مجلس الاعمار

المادة 1

يسمى هذاالقانون المؤقت (قانون مجلس الاعمار لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يؤسس مجلس يسمى (مجلس الاعمار) يرتبط برئاسة الوزراء ويتألف هذا المجلس من رئيس الوزراء رئيسا ومن اعضاء يتم تعيينهم
على الوجه التالي:
مدير
امين عام
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
وكيل وزارة المالية.
وكيل وزارة الاشغال العامة
وكيل وزارة الزراعة
محافظ البنك المركزي
رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي
ثلاثة اعضاء من غير موظفي الدولة يعينهم مجلس الوزراء وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 3

يعين المدير والامين العام بارادة ملكية بتاء على قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على اساس التفرغ
التام لمنصبيهما

المادة 4

باستثناء ما جاء في اية قوانين أخرى سارية المفعول وحيث ما أمكن لا يكلف اعضاء المجلس من وكلاء الوزارات بتمثيل الحكومة
في عضوية اية شركة ومؤسسة عامة او خاصة اخرى.

المادة 5

يعين الاعضاء من غير الوظفين بارداة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات ويشترط ان يكونوا من ذوي
الكفاءه والخبرة وان لا يكونو من اعضاء مجلس الامة.

المادة 6

لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل ويتولى المدير رئاسة الجلسات الا اذا تراسها رئيس
الوزراء وفي حالة غياب المدير يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة وتؤخذ القرارات باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوزات
يرجح راي الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 7

المادة 7:
يجوز للمجلس ان يدعوا من يشاء ليشترك في جلساته لبحث اية مسالة او خطة عندما تقضي المصلحة العامة بذلك على ان لا يكون
لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.

المادة 8

المادة 8:
يكون للمدير بموافقة رئيس الوزراء صلاحيات تنظيم المجلس وادارة اعماله والاشراف على تنظيم مكاتبه وجهازه

المادة 9

المادة 9:
للمجلس حق طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من يشاء
من الخبراء، وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المجلس بما يطلب منها من تقارير وبحوث
وبيانات واحصاءات تتصل باعمالها.

المادة 10

أ باستثناء ما ورد في الفقرة ج من هذه المادة يعين موظفو المجلس ويرفعون وتحدد رواتبهم وتنتهي خدماتهم وتنظم سائر
الشؤون المتعلقة بهم وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع اخر يحل محلة.
ب يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزرارة لاغراض نظام الخدمة المدنية المذكور.
ج يستمر تطبيق نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 على الموظفين الذين لا يرغبون بان يشملهم قانون التقاعد
على الخزينة العامة ويخضعون لاحكام قانون التقاعد المدني رثم 34 لسنة 1959 وتعديلاته او اي تشريع يحل محله.
أ الموظفون المصنفون في مجلس الاعمار الذين يوافقون على الخضوع لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به
ب يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزراة لاغراض نظام الخدمة المدنية المذكورة
ج يستمر تطبيق نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 على الموظفين الذين لا يرغبون بان يشملهم قانون التقاعد
المدني شريطة ان تتم جيمع التعيينات الجديدة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية اعتبارا من تايخ نفاذ هذا القانون

ب كل من تسري عليه احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وتعديلاتهما
او اي تشريع يحل محلها شريطة ان يكون عند نفاذ احكام هذا القانون يعمل في خدمة خاضعة للتقاعد او اعيد الى الخدمة في
وظيفة خاضعة للتقاعد.

المادة 11

المادة 11:
مجلس الاعمار هو المسؤول عن وضع وتخطيط سياسة الانماء الاقتصادي في الاردن والاشراف على تنفيذها وتحقيقها لهذه الغاية
يقوم بالواجبات ويمارس السلطات التالية:
أ- اعداد برنامج اقتصادي شامل يهدف الى تنمية موارد الاردن الاقتصادية لرفع مستوى معيشة الشعب فيه ويتضمن هذا البرنامج
المشاريع التي يرى المجلس تنفيذها على مراحل زمنية معينة ويحدد الاولويات فيما بينها وبعد تقديرات التكاليف المنتظرة
لها ويبين النتائج المتوقعة منها ووسائل تمويلها.
وللوصول الى هذه الغاية للمجلس ان يطلب الى الوزارات المختصة ان تقدم اية بيانات او دراسات او اقتراحات تتعلق بالتنمية
الاقتصادية والاجتماعية في ميادين اختصاصها.
ب- اعداد برنامج التنفيذ السنوي للمشاريع المقررة ضمن البرنامج الشامل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتضمن
تفاصيل المشاريع التي يقررها المجلس لتلك السنة.
جـ- اعادة النظر في البرنامج الاقتصادي الشامل او برنامج التنفيذ السنوي على ضوء تطور الظروف ومقتضيات التطبيق العملي
كلما دعت الحاجة الى ذلك واقرار التعديلات التي يراها لازمة تبعا لذلك.
د- تقديم البرنامج الشامل والبرنامج السنوي او اي تعديل قد يطرأ عليهما الى مجلس الوزراء على ان تعد البرامج وتتم
موافقة مجلس الوزراء عليها قبل بدء السنة المالية بشهر واحد لادخالها في الموازنة العامة للسنة التالية.
ويحوي البرنامج الشامل والبرنامج السنوي واي تعديل يطرأ عليهما جميع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في جميع انحاء
الاردن وعلى الاخص ما يلي:
1- مشاريع الاعمال غير المتكررة التي تقدمها الوزارات المختصة والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية وذلك قبل ادراجها في
الموازنة السنوية للدولة.
2- المشاريع الاقتصادية التي تقدمها للحكومة الاردنية الهيئات ذات الصفة الرسمية وغير الرسمية ويشمل ذلك جميع المساعدات
الخارجية المخصصة للانماء الاقتصادي ايا كان مصدرها.
3- المشاريع الاقتصادية التي تمول من موارد المجلس او من القروض الداخلية والخارجية التي تعقدها الحكومة او يعقدها
المجلس بضمان الحكومة والمشاريع التي تقوم بها شركات أو مؤسسات تساهم فيها الحكومة أو يساهم فيها المجلس.
هـ- اعداد الدراسات لجميع مشاريع المساعدات الاقتصادية الخارجية من اي جهة كانت وتهيئة اتفاقياتها وتوقيعها بعد موافقة
مجلس الوزراء ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذها ومتابعة الاشراف عليها.
و- اعداد الدراسات الخاصة بمباحثات القروض بين الحكومة الاردنية واية جهة لتمويل المشاريع الاقتصادية.
ز- تقديم التواصي لمجلس الوزراء لاصدار اي قانون او نظام يراه المجلس ضرورياً لتنفيذ برامجه واغراضه.
حـ- التنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ اية اجراءات قد يراها المجلس لازمة لزيادة فعالية التنمية الاقتصادية في الاردن
أو اية امور اخرى تتصل بذلك.

المادة 12

بعد افراز الموازنة العامة للدولة المشتملة على البرنامج السنوي للمشاريع الاقتصادية يتولى المجلس في الحال تنفيذ
المشاريع المقررة حسب اختياره بطريقة او اكثر من الطرق التالية:
أ- بأن يعهد الى الوزارة المختصة بالقيام بالمشاريع المقررة اذا كانت ضمن اختصاصها وعليها في هذه الحالة ان تتقيد
بالشروط التي يضعها المجلس للتنفيذ وان كان تقدم اليه تقرارير دورية عن سير التنفيذ المشاريع الموكولة اليها وعلى
المجلس في جميع الحالات أن يراقب التنفيذ وأن يقدم التقارير اللازمة الى مجلس الوزراء.
ب – ان يقوم بتنفيذ المشروع بنفسه او ان يعهد بتنفيذ الى متعهدين اكفاء على اساس المنافسة وذلك في الحالات التي يكون
فيها المشروع ذا صفة عامة او مشتركة مما لا يدخل ضمن اختصاص وزارة بعينها.
ج – ان يقوم بتنفيذها بواسطة اجهزة ينشؤها لهذا الغرض وتعمل تحت اشرافه
وفي هذه الحالة يحدد المجلس الاسس التي تعمل بموجبها هذه الاجهزة كل بحسب طبيعتها بما في ذلك مدى وطريقة اشراف المجلس
عيها
د- وفي كل الحالات السابق ذكرها يصادق المجلس هلى التفاصيل والخطط والمواصفات الخاصة بالمشاريع المقرر تنفيذها.
اما في حالة تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساهم فيها الحكومة وتشترك في ادارتها فيقدم المجلس توصياته بشأن
التصميم والتنفيذ الى مجلس الوزراء لاقرارها.

المادة 13

المادة 13:
للمجلس شخصية معنوية وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق بأعماله مع اي شخص او مؤسسة او شركة في داخل الاردن او
خارجه كما ان له ان يستأجر او يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعماله.

المادة 13

13 – مكررة-
تجبى الاموال والقروض العائدة لمجلس الاعمار وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، وتعتبر جيمع
الاموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور انها حصلت بطريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.

المادة 14

للمجلس ان يعقد القروض الخارجية باسمه بضمان الحكومة بالشروط التالية التي يصادق عليها مجلس الوزراء ويقهرا مجلس الامة.

المادة 15

على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء ما يلي.
أ- موازنة للمصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة وعلى المشاريع التي تمول من اموال المجلس كليا او جزئيا من
اجل ادماجها في الموازنة العام
ب- تقريرا سنويا عن اعمال المجلس للسنة السابقة يتضمن بصورة خاصة مدى انجاز كل مشروع وارد في البرنامج السنوي المصادق
عليه والنفقات المتعلقة به.
ج- تقريرا سنويا بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة بواسطة ديوان المحاسبة او هيئة من فاحصي الحسابات القانونيين
يوافق مجلس الوزراء على تعينها لهذه الغاية.

المادة 16

ينظم المجلس موازنته السنوية ويعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين من كل سنة مالية لادماجها في الموازنة
العامة
ب- يجوز للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في موازنته لسنة ما الى موازنة السنةالتالية كما يجوز له ان يستمر
في الانفاق من هذه الارصدة على المشاريع التي تتم في نهاية السنة المالية
ج- يجري الانفاق من اموال المجلس وفق نظام مالي خاص يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء والى ان يتم ذلك يتبع النظام
المالي الحكومي المعمول به.

المادة 17

أ- يؤسس لمجلس الانماء صندوق تودع فيه الاموال التالية
1 – اموال القروض التي يعقدها المجلس
2 – اية اموال اخرى تخصصها الحكومة للمجلس
3 – اية اموال خارجية تقدم للاردن لغايات الانماء الاقتصادي
ب- تودع اموال الصندوق وفي حساب خاص في البنك او الينوك التي يوافق عليها المجلس ويجري الاتفاق من هذا الحساب وفق
احكام هذا القانون
ج- ينظم المجلس الاجراءات الخاصة بالسحب على امواله واستثمار الفائض منها.

المادة 18

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون

المادة 19

يلغى قانون مجلس الاعمار رقم 27 لسنة 1952

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!