المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة الداخلية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة :وزارة المالية .
الوزير:وزير المالية .
الوزير المختص:رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء ، والوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ورئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير .
الدائرة:اي وزارة او دائرة او سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
الوحدة الحكومية:اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنة اي منها ضمن الموازنة العامة للدولة واي شركة مملوكة بالكامل للحكومة .
المجلس:مجلس الادارة او مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال .
الرقابة الداخلية :مجموعة الطرق والوسائل والاجراءات التي تتبناها الدائرة او الوحدة الحكومية لتحقيق اغراضها في حماية الأصول والأموال العامة وحسن استخدامها بالشكل الأمثل وضمان تنفيذ السياسات والخطط والعمليات بكفاءة وفاعلية وفقا للتشريعات المعمول بها.
التدقيق الداخلي : النشاط الموضوعي المستقل الذي يحقق للدائرة او للوحدة الحكومية الجودة في عملياتها وبما يمكنها من تحقيق اهدافها باعتماد نهج منظم لتقييم فاعلية عمليات ادارة المخاطر وتطويرها وفق ضوابط الحوكمة المؤسسية.
المادة 3
على الرغم مما ورد في اي نظام آخر ، تسري احكام هذا النظام على اي دائرة او اي وحدة حكومية .
المادة 4
أ- تنشأ في الدائرة والوحدة الحكومية وحدة تسمى (وحدة الرقابة الداخلية) تتولى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تنشأ في الوزارة وحدة للرقابة الداخلية تسمى (وحدة الرقابة الداخلية المركزية) تتولى متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 5
يرتبط رئيس وحدة الرقابة المالية في الدائرة بالوزير المختص او برئيس المجلس .
المادة 6
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية ) برئاسة امين عام الوزارة او احد كبار موظفيها يسميه الوزير وعضوية كل من :-
1-أحد كبار موظفي الوزارة ، يسميه الوزير .
2-ممثل عن ديوان المحاسبة من كبار موظفيه يسميه رئيسه ويكون نائباً لرئيس اللجنة .
3-ممثلين اثنين ممن يشغلان وظيفة رئيس وحدة رقابة داخلية يتم اختيارهما من الدوائر .
4-ممثلين اثنين ممن يشغلان وظيفة رئيس وحدة رقابة داخلية يتم اختيارهما من الوحدات الحكومية .
5- احد المختصين في المحاسبة والتدقيق من الجامعات الرسمية يسميه الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
6- ممثل عن جمعية المحاسبين القانونيين يسميه رئيسها.
ب- يكون رئيس وحدة الرقابة المالية المركزية في الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها .
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع اسس ومعايير تقييم اداء وحدات الرقابة المالية وانجازاتها .
2-رسم السياسة العامة ذات العلاقة بالرقابة المالية وتحديثها .
3-تطوير معايير الرقابة المالية وبناء القدرات المؤسسية في الدوائر والوحدات الحكومية .
4-تصنيف وحدات الرقابة المالية .
5-دراسة الهيكل التنظيمي والوظيفي لوحدات الرقابة المالية .
6-اعداد دليل اجراءات اعمال الرقابة المالية .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين
على الاقل .
هـ- تكون مدة عضوية اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة 7
تحدد معايير الرقابة المالية والشروط الواجب توافرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية .
المادة 8
أ- تهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية الى المحافظة على المال العام والموجودات
العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل .
ب- تتولى وحدة الرقابة المالية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام التالية :-
1-التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية .
2-التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها .
3-حماية الموارد المالية والاصول من سوء الاستعمال .
4-التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الاخطاء واكتشافها في حال وقوعها .
5-الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية .
6- ممارسة الرقابة الإدارية والرقابة الفنية والتأكد من تحقيق الدائرة والوحدة الحكومية للأهداف والسياسات العامة للدائرة والوحدة الحكومية من خلال مراجعة القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن.
المادة 9
تلتزم وحدة الرقابة المالية في الدائرة والوحدة الحكومية بما يلي :-
أ-اعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص او المجلس للمصادقة عليها ، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة .
ب – تقديم تقرير شهري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب الى الوزير المختص او المجلس ، على ان يقدم تقرير سنوي مماثل للوزير خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية .
ج- اعداد دليل اجراءات التدقيق المالي ورفعه للوزير للمصادقة عليه .
المادة 10
يلتزم موظفو الدائرة والوحدة الحكومية ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لتمكينهم من اداء واجباتهم .
المادة 11
يرفع الوزير لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً يلخص فيه تقارير الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية .
المادة 12
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .