المادة 1
الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام دائرة التموين لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2
الماده 2-
تؤلف دائرة باسم (دائرة التموين) تربط بوزير الاقتصاد الوطني وتتولى كافة الصلاحيات التي كانت تمارسها الجهات التالية:
–
أ – مكتب التموين ومراقبة الأسعار.
ب- دائرة الاستيراد والتصدير.
ج- قسم اللوازم والعطاءات بوزارة المالية .
المادة 3
الماده 3-
تنفيذاً لاغراض المادة الثانية من هذا النظام يلتحق موظفو دائرة الاستيراد والتصدير وموظفو قسم اللوازم / وزارة المالية
بدائرة التموين.
المادة 4
الماده 4-
لوزير الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس الوزراء ان يضع القرارات ويصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم هذه الدائرة
وسير العمل فيها.
المادة 5
الماده 5-
الى ان توضع مثل هذه القرارات والتعليمات تطبق هذه الدائرة الانظمة والتعليمات التي كانت تطبقها الجهات المذكورة في
المادة الثانية.
المادة 6
الماده 6-
تناط بوزير الاقتصاد الوطني الصلاحيات التي كان يمارسها وزير المالية بمقتضى نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951 ونظام
مقاولات الاشغال العامة رقم 6 لسنة 1960 ونظام اللوازم للقوات الاردنية المسلحة رقم 47 لسنة 1961 وما طرأ عليها من
تعديلات.
المادة 7
الماده 7-
جميع قرارات لجان العطاءات المركزية وغيرها من لجان العطاءات التي تزيد قيمة العطاء فيها على خمسماية دينار لا تنفذ
ما لم يوافق عليهاوزير الاقتصاد الوطني والوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة العطاءات
ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار. واذا اختلف الوزيران يرفع الأمر الى رئيس الوزراء
الذي يكون قراره قطيعاً.
المادة 8
الماده 8-
أ – تناط بمدير دائرة التموين صلاحيات وكيل وزارة المالية المنصوص عليهافي المادة السابعة من نظام اللوازم رقم (1)
لسنة 1951.
ب- يقوم مدير دائرة التموين مقام مراقب الاستيراد حيثما ورد ذلك في الانظمة والتعليمات المعمول بها.