فيما يلي قرارات ديوان التفسير المتعلقة بشركة الكهرباء .
للحكومة أن تكفل مالية شركة الكهرباء
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (58/11/2/18180) تاريخ 17 – رمضان – 1430 هـ الموافق 7/9/2009 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 صفر لسنة 1431 هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وعضوية كل من معالي الأستاذ هشام التل رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء وأصحاب العطوفة السادة محمد امجن الخرابشة وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز واحمد عنتر المستشار القانوني لوزير المالية لتفسير المادة (18) من قانون الدين العام وأدارته رقم 26 لسنة 2001 وبيان ما يلي :
- هل أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، ممنوعة من كفالة اي جهة كانت ، ألا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ، ولغايات جهة رسمية .
- هل أن الحكومة الأردنية ممنوعة من كفالة اي جهة كانت ألا إذا كانت جهة رسمية ، وفي حالات استثنائية مبررة تقتضيها المصلحة الوطنية .
- هل يجوز للحكومة الأردنية أن تكفل بناء على تنسيب معالي وزير المالية :
أ . اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة .
ب. اتفاقية الضمان المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي .
وإجابة على السؤالين الاول والثاني فان المادة (18) من قانون الدين العام وأدارته رقم 26 لسنة 2001 وما طرا عليه من تعديل تشترط لجواز كفالة الحكومة ماليا لاي جهة توافر حالة استثنائية مبررة تتعلق بمشروع استثماري تقتضيه المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية وان هذا قد ورد حصرا ولا يجوز القياس عليه .
وعن السؤال الثالث فيما يتعلق بشركة السمرا لتوليد الكهرباء فان الديوان الخاص في تفسير القوانين كان وبتاريخ 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 18/9/2006 قد فسر المادة (18) من قانون الدين العام وأدارته رقم 26 لسنة 2001 بقراره رقم 5 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 3845 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريخ 1/10/2006 بان للحكومة أن تكفل مالية شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لها في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية .
وعليه يجوز للحكومة أن تكفل اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة واتفاقية الضمان المنوي توقيعها بينها وبين الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي .
هذا ما قررناه بالأجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر بتاريخ 17 من صفر لسنة 1431 هجري الموافق 2/2/2010 ميلادي .
هل يمكن اعتبار شركة الكهرباء الوطنية جهة رسمية
بتاريخ 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 18/9/2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكت رئيسه/ رئيس محكمة التمييز للنظر في طلب تفسير المادة (18) من قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001، التي طلب دولة رئيس الوزراء تفسيرها بكتابه (58/11/1/13131) تاريخ 14/9/2006، وبيان ما يلي:
أولاً: هل يمكن اعتبار شركة الكهرباء الوطنية جهة رسمية لغايات المادة (18) من قانون الدين العام وإدارته؟
ثانياً: هل الكفالة التي ستصدرها الحكومة الأردنية لشركة الكهرباء الوطنية ملزمة لها قانوناً تجاه الائتلاف؟
وبعد التدقيق في النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفسير المطلوب والمداولة تبين لها ما يلي:
أولاً:
جاء في المادة (18) من قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001 ما يلي:
] لا يجوز للحكومة أن تكفل مالياً أي جهة كانت إلا في حالات استثنائية مبرّرة، تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية، ولجهة رسمية، وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير[.
ثانياً:
جاء في المادة (2) من قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 الخاصة بمعاني العبارات والكلمات ما يلي:
السلطة: سلطة الكهرباء الأردنية المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وجاء في المادة (4) من القانون ذاته:
أ. تعتبر “سلطة الكهرباء الأردنية” المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم (21) 1967 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ضمن أحكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات القاب نونية.
ب. للسلطة أن تعتمد النائب العام كوكيل لها في الإجراءات القضائية أو تعيّن أي وكيل آخر.
ج. ترتبط السلطة بالوزير ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عمان ولها أن تؤسس مكاتب أو فروعاً لها في المملكة.
ثالثاً:
نصت الفقرة “أ” من المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 على ما يلي:
1. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والوزير المختص الموافقة على تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة إلى شركة مساهمة عامة تملك حكومة المملكة كامل أسهمها دون طرحها للاكتتاب العام وتسجيلها لدى المراقب بتلك الصفة بموجب نظامها الأساسي الذي تعده لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء ويعيّن رئيساً لها من بين أعضائها وتتولى إتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بالإضافة إلى أي مهام وصلاحيات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
- يعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام بعد إتمام إجراءات تأسيسها وتسجيلها وله إعفاؤهم من مناصبهم أو إعفاء أي منهم في أي وقت كما وأن له أن يعيّن مراقباً أو أكثر لمتابعة الأعمال الإدارية والمالية للشركة وتقديم تقارير دورية وغير دورية إلى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها.
- تسري أحكام هذا القانون على الشركة وذلك في الحالات وعلى المسائل غير المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
رابعاً:
في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/1994 قرر مجلس الوزراء الموقر استناداً لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 ما يلي:
- الموافقة على تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل.
- الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل السلطة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها وفق أحكام القانون وتكليف اللجنة بتعيين شركة أو أكثر من ذوي الاختصاص لتقييم موجودات ومطلوبات السلطة بتمويل من وزارة التخطيط.
- تتولى اللجنة وضع دراسة وحلول للحفاظ على حقوق الموظفين العامين في السلطة نتيجة لتحويلها إلى شركة.
- تتم كافة الإجراءات في موعد أقصاه 31/12/1994.
- تؤلف اللجنة الخاصة من :
معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية – رئيساً
أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية
مدير عام سلطة الكهرباء الأردنية أعضاء
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة
أمين عام وزارة المالية
أمين عام وزارة التخطيط
المستشار في ديوان التشريع والرأي
مدير المؤسسة الأردنية للاستثمار
خامساً:
جاء في النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة ما يلي:
المادة (1)
]إثم الشركة: شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة[
المادة (2)
]تأسيس الشركة وتسجيلها:
أ- تؤسس هذه الشركة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 9/4/1994 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأسمالها سنداً لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989[
ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات فإن الشركة تسجل بموجب هذا النظام في سجل الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام الفقرة “أ” من المادة (8) من قانون الشركات خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تسجيلها إلى مراقب الشركات موقعاً من رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة.
المادة (3) مدة الشركة :
]مدة الشركة غير محدودة وتبدأ أعمالها بعد صدور شهادة تسجيلها وحقها في الشروع بأعمالها واستكمال الإجراءات القانونية بإلغاء سلطة الكهرباء وحلول هذه الشركة محلها باعتبارها الخلف القانوني العام والواقعي للسلطة[
المادة (9) مجلس إدارة الشركة :
]أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها بعد إتمام إجراءات تأسيسها وتسجيلها وله إعفاؤهم من مناصبهم أو إعفاء أي منهم في أي وقت وله أن يعين مراقباً أو أكثر لمتابعة الأعمال الإدارية والمالية للشركة وتقديم تقارير دورية وغير دورية إلى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها.
ب- يمارس المجلس في إدارته للشركة والإشراف على شؤونها جميع الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون الشركات كما يلتزم بجميع الواجبات والمسؤوليات التي يفرضها هذا القانون[
المادة (15) المدير العام:
] أ- يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء[.
المادة (23):
]تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى لو تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون الشركات حسبما نصت عليها الفقرة (أ/3) من المادة (8) من قانون الشركات وتبعاً لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفترة من الالتزام بما يلي:
أ- الأحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة التأسيسية منها والعادية وغير العادية وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظراً لملكية الحكومة لكامل أسهمها.
ب- أي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام وأحكام هذه الأسهم بما فيها العينية وعلاقة مجلس الإدارة معهم وطريقة زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه وتولي أعضاء مجلس إدارة الشركة بعض الوظائف الإدارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب الشركات ببعض البيانات……. وغير ذلك مما يماثل هذه الأمور[.
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية على ضوء المادة (18) من قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001 والنصوص التشريعية التي استعرضناها فيما سلف تبيّن لنا ما يلي:
أولاً: أن شركة الكهرباء الوطنية هي الخلف القاب نوني والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية، وأنها ما زالت مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، ولم تطرح أسهماً للاكتتاب العام أو الخاص، وليس لها في الوقت الحاضر أسهماً قابلة للتداول.
ثانياً: إن مجلس الوزراء هو الذي يعين رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وهو الذي يعفيهم من مناصبهم، وله أن يعيّن مراقباً أنو أكثر لمتابعة الأعمال الإدارية للشركة، وتقديم التقارير الدورية وغير الدورية حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها.
ثالثاً: إن شركة الكهرباء الوطنية ملزمة بموجب نظامها خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بتطبيق أحكام هذا النظام وإن تعارضت مع أحكام قانون الشركات.
رابعاً: إن الغاية من تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة هي تمكينها من العمل وفق أحكام قانون الشركات فيما لم ينص عليه في نظام الشركة.
خامساً: يتبين من النصوص التشريعية التي استعرضناها أن شركة الكهرباء الوطنية ما زالت تدار كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل للحكومة وبالأسلوب والقواعد الإدارية التي تدار بها أي مؤسسة أو إدارة رسمية لتقدم الخدمات التي كانت تقدمها سلطة الكهرباء الأردنية.
وبناءً على كل ما تقدم وجواباً على السؤالين اللذين أوردهما دولة رئيس الوزراء في طلب التفسير نقرر ما يلي:
أولاً: يجوز للحكومة أن تكفل مالياً شركة الكهرباء الوطنية في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية.
ثانياً: إن الكفالة التي تصدرها الحكومة لتكفل بها شركة الكهرباء الوطنية في تعاقدها مع الغير في الحالات والشروط التي تضمنتها المادة (18) من قانون الدين العام وإدارته ملزمة قانوناً للحكومة تجاه الغير.
هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 26 شعبان لسنة 1427هجرية الموافق 19/9/2006 ميلادية.
عضو محمد صامد الرقاد
بادي الجراح محمد علي العلاونة رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي في رئيس الديوان الخاص
رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
عضو
المهندس عبد الرحيم العلاوين إسماعيل العمري
مندوب وزير الطاقة والثروة المعدنية قاضي محكمة التمييز
هل تلزم شركة الكهرباء الوطنية بالانتساب لمركز إيداع الأوراق المالية؟
بتاريخ 23 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 23/3/2006 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (65/11/1/1269) تاريخ 2/2/2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي الأستاذ محمد على العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والسيدين بادي الجراح ومحمد امجن الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والمهندس السيد عبد الرحيم العلاوين مندوب وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتفسير المواد (3و72و82) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمادة (8) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبيان ما يلي :
هل النصوص القانونية الواردة أعلاه تلزم شركة الكهرباء الوطنية بالانتساب والاشتراك في عضوية مركز إيداع الأوراق المالية .
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه أعلاه والاطلاع على مرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم (6/3/5/34) تاريخ 4/1/2006 وكتاب المدير العام لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة رقم (3/4/6/8318) تاريخ 6/12/2005
وبالرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والى النصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد انهها تنص على ما يلي :
أولا
بالنسبة للأحكام الواردة في قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 :
المادة (3) : [أ…………………………………….
ب-تشمل الأوراق المالية بصورة خاصة ما يلي :
1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .
المادة (72) : [أ………………………………….
ب-على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها أن يتقدم بطلب لأدراج أوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق .
المادة (82) : [تكون العضوية في المركز الحزامية للجهات التالية :
1- الشركات المساهمة العامة .
ثانيا
بالنسبة للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على ما يلي :
المادة (8)
على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون :
أ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل اي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام أو اي جزء منه الى شركة مساهمة عامة أو خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص به قبل تحويلها الى اي نوع من تلك الشركات بموجب أحكام هذه المادة .
ب-يحدد رأسمال تلك الشركات بإعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام القانون على أن يكون من بين أعضاء لجنة إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات اسهما نقدية في رأسمال الشركة
ج- يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى أعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمنا أسلوب بيع وتداول أسهمها وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقا لأحكام هذا القانون.
د- لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون .
هـ-تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها .
و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .
ثالثا
بالنسبة للأحكام ذات العلاقة بالتفسير المطلوب في النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة نجد النصوص التالية :
استثناءات من أحكام قانون الشركات :
تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولو تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (أ/3) من المادة (8) من قانون الشركات .
وتبعا لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفترة من الالتزام بما يلي :
أ- الأحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة العامة التأسيسية منها والعادية وغير العادية وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظرا لملكية الحكومة لكامل أسهمها .
ب-اي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام وأحكام هذه الأسهم بما فيها الأسهم العينية وعلاقة مجلس الإدارة معهم وطريقة زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه وتولي أعضاء مجلس إدارة الشركة بعض الوظائف الإدارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب الشركات ببعض البيانات …. وغير ذلك مما يماثل هذه الأمور .
المادة (24)
طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام :
أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الأحكام الواردة في هذا النظام المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (23) أعلاه في حكم الملغاة ويتم حينئذ وضع عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلاءم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة لقانون الشركات النافذ المفعول وملتزمة بالتقيد بأحكامه تمشيا مع نص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون المشار اليه أعلاه .
ويستفاد من هذه النصوص أن المشرع وفي الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الشركات أجاز بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل اي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها واستنادا لذلك تم تحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأس مالها .
وان الشركة المؤسسة على هذا الوجه تخضع للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك باستثناء ما ورد النص عليه في نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها وذلك تطبيقا لحكم الفقرة (هـ) من المادة (8) المشار اليها من قانون الشركات وهذا يعني استثناء تطبيق قانون الشركات عند وجود نص خاص في نظام الكهرباء الوطنية المساهمة العامة التي نصت على أن تلتزم الشركة خلال ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولو تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (أ/3) من المادة (8) من قانون الشركات .
وتبعا لذلك تعفى الشركة من الالتزام بالأحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة العامة واي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام وأحكام هذه الأسهم بما فيها الأسهم العينية وبما أن شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة مملوكة بكاملها للحكومة ولا يوجد فيها مساهمين وأسهمها غير قابلة للتحويل والتداول في السوق المالي ولم تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص ولم تصدر أوراقا مالية لطرحها للاكتتاب العام أو الخاص حسب أحكام قانون الشركات النافذ المفعول .
وبما أن العضوية في مركز إيداع الأوراق المالية الحزامية للشركات المساهمة العامة التي تخضع لقانون الشركات النافذ المفعول وتكون أسهمها مطروحة للتداول وملكيتها غير مقصورة على الحكومة فإن ما يبنى على ذلك أن النصوص القانونية المطلوب تفسيرها لا تلزم شركة الكهرباء الوطنية المساهمة في وضعها الحالي بالانتساب والاشتراك في عضوية مركز إيداع الأوراق المالية .
هذا ما توصلنا اليه بالأجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 23 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 23/3/2006 .
إعادة هيكلة شركات الكهرباء
1- نصت المادة (56) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 على انه اذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء فتعتبر الشركات أو الشركة الناتجة عن ذلك، الخلف الواقعي والقانوني للشركة التي يتم إعادة هيكلتها وتنتقل اليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها كما نصت هذه المادة على أن تسري أحكام الفقرة (أ) منها على اي شركة توليد أو شركة توزيع نتجت قبل نفاذ أحكام هذا القانون عن إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.
2- نصت المادة (57) من قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 على اعتبار الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمنشأة بموجب قانون الكهرباء رقم (13) لسنة 1999.
3- نصت المادة (8/و) من قانون الشركات المعدل رقم (22) لسنة 1997 على اعتبار الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها قانونيا وواقعيا في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
4- على محكمة الاستئناف أن تقوم بإدخال شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة كمدعى عليها في الدعوى المقامة على شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة التي تمت إعادة هيكلتها عملا بأحكام المواد (56 و 57) من قانون الكهرباء العام وتعديلاته والمادة (8/و) أو من قانون الشركات.