نسبة الـ ( 200% ) من الراتب الاساسي المتعلقة بمنحة الصمود

القرار رقم 13 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

بتاريخ 2000/10/11 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن ع 615/2 تاريخ 1998/1/24 الموجه لمعالي وزير العدل اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بطلب تفسير ما اذا كانت نسبة أل ( 200% ) من الراتب الأساسي المتعلقة بمنحة الصمود التي تصرف لموظفي الأوقاف في القدس منذ سنة 1967 والتي تقرر صرفها من قبل مجلس الوزراء في أعقاب حرب حزيران سنة 1967 لمساعدة موظفي وزارة الأوقاف على مواجهة الصعوبات الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة في القدس بعد الاحتلال الصهيوني لها تعتبر علاوة بالمعنى القانوني والاصطلاحي لهذه الكلمة على الرغم من وصفها بانها منحة .
وبالتدقيق والمداولة والرجوع الى المادة 123 من الدستور الأردني نجد إن المادة 123 من الدستور تنص على ما يلي :
المادة 123 – 1 – ( للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء ) .
وحيث إن الأمر المطروح للتفسير ليس من هذا القبيل وإنما هو في حقيقته طلب أبداء الراي والمشورة حول تكييف عبارة علاوة الصمود المذكورة في كتاب دولة رئيس الوزراء من الناحية القانونية .
وحيث إن المطلوب تفسيره ليس نصا قانونيا كما بينا لكي يقوم الديوان بتفسيره .
لهذا يقرر ديوان تفسير القوانين عدم الاختصاص للنظر في الأمر المطروح .
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 14 رجب سنة 1421هـ الموافق 2000/10/11

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!