المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى لسنة 2007)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الامانة:امانة عمان الكبرى.
الامين:امين عمان الكبرى.
التعليمات:التعليمات الصادرة استنادا لاحكام المادة (41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به.
المهنة:أي حرفة او تجارة او صناعة او أي نشاط مهني آخر وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
وسيلة الدعاية والاعلان:اي يافطة او كتابة او حرف او شعار او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الترويج لاي مهنة.
المرخص له:الحاصل على ترخيص لاستعمال وسيلة الدعايــــة والاعلان وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع وسائل الدعاية والاعلان في منطقة الامانة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية
المادة 4
أ- لا يجوز لاي شخص يمارس أي مهنة في منطقة الامانة ان يستعمل أي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان الا بعد
الحصول على الترخيص اللازم لهذه الغاية.
ب- يعمل بالترخيــــص الصــــادر وفقــــاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من كل سنة ويجدد سنويا خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهاء
الترخيص ويجوز للامين تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
المادة 5
على المؤسسات الحكومية والهيئات الدبلوماسية عند استعمال وسيلة اعلان مراعاة احكام التعليمات الصادرة لهذه
الغاية.
المادة 6
أ- تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام ما يلي:-
1-ان تتضمن وسيلة الدعاية والاعلان ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
2-عدم التقيــــد بطلب الامانة المتعلق بطلاء اللافتة او اصلاحها او تعديلها.
ب- اذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لاحكام هذا النظام او شروط الترخيص او التعليمات فيتم اخطاره بضرورة
ازالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الاخطار وبخلاف ذلك تتم ازالتها على نفقته.
ج- يجوز للامانة في حال قيامها بأعمال الصيانة او بمشاريع اشغال عامة ان تغير مكان أي وسيلة دعاية واعلان بعد
اعلام المرخص له بذلك.
د-للامانة ان تزيل أي وسيلة دعاية واعلان تالفة دون حاجة الى اعلام المرخص له وذلك بناء على تقرير مقدم من
لجنة مؤلفة من ثلاثة اشخاص تشكل لهذه الغاية.
هـ- للامانـــة الغـاء الترخيص الممنوح وفقا لاحكام هذا النظام اذا ثبت انه منح استناداً الى معلومات غير صحيحة.
المادة 7
أ- تستوفي الامانة سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:-
وسيلة الدعاية والاعلان دينار
1-اليافط 40
2-لافتة موقع بناء 50
3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 15
4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في 50
المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة
5-لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى 15
6-لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 15
7 -لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 15
8-لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 15
9-لافتة تعريفية ارضية 30
10-لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته 30
11-لافتة اعلانية على سطح المبنى 30
12-لافتة اعلانية على جدار مغلق ( جداريه) 25
13-لافتة اعلانية نظام موبي 50
14-لافتة اعلانية على عمود انارة 50
15-لافتة اعلانية ذات الابعاد 6 4xم او3 4x م او 14 4xم 50
16-لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصــة 150
امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار
17-لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء 50
18-لافتة اعلانية تغطي الارض او الابنية تحت الانشاء 50
19-لافتة اعلانية على المركبات والحافلات 15
20-لافتة اعلانية على جسور السيارات والمشاة 50
21-لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات 50
22-لافتة اعلانية متميزة ومبتكرة 50
ب- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا.
ج- يجوز ترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على ان يستوفى عنها الرسوم التالية:-
1- ربع الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما.
2- نصف الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوماً.
3- كامل الرسم المقرر اذا زادت المدة على ستين يوما وقلت عن تسعين يوما .
د- اذا لم يدفع المرخص له الرسم المقرر في التاريخ المحدد له فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة (50%) من الرسم الاصلي.
المادة 8
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف اياً من احكام هذا
النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به.
المادة 9
يلغى نظـــام اللوحــات والاعلانـــات في منطقة امانـة العاصمة رقـــم (57) لسنـــة 1984 والتعليمات الصادرة
بموجبه.