مكافأة نهاية الخدمة

في هذا المقال سنتعرض الى الأحكام القانونية التي تتعلق بمكافئة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة أو في حال الفصل، وما هي شروط استحقاقها، وكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص، وفق أحكام قانون العمل الأردني.

يعرف عقد العمل كما جاء في قانون العمل الأردني رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ المادة الثانية ، عقد العمل هو: اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر. ويكون عقد العمل لمدة محدودة، أو غير محدودة، أو لعمل معين، أو غير معين.

ومن التعريف السابق نستنتج أن هناك شروط يجب توافرها حتى يعتبر الشخص عامل لدى صاحب عمل أي يتم تطبيق قانون العمل عليه، وهذه الشروط هي أن يتعهد العامل بالقيام بعمل معين، ويكون العامل تابع لصاحب العمل أي التبعية القانونية (تحت إشراف وإدارة صاحب العمل)، وأن يكون العمل مقابل راتب (لقاء أجر) يدفعه صاحب العمل للعامل، أي ليس مجاني.

وبمجرد تحقق هذه الشروط فإن العامل يستحق العديد من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الأردني، وهناك حقوق يستحقها العامل أثناء سير العمل مثل استحقاق الأجر، وهناك حقوق يستحقها العامل بعد انتهاء العمل مثل مكافأة نهاية الخدمة وتم النص على هذا الحق في المادة (٣٢) من قانون العمل كما يلي:

“يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر  لا يزيد أي منها على ستين يوماً  كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة”. وهذا الحق موضوع مقالتنا سنقوم بتقسيمه كالآتي:

  • المطلب الأول: ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟
  • المطلب الثاني: ما هي شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة؟
  • المطلب الثالث كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟

·        المطلب الأول: ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟

تعرف مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الأردني على أنّها: “ذلك المبلغ المالي الذي يستحقّه العامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي في نهاية خدمته”[1].

فهو حافز أو أجر يصرف للموظف تعويضا ومكافأة له عن قيامة فترة زمنية محددة من العمل لدى صاحب العمل وإتقانها على أكمل وجه، وهو أيضا المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل للعامل عندما ينهي عمله.

·        المطلب الثاني: ما هي شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة؟

حتّى يحصل العامل على هذه المكافأة:

  • يجب ألا يكون خاضعًا للضمان الاجتماعي، فالعامل الذي يكون خاضعًا للضمان الاجتماعي لا يستحقّ مكافأة نهاية خدمة.

وجاء في الحكم رقم 7750 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:

“قيام رب العمل بدفع الاشتراكات التي يتعين عليه دفعها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي يعفيه من دفع مكافأة نهاية الخدمة”.

  • وأيضًا من شروط حصول العامل على هذه المكافأة أن ينتهي عقد العمل، سواء أكان هذه الانتهاء مشروعًا أم غير مشروع.

ويستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء عقد العمل لأي سبب من الأسباب، وفي جميع عقود العمل بغض النظر عن مدتها وبغض النظر عن نوع عقد العمل سواء كان محدد المدة أو لا، وبغض النظر فيما إذا كان إنهاء صاحب العمل للعقد تعسفيا أو مشروعا فإن للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانتهت خدماته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة[2].

الحكم رقم 3741 لسنة 2017 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:

“يستفاد من نص المادة (32) من قانون العمل أن مراعاة أحكام المادة (28) من القانون نفسه لا يعني بأي حال من الأحوال حرمان العامل الذي أنهيت خدماته وفقاً لأحكام هذه المادة من مكافأة نهاية الخدمة حيث ورد النص مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص على تقييده بمعنى أن العامل الذي تنتهي خدماته لأي سبب كان بما في ذلك الأسباب الواردة في نص المادة (28) سالفة الإشارة يستحق مكافأة نهاية الخدمة”.

والمادة (٢٨) من قانون العمل تتحدث عن حالات فصل العامل دون إشعار والتي تنص:

لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية: –

أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره.

ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.

د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين.

هـ – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.

ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.

ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه، أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

المطلب الثالث: كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص؟

قد بيّن المشرع الأردني في قانون العمل كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص، حيثُ إنها تحسب بمعدّل أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل الفعليّة بناءً على آخر أجر تقاضاه، أمّا كسور السنوات فيستحق العامل عنها مكافأة نسبية، وإذا توفي العامل فإن مكافأة نهاية الخدمة تؤول إلى الورثة الشرعيّين.

وفي جميع الأحوال تحتسب المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل أما في حال كان الأجر كله أو بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب مكافأة نهاية الخدمة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وآخر ولا يزيد أي منها على ستين يوما كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة.

مثال على كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص:

مدة عمل العامل هي ٤ سنوات، وآخر راتب كان يتقاضاه ٤٠٠ دينار، فتحسب بمعدل راتب شهر عن كل سنه أي:

٤*٤٠٠=١٦٠٠ دينار هي مكافأة نهاية الخدمة.

وإذا كانت مدة العمل ٤ سنوات ونصف فتحسب النسبة أن نصف السنة معدل أجر نصف الشهر فتكون مكافأة نهاية الخدمة العامل هنا ١٨٠٠ دينار.

وقد جاء في قرار التالي مكافأة نهاية خدمة لعامل مياومة:

الحكم رقم 6310 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:

“في ذلك نجد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها عامل مياومة كما هو ثابت بأوراق الدعوى وبالتالي فإنه وعلى ضوء انتهاء خدماته يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة كونه غير مشترك بمظلة الضمان الاجتماعي وأنه كان يعمل خلال مدة خدمته لدى المميز ضدها بشكل مستمر ومتصل دون انقطاع وأن قانون العمل لم يستثني عمال المياومة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة”.

مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة أو في حال الفصل التعسفي

ويثور السؤال هل هناك فرق في كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة أو في حال الفصل التعسفي ، وهل يشترط أن يكون الفصل تعسفي أم أنها تستحق بغض النظر عن سبب ترك العمل سواء أكان العامل ترك العمل من تلقاء نفسه أو بسبب الفصل من صاحب العمل سواء أكان الفصل مشروع أم غر مشروع ، و في قانون العمل العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن سبب ترك العمل سواء أكان مشروع أم غير مشروع ، ومن هنا فإن مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة هي ذات المكافأة التي يستحقها العامل حتى لو تم فصله فصل مشروع.

حق المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة ينشأ لدى انتهاء الخدمة

1- حق المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص ينشأ لدى انتهاء الخدمة، وعليه فان إقامة الدعوى قبل مرور سنتين على تاريخ انتهاء خدمة مورث المميز ضدهم فتكون المطالبة ضمن المدة القانونية.

2- عرفت المادة الثانية من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 الموظف بأنه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة أو تستخدمه البلدية في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالموظفين ويستثنى من ذلك العمال الذين يتقاضون أجورا يومية عن أيام العمل فقط، وبناء على ذلك فيطبق على مورث المدعين قانون العمل خلال الفترة التي كان يعمل فيها بوظيفة عامل ولا يطبق عليه قانون العمل خلال الفترة التي كان يعمل فيها بوظيفة عامل ولا يطبق عليه قانون العمل خلال الفترة التالية لتلك الفقرة والتي اصبح يتقاضى فيها راتبا شهريا عملا بأحكام المادة الثانية من نظام البلديات رقم (1) لسنة 1955 وهو تشريع خاص بموظفي البلديات الصادر بالاستناد لأحكام المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

2- تقضي المبادئ العامة في تفسير النصوص للوصول الى غاية المشرع من النص الوارد في مادة من مواد القانون والى المعنى الذي قصده المشرع قراءة كافة نصوص القانون للوصول الى تفسير تلك المادة.

3- حدد المشرع في المادتين الخامسة والسادسة من نظام رسوم المحاكم المعدل رقم (55) لسنة 1997 ان المشرع حدد الرسوم للدعاوى والطلبات في الدعاوى الحقوقية لدى محكمة الدرجة الأولى وحدد أيضا رسوما للدعاوى والطلبات في الدعاوى والطلبات لدى محكمة الاستئناف بدليل ان المشرع في المادة (22) من جدول الرسوم نص صراحة في الفقرة (أ) منها على ان الرسوم الواجب استيفاؤها في الدعوى الاستئنافية تستوفى وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية، وقد كرر المشرع عبارة الدعوى الاستئنافية ولم يتعرض الى الطلبات على أساس ان طلب رد الدعوى لمرور الزمن أو الطلبات المنصوص عليها بالمادة (109) من الأصول المدنية لدى محكمة الدرجة الأولى لا يدفع عنها رسم ابتداء الأمر الذي يؤكد ان المشرع أوجب دفع الرسم القانوني عن الدعوى الاستئنافية بالقدر الذي يدفع عن الدعوى الأصلية أمام محكمة الدرجة الأولى سواء تعلق الطعن في الدعوى الاستئنافية بالحكم البدائي الحقوقي برد الدعوى أو برد الطلب فيها من الطلبات المنصوص عليها في المادة (109) من الأصول المذكورة ويكون استيفاء الرسوم متفقا وأحكام المادة (111) من الدستور لان فرض هذه الرسوم تم بموجب قانون مر في مراحله الدستورية.

4- اذا نظرت محكمة الاستئناف الدعوى الاستئنافية واكتفت بالرسم الذي دفعته الجهة المستأنفة بمقدار عشرة دنانير ولم تقم بتكليفها بدفع الرسم المدفوع عن هذه الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى خلال المهلة التي تحددها تحت طائلة الإسقاط وفق ما تقضي به أحكام المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون قرارها سابقا لأوانه.

————————————–

[1]  جعفر المغربي (2018) ، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية) ، باب مكافأة الخدمة حالة الاستقالة، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 187.

[2] جعفر المغربي (2018) ، شرح أحكام قانون العمل مرجع سابق، صفحة 188.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!