المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المياه لبلدية سوف لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يقدم طلب الاشتراك بالمياه على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.
المادة 3
بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار رسم تأسيس وخمسماية فلس رسم ايصال كما يستوفى
منه مبلغ دينارين يقيد كتأمين لنهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ
المستحق يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 4
يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد تجهزه وتركبه البلدية في الموضع الذي
تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظه ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك الاختام
او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان فيه او في الصندوق الحديدي وتستوفي
البلدية شهريا مبلغ (50) خمسين فلسا مقابل اصلاح العداد وصيانته فيما بعد.
المادة 5
على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس رسما لتركيب العداد والصندوق.
المادة 6
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان
يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ 150 مائة وخمسين فلسا اجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا
ثبت ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.
المادة 7
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل
كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة ويكون التقدير بنسبة
المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية يكون
المجلس البلدي قطعيا بهذا الشأن.
المادة 8
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله وتعتبر هذه
التمديدات ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان
لاخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك وتكون نفقات صيانة ونقل وتغيير هذه التمديدات
الخارجية على حساب البلدية.
المادة 9
اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين
بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.
المادة 10
على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن
من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها والا بقي اشتراكه قائما.
المادة 11
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى اخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية
وفقا للمادة الثانية من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفى من المشترك الجديد (250) مائتان وخمسون فلسا فقط رسوم نقل
الاشتراك.
المادة 12
يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين ساعة الثامنة صباحا والرابعة
بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها من موضع
الى اخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.
المادة 13
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجيء في الالات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية لاغراض
التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا انه يتوجب عليها اعلام المشتركين مسبقا قبل
قطع المياه بارادتها.
المادة 14
للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع من تاريخ تبليغه اعلام
المقطوعية.
ب- اذا اجرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث باي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.
المادة 15
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فلا يعاد ايصالها الا بعد
دفع رسم قدره (500) خمسماية فلس.
المادة 16
يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشئات مشروع المياه ولوازم الشبكة وتمديداتها.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بعداد المياه بشكل غير قابل لتسجيل الاشتراك الحقيقي من المياه.
المادة 17
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:
أ- يستوفى مائة فلس عن كل متر مكعب من الماء 1-60 كل ثلاثة اشهر.
ب- يستوفى مائة وثلاثون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من 61-100 كل ثلاثة اشهر.
ج- يستوفى مائة وخمسون فلسا عن كل متر مكعب من الماء يزيد عن (100) متر مكعب خلال ثلاثة اشهر مهما بلغت الكمية المستهلكة.
د- اذا كانت الكمية التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر عشرة امتار مكعبة.
المادة 18
يجوز للمجلس ان يقرر ايصال الماء الى بعض المساكن والاحياء الواقعة خارج حدود البلدية ويتحمل المشترك كامل نفقات التمديد.
المادة 19
بعد ان يتم ايصال المياه الى المناطق الواقعة خارج حدود البلدية تعتبر جميع الانابيب الخارجية ملكا للبلدية ولا يحق
للمشتركين التصرف بها وتكون التمديدات والصيانة والنقل وجميع ما يلزم من نفقات على حساب المشترك بهذه الحالة.
المادة 20
يستوفى المجلس من المشتركين الواقعين خارج منطقة البلدية مائة وخمسين فلسا عن كل متر مكعب من الماء خلال ثلاثة اشهر
وتعتبر المقطوعية التي لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة عشرة امتار مكعبة.
المادة 21
تستوفي البلدية 5% من قيمة اثمان المياه المستهلكة في دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.
المادة 22
تكون قراءة العدادات من مسؤولية البلدية ولا تستوفى عنها اية نفقات.