نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.
السلطة:سلطة الاقليم.
المجلس:مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة في السلطة.
المدير:مدير المديرية.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط سياحي او تجاري او صناعي أو زراعي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي.
الرخصة:العقد أو الاذن الذي يصدر عن السلطة لأي شخص للسماح له بممارسة نشاط اقتصادي معين.
المرخص له:الشخص الحاصل على الرخصة.
المحل:المكان المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم .
الشركة:تشمل جميع أنواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات النافذ.
المستودع المتصل:مكان تخزين البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
المستودع المنفصل:مكان تخزين البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك ودفع الرسم المستحق عليه وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

أ-1- يقدم طلب للحصول على الرخصة الى المديرية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة .

  2-يرفع المدير الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات الى الرئيس تمهيدا لعرضه على المجلس.

ب – يلتزم المجلس بإصدار قراره بخصوص طلب الحصول على الرخصة وفقا للمتطلبات والمدد الزمنية المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار في تلك التعليمات، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على (30) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة فيها.

ج – إذا رفض المجلس منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا وعلى المجلس تبليغ طالب الرخصة بالقرار خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.

د – اذا استدعى إصدار الرخصة تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها، فيجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 5

أ- لا يحول الترخيص الصادر للنشاط الاقتصادي بموجب أي تشريع آخر دون الحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام ودفع الرسم المقرر بموجبه.

ب – يحق للمرخص له بموافقة الرئيس تغيير نوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه في المحل خلال مدة سريانه وفق الشروط التالية :-

1- أن يكون النشاط الاقتصادي من الأنشطة المسموح بممارستها في موقع المحل.

2- أن يدفع الفرق في الرسم بين النشاطين الاقتصاديين على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير في أي حالة من الحالات.

 ج- يلتزم المرخص له بتعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وابرازها لموظف السلطة المفوض عند الطلب.

المادة 6

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، لايجوز ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم اذا كان من الأنشطة التي تم حظرها او تقييد ممارستها فيه بمقتضى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية المعمول به في الاقليم.

المادة 7

يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر بموافقة المجلس شريطة تقديم طلب تنازل عن النشاط الاقتصادي من المرخص له مرفقا به المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 8

تعتبر الرخصة صالحة لممارسة النشاط الاقتصادي في الموقع المحدد فيها ويجوز بموافقة الرئيس نقل المحل الى موقع آخر لممارسة ذلك النشاط الاقتصادي على ان يدفع المرخص له رسماً  بنسبة (25%) من مقدار رسم الرخصة.

المادة 9

تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه الرخصة.

المادة 10

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة إلى المديرية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وللرئيس تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك.

ب- إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتضاف غرامة تأخير نسبتها (50%) من رسم الترخيص وينذر المرخص له بضرورة تجديدها خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.

ج- في حال عدم تجديد الرخصة خلال مدة الانذار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة حكما مع الزام صاحب الرخصة بدفع ما يترتب عليه من رسوم وغرامات.

د- على المرخص له الذي لا يرغب في تجديد الرخصة اوالذي يتوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي خلال السنة لأي سبب أن يعلم المديرية خطياً بذلك ولا يترتب عليه دفع رسوم في مثل هذه الحالة.

المادة 11

للرئيس أن يأمر بإجراء التفتيش على ممارسي الأنشطة الاقتصادية داخل الاقليم للتحقق من التزامهم بأحكام التشريعات المعمول بها فيه.

المادة 12

أ- اذا مارس الشخص أكثر من نشاط اقتصادي واحد في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق للنشاط الاقتصادي الأعلى رسماً شريطة ان تكون هذه الأنشطة مترابطة .

ب- اذا مارس أكثر من شخص انشطة اقتصادية مترابطة في محل واحد بشكل مستقل فيستوفى من كل شخص رسم النشاط الاقتصادي الذي يمارسه.

ج- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الرئيسي ويعتبر المستودع المنفصل فرعاً للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.

د-  اذا كان للمرخص له مستودعات متصلة أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فلا يستوفى منه أي رسم أضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل.

المادة 13

أ- اذا توفى المرخص له يجوز لورثته أو لأحدهم ممارسة النشاط الاقتصادي وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها.

ب- اذا غير المرخص له اسمه التجاري دون تغيير النشاط الاقتصادي الذي يمارسه فتبقى الرخصة سارية المفعول الى أن تنتهي مدتها.

المادة 14

أ- تصدر الرخصة لأي نشاط في المكان المخصص له وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او أي تشريع آخر يحل محله في الاقليم وبالشروط والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حال المخالفة تلغى الرخصة ويغلق المحل بالإضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وأي تشريع آخر يحل محله، يحدد المجلس الأنشطة الاقتصادية التي يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق سواء داخل حدود التنظيم او خارجه.

ج-1- على الرئيس بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة أي نشاط اقتصادي , ان يمهل المرخص لهم مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ احكام هذا النظام لنقل محلاتهم الى تلك الاماكن.

  2- يعتبر المحل الذي لم ينقل عند انقضاء المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، غير مرخص ويصدر الرئيس قراراً بإغلاقه بالإضافة الى اتخاذ العقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 15

أ- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.

ب-اذا فقدت الرخصة أو اتلفت يحق لصاحبها طلب اصدار رخصة أخرى بدلاً منها مقابل رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير.

ج- يفرض على الأنشطة الاقتصادية غير الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام رسم النشاط الاقتصادي الاقرب له.

المادة 16

 يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون كل من:-

أ- مارس في الاقليم نشاطا اقتصاديا دون ترخيص.

ب- غيّر موقع المحل الذي صدرت له الرخصة أو غيّر النشاط الاقتصادي الذي صدرت به خلافاً لأحكام هذا النظام.

المادة 17

للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لإنجاز معاملاتها المتعلقة بالترخيص كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 18

على المرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه أو من تاريخ انتهاء الرخصة ايهما أقرب.

المادة 19

تحصل جميع الرسوم والغرامات التي تتحقق بموجب هذا النظام بمقتضى قانون تحصيل الأموال الاميرية.

المادة 20

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل الجدول الملحق بهذا النظام على ان يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 21

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

  1- تحديد متطلبات الترخيص والمدد القانونية لإصدار الرخصة.

  2- تحديد نماذج الترخيص والتجديد وأي نماذج أخرى وتحديد المرفقات لكل طلب.

  3- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها.

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.

جدول رسوم الأنشطة الاقتصادية

  الفقرةالبندالنشاطالرسم بالدينار
1 البنوك والمؤسسات المالية 
 1المركز الرئيسي للبنوك المحلية والاجنبية1000
 2فروع البنوك300
 3محلات التسليف والاستثمارات المالية250
 4محلات بيع الاسهم والسندات المالية200
2 الصرافون300
3 شركات التأمين 
 1المركز الرئيسي 350
 2الفروع75
 3فروع ووكلاء شركات التأمين الأجنبية350
4 الصاغة وباعة المعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة 
 1باعة الذهب والمجوهرات  والأحجار الكريمة100
 2باعة الفضة50
 3مشاغل الصياغة الذهبية والفضية25
5 الوسطاء التجاريون والوكلاء ومخلصو البضائع 
 1الوسطاء وسماسرة الخضار والفواكه150
 2وسطاء وسماسرة بيع وشراء وتأجير الاراضي والعقارات150
 3الوكلاء والوسطاء التجاريون100
 4المخلصون على البضائع200
6 الاستيراد والتجارة العامة ويستوفى الرسم على رأس المال المسجل وفق ما يلي 
 1من 1 دينار الى 5000 دينار100
 25001 دينار – 10000 دينار125
 310001 دينار – 30000 دينار150
 430001 دينار – 50000 دينار175
 550001 دينار – 70000 دينار200
 670001 دينار – 100000 دينار225
 7100001 دينار – 150000 دينار250
 8150001 دينار – 500000 دينار300
 9500001 دينار فما فوق350
7 المقاولون 
 1الدرجة الاولى450
 2الدرجة الثانية400
 3الدرجة الثالثة300
 4الدرجة الرابعة250
 5الدرجة الخامسة200
 6الدرجة السادسة100
8 تجارة عامة  دون استيراد 
 1التجارة بالمركبات والآلات الميكانيكية واطارات المركبات وتجارة الخردة والآلات وقطعها ومطاحن الحبوب والدراجات النارية والاجهزة الطبية ومواد البناء الاولية (كالاسمنت والحديد، واللوازم الصحية )75
 2تجارة الأثاث والأجهزة الكهربائية ومركبات الاطفال والنظارات وآلات التصوير ولوازمها وماكنات الخياطة ولوازم الحدادين والنجارين والصور والتحف وبطاريات المركبات ومواد الدهان والزيوت المعدنية وادوات الهندسة والألبسة الجاهزة،  والأحذية50
 3تجارة الحبوب والاقمشة والنوفوتيه ولوازم الخياطة والادوات المنزلية والبلاستيكية والالآت الموسيقية، والزجاج والعلاجات الزراعية ومواد التجميل والكائنات الحية للزينة40
 4التجارة بالروائح والزيوت العطرية والزهور الطبيعية والصناعية وشباك الصيد والحبال والخيطان والمضارب والخيام ومحلات بيع الجرائد ومحلات القرطاسية40
 5التجارة بالبقالة والخضار والفواكه واللحوم والالبان والبزورات المحمصة والحطب وغيرها من المواد الاستهلاكية40
91مكاتب السياحة والسفر 150
 2مكاتب الحج والعمرة75
10 النقل البري 
 1محلات الشحن البري التي يمتلك او يستخدم فيها صاحب الرخصة المركبات150
 2محلات نقل الركاب التي يمتلك او يستخدم فيها صاحب الرخصة المركبات75
11 الفنادق والنزل والأجنحة والشقق الفندقية 
 1درجة اولى 5 نجوم عن كل غرفة7
 2درجة ثانية 4 نجوم عن كل غرفة5
 3درجة ثالثة 3 نجوم عن كل غرفة4
 4درجة رابعة ( نجمتان عن كل غرفة)3
 5درجة خامسة (نجمة واحدة عن كل غرفة)2
 6غير مصنف مقطوع/ عن كل غرفة1
12 المطاعم / مصنفة سياحياً 
 1درجة اولى 5 نجوم100
 2درجة ثانية 4 نجوم75
 3درجة ثالثة 3 نجوم50
 4درجة رابعة نجمتان25
 5درجة خامسة نجمة واحدة15
 6مطعم شعبي10
13 المقاهي50
14 محلات المرطبات35
15 محلات الحلويات والمعجنات50
16 الافران 
 1الافران الآلية والكهربائية50
 2الافران المعدة لتجهيز الخبز والكعك وبيعها40
 3الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط25
17 دور اللهو وأماكن التسلية150
18 دور السينما والمسارح عن كل مقعد0.5
19 محلات البلياردو والبولينغ50
20 الحمامات التجارية المستقلة (برك السباحة)50
21 الأنشطة الاقتصادية الحرة 
 1مكاتب المحاماة والعيادات الطبية والصيدليات والمكاتب الهندسية على اختلاف انواعها50
 2فاحصو النظارات سواء كان محل الفحص مستقلا ام لا50
 3المهن الطبية المساعدة (المختبرات الطبية والكيماوية وميكانيكي الاسنان)50
 4مكاتب الديكور والمساحة50
22 دور النشر والانباء والاعلانات ومكاتب الخدمات 
 1دور النشر والانباء50
 2مكاتب الاعلانات و الدعاية35
 3مكاتب الخدمات ومكاتب الطلبة والعلاقات العامة والمعاهد التجارية والترجمة35
23 محلات تصليح الاجهزة الكهربائية ومحلات الحرف الدقيقة50
24 الخياطون وتجار الأقمشة 
 1خياط و تاجر أقمشة50
 2تاجر أقمشة35
 3خياط25
25 المصورون 
 1استديو تصوير 50
 2مختبرات وتحميض الافلام75
26 محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية 
 1محلات الحلاقة العامة 
 1-أللرجال عن كل كرسي15
 1-بللنساء كوافير عن كل كرسي25
 2محلات اللياقة البدنية50
27 محلات صنع الأحذية والاسكافي25
28 محلات النجارة والحدادة والالمنيوم والتنجيد50
29 محلات غسل الملابس وكيها على البخار (دراي كلين)50
30 الصناعات اليدوية والصناعات الخفيفة 
 1محلات تصليح المركبات ويستوفى الرسم كالتالي:   
 أالمحلات المعدة لصنع او تعديل او تصليح تجليس اجسام المركبات50
 بالمحلات المعدة للفك والتركيب والخراطة50
 جمحلات فك و تركيب زجاج المركبات50
 دالمحلات المعدة لتنجيد وتصليح فرش المركبات  35
 هـتصليح الاطارات (البناشر) وتصليح الزمبركات والراديترات25
 2محلات خدمة المركبات 
 أمحلات تشحيم وغسيل المركبات40
 بمحلات ايواء المركبات اذا كانت المساحة لا تزيد على (250) مترا مربعا35
 جمحلات ايواء المركبات اذا كانت المساحة تزيد على (250) مترا مربعا50
 3-أمشاغل التريكو اليدوية30
 3-بمشاغل الخياطة20
 3-جمشاغل قص وشطف الزجاج25
 3-دمحلات البنائين والنحاتين والحجارين50
 3-هـمحلات الفنانين التشكيليين50
31 الشركات والمعامل والمصانع على اختلاف انواعها يستوفى الرسم على اساس راس المال المسجل حسب الفئات التالية: 
 1من دينار واحد الى 5000 دينار50
 2من 5001 دينار الى 10000 دينار60
 3من 10001 دينار الى 20000 دينار75
 4من 20001 دينار الى 30000 دينار100
 5من 30001 دينار الى 40000 دينار125
 6من 40001 دينار الى 50000 دينار150
 7من 50001 دينار الى 75000 دينار175
 8من 75001 دينار الى 100000 دينار200
 9من 100001 دينار الى 150000 دينار225
 10من 150001 دينار الى 200000 دينار250
 11من 200001 دينار الى 500000 دينار450
 12من 500001 دينار الى مليون دينار750
 13اكثر من مليون دينار1000
 14-أيدفع الرسم كاملاً اذا كان المصنع ومركز ادارته داخل منطقة الاقليم متصلين او منفصلين. 
 14-بيدفع (90%) من الرسم المقرر اذا كان المصنع ضمن حدود الاقليم ومركز الادارة خارجه. 
 14-جيدفع (10%) من الرسم المقرراذا كان مركز ادارة المصنع ضمن حدود الاقليم والمصنع خارجه . 
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!