عقد الشراكة
أولا : تعريف عقد الشراكة
عرفت المادة 582 من القانون المدني عقد الشراكة بأنه ” عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من المال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة “
يعتبر عقد الشراكة من العقود التي تنشئ شخصية اعتبارية ، حيث يولد من اتفاق الشريكين أو الطرفين شخصية اعتبارية ذات حقوق والتزامات ، وقد نصت المادة 583 من القانون المدني الأردني في الفقرة الأولى منها على “ تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها “
ويشترط لقيام هذه الشخصية الاعتبارية ان يتم تسجيل عقد الشراكة ونشره حسب الأصول والقانون ، حيث نصت ذات المادة في الفقرة الثانية والثالثة منها على انه ” *لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون ، *ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم استيفاء الإجراءات المشار اليها “
ثانيا : الأصل القانوني للشركة
تكمن أهمية معرفة الأصل القانوني للشركة كشخصية اعتبارية في تحديد القانون الواجب التطبيق أو القانون التي تخضع الشركة لأحكامه، وقد وضع الفقهاء معيارين للتمييز بين الشركة المدنية التي تخضع لأحكام القانون المدني والشركة التجارية التي تخضع لأحكام قانون التجارة .
- المعيار الشكلي : يستند أنصار هذا المعيار الى في تمييزهم بين الشركة المدنية والشركة التجارية على الشكل الذي تتخذه الشركة ، فتكون الشركة تجارية إذا اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات ( مثل شركة التضامن أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ) بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي تقوم بها سواء كانت هذه الأعمال مدنية ام تجارية
- المعيار الموضوعي : يستند أنصار هذا المعيار على طبيعة الأعمال التي تقوم بها الشركة ، فان كانت هذه الأعمال تجارية تصنف الشركة بانها تجارية ، وإذا كانت الأعمال مدنية اعتبرت الشركة مدنية
موقف المشرع الأردني
وقد اخذ المشرع الأردني بالمعيار الموضوعي ، وأسبغ الصفة التجارية على الشركات التي تحترف الأعمال التجارية حسب قانون التجارة الأردني، حيث لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات أو لأحاكم قانون التجارة بوجه عام الا إذا احترفت الأعمال التجارية المحددة في قانون التجارة الاردني في المادة التاسعة منه .
وفيما يخص الشركات المدنية ، التي لا تحترف الأعمال التجارية حسب قانون التجارة الأردني ، فقد نص المشرع في المادة السابعة من قانون الشركات وعرفها على أنها ” الشركات المدنية هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن ، وتخضع للقانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية …. “
أيضا توجب هذه المادة على مراقب الشركات ، بإنشاء سجل خاص يسمى سجل الشركات المدنية يعنى بتسجيل الشركات المدنية وتنظيمها ، وذلك حسب بموجب نص المادة السابعة ذاتها.
ثالثا : أركان عقد الشراكة
تعتبر أركان عقد الشراكة هي ذات الأركان للعقد بشكل عام ، وهي الرضا ، الأهلية والمحل والسبب ، الا ان هنالك شروطا موضوعية خاصة بعقد الشراكة وهي
- الأصل تعدد الشركاء، ولكن حاليا القانون أجاز انشاء شركة لشخص واحد ، وتسمى شركة الشخص الواحد.
- تقديم الحصص
- مقاسمة الأرباح والخسائر
- نية المشاركة
أيضا ، فقد فرضت المادة 584 من القانون المدني ركنين شكليين إضافيين ، حيث جاء فيها “ * يجب ان يكون عقد الشراكة مكتوبا ، * إذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى”
بحيث يكون الشرطين الشكليين هما
- ان يكون عقد الشراكة مكتوبا.
- ان يتم إشهار عقد الشراكة .
رابعا : أشكال الشركات التجارية
تنقسم أشكال الشركات الى ثلاثة أقسام وذلك حسب تصنيفها من قبل المشرع الأردني ، وهي كالاتي :
شركة الأشخاص
هي الشركات التي تنشأ على الاعتبار الشخصي للشركاء ، بحيث تكون شخصية الشريك محل اعتبار وأساس في قيام الشركة ، ويترتب على زوال الاعتبار الشخصي بين الشركاء بوجه عام انقضاء الشركة .
يضم هذا الشكل من الشركات ، شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وجميعها تشترك في الاستناد على الاعتبار الشخصي للشركاء والذي تقوم عليه الشركة .
شركة الأموال
هي الشركات التي تنشأ ولا يكون فيها لشخصية الشريك اعتبار أساسي ، بحيث يكون الأساس في قيام الشركة هو رأس مال الشريك وليس شخصيته .
يضم هذا النوع من الشركات ، شركة المساهمة بنوعيها العامة والخاصة . وعادة ما تؤسس هذه الشركات لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى سواء التجارية ام الصناعية .
الشركة ذات الطبيعة المختلطة
وهي الشركات التي تتوسط في اعتبارات تأسيسها بين شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك ، وشركات الأموال التي تقوم الاعتبار المالي للشريك ، بحيث تجتمع بعض الصفات من كلا الشكلين وعليه تقوم الشركة ذات الطبيعة المختلطة .
يضم هذا النوع الشركات ، شركة التوصية البسيطة وهي أوضح الصور على الشركات ذات الطبيعة المختلطة ، حيث إنها تحوي فريقين من الشركاء ، الأول شركاء متضامنين كما في شركة التضامن ( شركة الأشخاص ) والثاني شركاء مساهمين كما في شركة المساهمة العامة أو الخاصة ( شركة أموال ) .
خامسا : انقضاء الشركة
حدد القانون المدني الأردني في المواد 601 الى 605 ، الأسباب العامة التي تنقضي معها الشركة ، وهي كالاتي :
- انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله الشركة
- هلاك جميع راس مال الشركة أو راس مال أحد الشركاء قبل تسليمه
- موت أحد الشركاء، أو جنونه، أو إفلاسه، أو الحجر عليه
- إجماع الشركاء على حلها
- صدور حكم قضائي بحلها .
سادسا : تصفية الشركة
ويقصد بالتصفية ، كما عرفتها محكمة التمييز الأردنية ، بانها العملية الملازمة لانقضاء الشركة وهي مجموع الأعمال والإجراءات التي تتخذ لاستيفاء حقوق الشركة وسداد ديونها وحصر موجوداتها بقصد تحديد صافي أموال الشركة التي تتوزع بين الشركاء بطريق القسمة
وقد نظم المشرع الأردني في القانون المدني أحكام تصفية الشركة ، وذلك لكل من الشركات المدنية والشركات التجارية على وجه العموم ، حيث تضمنت المواد 606 الى 610 من القانون المدني أحكام تصفية الشركة بشكل عام ، أيضا ، فقد نظم المشرع في قانون الشركات أحكام تصفه الشركات التجارية بشكل خاص ولكل نوع من الشركات على حدا .
يتولى عملية التصفية شخص يدعى بالمصفي ، إذا تنتهي بانقضاء الشركة سلطة ممثلها القانوني فلا تعود له أي صفة في تمثيل الشركة في مرحلة التصفية ، ويقوم مقامه المصفي ويحل في مركزه القانوني ، وتبقى شخصية الشركة الاعتبارية قائمة بالقدر اللازم للتصفية الى ان تنتهي عملية التصفية فتنتهي معها الشركة .
مصطلحات مختلفة لعقد الشراكة :
عقد الشركة ،
وهو نفس مصطلح عقد الشراكة وينطبق عليه كافة شروط وأحكام عقد الشراكة .
عقد الاشتراك :
وهو أيضا نفس عقد الشراكة وذات المعني وان كان مخصصا لاشتراك اثنين فأكثر، فكما ذكرنا ان الشركة من الممكن ان تكون لشخص واحد ، ولكن الاشتراك لا يمكن ان يكون الا لأثنين أو أكثر والفرق لغوي فقط لا أكثر.
عقد المشاركة ،
وهو مشابهة تمام للاشتراك والفرق بينه وبين عقد الشراكة فرق لغوي لا أكثر .
المصادر :
- قرارات محكمة التمييز الأردنية
- القانون المدني الأردني
- قانون الشركات الأردني
- العكيلي ، عزيز ، الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة ، دار الثقافة للنشر ، الطبعة الثالثة 2012
——————————————————————————————