظام الداخلي.
و- رسم تسجيل طلبات تقدير الاتعاب.
المادة 56
تتألف نفقات الموازنة من:-
أ- نفقات الادارة العامة.
ب- الاعانة التي تمنح للمهندسين والمجازين وعائلاتهم والتعويضات المؤقتة والدائمة التي تعطى او تخصص لهم.
ج- نفقات الادارة الخاصة.
المادة 57
أ- لا يصرف اي مبلغ من صندوق النقابة الا بقرار من مجلس النقابة.
ب- اوراق الصرف والاوراق المالية الاخرى توقع من قبل النقيب وأمين الصندوق معا او من قبل من يقوم مقامهما.
المادة 58
العقوبات
المادة 58-
كل من انتحل لقب مهندس او مجاز وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً على ان تضاعف
العقوبة في حالة التكرار.
المادة 59
كل من زاول مهنة الهندسة دون حصوله على ترخيص يعاقب بغرامة تتراوح من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً وتضاعف العقوبة
في حالة التكرار.
المادة 60
كل من زاول مهنة الهندسة دون ان يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه
ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تضاعف العقوبة.
المادة 61
كل من تعاطى مهنة الهندسة بعد ان صدر قرار قطعي بايقافه عن تعاطيها او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بالحبس من اسبوع
واحد الى ثلاثة اشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى تسعين ديناراً او بالعقوبتين معا وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
المادة 62
النظر في هذه المخالفات من اختصاص قضاة الصلح.
المادة 63
احكام عامة
المادة 63-
تكون جميع الرسوم التي تستوفى من المهندسين او المجازين بموجب هذا القانون او بموجب اي نظام صادر بالاستناد اليه عائدة
الى صندوق النقابة وتابعة لموازنتها ويتولى أمر استيفائها مجلس النقابة وفقاً لاحكام النظام الداخلي.
المادة 64
للهيئة العامة لنقابة اصحاب المهن الهندسية من وقت لاخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية:-
أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يجب السير عليها.
ب- تحديد الرسوم المبينة في الفقرات (أ، ب، هـ، و، من المادة 55) وكيفية استيفائها.
ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها.
د- تعيين الحد الادنى للاجور التي يستحقها كل عضو من الاعمال التي يقوم بها لارباب العمل.
هـ- اية انظمة اخرى من أجل تنظيم شؤون مهنة الهندسة.
المادة 65
للهيئة العامة لنقابة اصحاب المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء ان تصدر طوابع لاستيفاء الرسوم المشار اليها في الفقرة
(هـ) من المادة (55) من هذا القانون.
المادة 66
لا تسري احكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون المهنة.
المادة 67
اذا توقفت اعمال النقابة لاي سبب ما فعلى وزير الاشغال العامة ان يعين لجنة قوامها وكيل وزارة الاشغال العامة ومهندسين
ينتخبهما الوزير تقوم هذه اللجنة بوظائف مجلس النقابة الى ان يستعيد المجلس سلطته بالعمل او الى ان ينتخب مجلس آخر
خلافه.
المادة 68
يلغى قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم (59) لسنة 1953 او اي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه
واحكام هذا القانون.
المادة 69
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والاشغال العامة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.