نظام ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال

المادة 1

اسم النظام

المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام ( ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاثة عجال المعدل ) لسنة 1950.

المادة 2

الرسوم

المادة 2-
تعدل المادة الرابعة من نظام ( ترخيص الدراجات ذات العجلين والثلاثة عجال ) في البيرة لسنة 1947 بالغاء عبارة (جنيه
واحد) التي تلي ( رسماً وقدره ) والاستعاضة عنها بعبارة ( مئتين وخمسون فلساً ).
1951/3/5

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!