نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المركبات المحجوزة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
القانون: قانون التنفيذ.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (6) من هذا النظام.
الدائرة: دائرة التنفيذ.
رئيس التنفيذ: رئيس الدائرة.
مأمور التنفيذ: مأمور تنفيذ الدائرة.
مكان الحجز: المكان المعد لحفظ المركبات المحجوزة طيلة فترة الحجز وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المركبات المحجوزة: المركبات التي صدر قرار بحجزها من الجهات القضائية المختصة
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام لا يجوز حجز أي مركبة أو فك حجزها إلا في أماكن الحجز وبموجب قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة.
ب- يقوم مأمور التنفيذ بالإجراءات اللازمة جميعها لتسهيل تنفيذ قرارات الحجز على المركبات وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 4
يقوم مأمور التنفيذ عند حجز المركبات بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف المركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه مرفقا به نسخة عن قرار الحجز ولا يجوز حفظ المركبة في أماكن الحجز إلا عند إبراز هذا المحضر.
المادة 5
أ- لا يجوز حجز المركبات إلا في أماكن الحجز التي اعتمدتها الوزارة لهذه الغاية.
ب- يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في أماكن الحجز أن يكون المكان مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات التي نص عليها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تلتزم الجهة التي تسلم اليها المركبة المحجوزة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- تودع المركبات المحجوزة في أماكن الحجز على سبيل الأمانة.
ه- تزود الوزارة الجهات القضائية المعنية والجهات الأمنية كافة وغيرها بأسماء أماكن الحجز المعتمدة لديها ومواقعها.
المادة 6
أ. تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: –
1- مدير مديرية شؤون المحاكم نائبا للرئيس.
2- مأمور تنفيذ عمان.
3- مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها.
4- مندوب عن مديرية الدفاع المدني يسميه مديرها.
5- مندوب عن أمانة العاصمة أو البلدية يسميه أمين العاصمة أو رئيس البلدية.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ تنسيباها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.
ج. يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي الوزارة أمين سر لها يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها.
المادة 7
تتولى اللجنة رسم السياسة العامة فيما يتعلق بأماكن الحجز وتقييم ومراجعة الشروط والأسس الواجب توافرها في أماكن الحجز وفي مالكي هذه الأماكن أو من يقومون بإدارتها وخاصة الشروط المتعلقة بالجاهزية وبالأمن والسلامة العامة وتقديم التوصيات بذلك للوزير.
المادة 8
أ- ينشأ في مديرية شؤون المحاكم في الوزارة سجل يسمى (سجل أماكن الحجز) تسجل فيه أسماء أماكن الحجز المعتمدة والتقارير الخاصة بها والمخالفات المسجلة بحقها إن وجدت والعقوبات المتخذة بها وسائر الأمور المتعلقة بها.
ب- تتولى الوزارة من خلال مديرية شؤون المحاكم ووحدة الرقابة الداخلية وبالتنسيق مع دوائر التنفيذ متابعة أماكن الحجز والتأكد من استيفائها الشروط التي تحددها الوزارة ومراقبة مدى التزام مالكي تلك الأماكن أو من يقومون بإدارتها بالشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تلتزم الجهات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بتقدير تقرير للوزير كل شهرين أو كلما اقتضت الحاجة يتضمن وصف المركبات المحجوزة وأماكن الحجز ومدى التزام مالكيها أو القائمين على إدارتها بالشروط المطلوبة والمخالفات المسجلة بحقهم مع توصيات الجهات ذاتها بهذا الخصوص.
د- في حال وجود مخالفات مسجلة بحق أماكن الحجز أو مالكيها أو القائمين على إدارتها فللوزير اتخاذ أي من الإجراءات التالية حسب طبيعة وجسامة المخالفة: –
1- إنذار الجهة المخالفة بتصويب المخالفة خلال المدة التي يراها مناسبة وفي حال عدم تصويبها تتم مصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ يقرره الوزير وفي حال الاستمرار في المخالفة يتم إغلاق مكان الحجز للمدة التي يراها الوزير مناسبة حتى ولو تم تصويب المخالفة بعد ذلك.
2- إغلاق مكان الحجز لمدة ستة أشهر مع مصادرة نصف كفالة حسن التنفيذ.
3- إغلاق مكان الحجز بشكل دائم مع مصادرة كفالة حسن التنفيذ كاملة.
ه- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المركبات المحجوزة عند اتخاذ قرارات بغلق مكان الحجز الموجودة فيه بما في ذلك نقلها لأماكن حجز أخرى أن استدعت الحاجة على أن يتحمل مالك مكان الحجز المخالف أو من يقوم بإدارته النفقات الناجمة عن ذلك.
و- يحق لمالك مكان الحجز الذي صدر قرار بإغلاقه بشكل دائم أو من يقوم بإدارته التقدم بطلب جديد للوزارة مستوف للشروط التي يتطلبها هذا النظام واي تعليمات تصدر بمقتضاه بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق بموافقة الوزير بناء على
اللجنة.
ز- تلزم الجهة التي صدر القرار بمصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ المقدمة منها أو مصادرتها كاملة بتقديم كفالة جديدة أو كفالة تغطي النقص الحاصل في كفالتها حسب مقتضى الحال قبل السماح لها بمباشرة حجز المركبات لديها.
المادة 9
يشترط في أماكن الحجز ما يلي: –
أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع مترين ونصف حدا أدنى.
ب- أن تكون معبدة بأسفلت بما في ذلك ساحات التسلم والتسليم.
ج- أن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق الصحية المناسبة.
د- أن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان وربطها مع الوزارة ودوائر التنفيذ.
ه- أن تتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ.
و- أن تتضمن أنظمة محوسبة.
ز- أن تكون مجهزة بالآليات اللازمة لنقل المركبات المحجوزة.
ح- أي شروط أخرى يقررها الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد مساحة مكان الحجز حسب المناطق والتقسيمات الجغرافية والمحافظات وتحديد أجور الآليات المستخدمة في حجز المركبات.
المادة 10
إضافة إلى الشروط الواردة في المادة (9) من هذا النظام تلتزم الجهة التي تطلب اعتمادها مكانا للحجز بتقديم ما يلي: –
أ- سند ملكية الأرض أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول
ب- شهادة عدم محكومية لمقدم طلب الاعتماد.
ج- التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة حسب أحكام التشريعات النافذة.
د- وثيقة تأمين يحدد قيمتها الوزير.
ه- كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة مائة ألف دينار لضمان حسن التنفيذ.
و- وصف كامل لمكان الحجز
المادة 11
أ- تقوم دائرة اللوازم العامة بناء على طلب الوزارة بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- إذا تعذرت إحالة عطاء اعتماد أماكن الحجز على جهة واحدة لإدارتها في محافظات المملكة جميعها فإنه يجوز إحالته على عدة جهات حسب مقتضى الحال وحسب التقسيمات الجغرافية والمحافظات.
ج- تخصص المبالغ المستوفاة بموجب العطاء المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لصالح الخزينة العامة.
المادة 12
أ- للوزير تحديد آلية توزيع المركبات المحجوزة على أماكن الحجز بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بتنظيم ملف ورقي وإلكتروني لكل مركبة محجوزة لديه تدون فيه جميع الإجراءات التي تجري عليها وتحفظ فيه الأوراق ذات العلاقة بها كافة بما في ذلك صورة عن محضر الحجز.
المادة 13
للوزير منح مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لغايات تجهيز مكان الحجز لاستقبال المركبات المحجوزة.
المادة 14
أ- يستوفي مقابل حفظ المركبات المحجوزة في أماكن الحجز من مالكي تلك المركبات دينار واحد في اليوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على (20) مترا مربعا، وديناران في اليوم الواحد عن كل مركبة تشغل مساحة تزيد على (20) مترا مربعا.
ب- تستوفي الوزارة نسبة من إيراد مكان الحجز، على أن تحدد في تعليمات طرح العطاء التي يصدرها الوزير، وتحال هذه المبالغ إلى الخزينة العامة.
المادة 15
للوزارة ومن خلال مديرياتها المعنية الحق في الرقابة الإدارية والمالية والتدقيق المالي والإداري على أماكن الحجز وفق الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 16
يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بتسهيل مهمة الجهات المعنية في الوزارة في القيام بمهام الرقابة الإدارية والمالية على مكان الحجز بأي وقت.
المادة 17
للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات المحجوزة والأماكن التي كانت تحجز فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
المادة 18
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الرقابة والإشراف على أماكن الحجز وتعليمات طرح عطاء اعتماد أماكن الحجز
15/1/2018
——————————————————————————————