قرار تفسير رقم 2 لسنة 2008

القرار رقم 2 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين..

بتاريــــــخ 1 جمادى الآخرة لسنة 1429 هجرية الموافق 5 / 6 / 2008 ميلادية ، وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( م ي 3- 8258) تاريخ 2 جمادى الأولى سنة 1429 هجرية الموافق 7/5/2008 ميلادية .

اجتمع الديـــوان الخــاص بتفســـير القــوانين لتفســـير المــواد القـــانونية التــالية : (2، 3، 4/ج ، 5/ ب ) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة2007 والبند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (17 ) ، والفقرات ( ب ، ج ، د ) من المادة (20) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 ، وبيان ما يلي :

أ‌- ما هو المقصود بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة ؟ .

ب‌- هل شركة تطوير العقبة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالنسب المشار إليها بالبند ” ثامناً ” من هذا الطلب تعتبر شركة مملوكة بالكامل للحكومة ، وينطبق عليها تعــــريف الوحــدة الحكـومية وتخضع لأحكام قانون الفوائض المـالية رقم (30) لسنة 2007 .

ج- هل يتوجب على هذه الشركة توريد أي فائض مالي لديها ، لحساب الخزينة العامة للدولة ؟.

ومن الرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي :

أولاً : جاء في المادة الثانية من قانون الفوائض المالية رقم ( 30 ) لسنة 2007 ما يلي :

الوزير : وزير المالية .

الوحدة الحكومية : أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة المشار إليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون .

الفائض المالي : الزيادة في الإيرادات الذاتية للوحدة الحكومية عن نفقاتها لسنة مالية واحدة وصافي الأرباح القابلة للتوزيع بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة .

ثانياً : جاء في المادة ( 3 ) من قانون الفوائض المالية المشار إليه ما يلي :

(3) تسري أحكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى أي وحدة حكومية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سريان أحكام هذا القانون عليها).

وجاء في البند (36) من الجدول الملحق بقانون الفوائض المالية المشار إليه الذي تضمن الوحــــدات الحكومية المستقلة مالياً ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) كوحــدة من الوحـــدات الحكومية التي تسري عليها أحكـام قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 .

ثالثاً : تنص الفقرة ( ج ) من المادة (4) من قانون الفوائض المالية المشار إليه على ما يلي :

(على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على مجلس الوزراء إحالة موازنات الوحدات الحكومية ، إلى مجلس الأمة لإقرارها).

رابعاً: وتنص الفقرة ( ب ) من المادة (5) من قانون الفوائض المالية على ما يلي :

(يتوجب على الوحدات الحكومية ، تزويد وزارة المالية ، ودائرة الموازنة العامة خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية بما يلي:

1- البيانات المالية الختامية.

2- تقرير المحاسب القانوني.

3- تقرير حول الإنجازات والخطط المستقبلية.

4- تقرير حول الفائض المالي المتحقق للوحدة الحكومية ، والمبالغ الموردة منه ، لحساب الخزينة العامة للدولة.

خامساَ : ينُصُّ البند ( 3 ) من الفقرة ( أ ) من المادة (17) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية

الخاصة رقم (32) لسنة 2000 على ما يلي :

(للمجلس أن يؤسس شركة ، يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها ، وفـق أحكــام البندين

(2،1) من هذه الفقرة ، فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير أو الإدارة ، وفقاً

لشروط العقد ، الذي يتم التوصل إليه معها ) .

سادساً : وجاء في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (20) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ما يلي :

[ب- تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ، ويصادق عليها مجلس الوزراء.

ج- يحول إلى الخزينة العامة ، أي فائضٍ يتحقق في موازنة السلطة السنوية ، وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية .

د- يقوم ديوان المحاسبة ، بتدقيق لاحق على حسابات السلطة ، ويجوز لها تعيين مدقق حسابات قانوني ، ويرفع تقريراً بنتائج تدقيقه إلى مجلس الوزراء ].

سابعاً : جاء في البند ” ثامناً ” من كتاب دولة رئيس الوزراء الذي تضَّمن طلب التفسير ما يلي :

(إن شركة تطوير العقبة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة ، تحت الرقم (26) بتاريخ 30/12/2003 ، برأسمال مصرح به قدره: ثلاثة وعشرون مليوناً ومائة دينار ، وهذا المبلغ هو نفس رأس المال المكتتب به المدفوع وأن الشريكيْن المؤسسيْن في هذه الشركة هما:

أ‌- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحصتها أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف ومائة دينار .

ب‌- حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحصتها أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار .

وبعد التدقيق في النصوص التشريعية السالفة الذكر والمداولة نستخلص ما يلي :

أن المقصود بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة هو أي شركة يكون رأسمالها كاملاً من الأموال العامة أي من الخزينة العامة للدولة سواء كان رأس المال هذا مدفوعاً من الخزينة مباشرة أو ساهمت فيه أي وحدة حكومية من الوحدات التي نصت عليها المادة (3) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 ، التي تضمنها الجدول الملحق بهذا القانون وأي وحدة حكومية يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية سريان أحكام قانون الفوائض المالية رقم ( 30 ) لسنة 2007 عليها .

وبما أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحسب ما جاء في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 32) لسنة 2000 وتعديلاته ، هي مؤسسة رسمية عامة أنشئت بقانون خاص ، وأموالها أموال عامة وترتبط برئيس الوزراء ، ويحول الفائض المالي في موازنتها إلى خزينة الدولة فإننا وبناءً على ما استخلصناه وتوصلنا إليه من النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نقرر ما يلي: إجابة على ما جاء في طلب التفسير :

أ‌- إن المقصود بالشركة المملوكة بالكامل للحكومة هي الشركة التي يكون رأسمالها كاملاً من الأموال العامة بموجب التشريعات النافذة سواء دفع رأسمالها مباشرة من الخزينة أو دفع من أموال أي وحدة حكومية مشمولة بالتعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 أو كان رأسمال ا لشركة قد ساهمت فيه الخزينة العامة للمملكة وأي وحدة أو وحدات حكومية من الوحدات الحكومية بالمعنى المقصود بالمادتين ( 3،2 ) من قانون الفوائض المالية المشار إليه .

ب- إن شركة تطوير العقبة المنشأة برأسمال مسمى مشترك مدفوع من كل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالنسب المذكورة في البند ( ثامناًُ ) من كتاب طلب التفسير تعتبر شركة مملوكة بالكامل للحكومة وينطبق عليها تعريف الوحدة الحكومية ، وتخضع لأحكام قانون الفوائض المالية رقـم

(30) لسنة 2007.

ج- إنه من المتوجب على شركة تطوير العقبة توريد أي فائضٍ مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة .

قراراً صـدر بالإجماع بتاريخ 1 جمادى الآخرة لسنة 1429 هجرية الموافق 5 / 6 /2008 ميلادية .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!