المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يجب ان لا تزيد سرعة السيارت بكافة انواعها داخل حدود بلدية عمان عن ستة عشر كيلومتراً في الساعة.
المادة 3
المادة 3- كل من يخالف احكام هذا النظام او يقصر بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
19 من قانون النقل على الطرق.